السبت 20 شوّال 1446 هـ | 19-04-2025 م

A a

رأيتُ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- يَسْعَى في بَطْنِ المَسِيلِ، ويقولُ: «لا يُقْطَعُ الوادي إلَّا شَدًّا».


رواه أحمد برقم: (27281)، والنسائي برقم: (2980)، عن امرأة صحابية.
وفي رواية لأحمد برقم: (27280)، وابن ماجه: (2987): «يسعى بين الصفا والمروة».
صحيح الجامع برقم: (7553 - 7554)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (2437).


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«بَطْنِ الْمَسِيلِ»:
أي: الوادي الذي بين الصفا والمروة، وهو قبل الوصول إلى الْمِيل الأخضر المعلق بركن المسجد إلى أنْ يُحاذي الْمِيْلَيْنِ الأخضرين المتقابلين اللذين أحدهما بفناء المسجد والآخر بدار العباس. إرشاد الساري، للقسطلاني(3/ 171).

«إلَّا شَدًّا»:
أي: عَدْوًا. النهاية، لابن الأثير(2/ 452).


شرح الحديث


قوله: «رأيتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يسعى في بطنِ المسِيلِ»:
قال ابن الجوزي -رحمه الله-:
السعي: إسراع المشي حتى يُقارِب العَدْوَ. كشف المشكل (2/ 477).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله- أيضًا:
و«بطن المسيل» يراد به الوادي، وهو ما بين ‌الصفا والمروة. كشف المشكل (2/ 477).
وقال المظهري -رحمه الله-:
«‌بطن ‌المسيل» اسم موضع بين الصفا والمروة، يعني: إذا نزل من الصفا يمشي على السكون، حتى وصل إلى بطن المسيل، ثم يسعى سعيًا شديدًا، حتى يصل إلى آخر بطن المسيل. المفاتيح (3/ 289، 290).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
«يسعى» أي: يَعدُو. و«المسيل» الوادي الذي بين الصفا والمروة، وهو قدر معروف؛ وذلك قبل الوصول إلى الميل الأخضر المعلَّق بركن المسجد إلى أنْ يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين، اللذين أحدهما بفناء المسجد، والآخر بدار العباس. الكواكب الدراري (8/ 128).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
«وكان يسعى بطن المسيل» أي: المكان الذي يجتمع فيه السيل. فتح الباري (3/ 503).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«وكان» عليه الصلاة والسلام «يسعى» جهده، بأن يسرع فوق الرَّمَل «‌بطن ‌المسيل» أي: المكان الذي يجتمع فيه السيل، ولم يبقَ اليوم ‌بطن ‌المسيل؛ لأن السيول كبَسَتْهُ، فيسعى حين يدنو من الْمِيْلِ الأخضر المعلَّق بجدار المسجد، قدر ستة أذرع، حتى يقابل الميلين الأخضرين اللذين أحدهما بجدار المسجد، والآخر بدار العباس، ثم يمشي على هِيْنَتِهِ. إرشاد الساري (3/ 188).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
السعي المذكور فيه هو الاشتداد في المشي والهرولة، ولا خلاف في ‌السعي في المسيل، وهو الوادي بين الصفا والمروة، إلا أنَّ مِن السلف من كان يسعى المسافة كلها بين الصفا والمروة، منهم الزبير بن العوام، وابنه عبد الله بن الزبير. الاستذكار (4/ 231).
وقال اللخمي المالكي -رحمه الله-:
وإذا نزل من الصفا فأتى ‌بطن ‌الوادي سعى حتى يخرج منه. التبصرة (3/ 1199، 1200).
وقال علاء الدين السمرقندي -رحمه الله-:
ثم يهبط منها نحو المروة ماشيًا على هِيْنَتِهِ حتى ينتهي إلى ‌بطن ‌الوادي، فإذا كان عند الميل الأخضر سعى في ‌بطن ‌الوادي سعيًا حتى يجاوز الميل الأخضر، ثم يصعد على المروة مشيًا على هِيْنَتِهِ. تحفة الفقهاء (1/ 402).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
لكن العَدْوَ بين الجبلين ليس بواجب بالاتفاق، وإنما هو مستحب في قدر مضبوط مما بينهما. شرح مسند الشافعي(4/ 289).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
والرَّمَل سُنة في السعي في ‌بطن ‌الوادي. المفهم (3/ 329).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
الرَّمَل في بطن الوادي سُنة مستحبة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سعى وسعى أصحابه، فروت صفية بنت شيبة، عن أم ولد شيبة، قالت: رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسعى بين الصفا والمروة، وهو يقول: «لا يُقْطَعُ الأبطحُ إلا شدًّا» وليس ذلك بواجب، ولا شيء على تاركه. المغني (5/ 238).
وقال ابن القطان -رحمه الله-:
وأجمعوا أنَّ مِن سُنة ‌السعي بينهما أنْ يَرْمل في بطن المسيل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يليه، هكذا حتى يتم سبع مرات بين الصفا والمروة، ومَن بدأ بالمروة ألغى شوطًا. الإقناع (1/ 267).
وقال البرماوي -رحمه الله-:
قال عامة الفقهاء باستحباب الإسراع في ‌بطن ‌المسيل، وهو العَدْوُ المعروف، وخالف ابن عباس كما في الرَّمَل في الثلاثة الأولى. اللامع الصبيح (10/ 414).
وقال محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-:
تَرْكُ ‌الرَّمَل في طواف الحج والعمرة والسعي في بطن الوادي بين ‌الصفا والمروة لا يوجِب شيئًا، غير أنه فيه مسيء إذا كان لغير عذر، وكذلك تَرْكُ استلام الحَجَر. المبسوط (2/ 400).
وقال السرخسي -رحمه الله-:
فأما السعي في ‌بطن ‌الوادي والمشي فيما سوى ذلك أدب أو سُنة، فتركه لا يوجب إلا الإساءة، كترك الرَّمَل في الطواف. المبسوط (4/ 50).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
السعي بين الميلين الأخضرين سُنة، فلو تركه القادر عليه يكون مسيئًا؛ لتركه السُّنة، ولو تركه ضعيف فلا بأس به. بذل المجهود (7/ 324).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
لو ترك السعي ببطن المسيل ففي وجوب الدم قولان عن مالك. التوضيح (11/ 504).
وقال الباجي -رحمه الله-:
فإنْ ترك السعي ببطن المسيل فقد اختلف فيه قول مالك، قال في المبسوط: قد كان مرَّة يقول: عليه الدم، ثم رجع فقال: لا شيء عليه، وإنما ذلك على الرجال دون النساء. المنتقى (2/ 305).
وقال النووي -رحمه الله-:
فإنْ ترك ‌السعي ومشى في الجميع جاز. المجموع (8/ 64).
وقال ابن الرفعة الشافعي -رحمه الله-:
واعلم أنَّ ‌السعي الشديد في ‌بطن ‌الوادي من مستحبات ‌السعي، فلو تركه ومشى في الجميع جاز. كفاية النبيه (7/ 416، 417).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
يُستحب أنْ يسعى في ‌بطن ‌الوادي من العَلَم إلى العَلَم، وهما مَعْلَمَان هناك، وإن لم يسْعَ في ‌بطن ‌الوادي بل مشى على هِيْنَتِهِ جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء، ولا شيء عليه. مجموع الفتاوى (26/ 128).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
عن ابن عباس قال: «ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سُنة، إنَّما كان أهل الجاهلية يسعونها، ويقولون: لا نُجيزُ البطحاء إلا شَدًّا»، قد بيَّنا أنَّ الرَّمَل والطواف بالبيت في الأشواط الثلاثة إنما كان لإظهار الجَلَد؛ وذلك المعنى موجود في السعي...، وقد تقدَّم قولنا في هذا الأمر مما بقي حكمه بعد زوال سببه؛ ليكون ذلك مشيرًا إلى جواز استعمال مثله في غير الطواف والسعي إرغامًا للعدو، وكيدًا له، فأمَّا قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: «ليس السعي بين الصفا والمروة بسُنة» يحتمل أنْ يكون أليس بسنة؟ بإسقاط همزة الاستفهام، يعني: أليس السعي بسنة؟ وما ذكره عن الجاهلية، فإنه يعني فيما أرى أنَّ فعل الجاهلية وإنْ كان موافقًا لما فعله المسلمون في الصورة فقد خالفه في القصد. الإفصاح (3/ 123-124).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
مذهب ابن عباس في أنَّ الرَّمَل ليس بسُنة مقصودة مطلوبة دائمًا على تكرُّر السنين، وإنَّما أمر به تلك السَّنة لإظهار القوة عند الكفار، وقد زال ذلك المعنى، وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم. شرح سنن أبي داود (8/ 517).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
قوله: «ليس بسُنة» معناه: أنَّه أَمْرٌ لم يُسن فعله لكافة الأمَّة على معنى القُرْبة، كالسنن التي هي عبادات، ولكنه شيء فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لسبب خاص، وهو أنَّه أراد أنْ يُري الكفار قوة أصحابه، وكانوا يزعمون أنَّ أصحاب محمد قد أوهنتهم حمى يثرب. معالم السنن (2/ 193).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
هذا كان علة فعله -صلى الله عليه وسلم- (أي: إظهارًا للجلادة) في عمرة القضاء، ثم استمرت السُّنة بعد زوال العلة. مرقاة المفاتيح (5/ 1779).
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
ولم نجد عدد الرَّمَل بين الصفا والمروة منصوصًا، ولكنه متفق عليه، والله أعلم. حجة الوداع (ص: 158).
وقال ابن القيم -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها، وأما الرَّمَل في الثلاثة الأُوَل خاصة فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره، وسألت شيخنا عنه (ابن تيمية) فقال: هذا من أغلاطه، وهو لم يَحُجَّ -رحمه الله-. زاد المعاد (2/ 282).
وقال البابرتي الحنفي -رحمه الله-:
يسعى في بطن الوادي في كل شوط. العناية (2/ 460).
وقال عثمان الكماخي -رحمه الله-:
السعي بين ‌الصفا والمروة سبعة أشواط مع الهرولة بين الْمِيْلَين الأخضرين في كل سعي. المهيأ (2/ 288).
وقال الجصاص -رحمه الله-:
رُوي أنَّ سبب ‌السعي بين الصفا والمروة: أن أم إسماعيل -عليه السلام- صعدت الصفا تطلب الماء، ثم نزلت، فأسرعت المشي في ‌بطن ‌الوادي؛ لغَيْبَةِ الصبي عن عينها، ثم لما صعدت من الوادي رأت الصبي، فمشت على هِيْنَتِهَا، وصعدت المروة تطلب الماء، فعَلَتْ ذلك سبع مرات، فصار ‌السعي بينهما سُنة، وإسراع المشي في الوادي سُنة مع زوال السبب الذي فُعل من أجله، فكذلك الرَّمَل في الطواف. أحكام القرآن (1/ 95).
وقال اللخمي المالكي -رحمه الله-:
إذا نزل من الصفا فأتى ‌بطن ‌الوادي سعى حتى يخرج منه، واختلف في أصل ذلك السعي، فقيل: الأصل فيه هاجر؛ لما تركها إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وإسماعيل، ولم يكن بالموضع ماء، فعطش إسماعيل -عليه الصلاة والسلام-، فصعدت الصفا لتنظر هل بالموضع ماء، فلم تر شيئًا، فنزلت وسَعَتْ في بطن السيل حتى أتت المروة، فوقفت بمثل ذلك، وذكر الترمذي عن ابن عباس: أن ذلك كان ليُري المشركين قوَّته. التبصرة (3/ 1199، 1200).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
واختُلف في علة ذلك، فقيل: فعله النبي -عليه السلام- ليَرَى المشركون جَلَدَ أصحابه، كما فعل في الطواف، وقيل: بل اقتدى بهاجر في سعيها لطلبها الماء لولدها. إكمال المعلم (4/ 273).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
اختُلف في تعليل الرَّمَل، وفي سبب اختصاصه بذلك المحل، فقيل: فَعَلَه -صلى الله عليه وسلم- هناك ليَرَى المشركون جَلَدَهُ وجَلَدَ أصحابه.
قلتُ: وهذا إنما كان في عمرة القضاء، غير أنه دام على فعله في حَجَّته، فدل على أنه سُنة راتبة، وقيل: بل اقتدى فيه بهاجر في سعيها لطلب الماء لولدها. المفهم (3/ 329).
وقال النووي -رحمه الله-:
استُحب أن يكون سعيه شديدًا في بطن المسيل، وهو قدر معروف، وهو مِن قَبْلِ وصوله إلى الميل الأخضر المعلَّق بفناء المسجد إلى أنْ يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين، اللذين بفناء المسجد ودار العباس، والله أعلم. المنهاج (9/ 7).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
قال الشافعية: ‌الرَّمَل: الإسراع في المشي مع تقارب الخُطى دون العَدْوِ والوُثُوبِ. شرح سنن أبي داود (8/ 372).
وقال ابن رسلان -رحمه الله- أيضًا:
سعى سعيًا شديدًا فوق ‌الرَّمَل إذا صار بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد نحو ستة أذرع، ويستمر سعيه حتى يحاذي الميلين الأخضرين، أي: يتوسطهما فيترك السعي؛ لأن هذا القدر هو محلُّ الانحدار في بطن الوادي. شرح سنن أبي داود (8/ 589).
وقال الشافعي -رحمه الله-:
لا رَمَلَ على النساء، ولا سعي (يريد السعي الشديد لا أصل السعي) بين ‌الصفا والمروة. الأم (2/ 192).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
أجمع أهل العلم على أنْ ‌لا ‌رَمَلَ ‌على ‌النساء حول البيت، ولا سعي (يريد السعي الشديد لا أصل السعي) بين ‌الصفا والمروة، إنما تمشي المرأة حيث يرمل الرجال، وحيث يسعى الرجال. الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 274).
وقال السرخسي -رحمه الله-:
المرأة تلبس المخيط في إحرامها، ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل في الطواف، ولا تسعى في ‌بطن ‌الوادي. المبسوط (27/ 172).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
وأجمعوا أن ليس على النساء رَمَلٌ في طوافهن بالبيت، ولا هرولة في سعيهن بين ‌الصفا والمروة. التمهيد (2/ 80).
وقال علاء الدين السمرقندي -رحمه الله-:
ثم النساء في الحج والعمرة كالرجال إلا في أشياء، منها: أنه لا يحرم عليهم لبس المخيط، وعليهن أن يغطين رؤوسهن، لكن لا يغطين وجوههن، ولو غَطَّين جَافَيْنَ، فيكون إحرامهم في وجوههن، وكذا لا يرفعن أصواتهن بالتلبية، وكذا لا يرملن في الطواف، ولا يسعين في ‌بطن ‌الوادي بين الصفا والمروة، بل يمشين على هِيْنَتِهن. تحفة الفقهاء (1/ 414).
وقال النووي -رحمه الله-:
اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن ‌المرأة لا تَرْمُل. المجموع (8/ 45).
وقال النووي -رحمه الله- أيضًا:
واتفق العلماء على أن ‌الرَّمَل لا يُشرع للنساء، كما لا يُشرع لهن شدة السعي بين ‌الصفا والمروة. المنهاج (9/ 7).
وقال الشيخ الألباني -رحمه الله-:
هناك شِبْهُ إجماع على أنَّ النساء لا تَرْمُل، لا في الطواف، ولا في المسعى، إلا أنَّ بعض علماء الشافعية ذهبوا إلى التفصيل الآتي -وهو معقول ومقبول عندي- قالوا: إذا رملت المرأة في فراغ من الرجال في الليل حيث لا يراها أحد فيشرع لها الرمل في السعي بين الصفا والمروة ليس في الطواف، وهذا مقبول؛ لأنكم تعلمون أنَّ أصل الرمل في المسعى هو رمل زوجة السيد إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، فما دام أنَّ الأصل من المرأة فيشرع للمرأة، لكن الشرط الذي قيده به علماء الشافعية شرط مقبول يتجاوب مع أصول الشريعة وقواعدها، وهو أنَّ المرأة مفروض عليها الحجاب، ومفروض عليها السترة والحشمة، وإذا ركضت هكذا كما يركض الرجال، وعلى مرأى من الرجال، فذلك مما لا يليق بها، فهذا التفصيل الذي جاء به الشافعية هو الراجح من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فقلَّما يمكن تطبيقه؛ لأنه من النادر جدًّا أن يخلو المسعى من الرجال، وأن يعمر بالنساء. دروس للشيخ الألباني (2/ 22).
وقال ابن الحاجب -رحمه الله-:
يُسرع الرجال لا النساء فوق ‌الرَّمَل في بطن المسيل، وهو ما بين الميلين الأخضرين. جامع الأمهات (ص:195).
وقال عثمان بن جامع الحنبلي -رحمه الله-:
والمرأة لا ترقى ‌الصفا ولا المروة، ولا تسعى سعيًا شديدًا؛ لأنها عورة. الفوائد المنتخبات (1/ 588).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
فيه: استحباب السعي في بطن الوادي، والمشي فيما بعده وقبله، وروي عن مالك أنه لو تركه يجب عليه إعادته. الكواكب الدراري (8/ 128).

قوله: «ويقولُ: ‌لا ‌يقطعُ ‌الوادي إلا شدًّا»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
«‌إلا ‌شدًّا» أي: عَدْوًا. الكاشف عن حقائق السنن (9/ 2738).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«‌لا ‌يقطع» ولا يَمُرُّ «الأبطح» أي: المسيل الذي في وسط المسعى بين الميلين الأخضرين «إلا» قطعًا «شدًا» أي: عَدْوًا وإسراعًا وإجراءً. مرشد ذوي الحجا والحاجة (17/ 324).

وللاستفادة من الرواية الأخرى ينظر (هنا


ابلاغ عن خطا