«إذا دخلتِ العشرُ، وأرادَ أحدُكُم أَنْ يُضحِّيَ، فلا يَمَسَّ مِنْ شعرِهِ وبَشَرِهِ شيئًا».
رواه مسلم برقم: (1977) من حديث أُمِّ سلمة -رضي الله عنها-.
وفي لفظ له برقم: (1977): «إذا رَأيتم هلال ذِي الحِجَة...، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأظفارِهِ».
شرح مختصر الحديث
.
غريب الحديث
«يضحِّي»:
يقال: ضحَّيتُ بالشَّاة تضحيةً ذبحتها فيها، أي: في ضحى النَّحر؛ هذا هو الأصل فيه، وقد تستعمل التَّضحية في جميع أوقات أيام النَّحر. تاج العروس، للزبيدي (38/ 456).
وقال الصاحب بن عباد -رحمه الله-:
والأضحيَّة والضَّحيَّة، والجميع الضحايا والأضاحي، وهي: الشَّاة التي يُضحى بها، أي: تذبح يوم الأضحى. المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد(3/ 153).
شرح الحديث
قوله: «إذا دخلتِ العشرُ»:
قال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
قوله: «إذا دخلت العشر» أي: أول عَشْر ذي الحِجَّة. مرعاة المفاتيح (5/ 86).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
أي: عشرِ ذي الحِجّة، والقَرينة قوله: «وأراد أحدكم أن يضحِّي». التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 40).
قوله: «وأراد أحدُكُم أَنْ يُضحِّي»:
قال ابن الجوزي -رحمه الله-:
قوله: «وأَرادَ أحدكُم أَن يُضحِّي» دليل على أنَّها لا تجب، وجمهور العلماء على أنَّها مستحبَّة، وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الغني الحاضر، وقد روي عن أحمد: أنها واجبة على الغني. كشف المشكل (4/ 425).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
قوله: «وأراد أحدكم أن يضحِّي» يذبح ضحيَّة. التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 40).
قوله: «فلا يَمَسَّ مِنْ شعرِهِ وبشرِهِ شيئًا»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«فلا يمسَّ من شعره» بالحلق أو القصر «ولا بَشَره» بالافتصاد والاحتجام ونحوها؛ لعموم النَّكرة، وهي قوله: «شيئًا» في سياق النَّفي، وهو ظاهر في التَّحريم؛ لأنه الأصل في النَّهي. التنوير شرح الجامع الصغير(2/ 40).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فلا يمسَّ» أي: فلا يزيلن ذلك الأحد الذي أراد التَّضحية فيه «من شعره» بفتح العين وتُسكَّن «ولا بَشَره» بفتحتين، أي: ولا من ظُفره «شيئًا» قليلًا ولا كثيرًا؛ والمراد بالبَشَر: الظفر؛ بدليل المقابلة بالشعر؛ لأنهما نظيران في حرمة إزالتهما في النُّسك. مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (18/ 383-384).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
قوله: «من شعره ولا بَشَره» حكى أقضى القضاة الماوردي عن الشافعي له تأويلين:
أحدهما: أن المراد من الشعر: شعر الرأس، ومن البَشَر: شعر البدن، وذكر أن على هذا لا يكره تقليم الأظفار.
والثَّاني: أن المراد من البَشَر تقليم الأظفار.
ثم المنع على سبيل الكراهة دون التَّحريم، واحتجَّ له بأن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنتُ أفتل قلائد هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويقلِّدها هو بيده، ثم يبعث بها، فلا يحرم عليه شيء أحلَّه الله تعالى له حتى ينحر الهدي».
والمعنى فيه شيئان:
أحدهما: التَّشبُّه بالحاج.
والثاني: أن التَّضحية سبب الغُفران والعتق من النار، فاستُحِبَّ أن يكون على كمال الأجر العتق من النار.
وعند أبي حنيفة: لا يستحبُّ ترك الحلق والقَلْم. شرح مسند الشافعي (3/ 116-117).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«فلا يمسَّنَّ مِن شَعرِه» أي: من شَعْرِ ما يضحِّي به...، وفي رواية: «فلا يأخذن شعرًا، ولا يَقْلِمنَّ ظُفْرًا» المراد به: الظِّلْف. شرح المصابيح (2/ 263).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- مُعلِّقًا:
وأغرب ابن الملك حيث قال: أي: فلا يمسُّ من شعر ما يضحِّي به، وبَشَره، أي: ظفره، وأراد به الظِّلف، ثم قال: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث، فمنعوا من أخذ الشَّعر والظُّفر ما لم يذبح، وكان مالك والشافعي يريان ذلك على الاستحباب، ورخص فيه أبو حنيفة -رحمه الله- والأصحاب، اهـ. وفي عبارته أنواع من الاستغراب. مرقاة المفاتيح (3/ 1081).
وفي لفظ: «فليُمسِك عن شَعرهِ وأظفاره»:
قال ابن الجوزي -رحمه الله-:
وإنَّما قال: «فليُمسك عَن شعره وأظفاره» لأنه كالتَّشبيه بالمحرمين، وجمهور العلماء على أَنه يكره لمن أراد أن يضحِّي أَن يأخذ من شعره وأظفاره، وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك.كشف المشكل(4/ 425).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«فليُمسك عن شَعرهِ» تقدَّم بلفظ: بَشَره «وأظفاره» فلا يأخذ شيئًا منهما ندبًا لا وجوبًا. التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 71-72).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
من السُّنَّة لمن أراد أن يضحِّي أن لا يأخذ من شعره، ولا من أظافره إذا دخل شهر ذي الحِجَّة؛ لِمَا أخرجه مسلم من أربع طرق من حديث أم سلمة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحِّي فلا يمسَّ من شعره وبَشَره شيئًا». سبل السلام (2/ 538).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«فليُمسك عن شعْرهِ وأظفاره» أي: فليجتنب المضحِّي إزالة شعر نفسه؛ ليبقى كامل الأجزاء، فتعتق كُلُّها من النار...
وأخذ بظاهره أحمد، فحرَّم إزالة ذلك حتى يضحِّي، وخالفه الأئمة الثلاثة؛ لخبر عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ما كان يجتنب ذلك، وهو متواتر، وأمَّا خبر أُمِّ سلمة هذا فقيل بوقفه، وفيه حُجَّة للشافعي أن الأضحية لا تجب؛ إذ التَّعليق بالإرادة ينافي الوجوب. وأوجبها الحنفية على مَنْ ملك نصابًا. فيض القدير (1/ 363).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
ذهب قومٌ إلى ظاهر الحديث، فمنع من أخذ الشَّعر والظُّفر ما لم يذبح، وكان مالكٌ والشافعي يَريان ذلك على الاستحباب، ورخَّص فيه أبو حنيفة وأصحابه. شرح المصابيح (2/ 263).
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
ومَن أراد أن يضحِّي ففرض عليه إذا أهلَّ هلال ذي الحِجَّة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحِّي، لا بحلق، ولا بقصٍّ ولا بنورة ولا بغير ذلك، ومن لم يُرِدْ أن يضحِّي لم يلزمه ذلك. المحلى بالآثار (6/ 3).
وقال المازري -رحمه الله-:
مذهبنا أنَّ الحديث لا يلزم العمل به، واحتجَّ أصحابنا بقول عائشة -رضي الله عنها-: «كان النّبي -صلى الله عليه وسلم- يهُدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنب الُمحْرِم»، وظاهر هذا الإطلاق أنّه لا يحرم تقليم الأظفار ولا قصُّ الشعر، ومذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيّب المنع أخذًا بالحديث المتقدِّم، ويرون أنَّ النَّصَّ على ما ذُكِرَ فيه أولى من التَّمسُّك بالإطلاق الذي وقع من لفظ عائشة -رضي الله عنها-، ومذهب الشّافعي حمله على النَّدب، وحُكي عن مالك، ورَخَّص فيه أصحاب الرأي. المعلم بفوائد مسلم (3/ 99).
وقال النووي -رحمه الله-:
واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحِجَّة وأراد أن يضحِّي فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي: أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحِّي في وقت الأضحية، وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام، وقال أبو حنيفة: لا يكره، وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحرم في التَّطوُّع دون الواجب. واحتجَّ من حَرَّم بهذه الأحاديث، واحتجَّ الشافعي والآخرون بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يقلِّده، ويبعث به، ولا يحرم عليه شيء أحلَّه الله حتى ينحر هديه» رواه البخاري ومسلم.
قال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التَّضحية، فدلَّ على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النَّهي على كراهة التَّنزيه.
قال أصحابنا (الشافعية): والمراد بالنَّهي عن أخذ الظُّفر والشَّعر النَّهى عن إزالة الظُّفر، بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشَّعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشَّارب والعانة والرأس، وغير ذلك من شعور بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا (الشافعية): حكم أجزاء البدن كلها حكم الشَّعر والظُّفر، ودليله الرِّواية السَّابقة: «فلا يمسَّ من شعره وبَشَره شيئًا». قال أصحابنا (الشافعية): والحكمة في النَّهي أن يبقى كامل الأجزاء؛ ليعتق من النار، وقيل: التَّشبُّه بالمحرم.
قال أصحابنا: هذا غلط؛ لأنه لا يعتزل النِّساء، ولا يترك الطِّيب واللِّباس، وغير ذلك مما يتركه المحرم. شرح مسلم (13/ 138-139).
وقال البغوي -رحمه الله-:
اختلف العلماء في القول بظاهر الحديث، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أخذ شعره وظُفره ما لم يذبح، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، وبه قال ربيعة وأحمد وإسحاق.
وكان مالك والشافعي يريان ذلك على النَّدب والاستحباب، ورخَّص فيه أصحاب الرأي، وحلق ابن عمر بعدما ذبحت أضحيته يوم العيد، وكان الحسن يأمر من ضحَّى أن يأخذ من شعره وشاربه وأظفاره...
واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة، بل هي سُنَّة يستحبُّ أن يعمل بها، روي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحِّيان كراهية أن يُرى أنها واجبة، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي. شرح السنة (4/ 348).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
أخذ بظاهر هذا النَّهي أحمد وإسحاق وابن المنذر؛ فمنعوا ذلك، ورأى الشافعي: أن ذلك محمله على النَّدب، وحكي عن مالك، والمشهور من مذهبه: أن ذلك يجوز، وهو مذهب أهل الرأي.
وقال الليث: قد جاء هذا الحديث، وأكثر الناس على خلافه، وقد استدلَّ أصحابنا على الجواز بقول عائشة -رضي الله عنها-: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم»، وظاهر هذا العموم: أنَّه ما كان يجتنب حلق شعر، ولا قص ظُفُر ولا غيرهما. المفهم (5/ 382-383).
وقال العيني -رحمه الله-:
ففي هذا الحديث أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحِّي أن يحلق شعره، ولا يقصُّ ظُفُره، وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «أنه -عليه السلام- لم يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم حتى قلَّد هديه، وبعث به»، وهو يَردُّ حديث أُمِّ سلمة ويدفعه، ومما يؤيِّد وهنه وضعفه أن مالكًا روى عن عمارة بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب قال: «لا بأس الاطِّلاء بالنَّورة في عشر ذي الحجة»، فترك سعيد لاستعماله هذا الحديث، وهو راويه، دليل على أنه عنده غير ثابت أو منسوخ.
وقد أجمع العلماء على أن الجِمَاع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحِّي، فما دونه أحرى أن يكون مباحًا، ومذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة أنه لا بأس بحلق الرأس وتقليم الأظفار وقصِّ الشَّارب في عشر ذي الحِجَّة. نخب الأفكار (10/ 293-294).
وقال التوربشتي -رحمه الله-:
يذهب بعض أهل العلم في معنى الكفِّ عن الشَّعر والظُّفر إن أراد الأُضحية أنه للتَّشبُّه بحجاج بيت الله المحرمين، وهذا قول إذا أطلق لم يستقم؛ لأن هذا الحكم لو شرع للتَّشبُّه بهم لشاع ذلك في سائر محظورات الإحرام. ولَمَّا خصَّ بما يؤخذ من أجزاء البدن كالشَّعر والظُّفر والبَشَر، اضطربت قاعدة هذا التَّأويل، ثم إنَّا نظرنا في المعنى الذي شُرِعَ له الأضحية فرأينا المضحِّي يجعل أضحيته فدية يفتدي بها نفسه من عذاب يوم القيامة، ويرتاد بها القربة لوجه الله الكريم، فكأنه لَمَّا اكتسب من السيئات، وأتى به من التَّقصير في حقوق الله، رأى نفسه مستوجبة أن يعاقبها بأعظم العقوبات، وهو القتل، غير أنه أحجم عن الإقدام عليه؛ إذ لم يؤذن له فيه، فجعل قربانه فداءً لنفسه، فصار كُلُّ جزء منه فداء كُلِّ جزء منها، وعمَّت بركته أجزاء البدن، فلم يَخْلُ منها ذرَّة، ولم يحرم عنها شعرة، وإذا كانت هذه الفضيلة ملحقة بالأجزاء الأصلية المتَّصلة بالمتقرِّب دون المنفصلة عنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن لا يمسَّ شيئًا من شعره وبَشَره؛ لئلا يفقد من ذلك قسط ما عند تنزُّل الرَّحمة وفيضان النُّور الإلهي؛ لتتِمَّ له الفضائل، ويُنزَّه عن النَّقائص. الميسر في شرح مصابيح السنة (1/ 348).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
فيه مأخذ أن الأضحية ليست بواجبة. التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 71).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
قيل: فيه دلالة على عدم وجوب الأضحيَّة؛ لكونه أسنده إلى إرادته، وفي رواية أبي داود: «من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهلَّ هلال ذي الحِجَّة، فلا يأخذن من شعره، وأظفاره حتى يضحِّي»، و«الذِّبح» بكسر الذَّال: المذبوح. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (33/ 275).
وقال البغوي -رحمه الله-:
في الحديث: دليل على أنَّ الأضحية غير واجبة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فإذا أراد أحدكم أن يضحِّي»، ولو كانت واجبة لم يفوَّض إلى إرادته.
واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة، بل هي سُنَّة يستحبُّ أن يعمل بها، روي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحِّيان كراهية أن يرى أنها واجبة، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي، وذهب أصحاب الرأي إلى وجوبها على مَنْ ملك نصابًا. شرح السنة (4/ 348-349).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
في فوائده (أي: هذا الحديث):
1. منها: مشروعية الأضحية.
2. ومنها: أنها مستحبة، وليست بواجبة؛ لقوله: «وأراد أحدكم أن يضحِّي» فعلَّقه بإرادته، والواجب لا يعلَّق بها.
3. ومنها: أن من أراد أن يضحِّي لا يأخذ من شعره، ولا من بَشَره شيئًا. البحر المحيط الثجاج (33/ 484).
وقال علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
الحديث دالٌّ على المنع من أخذ الشَّعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحِجة لمن أراد أن يضحي، فالرواية الأولى (فليمسك) فيها الأمر والترك، وأصله أَنه يقتضي الوجوب، ولا نعلم له صارفًا عن هذا الأصل، والرواية الثانية (فلا يمس) فيها النهي عن الأخذ، وأصله أنه يقتضي التحريم، أي: تحريم الأخذ، ولا نعلم صارفًا يصرفه عن ذلك.فتاوى اللجنة الدائمة(11/426- 427).
وهل حكم المضحى عنه كالمضحي ينظر فتوى الشيخ ابن باز (هنا)