السبت 20 شوّال 1446 هـ | 19-04-2025 م

A a

عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّها أَهلَّتْ بعمرة، فَقَدِمَتْ ولم تطُفْ بالبيت حتَّى حاضتْ، فَنَسَكَتِ المناسك كُلها، وقدْ أَهَلَّتْ بالحجِّ، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النَّفْرِ: «يَسَعُكِ طوافك لِحَجِّكِ وعُمرتك» فأبتْ، فبعَثَ بها مع عبدِ الرَّحمنِ إلى التَّنْعِيمِ، فاعتمرت بعدَ الحجِّ».


رواه مسلم برقم: (1211) وفي لفظ له: «يُجْزِئُ عنكِ طوافُكِ بالصَّفَا والمرْوَةِ عن حَجِّكِ وعُمْرَتِكِ».


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«أَهَلَّتْ»:
أي: أَحْرَمتْ بعمرة. المهيأ، للكماخي (2/ 416).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
الإهلال: وهو رفع الصوت بالتَّلْبية، يقال: أهلَّ الْمُحْرِمُ بالحج يُهِلُّ إهلالًا، إذا لبَّى، ورفع صوته، والْمُهَلُّ بضم الميم: موضع الإهلال، وهو الميقات الذي يُحْرِمُون منه، ويقع على الزمان والمصدر. النهاية (5/ 271).

«فَنَسَكَت»:
بفتح السين، أي: فَعَلَتْ جميع أفعال الحج. الفيض الجاري، للعجلوني (10/141).

«يومَ النَّفْرِ»:
هو اليوم الثاني من أيام التشريق، والنَّفْر الآخر: اليوم الثالث. النهاية، لابن الأثير (5/ 92).
يُقال: يوم النَّفْر وليلة النَّفْر، لليوم الذى يَنْفِرُ فيه الناس من منى، وهو بعد يوم القَرّ(اليوم الذي يلي يوم النحر)...، ويُقال له أيضًا: يوم النَّفَر بالتحريك: ويوم النُّفور، ويوم النَّفير. الصحاح، للجوهري (2/ 398).

«يَسَعُكِ»:
أي: يكفيكِ، بمعنى يجزئكِ لهما. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (11/ 373).

«التَّنْعِيمِ»:
بفتح التاء، عند طرف الحَرَم من جهة المدينة على ثلاثة أميال، وقيل: أربعة، من مكة، قيل: سُمي بذلك لأن عن يمينه جبلًا يُقال له: نُعَيم، وعن شماله جبلًا يقال: له ناعم، والوادي نَعْمان. تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي (ص: 161).


شرح الحديث


قوله: «أنَّها أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ»:
قال محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
قوله: «إنَّها أهلَّت بعمرة» أي: رفعت صوتها بالتلبية للعمرة. البحر المحيط الثجاج (22/ 581).
وقال العراقي -رحمه الله-:
أصل الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، ثم تُوسِّع فيه بإطلاقه على مُطْلَق الإحرام، وإنْ لم يكن فيه رفع صوت. طرح التثريب (5/ 31).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
قوله: «إنَّها أهلَّت بعمرة» أي: بعد فسخها الحج؛ لأنَّه يصدُق عليها أنَّها أهلَّت بعمرة. شرح سنن أبي داود (8/ 331-332).
وقال العراقي -رحمه الله-:
فيه (أي: هذا الحديث) أنَّ عائشة -رضي الله عنها- كانت في حجة الوداع مُحْرِمَة بعمرة، وروى القاسم عنها أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا نرى إلا الحج»، وفي رواية: «لا نذكر إلا الحج»، وفي رواية: «لبَّيْنَا بالحج»، وفي رواية «مُهِلِّين بالحج»، وروى الأسود وعروة عنها: «ولا نُرى إلا أنَّه الحج»، وقد جمع ذلك (أي: الروايات) مسلمٌ في صحيحه. طرح التثريب (5/ 29).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
اختلفت الآثار عن عائشة فيما فعَلَته (أي: فيما أَحْرَمَتْ به) اختلافًا كثيرًا (ثم ذكر الروايات في ذلك)... وأنَّ الجمع بين ذلك ممكن، وكان إهلالها بالحج كما نصَّ عليه أولئك أولًا، وكما أنه الأثبت، والصحيح عن النبي -عليه السلام- وأصحابه، ثم أهلَّت بالعمرة حين أمر النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- أصحابه بفسخ الحج في العمرة، وهذا فسّرهُ القاسم في حديثه، فأخبر عروة عنها باعتمادها الآخر، الذي جرى فيه الحكم في حيضها قبل تحلُّلِها منه، ولم يذكر أول أمرها. إكمال المعلم (4/ 230-231).
وقال المازري -رحمه الله-:
ذَكَرتْ (في هذا الحديث) أنَّها أهلَّت بعمرة، وقالت في غير هذا: «خرجنا لا نُرى إلا الحج»، فيحتمل أنْ يكون قولها: «لا نُرَى» أنَّ ذلك كان اعتقادها مِن قبل أنْ تُهل، ثم أهلَّت بالعمرة، ويحتمل أنْ تريد بقولها: «لا نُرَى» حكايةً عن فعل جُلِّ الصحابة، ولم تُرِدْ نفسها. المعلم بفوائد مسلم (2/ 78-79).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قالت: «فأَهْلَلْتُ بعمرة» و«كنتُ فيمن أهلَّ بعمرة» وهذا يعارضه قولها في الرواية الأخرى: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مُهِلِّين بالحج» وفي أخرى: «لا نُرى إلا الحج»، فاختلف العلماء في تأويل هذه الألفاظ المختلفة المضطربة؛ فمنهم مَن رجَّح الروايات التي فيها: أنها أهلَّت بالحج، وغَلَّط مَن روى: أنها أهلَّت بعمرة، وإليه ذهب إسماعيل أظنه ابن عُليَّة، ومنهم مَن ذهب مذهب الجمع بين هذه الرِّوايات وهو الأَولى؛ إذ الرواة لتلك الألفاظ المختلفة أئمة ثقاتٌ مشاهير، ولا سبيل إلى إطلاق لفظ الغلط على بعضهم بالوهم، فالجمع أولى من الترجيح إذا أمكن.
فمما ذُكِرَ في ذلك: أنها كانت أَحْرَمَت بالحج ولم تَسُقِ الهدي، فلما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- مَن لم يَسق الهدي بفسخ الحج في العمرة، فسخت فيمن فسخ، وجعلته عمرة، وأهلَّت بها، وهي التي حاضت فيها، ثم إنها لم تحل منها حتى حاضت، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تحرم بالحج، وتكون حينئذٍ قارنة، فأحرمت بالحج، ووقفت بعرفة، وهي حائض، ثم إنها طهرت يوم النحر، فأفاضت، فلما كملت مناسك حجها اعتمرت عمرة أخرى مع أخيها من التنعيم، قال: فعن تلك العمرة التي دخلت فيها بعد الفسخ عبَّر بعض الرواة بأنها أحرمت بعمرة، وعلى ذلك يحمل قولها: «أَهْلَلْتُ بعمرة» تعني: بعد فسخها الحج، فلما كان منها الأمران صدق كل قول من أقوالها، وكل راوٍ روى شيئًا من تلك الألفاظ.
قلتُ: ويعتضد هذا التأويل بقولها في بعض رواياته: «فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَن لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحَلَّ من لم يَسُقِ الهدي، ونساؤه لم يَسُقْنَ الهدي؛ فأَحْلَلْنَ» وهذا فيما يبدو تأويل حسن، غير أنه يبعده مساق قولها أيضًا في رواية أخرى، قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «من أراد أن يهل بحج وعمرة فليُهِلَّ، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل»، قالت: «فأهلَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحج، وكنتُ فيمن أهلَّ بعمرة»، وظاهره: الإخبار عن مبدأ الإحرام للكل، وعلى هذا فيمكن التأويل على وجه آخر: وهو أنْ يبقى هذا الحديث على ظاهره، ويتأوَّل قولها: «لبَّيْنَا بالحج» على أنَّ ذلك كان إحرام أكثر الناس؛ لأنه لما أحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحج اقتدى به أكثر الناس في ذلك، وأما هي فإنما أحرمت كما نصَّت عليه، وناهيك من قولها: «ولم أهل إلا بعمرة»،
وقولها: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا نرى إلا أنه الحج» يمكن أنْ يُقال: كان ذلك منها ومنهم قبل أنْ يخبرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في أنواع الإحرام، ويبينها لهم. المفهم (3/ 298-299).
وقال النووي -رحمه الله-:
والجمع بين الروايات ممكن، فأَحْرَمَتْ أولًا بالحج كما صح عنها في رواية الأكثرين، وكما هو الأصح من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأكثر أصحابه، ثم أحرمت بالعمرة حين أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، وهكذا فسره القاسم في حديثه، فأخبر عروة عنها باعتمارها في آخر الأمر، ولم يذكر أول أمرها...
فالحاصل: أنها أحرمت بحج، ثم فسخته إلى عُمرة حين أمر الناس بالفسخ، فلما حاضت، وتعذر عليها إتمام العمرة، والتحلل منها، وإدراك الإحرام بالحج أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإحرام بالحج، فأحرمت، فصارت مُدْخِلَة للحج على العمرة، وقَارِنة.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ارْفُضِي عُمرتك» ليس معناه: إبطالها بالكلية، والخروج منها؛ فإنَّ العمرة والحج لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج، وإنما يُخرج منها بالتحلل بعد فراغها، بل معناه: ارفضي العمل فيها، وإتمام أفعالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس، فأمرها -صلى الله عليه وسلم- بالإعراض عن أفعال العمرة، وأنْ تحرم بالحج، فتصير قارنة، وتقف بعرفات، وتفعل المناسك كلها إلا الطواف، فتؤخره حتى تطهر، وكذلك فعلت.
قال العلماء: ومما يؤيد هذا التأويل قوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية عبد بن حميد: «وأمسكي عن العمرة»، ومما يصرح بهذا التأويل رواية مسلم بعد هذا في آخر روايات عائشة... «أنها أهلَّت بعمرة، فقدمت ولم تَطُف بالبيت حتى حاضت، فنَسَكَت المناسك كلها، وقد أهلَّت بالحج، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النَّفْر: يسعُك طوافك لحجِّك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج» هذا لفظه، فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يسعك طوافُك لحجِّك وعمرتك» تصريح بأنَّ عمرتها باقية صحيحة مجزئة، وأنها لم تلغها. شرح مسلم (8/ 139).

قوله: «فَقَدِمَتْ ولم تَطُفْ بالبيتِ حتَّى حاضتْ»:
قال العجلوني -رحمه الله-:
«ولم تطُف» بضم الطاء «بالبيت» أي: ولم تسْعَ بين الصفا والمروة، فاكتفى عنه بنفي الطواف؛ لأنه يلزم من نفيه نفيُه، لا العكس. الفيض الجاري (10/141).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
المتمتِّعَة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت صلاة؛ ولأنها ممنوعة من دخول المسجد، ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطف بالبيت، فإن خَشِيَت فوات الحج أحْرَمَت بالحج من عمرتها، وتصير قارنة، وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي، وكثير من أهل العلم.
وقال أبو حنيفة: ترفض العمرة، وتُهل بالحج، قال أحمد: قال أبو حنيفة: قد رَفَضَت العمرة فصار حجًّا، وما قال هذا أحد غير أبي حنيفة، واحتج بما روى عروة عن عائشة قالت: أهْلَلْنَا بعمرة، فقدمتُ مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: انْقُضِي رأسك، وامتشطي، وأَهِلِّي بالحج، ودَعِي العمرة، قالت: ففعلتُ، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرتُ معه، فقال: «هذه عمرة مكان عمرتك» متفق عليه، وهذا يدل على أنها رفضت عمرتها، وأحرمت بحج من وجوه ثلاثة:
أحدها: قوله: «دعي عمرتك».
والثاني: قوله: «وامتشطي».
والثالث: قوله: «هذه عمرة مكانك عمرتك».
ولنا ما روى جابر قال: أقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسَرِفَ عَرَكَتْ (حاضت)، ثم دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حِضْتُ، وقد حلَّ الناس، ولم أحل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أَهِلِّي بالحج، ففعلت ووقفَت المواقف حتى إذا طَهُرَت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: «قد حلَلْتِ من حجِّك وعُمرتك»، قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي إني لم أطف بالبيت حتى حججتُ، قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم»، وروى طاوس عن عائشة أنها قالت: «أَهْلَلْتُ بعمرة فقدِمْتُ ولم أطف حتى حضت، ونسكت المناسك كلها، وقد أهللتُ بالحج، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النَّفْر: يسعكِ طوافك لحجِّكِ وعمرتك، فأبت، فبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم» رواهما مسلم، وهما يدلان على ما ذكرنا جميعه؛ ولأن إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشية الفوات أولى. المغني (3/ 512).

قوله: «فَنَسَكَتِ المناسِكَ كُلَّهَا»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله: «فنسكت المناسك كلها» أي: أتت بأفعال الحج كلها، غير الطواف بالبيت. عمدة القاري (9/ 294).
وقال محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فنسكت» أي: ففعلت «المناسك» أي: مناسك الحج «كلها» من الوقوف والرمي والمبيت، وانقطع حيضها يوم النحر، فنزلت إلى مكة، فطافت للإفاضة. الكوكب الوهاج (13/ 443).

قوله: «وقدْ أَهَلَّتْ بالحَجِّ»:
قال محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«و» الحال أنها «قد أهلَّت بالحج» يوم التروية، فرجعت إلى منى. الكوكب الوهاج (13/ 443).
وقال العراقي -رحمه الله-:
قوله: «وقد أهلَّتْ بالحجِّ» أي: مُدْخِلة له على العمرة، وحينئذٍ فتصير قارنة بعد أن كانت متمتعة، وهو جائز بالإجماع إذا كان قبل الطواف، وإنما فعلت ذلك لأنه تعذَّر عليها إتمام العمرة، والتحلُّل منها للحيض الطارئ المانع لها من الطواف. طرح التثريب (5/ 33-34).

قوله: «فقال لها النبي -صلّى الله عليه وسلّم- يوم النَّفْرِ»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النَّفْر» أي: يوم النزول والرجوع من منى إلى المحَصَّب. الكوكب الوهاج (13/ 443).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
قوله: «يوم النَّفْر» ووقع في بعض النسخ: «يوم النحر» والنَّفْر: بسكون الفاء: الرجوع، يقال: نَفَرَ الحجاج من منى، مِن بابَي ضَرَبَ وقَعَدَ: إذا دفعوا، وللحُجَّاج نفران، فالأول هو اليوم الثاني من أيام التشريق، والثاني هو اليوم الثالث من أيام التشريق. البحر المحيط الثجاج (22/ 581).
وقال صفي الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
قولها: «يوم النَّفْر» يوم الخروج من منى، والرجوع إلى الأوطان، وكان اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. منة المنعم (2/ 251).

قوله: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
قوله: «يسعُكِ» أي: يجزئك «طوافك» للإفاضة «لحجِّك وعمرتك»؛ لأنها أدخلت الحج على العمرة، فصارت قارنة. الكوكب الوهاج (13/ 443).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
قوله: «يسعكِ» أي: يكفيك لحجك وعمرتك. فتح ذي الجلال والإكرام (1/ 401).
وقال صفي الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
«يسعك طوافك» أي: يكفيك طوافك يوم النحر، وهو طواف الحج، وسمي بطواف الإفاضة والزيارة والركن، «لحجك وعمرتك» يعني: يكفيك هذا الطواف عن الحج، وعن العُمرة كليهما معًا، وهذا دليل على أنَّ ما جاء مِن تركها العمرة فمعناها ترك أعمالها، لا ترك إحرامها، والتحلل منها. منة المنعم (2/ 251).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
قوله: «يسعكِ طوافكِ لحجكِ وعمرتكِ» هذه الرواية والتي بعدها صريحتان في أنَّ عُمرة عائشة -رضي الله عنها- باقية صحيحة مجزئة؛ حيث قال -صلى الله عليه وسلم-: «يسعكِ طوافكِ لحجكِ وعمرتكِ» وقد عُلم أنَّ الأعمال الشرعية لا يجوز الخروج منها إما مطلقًا، أو الواجبات منها، ويزيد الحج والعمرة على غيرهما بأنهما لشدة تشبثهما، ولزومهما لا يصح الخروج منهما بنية الخروج، وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد فراغهما. البحر المحيط الثجاج (22/ 581).

وفي الرواية الأخرى: «يُجْزِئُ عنك طوافُكِ بالصَّفا والمروةِ عن حجِّكِ وعُمرتِكِ»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
قوله: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجِّك وعمرتك»، «يُجزئ» بضم أوله مِن أجزأ رباعيًّا، أو بفتحه من جزى ثلاثيًّا، ومعنى «طوافك بالصفا والمروة» سعيك بينهما. البحر المحيط الثجاج (22/ 583).

قوله: «فأبتْ»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فأبت» أي: امتنعت عن الاكتفاء به، لا إباء جحود، نعوذ بالله منه، بل إباء عن الفاضل بالميل إلى الأفضل. الكوكب الوهاج (13/ 443).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
قوله: «فأبت» أي: امتنعت عن الاكتفاء بالعمرة المندرجة في الحج، بل لا بد لها من عمرة منفردة، كسائر أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-، والله تعالى أعلم. البحر المحيط الثجاج (22/ 581).
وقال صفي الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
«فأبت» أي: امتنعت عن الاكتفاء به؛ لأنه في صورته الظاهرة لم يكن إلا للحج فقط، وإنما دخلت العمرة فيه ضمنًا، لا استقلالًا. منة المنعم (2/ 251).
وقال الساعاتي -رحمه الله-:
فلما أبت، ووجدها حريصة على عمرة منفردة، كما فعل الناس، ووجد في إعمارها مخالفة لعادة المشركين، وهي تحريم العمرة في أشهر الحج...، تلطف بها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أنْ يعمرها من التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. الفتح الرباني (11/ 54).
وقال العراقي -رحمه الله-:
قد تبيَّن في رواية أخرى في الصحيح سبب ذلك (أي الإباء)؛ وهو أنها قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: «يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع بحج؟» وهو مشكل؛ إذ قد حصلت لها العمرة التي أدخلت عليها الحج، فإنها لم تبطلها كما تقدَّم.
وأُجيب عنه: بأنَّ معناه: يرجع الناس بحج مفرد عن عمرة، وعمرة مفردة عن حج، وأَرْجِعُ وليست لي عمرة منفردة، حرصت بذلك على تكثير الأفعال، كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة، وأتموا العمرة، وتحللوا منها قبل يوم التروية، ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية، فحصلت لهم حجَّة منفردة، وعمرة منفردة، وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقِران، وتقدم أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لها يوم النَّفْر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» أي: وقد تمَّا وحُسبا لك، فأبَت، وأرادت عمرة منفردة، كما حصل لبقية الناس، وهذا معنى قولها: «مكان عمرتي التي نَسَكْتُ عنها» أي: التي نسكتُ عن أعمالها، فلم أتمها منفردة، بل مضمومة للحج، وهو معنى قوله -عليه الصلاة والسلام- في رواية أخرى: «هذه مكان عمرتك». وفي هذا تصريح بالرد على من قال: القِران أفضل، وقد تقدَّم الخلاف في ذلك. طرح التثريب (5/ 34).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وعلى هذا المذهب تكون عمرتها من التنعيم تطوعًا لا عن واجب، ولكن أراد أن تطيب بنفسها فأعمرها، وكانت قد سألته ذلك، وقد روي ما يشبه هذا المعنى في حديث جابر...، (و) هذه القصة كلها تدل على صواب ما تأوَّله الشافعي من قوله: «ارفضي عمرتك»، وعلى أنَّ عُمرتها من التنعيم إنما هي تطوع أراد بذلك تطييب نفسها.
وفيه دليل على أن الطواف الواحد والسعي الواحد يجزئان القارن عن حجه وعمرته. معالم السنن (2/ 163-164).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
للفقهاء في عمرتها التي فعلتها قولان مشهوران:
أحدهما: وهو قول جمهور الفقهاء من أهل الحديث والحجاز كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إنها لما حاضت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج فمنعها الحيض من طواف العمرة، أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تُحرم بالحج مع بقائها على الإحرام فصارت قارنة بين العمرة والحج؛ إذ القارن اسم لمن أحرم بهما ابتداء أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل طوافها، قالوا: والأحاديث تدل على أن القارن ليس في عمله زيادة على عمل المفرِد إلا الهدي، فلهذا قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أحلَّت: «قد حَلَلتِ من حجِّك وعمرتك جميعًا».
والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة ومن وافقه: إنها لما حاضت أَمَرَها أن ترفض العمرة، فتنتقل عنها إلى الحج لا تفرِّق بينهما، بل تبقى في حج مفرد، قالوا: فلما حَلَّتْ حَلَّتْ من الحج فقط، وكان عليها عمرة تقضيها مكان عمرتها التي رفضتها، وعلى قول هؤلاء كانت العمرة التي فعَلَتها واجبة؛ لأنها قضاء عما تركتها، وعلى قول الأكثرين لم تكن واجبة بل جائزة، وحُكم كل امرأة قدمت متمتعة فحاضت قبل الطواف على هذين القولين الأولين: هل تؤمر أن تُحرم بالحج فتصير قارنة، أم ترفض العمرة في الحج؟
على القولين. وفيها قول ثالث وهو رواية عن أحمد: إنها كانت قارنة، وعمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعمرة الإسلام، وفيها قول رابع ذكره بعض المالكية: فامتنعَتْ من طواف القدوم؛ لأجل الحيض، وإن هذه العمرة هي عمرة الإسلام، وهذا القول أضعف الأقوال من وجوه متعددة، ويليه في الضعف الذي قبله، ومن أصول هذا النزاع: أن القارن عند الآخرين عليه أن يطوف أولًا، ويسعى للعمرة، ثم يطوف ويسعى للحج، ويختص عندهم بمنعها من عمل القارن كما كان يمنعها من عمل التمتع، والأوَّلون ليس عندهم على القارن إلا طواف واحد وسعي واحد، كما على المفرد، فإذا كانت حائضًا سقط عنها طواف القدوم وأخَّرت السعي إلى أن تسعى بعد طواف الإفاضة، وليس عليها غير ذلك. مجموع الفتاوى (26/ 298-300).

قوله: «فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التَّنْعِيمِ، فاعتمرت بعد الحجِّ»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت» منه «بعد الحج». الكوكب الوهاج (13/ 443).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «مع عبد الرحمن» ابن أبي بكر، هو أخوها شقيقها، وأمهما أم رومان بنت عامر، قوله: «إلى التنعيم» وهو طرف حرم مكة من ناحية الشام، وهو المشهور بمساجد عائشة -رضي الله تعالى عنها-. عمدة القاري (9/ 183).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
اختلفوا أيضًا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟
فروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين قال: «بلغنا أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل مكة التنعيم»، ومن طريق عطاء قال: «من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم، أو إلى الجِعْرَانة، فليحرم منها، وأفضل ذلك أن يأتي وقتًا أي: ميقاتًا من مواقيت الحج» (وذكر كلام الطحاوي التالي). فتح الباري (3/606- 607).
وقال الطحاوي -رحمه الله-:
فذهب قوم إلى أنَّ العمرة لمن كان بمكة لا وقت (ميقات) لها غير التنعيم، وجعلوا التنعيم خاصة وقتًا لعمرة أهل مكة، وقالوا: لا ينبغي لهم أن يجاوزوه، كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتًا مما وقَّته له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يريد الإحرام إلا محرمًا.
وخالفهم في ذلك آخرون: فقالوا: وقت (ميقات) أهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحِلّ، فمن أيِّ الحِلِّ أحرموا بها أجزأهم ذلك، والتنعيم وغيره من الحِلِّ عندهم في ذلك سواء، وكان من الحُجَّة لهم في ذلك أنه يجوز أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قصد إلى التنعيم في ذلك؛ لأنه كان أقرب الحِلِّ منها، لا لأن غيره من الحل ليس هو في ذلك كهو، ويحتمل أيضًا أن يكون أراد به التوقيت لأهل مكة في العمرة، وألَّا يجاوزوه لها إلى غيره، فنظرنا في ذلك فإذا يزيد بن سنان قد حدثنا...، عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسَرف، وأنا أبكي، فقال: «ما ذاك؟» قلتُ: حِضْتُ، قال: «فلا تبكي، اصنعي ما يصنع الحاج»، فقَدِمْنا مكة، ثم أتينا منى، ثم غدونا إلى عرفة، ثم رمينا الجمرة تلك الأيام، فلما كان يوم النَّفْر ارتحل فنزل الحصبة، قالت: والله ما نزلها إلا من أجلي، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: «احمل أختك فأخرجها من الحرم»، قالت: والله ما ذكر الجعرانة ولا التنعيم، فلْتُهْلِلْ بعمرة، فكان أدنانا من الحرم التنعيم، فأَهْلَلْتُ بعمرة، فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة، ثم أتيناه، فارتحل، فأخبرت عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقصد لما أراد أن يعمرها إلا إلى الحِل لا إلى موضع منه بعينه خاصًّا، وأنه إنما قصد بها عبد الرحمن التنعيم لأنه كان أقرب الحل إليهم، لا لمعنى فيه يبين به من سائر الحل غيره، فثبت بذلك أن وقت أهل مكة لعمرتهم هو الحل، وأن التنعيم في ذلك وغيره سواء، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله تعالى-. شرح معاني الآثار (2/ 240-241).
وقال النووي -رحمه الله-:
فيه: دلالة ظاهرة على أنَّها كانت قارنة، ولم ترفض العمرة رَفْضَ إبطال، بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها. شرح مسلم (8/ 156).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
الحديث دليل على أنَّ القارن يكفيه لحجِّه وعمرته طوافٍ واحدٍ، وسعيٍ واحدٍ، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ومما يدل على ذلك أيضًا حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرجنا مع رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في حجة الوداع...» وفيه: «وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا...» وهذا وما قبله نصٌّ صريح يدل على أنَّ القارن يكتفي بطواف واحد لحجِّه وعمرته، وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «لم يطفِ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا» وفي رواية: «طوافه الأول».
والقول الثاني: يلزم القارن طوافان: طواف لعمرته، وهو الذي بعد دخوله مكة، وطواف لحجِّه، وهو طواف الإفاضة، ويلزمه سعيان: أحدهما: لعمرته، والآخر: لحجته، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو مروي عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-، ومجاهد والشعبي؛ لأن القِران ضمُّ عبادة الحج إلى عبادة أخرى، وهي العمرة؛ وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد على الكمال، فلا تداخل في العبادات، فلذا يجب طوافان وسعيان.
والصواب الأول؛ لقوة أدلته؛ ولأن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- كان قارنًا، ولم يطفْ بعد عرفة إلا طوافًا واحدًا، وأما طوافه الأول حين قدم فهو طواف قدوم، والله تعالى أعلم. منحة العلام شرح بلوغ المرام (ص: 269).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
يُستفاد من هذا الحديث:
أولًا: أن الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لا يسقط عن الحائض؛ لأن عائشة كانت حائضًا فلم يسقط عنها، بل أمرها الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن تطوف وتسعى.
ويستفاد من هذا الحديث: أن السعي ركن؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَرَنَهُ بالطواف، وقال: «يسعُكِ لحجك وعمرتك» وهذا يدل على أنه لابد أن يكون موجودًا في الحج والعمرة.
ومن فوائد الحديث: أن القارن لا يلزمه طوافان وسعيان خلافًا لمن قال بذلك من أهل العلم، وأنه يكفيه طواف وسعي.
ومن فوائده: أنَّ العبادتين إذا كانتا من جنس واحد دخلت الصغرى منهما في الكبرى، كيف ذلك؟ لأن العمرة هنا دخلت في الحج، وهما من جنس واحد كلاهما نسك، بل قد سمَّى النبي -صلى الله عليه وسلم- العمرة الحج الأصغر...
ومن فوائد الحديث: حسن خُلق النبي بالنسبة لأهله، وهذا مأخوذ من مجموع القصة، وليس من هذا الحديث نفسه؛ وذلك بتسليته إياها حين قال: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»، وكذلك بتطييب خاطرها حين ألحت عليه بأن تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج.
وهل يستفاد من الحديث: جواز تأخير الطواف عن السعي للقارن؟
نقول: هذا لا شك فيه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان قارنًا وسعى بعد طواف القدوم، ولم يطف بعد طواف الإفاضة، لكن لو فرض أن الرجل لم يسعَ مع طواف القدوم، وجعل السعي مع الطواف يوم العيد وقدَّمه على الطواف فيجوز. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 433).
وذكر العيني -رحمه الله- من فوائد هذه القصة بمجموع طرقها فقال:
ما يُستفاد منه:
فيه: أنَّ المعتمر المكي لا بد له من الخروج إلى الحل، ثم يحرم منه، وإنما عين التنعيم هنا دون المواضع التي خارج الحرم؛ لأن التنعيم أقرب إلى الحل من غيرها...
ومن ذلك: ما استدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم، ورد بأن إحرام عائشة -رضي الله تعالى عنها- من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهات الحل إلى الحرم، كما ذكرنا، لا أنه الأفضل. عمدة القاري (10/ 120).
وذكر ابن حجر من فوائد هذه القصة بمجموع طرقها فقال:
جواز الخلوة بالمحارم سفرًا وحضرًا، وإرداف المحرم مَحْرَمَه معه، واستدل به على تعيُّن الخروج إلى الحِلِّ لمن أراد العمرة ممن كان بمكة وهو أحد قولي العلماء، والثاني تصح العمرة، ويجب عليه دم لترك الميقات، وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك. فتح الباري (3/ 607).
وقال العيني -رحمه الله-:
قال هشام (ابن عروة): ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. عمدة القاري (3/ 290).


ابلاغ عن خطا