«لا زكاةَ في مالٍ حتى يَحُولَ عليه الحَولُ».
رواه ابن ماجه برقم: (1792)، والدارقطني برقم: (1889)، والبيهقي في الكبرى برقم: (7274)، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
صحيح الجامع برقم: (7497)، إرواء الغليل برقم: (787).
شرح مختصر الحديث
.
غريب الحديث
«الحَولُ»:
العام. شمس العلوم، للحميري (3/ 1608).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
الحول: العام والسَّنة. الشافي (3/ 105- 106).
وقال البركتي -رحمه الله-:
الحَوْلُ: السنَّة؛ لأنها تحول أي: تمضي. التعريفات الفقهية(ص: 82).
شرح الحديث
قوله: «لا زكاةَ في مالٍ حتَّى يحول عليه الحولُ»:
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وهذا اللفظ غير مبقى على عمومه، فإن الأموال الزكاتية خمسة:
السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان؛ وهي الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة، وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها، لا نعلم فيه خلافًا، سوى ما سنذكره في المستفاد.
والرابع: ما يُكال ويُدَّخر من الزروع والثمار، والخامس: المعدن. وهذان لا يعتبر لهما حول.
والفرق بين ما اعتبر له الحول، وما لم يعتبر له: أن ما اعتُبر له الحول مرصَد للنماء، فالماشية مرصدة للدَّرِّ والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح، وكذا الأثمان، فاعتبر له الحول؛ فإنه مظنة النماء؛ ليكون إخراج الزكاة من الربح، فإنه أسهل وأيسر؛ ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة، ولم نعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه، وعدم ضبطه؛ ولأن ما اعتبرت مظنَّته لم يلتفت إلى حقيقته، كالحكم مع الأسباب؛ ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط؛ كيلا يُفضى إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات، فينفد مال المالك.
أما الزروع والثمار: فهي نماء في نفسها، تتكامل عند إخراج الزكاة منها، فتؤخذ الزكاة منها حينئذٍ، ثم تعود في النقص لا في النماء؛ فلا تجب فيها زكاة ثانية؛ لعدم إرصادها للنماء، والخارج من المعدن مستفاد خارج من الأرض، بمنزلة الزرع والثمر، إلا أنه إن كان من جنس الأثمان، ففيه الزكاة عند كل حول؛ لأنه مظنة للنماء، من حيث إن الأثمان قيم الأموال، ورأس مال التجارات، وبهذا تحصل المضاربة والشركة، وهي مخلوقة لذلك، فكانت بأصلها وخلقتها، كمال التجارة المعد لها. المغني لابن قدامة (4/ 73).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
قوله: «وحال عليه الحول» يعني: تمت لها سَنة، والمراد بالحول: الحول العالمي وهو الحول الهلالي؛ لأن الهلال هو التوقيت العالمي، لكن بنو آدم تركوا هذا التوقيت العالمي ورجعوا إلى التوقيت القانوني الوهمي، قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} البقرة: 189، عامة...، إذن حتى يحول عليك الحول بالأشهر العالمية الهلالية؛ لأنها هي الأشهر الحقيقية، لكن لو قلنا: الحول باعتبار هذا الطريق الوهمي فمعناه: ينقص علينا عشرة أيام، أو إحدى عشر على حساب الفقهاء؛ لأن كل ثلاثًا وثلاثين سَنة يطلع فيها سنة، وحينئذٍ يكون فيه ضرر على أن الحول المعتبر شرعًا وكونًا هو الحول بالأشهر الهلالية. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 48).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«الحول» قال الحرالي: هو من تمام القوة في الشيء الذي ينتهي لدورة الشمس، وهو العام الذي يجمع كمال النبات التي تُثمر فيه قواه انتهى، وقال بعضهم: كأنه مأخوذ مما له قوَّة التحويل. فيض القدير (5/ 371).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» أي: يمر عليه العام كله، وهو في ملكه، وهذا في مالٍ رُصِدَ للنماء، أما ما هو نماء في نفسه كحَبِّ تمرٍ، فلا يعتبر فيه حول. التيسير (2/ 500).
وقال المناوي -رحمه الله- أيضًا:
«حتى يحول عليه الحول» أي: يتم عام كامل، فإذا تم وكان نصابًا آخر الحول ففيه ربع عُشر القيمة، فالحول شرط لوجوب زكاة التجار، ونحوها. فيض القدير (5/ 377).
وقال المناوي -رحمه الله- أيضًا:
«لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول»... ثم هذا فيما يُرصَد للزيادة والنماء، أما ما هو نماء في نفسه كحَبٍّ وتمر فلا يُعتبر فيه حول عند الشافعي. فيض القدير (6/ 426).
وقال العزيزي -رحمه الله-:
«حتى يحُول عليه الحول» وربح مال التجارة يزكَّى بحول أصله بشرطه. السراج المنير (4/ 169).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
قوله: «في مال» إلى آخره مِن ذكر العام بعد الخاص، ويُستثنى منه المعدن والركاز، فلا يشترط فيهما الحول؛ لأنه إنما يُعتبر للتمكن من تنمية المال، وكل مِن المعدن والركاز نماء في نفسه. فتح العلام (ص: 325).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«حتى يحول عليه الحول»؛ لطفًا من الله بعباده، والمراد ما عدا ما تُخرج الأرض، بل النَّقدان وأموال التجارة. التنوير (9/ 253).
قال الجصاص -رحمه الله-:
قوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» لم يمنع جواز تعجيلها لوجود سببها، وهو النصاب. أحكام القرآن (1/ 356).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
هو (الحديث) إجماع من جماعة فقهاء المسلمين، فالحديث فيه مأثور عن علي وابن عمر أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقد رفع بعضهم حديث ابن عمر.
ولا خلاف في هذا بين جماعة العلماء إلا ما جاء عن ابن عباس ومعاوية بما قد ذكرناه في صدر هذا الكتاب، ولم يخرج أحد من الفقهاء عليه، ولا التفت إليه. الاستذكار (3/ 159).
وقال الزرقاني -رحمه الله-:
أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنَّقد دون المعشَّرات... «لا تجب في مال» عموم خُص منه المعشرات؛ لأدلة أُخر. شرح الزرقاني على الموطأ (2/ 142- 143).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
قوله: «لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول» إنما أراد به المال النامي كالمواشي والنقود؛ لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي مدة الحول عليها.
فأما الزروع والثمار فإنها لا يُراعى فيها الحول، وإنما يُنظر إلى وقت إدراكها واستحصادها فيُخرج الحق منها.
وفيه: حجة لمن ذهب إلى أن الفوائد والأرباح يُستأنف بها الحول، ولا تُبنى على حول الأصل، وقد اختلف الناس في ذلك:
فقال الشافعي: يستقبل بالفائدة حولها من يوم أفادها، وروي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن عمر وعائشة -رضوان الله عليهم-، وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز.
وقال أحمد بن حنبل: ما استفاده الإنسان من صلة وميراث استأنف به الحول، وما كان من نماء ماله فإنه يزكيه مع الأصل.
وقال أبو حنيفة: تُضم الفوائد إلى الأصول ويزكَّيان معًا، وإليه ذهب ابن عباس وهو قول الحسن البصري والزهري.
واتفق عامة أهل العلم في النتاج أنه يعدُّ مع الأمهات إذا كان الأصل نصابًا تامًّا وكان الولاد قبل الحول، ولا يُستأنف له الحول؛ وذلك لأن النتاج يتعذر تميزه وضبط أوائل أوقات كونه، فحُمل على حكم الأصل، والولد يتبع الأم في عامة الأحكام. معالم السنن (2/ 31- 32).
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي -رحمه الله-:
ولأن الحول إنما وضع في المال الذي لا يتكامل نماؤه دفعة واحدة، ترفيهًا لأرباب الأموال؛ ليؤدوا الزكاة بعد إمهالهم مدة يتكامل فيها نماؤها، وهذا يستوي فيه العين والماشية، وبذلك فارقا الحرث. المعونة (ص: 384).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
قال: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» كلمة «في مال» هذه نكرة يراد بها الخصوص، «في مال» أي: زكوي ...، يُراد من الأموال الزكوية أشياء خاصة ليست كلها؛ لأن الخارج من الأرض الذي سمَّيناه الحبوب والثمار لا يُشترط فيه الحول: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الأنعام: 141، فلو أن الإنسان بذر حِنطة وبقيت ستة شهور، ثم حصدها فيزكيها الآن، فحينئذٍ صار في المال تخصيصان:
أولًا: يخصص من عمومات المال بأن المراد به المال الزكوي.
ثانيًا: حتى المال الزكوي ليس كل مال زكوي ليس فيه زكاة حتى يحول الحول؛ لأننا نستثني الحبوب والثمار، فإن زكاتها حين جذاذها وحصادها...، ظاهره العموم أيضًا في المستفاد وليس كذلك، ليس هذا في عموم المستفاد، بل المستفاد نفسه منه ما يشترط له الحول، ومنه ما لا يشترط على التفصيل الآتي:
أولًا: أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عندك فهذا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، مثل: رجل عنده فضة واستفاد ذهبًا، ورث ذهبًا، أو رجل وهبه ذهبًا، فهنا المستفاد لا يُضم إلى ما عنده لا في النصاب ولا في الحول، إذا كان مستفادًا من غير الجنس الذي عندك فإنك لا تضمه إليه لا في الحول ولا في النصاب، مثال ذلك: رجل عنده مائة درهم وبعد ستة شهور استفاد عشرة دنانير مائة درهم نصف نصاب، وعشرة دنانير نصف نصاب، نصف مع نصف واحد فهل يُضم؟ لا يضم؛ لأنه من غير جنسه، تم الحول على عشرة دنانير فليس فيها زكاة، والدراهم التي معه تم عليها سنة ونصف هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة؛ لأن المال من غير جنسه فلا يُضم لا في النصاب ولا في الحول.
ثانيًا: أن يكون المستفاد نماءً أو ربحًا للذي عنده فهل يُضم إليه؟
مثال ذلك: رجل عنده مائتا درهم وفي منتصف الحول ربح فيها مائتين، إذا تم الحول الأَولى عليه الزكاة، يزكي الجميع؛ لأن هذا ربح المال الأول، والربح تابع للأصل...
القسم الثالث: أن يكون المستفاد الذي استفاده من جنس الذي عنده، فهنا يُضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول، مثال: رجل عنده عشرة دنانير، ليس فيها زكاة، بعد مضي ستة أشهر وُهِبَ له عشرة دنانير، كم صار عنده الآن؟ أصبح عنده نصاب فيضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب لا في الحول، وعليه متى تجب عليه الزكاة؟ إذا مضى على الأَول سنة وستة أشهر.
هذه أقسام ثلاثة للمستفاد، فصار الحديث يحتاج إلى تخصيص.... فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 48-51).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» بخلاف الأولاد والأرباح؛ لأنها متولِّدة من الأصل نفسه، فينسحب حوله عليها، وما نحن فيه ليس كذلك، قلنا: لو قُدِّر تسليم ثبوته فعمومه ليس مرادًا؛ للاتفاق على خروج الأولاد والأرباح، ودليل الخصوص مما يعلل، ويخرج بالتعليل ثانيًا، فعللنا بالمجانسة.
فقلنا: إخراج الأولاد والأرباح من ذلك في وجوب ضمها إلى حول الأصل؛ لمجانستها إياه، لا للتولد، فيجب أن يخرج المستفاد إذا كان مجانسًا أيضًا، فيضم إلى ما عنده بما يجانسه، فكان اعتبارنا أَولى؛ لأنه أدفع للحرج اللازم على تقدير قوله في أصحاب الغلة الذين يستغلون كل يوم درهمًا أو أقل أو أكثر، فإن في اعتبار الحول لكل مستفاد مِن درهم ونحوه حرجًا عظيمًا، وشرع الحول للتيسير، فيسقط اعتباره، وعلى هذه لا حاجة إلى جعل اللام في الحول للحول المعهود قيامه للأصل كما في النهاية، بل يكون للمعهود كونه اثني عشر شهرًا، كما قاله الشافعي، غير أنه خص منه ما ذكرنا، وهذا لأنه يعم المستفاد ابتداء، وهو النصاب الأصلي، أعني أول ما استفاده وغيره، والتخصيص وقع في غيره، وهو المجانِس، وبقي تحت العموم الأصلي الذي لم يجانس، ولا يصدق في الأصل إلا إذا كان الحول مراد به المعهود المقدَّر. مرقاة المفاتيح (4/ 1275).
وقال المظهري -رحمه الله-:
من وجد مالًا وعنده نصاب من ذلك الجنس، مثل أن يكون للرجل ثمانون شاة، ومضى عليها ستة أشهر، ثم اشترى إحدى وأربعين شاة، فإذا مضى ستة أشهر يجب عليه شاة للثمانين؛ لأنه تم حولها، ولا يجب عليه للأحد والأربعين التي اشتراها شيء حتى يتم عليها حول من وقت الشراء، فإذا تم عليها حول من وقت الشراء يجب عليه شاة لها؛ لأن المستفاد لا يكون تبعًا للمال الموجود في ملكه قبل المستفاد، هذا قول الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكون المستفاد تبعًا للمال الموجود في ملكه، فإذا تم حول الثمانين يجب عليه شاتان للثمانين وللأحد والأربعين، كما أنَّ النتاج تبع للأمهات. المفاتيح (2/ 490).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
دل الحديث على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، وهو قول الجماهير، وفيه خلاف لجماعة من الصحابة والتابعين، وبعض الآل وداود، فقالوا: إنه لا يشترط الحول؛ لإطلاق حديث «في الرِّقَةِ رُبع العُشْرِ»، وأُجيب بأنه مقيد بهذا الحديث، وما عضده من الشواهد. سبل السلام (1/ 524).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
في الحديث: دليل على أن النصاب إذا نقص في خلال الحول ولم يوجد كاملًا من أول الحول إلى آخره أنه لا تجب فيه الزكاة، وإلى هذا ذهب الشافعي.
وعند أبي حنيفة أن النصاب إذا وجد كاملًا في طرفي الحول وإن نقص في خلاله لم تسقط عنه الزكاة، ولم يختلفا في العروض التي هي للتجارة أن الاعتبار إنما هو لطرفي الحول؛ وذلك لأنه لا يمكن ضبط أمرها في خلال السَّنة. معالم السنن (2/ 31- 32).
وقال القدوري الحنفي -رحمه الله-:
قال أصحابنا: إذا وجد النصاب كاملًا في طرفي الحول، ونقص في خلاله، لم يمنع وجوب الزكاة، وقال الشافعي: اعتبر في السائمة والأثمان كمال النصاب من أول الحول إلى آخره....التجريد (3/ 1318)
وقال الخطابي -رحمه الله-:
فيه: دليل على أنه إذا بادل إبلًا بإبل قبل تمام الحول بيوم لم يكن عليه فيها زكاة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، إلا أن الشافعي يسقط بالمبادلة الزكاة عن النقود كما يسقطها بها عن الماشية، وأباه أبو حنيفة في النقود، وهو أحوط؛ لئلا يتذرع بذلك إلى إبطال الزكاة، ومنع الفقراء حقوقهم منها، وهي أصل الأموال، وأعظمها قدرًا وغَناء. معالم السنن (2/ 31- 32).
وقال المغربي -رحمه الله-:
فيه دلالة على أنَّ الزَّكاة لا تجب حتّى يمضي على المال في ملك المالك الحَوْل، وهو قول الأكثر، وذهب ابن عبّاس وابن مسعود والناصر وداود والصادق والباقر أنه يجب على المالك إذا استفاد المال أنْ يزكيه في الحال؛ لعموم قوله: «في الرقة ربع العشر».
والجواب: أنه مقيد بهذه الأحاديث، والضَّعْف فيها منجبر بكثرتها، وبالآثار الواردة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ، والله أعلم. البدر التمام (4/ 314).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
استدل مَن منع التعجيل مطلقًا بحديث: «إنه لا زكاة حتى يحول الحول» كما دَلتْ له الأحاديث...
والجواب: أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول، وهذا لا ينفي جواز التعجيل، وبأنه كالصلاة قبل الوقت، وأجيب بأنه لا قياس مع النص. سبل السلام (1/ 527).