الجمعة 28 رمضان 1446 هـ | 28-03-2025 م

A a

«أُمِرْتُ بالسِّوَاكِ حتَّى خَشِيتُ أنْ يُكتبَ عليَّ».


رواه أحمد برقم: (16007)، والطبراني في الكبير برقم: (189)، من حديث واثلة بن الأَسْقَعِ -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (1376).


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«بالسِّوَاكِ»:
بالكسر، والمسواك: ما تُدلَك به الأسنان من العيدان، يقال: ساك فاه يسوكه: إذا دلكه بالسواك، فإذا لم تذكر الفم قلت: استاك. النهاية، لابن الأثير (2/ 425).
وقال النووي -رحمه الله-:
السواك بكسر السين، وهو استعمال عُود، أو نحوه في الأسنان؛ لإزالة الوسخ، وهو من ساك: إذا دَلك، وقيل: من التَّساوك وهو التمايل، يقال: ساك فاه، وسوك فاه. تحرير ألفاظ التنبيه (ص:33).


شرح الحديث


قوله: «أُمِرْتُ بالسِّوَاكِ»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «أُمرتُ» أي: أمرني الله؛ لأنه لا آمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا الله، وقياسه في الصحابي إذا قال: أُمرتُ فالمعنى: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا يحتمل أنْ يريد أمرني صحابي آخر؛ لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، وإذا قاله التابعي احتُمل، والحاصل: أنَّ مَن اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك، فُهِمَ منه أنَّ الآمر له هو ذلك الرئيس. فتح الباري (1/ 76).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«أُمرتُ» أمرًا ندبيًّا. التيسير (1/ 239).
وقال السندي -رحمه الله-:
قوله: «أُمرتُ» أي: أمر ندب مؤكَّد. حاشيته على مسند أحمد (3/636).
وقال العيني -رحمه الله-:
«‌بالسواك» أي: باستعماله؛ لأن نفس السواك لا يُؤمَر به، وإنَّما يؤمر باستعماله. شرح سنن أبي داود (1/ 152).
وقال العزيزي -رحمه الله-:
«‌بالسواك» بكسر السين، أي: الفعل، أي: دَلك الأسنان وما حولها، واللسان وداخل الفم، ويُطلق السِّواك على ما يُستاك به من عود ونحوه، أي: أمرني الله به، وكرر عليّ الأمر. السراج المنير (1/ 342).

قوله: «حتَّى خَشِيتُ أنْ يُكتبَ عليَّ»:
قال العزيزي -رحمه الله-:
قوله: «حتى خشيت أنْ يُكتب عليّ» أي: يُفرض. السراج المنير(1/ 342).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
ويُستدل به على أنَّ السواك لم يكن واجبًا على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد قيل: إنَّه كان واجبًا عليه. فتح الباري (8/ 126).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«حتَّى خشيت أن يُكْتب عليَّ» أَخَذَ به مَن ذهب إلى عدم وجوب السِّواك عليه، قال العراقيُّ: والخصائص لا تثبت إلَّا بدليل صحيح. التيسير (1/ 239).
وقال العراقي -رحمه الله-:
وحُجَّة مَن لم يجعله واجبًا عليه ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة: «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أنْ يُفرض عليَّ وعلى أمتي» ... الحديث، وإسناده ضعيف، وروى أحمد في مسنده من حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أُمرتُ بالسواك، حتى خشيتُ أنْ يُكتب عليَّ» وإسناده حسن، والخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح -والله أعلم-. طرح التثريب (2/ 70).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
والعلماء كلهم يندبون إليه، ويستحبونه، ويحثون عليه، وليس بواجب عندهم. الاستذكار (1/ 365).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
اختلف العلماء في السواك للصائم في كل وقت من النهار، فأجازه الجمهور، قال مالك: أنَّه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في أي ساعات النهار شاء، غدوة وعشية، ولم يسمع أحدًا من أهل العلم يكره ذلك، ولا ينهى عنه، وقد روي ذلك عن عائشة وابن عمر وابن عباس، وبه قال النخعي وابن سيرين وعروة والحسن، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وقال عطاء: أكرهه بعد الزوال إلى آخر النهار؛ من أجل الحديث في خلوف فم الصائم، وهو قول مجاهد، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. شرح صحيح البخاري (4/ 63، 64).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب؛ لنصه -صلى الله عليه وسلم- أنه لم يأمر به، إلا ما ذكر عن داود أنه واجب، بظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم-: «عليكم بالسواك»، وقوله: «استاكوا». إكمال المعلم (2/ 57).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
السواك مستحب للصائم والمفطر، إلا أنَّ قومًا من العلماء كرهوا للصائم أنْ يستاك آخر النهار؛ استبقاء لخلوف فمه، وإلى هذا ذهب الشافعي، وهو قول الأوزاعي، وروي ذلك عن ابن عمر، وإليه ذهب عطاء ومجاهد. معالم السنن (2/ 109).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
أكثر أهل العلم يرون ‌السواك سُنة غير واجب، ولا نعلم أحدًا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود؛ لأنه مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب. المغني (1/ 133).
وقال النووي -رحمه الله-:
السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة، ولا في غيرها، بإجماع من يُعْتَدُّ به في الإجماع. المنهاج (3/ 142).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وفيه: الإشفاق من الفرائض؛ لما في تحملها من المشقة. التنوير (3/ 245).


ابلاغ عن خطا