الأربعاء 26 رمضان 1446 هـ | 26-03-2025 م

A a

«ليسَ الصِّيامُ مِن الأكلِ والشُّرْبِ، إنَّما الصِّيامُ مِن اللَّغوِ والرَّفَثِ، فإنْ سَابَّكَ أحدٌ، وجَهِلَ عليك، فقلْ: إنِّي صائمٌ».


رواه الحاكم برقم: (1570) واللفظ له، وابن خزيمة برقم: (1996)، والبيهقي في الكبرى برقم: (8385)، وابن حبان برقم: (3479)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (5376)، صحيح الترغيب والترهيب برقم: (1082).


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«اللغو»:
الشَّيءُ الْمُطَّرَحُ، ومِن ذلك قيل للشَّيءِ القبيحِ: لغوٌ ولَغىً؛ لأنَّ الآذانَ تَمُجُّهُ، ولا تريدُ سماعَهُ...، وأصلُ اللَّغْو واللَّغَى: أصواتُ الطَّيرِ ولَغَطُهَا. التعليق على الموطأ، للوقشي (1/ 330).
وقال الحميدي -رحمه الله-:
أصل اللغو أيضًا: الميل عن الصواب. تفسير غريب ما في الصحيحين(ص: 168).
وقال الهروي -رحمه الله-:
يُقال: لغا الإنسان: إذا تكلم بالمطرح، وألغى: أسقط. الغريبين في القرآن والحديث (5/ 1693).

«الرَّفَث»:
يتكلّم بِفُحْشٍ، قال أبو زُرْعة: ويُطلق في غير هذا المحل على الجِمَاع ومُقَدِّماته، وعلى ذكره مع النساء، ومطلقًا. فيض القدير، للمناوي (1/ 543).

«سَابَّكَ»:
أي: سَبَّك، ففاعَل بمعنى: فعل. التنوير، للصنعاني (9/ 229).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
السب: الشتم، يقال: سبه يَسُبُّه سبًّا وسبابًا. النهاية، لابن الأثير (2/330).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
يقال: أصل السب: القطع، ثم كثر حتى صار السب شتمًا. غريب الحديث، للخطابي (2/ 429).

«جَهِلَ»:
الجهل: ما لا يصلح من القول والفعل. شرح صحيح البخاري، لابن بطال (4/ 8).
وقال ابن منظور-رحمه الله-:
يُقال: جَهِلَ عليه وتَجَاهَلَ: أَظهر الجَهْل. لسان العرب(11/ 129).


شرح الحديث


قوله: «ليس الصيام من الأكل والشرب»:
قال المناوي -رحمه الله-:
«ليس الصيام» حقيقة «من الأكل والشرب» وجميع المفطرات. فيض القدير (5/ 358).
وقال العزيزي -رحمه الله-:
«ليس الصيام» الذي أَمر الله به «من الأكل والشرب» كما هو المعروف عند غالب الناس. السراج المنير شرح الجامع الصغير (4/ 162).

قوله: «إنما الصيام مِن اللغو والرَّفث»:
قال المناوي -رحمه الله-:
«إنما الصيام» المعتبر الكامل الفاضل، «من اللغو» قول الباطل، واختلاط الكلام. فيض القدير (5/ 358).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«إنما الصيام» الحقيقي «من اللغو» باطل الكلام، «والرفث» الفحش من القول، فتركهما هو الصيام المكتوب أجره، وفاعلهما مع تركه الأكل والشرب غير صائم؛ لاختلال أجره، ونقصان ثوابه، حتى كأنه غير صائم. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 228-229).
وقال العزيزي -رحمه الله-:
«إنما الصيام» الكامل المثاب عليه «من اللغو والرفث». السراج المنير شرح الجامع الصغير (4/ 162).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«والرَّفث» الفُحش في المنطق، والتصريح بما يُكنَّى عنه من ذكر النكاح حول المعنى فيه من الظاهر إلى الباطن على وزان ما سبق. فيض القدير(5/ 358).
وقال العزيزي -رحمه الله-:
«من اللغو والرفث» أي: الفحش من الكلام، وجميع القبائح. السراج المنير شرح الجامع الصغير (4/ 162).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
والمراد بالرَّفَث هنا...الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا، وعلى الجِمَاع، وعلى مقدماته، وعلى ذكره مع النساء، أو مُطلقًا، ويُحتمل: أنْ يكون لما هو أعم منها. فتح الباري (4/ 104).
وقال صفي الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
وقال كثير من العلماء: إنَّ المراد به (الرفث) في هذا الحديث: الفُحش، رديء الكلام وقبِيحُه، ويُحتمل: أنَّ يكون أعم من ذلك كله. منة المنعم (2/ 186).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
لا يُفهم من هذا الشرط: أنَّ غير يوم الصوم يُباح فيه الرَّفَث والسَّخَبُ، فإنهما ممنوعان على الإطلاق، وإنما تأكد منعهما بالنسبة إلى الصوم. المفهم (3/ 214).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
والمعنى: إذا كان أحدكم صائمَ يوم من الأيام، فلا يرْفُثُ، أي: لا يتكلَّم الكلام الفاحش، كَسَبِّ الناس وشَتْمِهِم، والغيبة والنميمة، ومُرَاوَدَة النساء. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (13/ 111).

قوله: «فإن سابَّك أحدٌ وجَهِلَ عليك»:
قال المناوي -رحمه الله-:
«فإن سابَّك أحدٌ أو جَهِلَ عليك فقل» بلسانك، أو بقلبك، وبهما أولى على ما مر: «إني صائم، إني صائم» أي: يكرر ذلك كذلك. فيض القدير (5/ 358).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«فإن سابَّك أحد» أي: سبَّك، فـ: فاعَل بمعنى: فعل «أو جهل عليك» في كلامه. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 229).

قوله: «فقل: إني صائم»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«فقل» بلسانك أو بقلبك: «إني صائم، إني صائم» زجرًا لنفسك عن التَّعرض بما يعطل أجر صومها، وله عن التعرض لأذيته. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 229).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «إني صائم» يُراد به: القول باللسان؛ ليندفع عنه خصْمُه، أي: إذا كنتُ صائمًا لا يجوز لي أنْ أُخَاصمك بالشتم والهذيان، وقيل: المراد به: الكلام النفسي، بأنْ يتفكر في نفسه أنه صائم، لا يجوز له أنْ يغضب ويهذي ويَسُب. الكاشف عن حقائق السنن (5/ 1575).
وقال العزيزي -رحمه الله-:
«إني صائم، إني صائم» بقصد كف نفسك عن السب، وزجر لمن جَهل عليك. السراج المنير شرح الجامع الصغير (4/ 162).
وقال المناوي -رحمه الله-
«إني صائم» أي: عن مُكَافَأَتِك، أو عن فِعْل ما لا يرضاه مَن أصوم له، بحيث يسمعه الصائم، وجمْعُه بين اللسان والجَنَان أولى، فيُذكِّر نفسه بإحضاره صيامه بقلبه؛ ليَكُفَّ نفسَه، وينطق بلسانه؛ ليَنْكَفَّ عنه خَصْمُه. فيض القدير (1/ 543).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
«إني صائم» ويَكُف عن خَصْمه، ويكُنْ عبدَ الله المظلوم، ولا يكن الظالم. دليل الفالحين (7/ 49).
وقال ابن العربي -رحمه الله-:
ولا يُعْلِن بقوله: «إنِّي صائمٌ» لما فيه من الرياء واطلاع الناس عليه؛ لأنَّ الصومَ منَ العملِ الذي لا يَظهر؛ ولذلك يَجْزي اللهُ الصائم أجره بغير حسابٍ، فقولُه: «فَلْتَقُلْ: إِنِّي صائِمٌ» فيه وجهان من التأويل:
أحدهما: أنَّ تقول ذلك في نفسكَ، فلا تُجَاوِبْهُ بشَتْمٍ ولا غيره.
الثاني: أنَّ تقولها مُجَاوِبًا له: إنِّي صائمٌ، فلا أُجَاوِبُكَ.
والأول أولى؛ لنفْيِ الرِّياءِ. المسالك في شرح موطأ مالك (4/ 237).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فليقل: إني صائم» ذكر العلماء فيه تأويلين:
أحدهما: يقوله بلسانه، ويُسمِعُه لصاحبه؛ ليزْجُره عن نفسه.
والثاني -وبه جزم المتولي-: يقوله في قلبه لا بلسانه، بل يُحدِّث نفسه بذلك، ويذكِّرها أنه صائم، لا يليق به الجهل والمشاتمة، والخوض مع الخائضين، قال هذا القائل لأنه يخاف عليه الرياء إذا تلفظ به، ومن قال بالأول يقصد زجره لا للرياء، والتأويلان حسنان، والأول أقوى، ولو جمعهما كان حسنًا. المجموع شرح المهذب (6/ 356).
وقال السبكي -رحمه الله- متعقبًا:
وهذه العبارة (وهي قول النووي: ولو جمعهما كان حسنًا) تُوهِم أنَّ القائل بذلك يقتصر على اللساني، ولا يجعل قوله في النفس مطلوبًا، ولا أرى بذلك قائلًا، بل الخلاف عندي مردود إلى أنه: هل يقتصر على النفسي فيكون أبْعَد عن الرياء والسمعة، أو يَضُمَّ إليه اللساني؟ فمن قال: يقوله بلسانه، لا يمكنه أنْ يقول: لا يقوله بقلبه، بخلاف مَن عَكَسَ. الأشباه والنظائر (2/ 7).
وقال ابن العربي -رحمه الله-:
لم يختلف أحدٌ أنَّه يقول ذلك مُصرِّحًا له في يوم الفرض، كان رمضان أو قضاء أو غير ذلك من أنواع الفرض.
واختُلف في التطوع، فالأصح: أنه لا يُصرّح به، وليقل لنفسه: إني صائم، فكيف أقول الرّفث وإنْ قيل لي؟ إنما أسكتُ، فأَرْبَحُ سلامة صومي. عارضة الأحوذي (2/232).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
الظاهر: أنَّه يقوله بلسانه مطلقًا؛ لإطلاق النصِّ، فإنه لم يفرِّق بين فرض وتطوُّع -والله تعالى أعلم-. البحر المحيط الثجاج (21/ 347).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وهل يقولها (يعني: إني صائم) سرًّا، أو جهرًا؟ قال بعض العلماء: يقولها سرًّا، وقال بعض العلماء: جهرًا، وفصَّل بعض العلماء بين الفرض والنفل، فقال: في الفرض يقولها جهرًا لبُعده عن الرياء، وفي النفل يقولها سرًّا خوفًا من الرياء.
والصحيح: أنه يقولها جهرًا في صوم النافلة والفريضة؛ وذلك لأن فيه فائدتين:
الفائدة الأولى: بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم، إلا لكونه صائمًا لا لعجزه عن المقابلة؛ لأنه لو تركه عجزًا عن المقابلة لاستهان به الآخر، وصار في ذلك ذُل له، فإذا قال: إني صائم كأنه يقول: أنا لا أعجز عن مقابلتك، وأن أبين من عيوبك أكثر مما بينت من عيوبي، لكني امرؤ صائم.
الفائدة الثانية: تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدًا، وربما يكون هذا الشاتم صائمًا كما لو كان ذلك في رمضان، وكلاهما في الحضر، سواء حتى يكون قوله هذا متضمنًا لنهيه عن الشتم، وتوبيخه عليه.
وينبغي للإنسان أن يبعد عن نفسه مسألة الرياء في العبادات؛ لأن مسألة الرياء إذا انفتحت للإنسان لعب به الشيطان. الشرح الممتع (6/ 432).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
فأَرْشَد إلى تعديل قوى الشهوة والغضب، وأنَّ الصائم ينبغي له أنْ يحتمي من إفسادهما لصومه، فهذه تفسد صومه، وهذه تُحبط أجْرَه. عدة الصابرين (ص: 112).
وقال البرماوي -رحمه الله-:
وقال الأوزاعي: يُفطِر بالسَّبِّ والغِيْبة، فقيل: معناه: يصير كالمُفطِر في سُقوط الأجْر؛ لا أنه يُفطِر حقيقةً. اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (6/ 355).
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
ويبطل الصوم أيضًا تعمد كل معصية -أيّ معصية كانت، لا نُحَاشِ شيئًا- إذا فعلها عامدًا ذاكرًا لصومه...، فنهى -عليه السلام- عن الرفث والجهل في الصوم، فكان من فعل شيئًا من ذلك -عامدًا ذاكرًا لصومه- لم يصم كما أُمِرَ، ومن لم يصم كما أُمِرَ، فلم يصم؛ لأنه لم يأت بالصيام الذي أمره الله تعالى به، وهو السالم من الرفث والجهل، وهما اسمان يعُمَّان كل معصية.
وأخبر -عليه السلام- أن من لم يدع القول بالباطل -وهو الزور- ولم يدع العمل به فلا حاجة لله تعالى في ترك طعامه وشرابه.
فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبله، وإذا لم يرضه ولا قبله فهو باطل ساقط.
وأخبر -عليه السلام- أن المغتابة مفطرة، وهذا ما لا يسع أحدًا خلافه؟ المحلى (4/305-306).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وأفرط ابن حزم فقال: يُبْطِلُه (الصيام) كل معصية مِن مُتعمِّد لها، ذاكرٍ لصومه، سواء كانت فعلًا أو قولًا؛ لعموم قوله: «فلا يرفث ولا يجهل»؛ ولقوله في الحديث الآتي بعد أبواب: «مَن لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أنْ يدع طعامه وشرابه»، والجمهور وإنْ حملوا النهي على التحريم، إلا أنهم خَصُّوا الفِطر بالأكل والشرب والجِماع. فتح الباري (4/ 104).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- متعقبًا لابن حجر:
دعوى الحافظ على ما قاله ابن حزم بالإفراط غير صحيحة، كيف يُقال لمن قال بما اقتضاه ظواهر النصوص: إنه أفرط؟ بل هذا هو الإفراط نفسه، فما قاله ابن حزم هو الظاهر ... ، عن عائشة والأوزاعيِّ: أنَّ الغيبة تُفطِّر الصائم، فلم لم يعترض عليهما مع أنَّ الجمهور لا يرون ذلك أيضًا.
والحاصل: أنَّ مذهب الجمهور هو الذي يحتاج إلى دليل -واللَّه تعالى أعلم بالصواب-. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (21/ 82).
وقال تقي الدين السبكي -رحمه الله-:
هل ينقص (يعني: الصوم) بما قد يحصل فيه من المعاصي أو لا؟
والذي نختاره في ذلك: أنه ينقص، وما أظن في ذلك خلافًا، وإنما قلنا ذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم- «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يَصْخَب؛ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم» رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعنه قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري.
ففي هذين الحديثين: دليل لما قلناه؛ لأنّ الرَّفث والصَّخب وقول الزور والعمل به مما عُلم النهي عنه مطلقًا للصائم ولغيره، والصوم مأمور به مطلقًا؛ فلو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة به مقيدة بتوبة معنى نفهمه...فتاوى السبكي (1/ 221-222).
وقال الحليمي -رحمه الله-:
وينبغي للصائم أن يصوم بجميع جوارحه، كما لا يأكل ولا يشرب ولا يباشر أهله، فكذلك ينبغي له أن يصوم ببشرته فلا يفض بها إلى بشرة أهله بشهوة، وبعينه فلا ينظر إليها بشهوة، وبقلبه فلا يتفكر في محاسنها؛ لئلا تساوره الشهوة فيكون منه ما يفسد الصوم أو تبور منه الجنابة، فيكون قد قضى شهوته، ويطيل ببذل الصبر أجره، وبلسانه فلا يغتاب ولا يسب ولا يخاصم ولا يكذب، ولا يفني زمانه بإنشاد الأشعار، ورواية الأسماء والمضاحك، والثناء على من لا يستحق الثناء والمدح، والذم بغير حق وغير ذلك، وبيده لا يمدها إلى باطل، وبرجله لا يمشي بها إلى باطل، وبجميع قوى بدنه فلا يفسدها في باطل. المنهاج في شعب الإيمان (2/ 387).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
المقصود من إيجاب الصوم وشرعه: ليس نفس الجوع وعطشه، بل ما يتبعه من كسر الشهوة، وإطفاء ثائرة الغضب، وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل له شيء من ذلك، ولم تتأثر به نفسه، ولم يكن له من صيامه إلا الجوع والعطش- لا يبالي الله تعالى بصومه، ولا ينظر إليه نظر قبول؛ إذ لم يقصد به مجرد جوعه وعطشه، فيحتفل به، ويقبل منه. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (1/ 497).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
وفي هذا: دليل على أن الصيام ليس مجرد الامتناع عن المفطرات الحسية، بل لا بد فيه من صيام الجوارح عما حرم الله تعالى، والتحلي بالأخلاق الفاضلة، والصفات الحميدة؛ ليؤدي الصوم دوره في تربية النفس، وتهذيب الأخلاق، وأولى الناس بذلك من لهم علاقة بالآخرين؛ كالقاضي والمعلم، والطالب والموظف ونحوهم. منحة العلام(ص: 28).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وفيه: أنَّ قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} الشورى: 40، تختصُّ بمن ليس بصائم، أو أنَّه هنا حثٌّ على الأفضل، وفي الآية شأن الجواز. التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 178).
قال ابن حجر -رحمه الله-:
فائدةٌ: فاءُ الرَّفَثِ مُثَلَّثَةٌ في الماضي والمضارِعِ، والأفْصَحُ: الفتحُ في الماضي، والضَّمُّ في المستقبَلِ، واللَّه أعلم. فتح الباري (3/ 382).

وللاستفادة من الروايات الأخرى ينظر (هنا) و (هنا)


ابلاغ عن خطا