«إذا بَدَا حاجِبُ الشَّمسِ، فأَخِّرُوا الصلاةَ حتى تَبْرُزَ، وإذا غابَ حاجِبُ الشَّمسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تَغِيبَ».
رواه البخاري برقم: (583)، ومسلم برقم: (829) واللفظ له، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
شرح مختصر الحديث
.
غريب الحديث
«حاجب الشمس»:
ناحية منها وحرفها الأعلى، وحواجبها: نواحيها، وقيل: هو أعلاها، قيل: شُبِّه أوَّل بُدوِّهِ بحاجب الإنسان. مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 181).
شرح الحديث
قوله: «إذا بدا حاجب الشمس»:
قال النووي -رحمه الله-:
لفظة «بدا» هنا غير مهموزة معناه: ظهر، و«حاجبها» طرفها. شرح مسلم (6/ 113).
وقال الزرقاني -رحمه الله-:
«إذا بدا» بلا همز، أي: ظهر «حاجب الشمس» أي: طرفها الأعلى من قرصها، سُمِّي بذلك؛ لأنه أوَّل ما يبدو منها يصير كحاجب الإنسان. شرح الموطأ (2/ 64).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«إذا بدا» وظهر، وبدا هنا غير مهموز؛ لأنه من البُدُوِّ بمعنى الظهور لا من البدء بمعنى الابتداء «حاجب الشمس» أي: طرفها الأعلى عند الطُّلوع. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (10/ 218).
وقال الباجي -رحمه الله-:
حاجب الشَّمس هو أوَّل ما يبدو منها، وهو أعلاها. المنتقى شرح الموطأ (1/ 363).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
«حاجب الشمس» أوَّل ما يبدو منها في الطُّلوع، وهو أوَّل ما يغيب منها. المفهم (2/ 457).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«إذا طلع حاجب الشَّمس» وهو طرف قرصها الذي يبدو أوَّلًا، مستعارٌ من حاجب الوجه. شرح المصابيح (2/ 83).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
حاجب الشَّمس أوَّل ما يبدو منها، وهذا الصَّحيح، وقيل: قرنها: أعلاها، وحواجبها: نواحيها. إكمال المعلم (3/ 212).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«إذا طلع حاجب الشَّمس» أي: أوَّل جانبه، فإنه يحجب ما بعده، وكذا في الغروب هو أوَّل ما يغيب، وقد صرَّح في جانب الطُّلوع بالعِلَّة، فإنها تطلع بين قرني الشَّيطان، ويقاس على ذلك الغروب. الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (6/ 203).
قوله: «فأخِّروا الصلاة حتى تبرز»:
قال القسطلاني -رحمه الله-:
«فأخِّروا الصلاة» أي: التي لا سبب لها «حتى» أي: إلى أن ترتفع الشَّمس. إرشاد الساري (1/ 509).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«فدعوا» أي: اتركوا، وفي رواية: «فأخِّروا» «الصَّلاة» يحمل ذلك في الموضعين على ما عدا الفريضة المقضيَّة أو المؤدَّاة في هذين الوقتين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَن نام عن الصَّلاة أو سها عنها فوقتها حين يذكرها» الحديث، وقوله: «مَن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشَّمس، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشَّمس»، ويُستثنى منه أيضًا مكَّةَ لِمَا سيأتي.
«حتى» أي: إلى أن «تبرز» أي: تخرج وتظهر كُلُّها، والمراد ترتفع، كما وقع في رواية للبخاري. مرعاة المفاتيح (3/ 454).
وقال النووي -رحمه الله-:
المراد بالطُّلوع في الرِّوايات الأُخَر: ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها، لا مجرد ظهور قرصها. شرح مسلم (6/ 111).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فأخِّروا الصَّلاة» التي لا سبب لها كالنَّفل المطلق «حتى تبرز» أي: تخرج بارزة بالارتفاع قدر رمح، أي: إلى أن تطلع وترتفع قدر رمح. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (10/ 218).
وقال الشيخ محمد بن آدم الإتيوبي -رحمه الله-:
«فأخِّروا الصلاة» هذا محمول على ما عدا ذوات الأسباب على الرَّاجح، كما تقدَّم جمعًا بين الأدلَّة. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (7/ 343).
وقال النووي -رحمه الله-:
«تبرز» بالتَّاء المثنَّاة فوق، أي: حتى تصير الشَّمس بارزة ظاهرة، والمراد: ترتفع. شرح مسلم (6/ 113).
وقال المظهري -رحمه الله-:
«حتى تبرز» أي: تخرج قَيْدَ رمح (قَدْرَه). المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 208).
وقال الزرقاني -رحمه الله-:
«حتى تبرز» أي: تصير بارزة ظاهرة، ومراده ترتفع، به عبَّر في رواية للبخاري، وله أيضًا ولمسلم كما هنا: «حتى تبرز»، فجعل ارتفاعها غاية النَّهي، وهو يقوِّي رواية من روى حديث عمر في الصَّحيحين: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصَّلاة بعد الصُّبح حتى تُشرق الشَّمس» بضمِّ أوَّله، مِن أشرق أي: أضاء أي: حتى ترتفع وتضيء، وروي بفتح أوَّله وضمِّ ثالثه من شرقت أي: طلعت، وجُمِعَ بينهما بأن المراد طلوع مخصوص، أي: تطلع مرتفعة. شرح الموطأ (2/ 64).
وقال الشيخ موسى لاشين -رحمه الله-:
«حتى تبرز» أي: حتى تظهر كُلُّها، قيل: حتى ترتفع وتضيء. فتح المنعم شرح صحيح مسلم (4/ 32).
وقال الشيخ محمد بن آدم الإتيوبي -رحمه الله-:
«حتى تبرز» بالتَّاء المثنَّاة فوق، أي: حتى تصير الشمس بارزة ظاهرة، والمراد أن ترتفع، ويخرج وقت كراهة الصَّلاة، بأن تكون قدر رمح. البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (16/ 592).
قوله: «وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب»:
قال الكوراني -رحمه الله-:
الحاجب: لغة: هو المانع، وطرف الشَّمس الذي يبدو أوَّلًا عند الطُّلوع هو الحاجب؛ لأنه يمنع رؤية ما بعده، وبذلك الاعتبار قال: إذا غاب الطَّرف المقدَّم الذي يغرب أوَّلًا لا تصلُّوا حتى يغيب الطَّرف الأخير، وبغروبه يدخل وقت المغرب بلا فصل وتأخُّر. الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (2/ 248).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«وإذا غاب» واستتر «حاجب الشَّمس» أي: طرفها الأسفل عند الغروب، وهو الذي كان أعلى عند الطُّلوع «فأخِّروا الصَّلاة» التي لا سبب لها «حتى» أي: إلى أن «تغيب» وتغرب بجميع قرصها. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (10/ 218).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«وإذا غاب حاجب الشَّمس فأخِّروا الصَّلاة» أي: التي لا سبب لها «حتى تغيب». إرشاد الساري (1/ 509).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«حتى تغيب» أي: تغرب بالكليَّة. شرح المصابيح (2/ 83).
وقال الزرقاني -رحمه الله-:
«وإذا غاب حاجب الشَّمس فأخِّروا الصَّلاة حتى تغيب» زاد البخاري من رواية عبدة عن هشام: «فإنها تطلع بين قرني شيطان»، وفيه إشارة إلى عِلَّة النَّهي عن الصَّلاة في الوقتين، وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة: «وحينئذٍ يسجد لها الكُفَّار»، فالنَّهي لترك مشابهة الكُفَّار، وقد اعتبر ذلك الشَّرع في أشياء كثيرة، وفي هذا تعقب على أبي محمد البغوي حيث قال: لا يدرك معنى النَّهي عن ذلك وجعله من التَّعبُّد الذي يجب الإيمان به. شرح الموطأ (2/ 64).
وقال الباجي -رحمه الله-:
نهى عن فعل الصَّلاة... منذ يغيب بعض الشَّمس إلى أن يغيب جميعها. المنتقى شرح الموطأ (1/ 363).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
وهذه أوقات النَّهي عن النَّفل، فأمَّا الفرائض فتفعل فيها. الإفصاح عن معاني الصحاح (4/ 85).
وقال النووي -رحمه الله-:
وأجمعت الأُمَّة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتَّفقوا على جواز الفرائض المؤدَّاة فيها. شرح مسلم (6/ 110).
وقال ابن حجر -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
وما نقله من الإجماع والاتفاق مُتعقَّبٌ؛ فقد حكى غيره عن طائفة من السَّلف الإباحة مطلقًا، وأن أحاديث النَّهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من أهل الظَّاهر، وبذلك جزم ابن حزم، وعن طائفة أخرى المنع مطلقًا في جميع الصَّلوات، وصحَّ عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات، وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة، وهو مُتعقَّب بما سيأتي في بابه. فتح الباري (2/ 59).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- مُعلِّقًا:
أرجح الأقوال عندي قول من قال: إن الصَّلاة في هذه الأوقات ممنوعة مطلقًا، إلَّا ذوات الأسباب، وهذا مذهب الشافعي، وطائفة من الصحابة، وطائفة من التَّابعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللَّهُ-. البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (16/ 572).
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي -رحمه الله-:
«فأخِّروا الصَّلاة» اختلف العلماء في المراد بالصَّلاة هنا: هل هو صلاة مخصوصة أو هو عام كما في قوله: «فأمسك عن الصلاة»؟ فرأى بعض العلماء أن هذا الحديث مُبيِّن للمراد من أحاديث النَّهي عن الصَّلاة بعد الصُّبح وبعد العصر، واحتجُّوا بحديث عائشة السَّابق وقولها: «وَهِمَ عمر» وقد تقدَّم، فجعلوا المنهي عنه أن يتعمَّد الإنسان تأخير الصلاة إلى وقت الطُّلوع، كما جاء مثله في حديث أنس السابق في العصر وهو قوله: «تلك صلاة المنافقين» الحديث، وهو قول لبعض الظَّاهرية جعلوا الكراهة خاصة بمن يتحرَّى ذلك، وذهب الجمهور إلى أنه كسائر أحاديث النَّهي عن الصَّلاة في هذين الوقتين، إلَّا أن هذا نصٌّ على وقت الطُّلوع وهو أشدُّ كراهة، ومثله وقت الغروب في ذلك، وقد دلَّت عليه الأحاديث السَّابقة كحديث عمرو بن عبسة وحديث الصنابحي، وحديث عقبة بن عامر على تخصيص هذين الوقتين في حديث عمرو بن عبسة بيان العِلَّة ومثله حديث الصنابحي، وقد تقدَّم ذلك، وكذا ذكر العِلَّة البخاري في بدء الخلق، ويستدلُّ به المالكية على قولهم في التَّفرقة بين وقت الطُّلوع والغروب، وبين ما بعد الصَّلاة إلى الطُّلوع أو الغروب، وقد تقدَّم ذلك، ويحتجُّ به الحنفية على قولهم بقطع صلاة الصُّبح لمن شرع فيها، ثم شرعت الشَّمس في الطُّلوع، لكنهم محجوجون بتجويز ذلك في العصر، وقد تقدَّم أنه لا فرق، والعِلَّة واحدة. وأما عند الجمهور فالحديث كغيره من أحاديث النَّهي مخصوص بقوله: «فليصلِّها إذا ذكرها»، وقد تقدَّم ذلك قريبًا. شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (4/ 1233).
وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله-:
النَّهي عن الصَّلاة بعد الفجر وبعد العصر، والأحاديث في هذا متواترة، رواها عدد من الصَّحابة، منهم: أبو سعيد وعمر وابن عباس وجماعة -رضي الله عنهم جميعًا-.
فالصَّلاة بعد العصر وبعد الفجر -بدون سبب- لا تجوز بالإجماع، كأن يكون جالسًا في المسجد، أو في البيت فيقوم يصلِّي، وهو آثم -حينئذٍ- وعاصٍ لله ورسوله، وأمَّا حديث: «لا يتحرَّى أحدكم فيصلِّي عند طلوع الشَّمس ولا عند غروبها» فمفهومه: أنه لا بأس بالصَّلاة قبل طلوع الشَّمس وقبل غروبها، إلا أن هذا المفهوم ألغاه حديث: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشَّمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشَّمس».
وقد اختلف العلماء في ذوات الأسباب -كتحية المسجد وسُنَّة الوضوء وسجدة التِّلاوة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وإعادة الجماعة- على قولين؛ فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وطائفة: إلى جواز ذلك كُلِّه بلا كراهة؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»، وحديث يزيد بن الأسود -رضي الله عنه-: شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حَجَّتَه، فصلِّيت معه صلاة الصُّبح في مسجد الخيف (بمنى). قال: فلمَّا قضى صلاته وانحرف، إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يُصلِّيا معه، فقال: «عليَّ بهما». فجيء بهما تَرْعَدُ فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تُصلِّيا معنا؟» فقالا: يا رسول الله إنَّا كنا قد صلِّينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلا، إذا صلِّيتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة». وكان ذلك بعد صلاة الفجر، فدلَّ على تخصيص أحاديث النَّهي بغير ذوات الأسباب، وأمَّا الصَّلوات ذوات الأسباب كإعادة الجماعة وتحيَّة المسجد وسُنَّة الوضوء وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف، وسجدة التِّلاوة فلا تدخل فيما نهي عنه...
(والحديث) فيه: النَّهي عن الصلاة في أوَّل وقت طلوع الشَّمس، وأوَّل وقت غروبها حتى تبرز، وترتفع قَدر رمح عند طلوعها، وكذلك إذا غاب حاجب الشَّمس يتريّث للغروب، فلا يُصلَّى حتى يتِمَّ غروبها. توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (2/ 557).
وقال أبو بكر الصقلي -رحمه الله-:
قال مالك: ولا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشَّمس وسط السَّماء في جمعة ولا غيرها، ولا أعرف النَّهي عن ذلك، وما أدركت أهل الفضل والعبادة إلَّا وهم يهجرون ويصلُّون نصف النهار وما يتَّقُون شيئًا، وإنما تكره الصَّلاة عند طلوع الشَّمس وعند غروبها. الجامع لمسائل المدونة (2/ 628).
وقال المازري -رحمه الله-:
وأمَّا الصلاة إذا استوت الشَّمس نصف النهار ففيه قولان: أجازها مالك في المدوَّنة، وقال في المبسوط: لا أحِبُّها؛ للذي بلغني من النَّهي فيها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فأمَّا الجواز فلِما قدَّمناه من النواهي المقيِّدة مثل حديث: طلوع الشمس وغروبها، وبصلاة الصبح والعصر، وهذا يقتضي قصر النَّهي على ذلك، وقد قال مالك: ما أدركتُ أهل الفضل والعبادة إلَّا وهم يهجرون ويصلُّون نصف النهار.
وأمَّا النَّهي فلِمَا رواه في الموطأ بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الشَّمس تطلع ومعها قرن الشَّيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثُمَّ إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها»، ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصَّلاة في تلك السَّاعات. شرح التلقين (1/ 812).
وقال عبد الرحمن المقدسي -رحمه الله-:
السَّاعات التي نهي عن الصلاة فيها خمس: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشَّمس، وبعد العصر حتى تغرب الشَّمس، وعند طلوع الشَّمس حتى ترتفع قَيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيَّفت للغروب حتى تغرب. العدة شرح العمدة (ص:101).