«إذا أَنْفَقَتِ المرأةُ مِن كَسْبِ زوجِهَا عن غيرِ أمْرِهِ، فلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ».
رواه البخاري برقم: (2066) واللفظ له، ومسلم برقم: (1026)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
شرح مختصر الحديث
.
غريب الحديث
«مِنْ كَسْبِ»:
أي: من ماله. مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (4/ 1357).
وقال ابن الأثير-رحمه الله-:
والكَسْبُ: الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة. النهاية (4/171).
شرح الحديث
قوله: «إذا أَنْفَقَت المرأة مِن كَسْبِ زوجها عن غير أَمْرِهِ»:
قال العظيم أبادي -رحمه الله-:
«إذا أَنْفَقَت المرأة» أي: تصدقت. عون المعبود شرح سنن أبي داود (5/71).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«إذا أَنْفَقَت المرأة» على عياله وأضيافه. إرشاد الساري (8/203).
وقال النووي -رحمه الله-:
اعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن: النفقة على عيال صاحب المال وغِلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العُرْف. شرح مسلم (7/112).
وقال العظيم أبادي -رحمه الله-:
«مِن كَسْبِ زوجها» أي: مِن ماله. عون المعبود شرح سنن أبي داود (5/71).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «مِن كَسْبِ زوجها» فإن كسبه من التجارة وغيرها، وهو مأمور بأن يُنفق من طيبات ما كَسَب. عمدة القاري (11/180).
وقال العيني -رحمه الله- أيضًا:
قوله: «من غير أَمْرِهِ» أي: من غير أمر الزوج. عمدة القاري (11/180).
وقال البرماوي -رحمه الله-:
«من غير أَمْرِهِ» قد يُستَشكَل أنْ يكُون لها أجْرٌ، وهو بغير أَمْره، بل تكُون مأزورةً لا مأجورةً، فيُجاب: بأنه قد يكُون بإذنه، لا بأمره. اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (7/ 6).
وقال المازري -رحمه الله-:
قوله: «من غير أَمْرِه» يحتمل: أن يريد نُطقًا، وأنّ عادتهم التوسعة لنسائهم في ذلك. المعلم (2/ 27).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
هذا الكلام إنما هو على العُرف الجاري، والعادة الحسنة في إطلاق رب البيت لزوجته إطعام الضيف والطارق، والمواساة منه، والتصدق على السائل، فنَدَبَ ربَّةَ البيت لذلك، ورَغَّبها في فعل الجميل، وترك الضِّنَّة. (يعني: البخل) والاستئثار. أعلام الحديث (1/ 762).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
أما إنفاقها مِن كَسْبِه عن غير أمره: فالمراد به ما جعله بحُكْمها كالْمِلْكِ لها ولم يأمرها بالتصدق منه، فلها أجر الصدقة وله أجر الكسب. كشف المشكل (3/497).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
وأما صدقة المرأة من بيت زوجها بغير إذنه فإنما يباح لها أن تتصدق منه بما تعلم أن نفسه تطيب به، ولا تشح بمثله، فيؤجر كل واحد منهم؛ لتعاونهم على الطاعة. شرح صحيح البخاري (6/205).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله: «من غير أمره» معناه: من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق مُتَنَاوِل لهذا القدر وغيره. شرح مسلم (7/112).
وقال الدماميني -رحمه الله-:
أما اشتراط إذنٍ في الجملة فلا بد منه ضرورة؛ لأنها متى لم يكن مأذونًا لها أصلًا فهي متعدية، فلا أجر لها بل عليها الوزر.
وأما اشتراط الإذن الصريح في ذلك: فالظاهر أنه غير معتبر، بل لو فَهِمَت الإذن لها بقرائن حاليَّة دالة على ذلك جاز لها الاعتماد على ذلك، ويتنزل حينئذٍ منزلة صريح الإذن. مصابيح الجامع (4/472).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
أو المراد إنفاقها من الذي اختصها الزوج به، فإنه يَصْدُقُ بأنه مِن كَسْبِهِ فيؤجر عليه وكونه بغير أمره. إرشاد الساري (4/ 17).
وقال الشيخ عبد المحسن العبَّاد -حفظه الله-:
أو كان ذلك من الأمور السهلة التي يتهاداها الناس فيما بينهم، كالرطب الذي يُسْرِعُ إليه الفساد، فيكون لها مثل نصف أجره. شرح سنن أبي داود (205/10).
وقال النووي -رحمه الله-:
اعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يُعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يَجُزْ، وهذا معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفْسِدَةٍ» فأشار -صلى الله عليه وسلم- إلى أنه قَدْرٌ يُعْلَم رضا الزوج به في العادة، ونَبَّهَ بالطعام أيضًا على ذلك؛ لأنه يُسْمَحُ به في العادة، بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس، وفي كثير من الأحوال. شرح النووي على مسلم (7/112).
قوله: «فله نصف أجره»:
قال القسطلاني -رحمه الله-:
«فله» أي: للزوج. إرشاد الساري (4/ 17).
وقال المازري -رحمه الله-:
وأما قسمة الأجر بينهما: فمن جهة أن له أجر الْمِلْكِ ولها أجر السعي. المعلم (2/ 27).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«نصف أجره» محمول على ما إذا لم يكن هناك مَن يُعِينُها على تنفيذ الصدقة، بخلاف حديث عائشة -رضي الله عنها- ففيه أن للخادم مثل ذلك، أو أن معنى النصف: أن أجره وأجرها إذا جُمعَا كان لها النصف من ذلك، فلكل منهما أجر كامل، وهما اثنان فكأنهما نصفان، وقيل: إنه بمعنى الجزء، والمراد المشاركة في أصل الثواب، وإن كان أحدهما أكثر بحسب الحقيقة. إرشاد الساري (4/ 17).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
ويحتمل: أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب: الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة، فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما، للرَّجل لكونه الأصل في اكتسابه، ولكونه يؤجَر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره، وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها، ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عَقِبَ حديث أبي هريرة هذا، قال في المرأة تَصَدَّق من بيت زوجها؟ قال: «لا، إلا مِن قُوْتِهَا والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تَصَدَّق من مال زوجها إلا بإذنه». فتح الباري (9/297).
وقال البرماوي -رحمه الله-:
«نصف أجره» أي: جُزْءٌ، لا حقيقة النصف؛ إذ المراد المشاركة وإن كان أحدهما أكثر، وقيل: بل النصف حقيقة؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقيل: إنما هذا كناية عن بقاء ذِكْرِهِ الطَّيِّب، وثنائه الجميل، وقد سبق أنه لا يُنْقِصُ بعضُهم أجر بعض، فطريق الجمع: أن ذاك فيما كان بأمره، وأجرها هو نصف الأجر، ولا ينقص عمَّا هو أجره الذي هو النصف. اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (7/6-7).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فلها نصف أجره» قيل: هذا مُفَسَّرٌ بما إذا أَخَذَت من مال زوجها أكثر من نفقتها وتصدَّقت به، فعليها غُرْمُ ما أخذت أكثر منها، فإذا عَلِمَ الزوج ورضي بذلك فلها نصف أجره بما تصدقت من نفقتها، ونصف أجره له بما تصدقت به أكثر من نفقتها؛ لأن الأكثر حق الزوج. مرقاة المفاتيح (4/1357).
وقال ابن العربي -رحمه الله-:
المعنى بالمناصفة ههنا: أنهما سواء في المثوبة، كل واحد منهما له أجر كامل، وهما اثنان، فكأنهما نِصْفَان. عارضة الأحوذي (3/ 178).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
فإن قلتَ: قد تقدم أن أحدهما لا يُنْقِصُ الآخر، فكيف يكون له نصف الأجر؟
قلتُ: معناه: أن الأجر بينهما على السواء كالمناصَفة، ومن قال: إن ذلك فيما إذا كان بأمره، إشارة إلى الأجر الكامل، فقد سَهَا؛ لما تقدم في أبواب الزكاة بلفظ: المثْل. الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (4/370).
وقال النووي -رحمه الله-:
معنى هذه الأحاديث: أن المشارِك في الطاعة مُشارِك في الأجر، ومعنى المشاركة: أن له أجرًا كما لصاحبه أجر، وليس معناه: أن يُزَاحِمَهُ في أجره، والمراد: المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب، وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه، فإذا أعطى المالِكُ لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها؛ ليوصِلَها إلى مستَحِق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر، وإن أعطاه رُمَّانة أو رغيفًا ونحوهما مما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة، بحيث يقابل مَشْيَ الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر، وقد يكون عَمَلُه قدر الرغيف مثلًا فيكون مقدار الأجر سواء. شرح مسلم (7/111 -112).
وقال العراقي -رحمه الله-:
قوله: «فإن نصف أجره له» أي: والنصف الآخر لها، ويدل لذلك قوله في رواية أبي داود: «فلها نصف أجره»، فحصل من مجموع الروايتين أنه بينهما نصفين، ويوافق ذلك ما في صحيح مسلم عن عُمَير مولى آبي اللَّحْم قال: «كنتُ مملوكًا فسألتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أَتَصَدَّقُ مِن مال مواليَّ بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان»، وفي لفظ له: «أَمَرَنِي مولاي أن أُقَدِّدَ لحمًا (أي: أُقَطِّعَهُ) فجاءني مسكين فأَطْعَمْتُه منه، فَعَلِمَ بذلك مولاي فضربني، فأتيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرتُ ذلك له فدعاه، فقال: لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ قال: يعطي طعامي بغير أن آمره، قال: الأجر بينكما»، وهذه المناصفة المذكورة في هذين الحديثين ليست على حقيقتها وظاهرها، بل المراد أن لهذا ثوابًا ولهذا ثوابًا، وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر، وقد يكون عكسه. طرح التثريب (4/ 144).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
حَمْلُ المناصفة على حقيقة النصف هو الأظهر، فيكون حديث عائشة -رضي الله عنها- محمولًا على ما إذا أنْفَقَت بإذن الزوج، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- على ما إذا أنْفَقَت بدون إذنه، كما هو صريح قوله: «من غير أمره». البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (19/511).
وقال النووي -رحمه الله-:
اعلم أنه لا بد للعامل -وهو الخازن- وللزوجة والمملوك مِن إِذْنِ المالك في ذلك، فإن لم يكن إِذْنٌ أصلًا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة، بل عليهم وِزْرٌ بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه، والإذن ضربان:
أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة.
والثاني: الإذن المفهوم من اطِّرَاد العُرْفِ والعادة؛ كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به، واطِّرد العُرف فيه، وَعُلِمَ بالعرف رضا الزوج والمالِك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم، وهذا إذا عُلِمَ رضاه؛ لاطِّراد العُرف، وعُلِمَ أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإن اضطرب العُرف وشكَّ في رضاه، أو كان شخصًا يَشِحُّ بذلك، وعُلِمَ من حاله ذلك، أو شَكَّ فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. شرح مسلم (7/112).
وقال العيني -رحمه الله-:
فإن قلتَ: أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة، فمنها: ما يدل على منع المرأة أن تُنْفِقَ من بيت زوجها إلا بإذنه، وهو حديث أبي أمامة رواه الترمذي... قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته عام حجة الوداع: «لا تُنْفِقُ امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا»...
ومنها: ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك، وهو حديث عائشة المذكور.
ومنها: ما قُيِّدَ فيه الترغيب في الإنفاق بكونه بطِيْبِ نفس منه، وبكونها غير مُفْسِدَةٍ، وهو حديث عائشة أيضًا، رواه الترمذي من حديث مسروق عنها، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بِطِيْبِ نفس غير مُفْسِدَةٍ...» الحديث.
ومنها: ما هو مُقَيَّد بكونها غير مُفْسِدَة، وإن كان من غير أمره، وهو حديث أبي هريرة، رواه مسلم من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تَصُمْ المرأة وبَعْلُهَا شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنْفَقَت مِن كَسْبِهِ من غير أمره فإنَّ نصف أجره له».
ومنها: ما قُيِّدَ الحكم فيه بكونه رَطْبًا، وهو حديث سعد بن أبي وقاص، رواه أبو داود...، قال: لما بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مُضَر فقالت: «يا نبي الله إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبائنا وأبنائنا؟» قال أبو داود: وأرى فيه «وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ، وَتُهْدِينَهُ»، قال أبو داود: الرَّطْبُ: الخبز والبقل والرُّطَبُ؟.
قلتُ: الرَّطْبُ الأول، بفتح الراء والثاني بضمها، وهو رُطَب التمر، وكذلك العنب وسائر الفواكه الرَّطبة دون اليابسة.
قلتُ: كيفية الجمع بينهما: أنَّ ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد، وباختلاف حال الزوج مِن مُسَامحته، ورضاه بذلك، أو كراهته لذلك، وباختلاف الحال في الشيء الْمُنْفَق؛ بين أن يكون شيئًا يسيرًا يُتَسامَح به، وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله، وبين أن يكون ذلك رطبًا يخشى فساده إن تأخر، وبين أن يكون يُدَّخَر ولا يُخشى عليه الفساد. عمدة القاري (8 /292).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
«إذا أنفَقَت المرأة مِن كَسْبِ زوجها من غير أَمْرِه، فله نصف أجرهِ» فهل يعارض قوله -عليه السلام-: «فإنه يُؤَدَّى إليه شَطْرُهُ» أم لا؟
قيل: لا تعارض بينهما، بل أحد اللفظين مُفَسِّر للآخر؛ وذلك أن هذا الحديث إنما ورد في المرأة إذا تصدقت من مال زوجها بغير إذنه بالمعروف مما تَعْلَمُ أنه يَسْمَحُ به، ولا يَتَشَاحّ به.
وقوله: «فله نصف أجره» يُفَسِّر قوله: «يُؤَدَّى إليه شَطْرُهُ» يعني: يَتَأدَّى إليه من أجر الصدقة مثل ما يَتَأَدَّى إلى المتصدق من الأجر، ويَصِيْرَان في الأجر نصفين، ويشهد لهذا قوله -عليه السلام-: «الدال على الخير كفاعله»،
وهذا يقتضي المساواة. شرح صحيح البخاري (7/317).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
ومن فوائده: بيان جواز تَصَدُّق المرأة من بيت زوجها من غير أَمره الصريح، بل بما جرى به العُرْف؛ وذلك مشروط بكونه بالمعروف، بأن يكون شيئًا يسيرًا، ولا يكون إسرافًا، ولا تبذيرًا، كما قيَّده في الرواية الأخرى بقوله: «غير مُفْسِدَةٍ». البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (19/516).
وللاستفادة من الرواية الأخرى ينظر (هنا)