عن موسى بن أبي طلحة، قال: عندنا كتاب مُعاذ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أَنه إِنما أَخذ الصدقة من الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ، والزَّبيبِ والتَّمْرِ».
رواه أحمد برقم: (21989)، ورواه الدارقطني برقم: (1913)، من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بلفظ: «إنَّما سَنَّ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- الزكاة في هذه الأربعةِ: الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ، والزَّبيبِ والتَّمْرِ»..
صحيح الجامع برقم: (3584)، سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (879)
شرح مختصر الحديث
.
غريب الحديث
«الحِنْطَة»:
الحنطة والقمح والبر والطعام واحد. المصباح المنير، للفيومي (1/154).
شرح الحديث
قوله: «إنما أخذ الصدقة من الحِنطة والشعير، والزبيب والتمر»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«الصدقة» أي: الزكاة، وهي العُشر أو نصفه. مرقاة المفاتيح (4/ 1291).
وقال السندي -رحمه الله-:
فالظاهر: أنَّ الحصر في هذه الأقسام إنَّما كان اتفاقيًّا؛ لأجل أنها هي غالب قوت الناس في ذلك الوقت. كفاية الحاجة شرح سنن ابن ماجه (1/ 556).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
ليس المراد: حقيقة الحصر، وإنما ذلك بحسب الواقع وكثرة وجودها. لمعات التنقيح (4/ 271).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر»، ليس معنى هذا: أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة فقط، بل الزكاة واجبة عند الشافعي فيما يُنْبِتُه الآدميون إذا كان قوتًا.
وعند أبي حنيفة: فيما تنبته الأرض، سواء كان قوتًا أو لم يكن، وإنما أمره أن يأخذ الزكاة من هذه الأربعة؛ لأنه لم يكن ثم غير هذه الأربعة. المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 500).
وقال محمد المباركفوري -رحمه الله-:
الحصر فيه (يعني: في الحديث) ليس حصرًا حقيقيًّا، وإلا يلزم أن لا تجب الزكاة في صنف غير هذه الأصناف الأربعة، واللازم باطل، فالملزوم مثله، بل الحصر فيه إضافي...، والدليل على كون هذا الحصر إضافيًّا ما رواه الحاكم في المستدرك عن معاذ -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والبعل (وهو ما يشرب من النخيل وغيره بعروقه من غير سقي) والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح (وهو السقي بالآلات) نصف العُشر»، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقَصَب فقد عفا عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فالحق عندي: ما ذهب إليه الجمهور -والله تعالى أعلم-. تحفة الأحوذي (3/ 236).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
إن صح بالنقل فلا كلام، وإن فرض أن ثمة شيئًا غير هذه الأربعة مما يجب فيه الزكاة فمعناه: إنما أمره أن يأخذ الصدقة من المُعشرات من هذه الأجناس، وغلَّب الحنطة والشعير على غيرهما من الحبوب؛ لكثرتهما في الوجود، وأصالتهما في القوت. الكاشف عن حقائق السنن (5/ 1495).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
والحصر فيه إضافي، باعتبار أنَّ الحنطة والشعير هما المتأصلان في القوت، الغالبان في الوجود.
ولخبر الحاكم وصححه، لكن الذي في المجموع أنه مرسل: «فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر»، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القِثَّاء والبطيخ والرمان والقصب، وهو الرطبة، فعفو، عفا عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أي: لم يوجب فيه شيئًا، وبهذا يعلم بطلان قول من قال: إنما حصر في تلك الأربعة لأنه لم يكن ثم غيرها، ولو قال: لأنها أغلب من غيرها؛ لسلم من ورطة ادعاء ما لو طُوْلِبَ ببيانه وثبوته بالنقل لعجز عنه، وأخذ بعضهم بعموم: «فيما سقت السماء»؛ فأوجبها في المقتات وغيره. الإله في شرح المشكاة (6/241).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
وأما قول ابن حجر: فأما القِثَّاء والبطيخ والرمان والقضب، أي: بالمعجمة الساكنة، وهي الرطبة، فعفو، عفا عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أي: لم يوجب فيه شيئًا، فمحتاج إلى دليل وبرهان، وتوضيح وبيان.مرقاة المفاتيح(4/ 1291).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
مذهب كثير من أهل العلم: أنها لا تجب إلا في هذه الأصناف، ولكن هل هذا الحصر حصر عين أو حصر وصف؟
إن قلنا: إنه حصر عين، فمعناه: أنها لا تجب الزكاة في غير هذه الأربعة فقط، فلا تجب في الرز، ولا في الذرة، ولا في الدُّخن، ولا في غيرها.
وإن قلنا: إنها حصر وصف صار ما يماثلها ملحقًا بها، تجب فيه الزكاة، مثل: الرز والذرة والدُّخن وغيرها من الحبوب التي تُقْتَات وتُدَّخر، وذكرنا أن القول الراجح والأحوط هو أن هذا المذكور حصر وصف لا حصر عين.
ويرى بعض العلماء: أنه حصر عين، ويقول: إنه لا يجب أن نلزم الناس ونغرمهم في أموالهم بشيء ليس فيه دليل بيان؛ لأن أخذ المال كإسقاط المال، يعني: أخذ المال من الأغنياء وهو لا يجب عليهم، كإسقاطه عنهم وحرمانه الفقراء، والأصل براءة الذمة؛ لأن هنا هل الاحتياط أن تلزم بالزكاة احتياطًا لأهل الزكاة أو لا نلزم احتياطًا لحماية أموال الناس؟
فقد تعارض الاحتياطان، قالوا: وإذا تعارض الاحتياطان تساقطا ورجعنا إلى الأصل، وهو أن الأصل براءة الذِّمة، هذا وجه من رجح القول بأن هذا الحصر حصر أعيان، لكن المشهور عند أكثر أهل العلم: أنه حصر أوصاف. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 70-71).
وقال إسحاق المروزي (الكوسج) -رحمه الله-:
واختلفوا (يعني: العلماء) فيما سوى الأصناف الأربعة من الحبوب.
فرأى طائفة من أهل العراق ومَن سَلك طريقهم من أهل الأمصار: أن لا زكاة في شيء من الحبوب إلا في الأصناف الأربعة؛ لما تأولوا حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، حيث أخذ من الأصناف الأربعة، منهم الثوري وابن المبارك، ومن سلك طريقهما.
ورأى عامة علماء أهل الحجاز، ومن اتبعهم من علماء أهل الشام، وأهل العراق: أن كل حَبّ يُدَّخر أو تصير تلك الحبوب أَطْعِمات أهل مصر من الأمصار، فإنه مثل الأصناف الأربعة.
وهذا الذي نعتمد عليه؛ لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليس في أقل من خمسة أَوسقٍ من حبٍّ صدقة»؛ فكل ما وقع عليه اسم الحب، وهو مما يبقى في أيدي الناس مما يصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعامًا لقوم فهو حبٌّ، يؤخذ منه العُشر إذا بلغ خمسة أوسق. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (3/ 1155-1159).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
(و) الحق ما ذهب إليه الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي من أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير، والتمر والزبيب، لا فيما عدا هذه الأربعة، مما أَخرجت الأرض. نيل الأوطار (4/170).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
الحديث دليل على أنه لا تجب الزكاة إلا في الأربعة المذكورة لا غير، وإلى ذلك ذهب الحسن البصري، والحسن بن صالح والثوري والشعبي وابن سيرين، وروي عن أحمد، ولا يجب عندهم في الذرة ونحوها.
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر الأربعة، وفيه زيادة: «الذرة» رواه الدارقطني من دون ذكر «الذرة»، وابن ماجه بذكرها، فقد قال المصنف (ابن حجر): إنه حديث واهٍ، وفي الباب مراسيل فيها ذكر الذرة، قال البيهقي: إنه يقوي بعضها بعضًا، كذا قال، والأظهر: أنها لا تقاوم حديث الكتاب، وما فيه من الحصر، وقد ألحق الشافعي الذرة بالقياس على الأربعة المذكورة بجامع الاقتيات في الاختيار، واحترز بالاختيار عمّا يقتات في المجاعات، فإنها لا تجب فيه، فمن كان رأيه العمل بالقياس لزمه هذا، إن قام الدليل على أن العلة الاقتيات، ومن لا يراه دليلًا لم يقل به.
وذهب الهادوية: إلى أنها تجب في كل ما أخرجت الأرض؛ لعموم الأدلة نحو «فيما سقت السماء العشر» إلا الحشيش والحطب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الناس شركاء في ثلاث»، وقاسوا الحطب على الحشيش، قال الشارح: والحديث -أي: حديث معاذ وأبي موسى- وارد على الجميع، والظاهر مع من قال به، قلتُ: لأنه حصر لا يقاومه العموم، ولا القياس، وبه يعرف أنه لا يقاومه حديث «خذ الحب من الحب» الحديث أخرجه أبو داود؛ لأنه عموم، فالأوضح دليلًا مع الحاضرين للوجوب في الأربعة، وقال في المنار (على البحر الزخار للمقبلي في فقه الزيدية): إن ما عدا الأربعة محل احتياط، أخذًا وتركًا، والذي يقوى أنه لا يؤخذ من غيرها، قلتُ: الأصل المقطوع به: حرمة مال المسلم، ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع، وهذا المذكور لا يرفع ذلك الأصل، وأيضًا فالأصل براءة الذِّمة، وهذان الأصلان لم يرفعهما دليل يقاومهما، فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخذ من الذرة وغيرها مما لم يأتِ به إلا مجرد العموم الذي قد ثبت تخصيصه. سبل السلام (2/ 133).
وقال محمد المباركفوري -رحمه الله-:
مذهب جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة: وجوب العُشر في جميع الحبوب من الحنطة والشعير والعدس والحمّص والأرز، ونحو ذلك. تحفة الأحوذي (3/ 235).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
أجمع عوام أهل العلم على أنَّ الصدقة واجبة في الحنطة والشعير، والثمر والزبيب.
واختلفوا في وجوب الصدقة في سائر الحبوب والثمار.
فقالت طائفة: لا صدقة إلا في هذه الأربعة الأشياء، هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى بن آدم وأبو عبيد.
وفيه قول ثانٍ: وهو ضم السلت إلى الأصناف الأربع، هذا قول ابن عمر. وقد قيل: إن السلت نوع من الشعير، فإن كان هكذا فهو موافق لقول هؤلاء.
وفي قول ثالث: وهو ضم الذرة إلى الحنطة، والتمر والشعير والزبيب والسلت، هذا قول النخعي.
وفيه قول رابع: وهو إيجاب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والزيتون، روينا هذا القول عن ابن عباس.
وفيه قول خامس: وهو إيجاب الصدقة في النخل والعنب والحبوب كلها، هذا قول عطاء.
وقال مكحول وعمر بن عبد العزيز وحماد أبي سليمان والزهري في القطانيّ: العشر، وبه قال مالك والأوزاعي.
وفيه قول سادس: وهو أن ما جمع أن يزرعه الآدميون، ويَبُس ويُدَّخر ويقتات مأكولًا، أو سويقًا، أو طبيخًا، ففيه الصدقة، والقطانيّ فيها الزكاة، وليس في الأبازير ولا الفثّ (وَهُوَ نبت يختبز حبه ويؤكل فِي الجدب) ولا الثُفّاء (هو الخردل)، ولا من حبوب البقل، ولا الأسبيوش (هو البزر) صدقة، ولا يؤخذ من شيء من الشجر صدقة إلا النخل والعنب، هذا قول الشافعي.
وقد اختلف فيه عن أحمد؛ فحُكِيَ عنه أنه قال: كما قال أبو عبيد.
وحُكِيَ عنه أنه قال: كل شيء يُدّخر ويبقى فيه الزكاة.
وقال إسحاق: كل ما وقع عليه اسم الحب وهو مما يبقى في أيدي الناس مما يصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعامًا لقوم، فهو حب يؤخذ منه العشر.
وقال أبو ثور: في الحنطة والشعير والرزّ والحمّص والعدس والذرة، وكل جميع الحبوب مما يوكل ويدّخر، والثمر والسلت والدخن واللوبيا والقرطم، ومما أشبه ذلك صدقة.
وقال أصحاب الرأي: في الحنطة والشعير والحلبة والتّين والزيتون والذرة والزبيب والسمسم والأرز، وجميع الحبوب إذا كان ذلك في أرض الصدقة العشر. الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 28-30).
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط، وهي: الذهب والفضة، والقمح والشعير والتمر، والإبل والبقر والغنم، ضأنها وماعزها فقط.
لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في وجوب الزكاة في هذه الأنواع، وفيها جاءت السُّنة، على ما نذكر بعد هذا -إن شاء الله تعالى-، واختلفوا في أشياء مما عداها.
ولا زكاة في شيء من الثمار ولا من الزرع، ولا في شيء من المعادن غير ما ذكرنا، ولا في الخيل، ولا في الرقيق، ولا في العسل، ولا في عروض التجارة، لا على مدير ولا غيره، واختلف السلف في كثير مما ذكرنا؛ فأوجب بعضهم الزكاة فيها، ولم يوجبها بعضهم، واتفقوا في أصناف سوى هذه أنه لا زكاة فيها. المحلى بالآثار (4/ 12-13).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
وتوسطوا (أهل الحديث أو فقهاء الحديث) في المعشرات بين أهل الحجاز، وأهل العراق، فإنَّ أهل العراق كأبي حنيفة يوجبون العُشر في كل ما أخرجت الأرض إلا القَصب، ونحوه في القليل والكثير منه، بناءً على أنَّ العشر حق الأرض كالخراج؛ ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج.
وأهل الحجاز: لا يوجبون العشر إلا في النصاب المقدر بخمسة أوسق، ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمد، ولا يوجبون من الثمار إلا في التمر والزبيب، وفي الزروع في الأقوات، ولا يوجبون في عسل ولا غيره، والشافعي على مذهب أهل الحجاز.
وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث، فيوافق في النصاب قول أهل الحجاز؛ لصحة السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا يوجبون الزكاة في الخضراوات؛ لما في الترك من عمل النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه والأثر عنه، لكن يوجبها في الحبوب والثمار التي تدخر، وإن لم تكن تمرًا أو زبيبًا كالفستق والبندق جعلًا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية والجرين، فيفرق بين الخضراوات وبين المدَّخرات.
وقد يلحق بالموسق الموزونات، كالقطن على إحدى الروايتين؛ لما في ذلك من الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم-.
ويوجبها في العسل؛ لما فيه من الآثار التي جمعها هو، وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة، وتسوية بين جنس ما أنزله الله من السماء، وما أخرجه من الأرض.
ويجمعون بين العشر والخراج؛ لأن العشر حق الزرع، والخراج حق الأرض، وصاحبا أبي حنيفة قولهما هو قول أحمد، أو قريب منه. مجموع الفتاوى (38-40)
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
والصحيح: أن الحدّ فيما تجب فيه الزكاة مما تخرجه الأرض: أنه ما كان حبًّا أو ثمرًا يقتات ويُدَّخر؛ لأنك إذا تأملت هذه التي يجب فيها الزكاة وجدتها كذلك، ولا بد من اعتبار التوسيق؛ لقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق»؛ فلا بد أن يكون مما يُوسّق ويكال، وأمّا ما لا يُوسق ولا يكال فهو وإن كان قوتًا ويُدخر فليس فيه زكاة، فإنه يوجد بعض الفواكه يكون قوتًا عند أهله، وربما يدَّخِرونه، لا سيما بعد وجود الآلات المبردة، ومع ذلك نقول: ليس فيه زكاة. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 66).