الجمعة 28 رمضان 1446 هـ | 28-03-2025 م

A a

«مَن أرادَ أنْ يصومَ فَلْيَتَسَحَّرْ بشيءٍ»، وقال موسى: «ولو بشيءٍ».


رواه أحمد برقم: (15051)، وأبو يعلى الموصلي برقم: (1930)، وابن أبي شيبة برقم: (8916)، من حديث جابر -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (6005)، سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (2309).


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«فلْيَتَسَحَّرْ»:
السُّحُور وهو بالضم: التسحُّر، وبالفتح: ما يُتَسَحَّر به. اللامع الصبيح، للبرماوي (17/ 196).


شرح الحديث


قوله: «من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء»، وقال موسى: ولو بشيء».
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«من أراد أن يصوم» فرضًا أو نفلًا؛ «فليتسحَّر بشيء» ندبًا، بأي شيء ولو بجرعة من ماء. التنوير شرح الجامع الصغير (10/76).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء» ندبًا مؤكدًا، ولو بجرعة من ماء، فإن البركة في اتباع السُّنة لا في عين المأكول. فيض القدير (6/ 50).
وقال زروق -رحمه الله-:
والسحور: بالفتح اسم لما يُتَسحر به، وبالضم: اسم للفعل. شرح زروق على متن الرسالة (1/ 443).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
الصائم مأمور بالسُّحور؛ لأنَّ فيه خيرًا كثيرًا، وبركة عظيمة دينية ودنيوية...، وهذا الأمر... أمر استحباب، لا أمر إيجاب، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، بدليل أنَّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- واصل وواصل أصحابه معه، والوصال: أنْ يصوم يومين فأكثر ولا يفطر، بل يصوم النهار مع الليل. منحة العلام (ص: 21).
وقال ابن مفلح -رحمه الله-:
ولا يجب السحور؛ حكاه ابن المنذر وغيره. الفروع (5/35).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
ثبت أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تسحروا، فإنَّ في السحور بركة» (و) هذا أمر ندب، لا أمر فرض، وقد أجمعوا على أن ذلك (يعني: السحور) مندوب إليه، مستحب، ولا إثم على من تركه. الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 120).
وقال السفاريني -رحمه الله-:
ويدل على كون الأمر في الحديث للندب قوله: «فإنَّ في السّحور بركة». كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (3/ 498).
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
لا يضر الصائم تعمد ترك السحور؛ لأنه من حكم الليل، والصيام من حكم النهار، ولا يبطل عمل بترك عمل غيره، إلا بأنْ يوجب ذلك نص فيوقف عنده. المحلى بالآثار (4/ 380).
وقال الشيرازي -رحمه الله-:
ويستحب تأخير السحور؛ لما روي أنه قيل لعائشة -رضي الله عنها-: إن عبد الله (يعني: ابن مسعود) يعجل الفطر، ويؤخر السحور، فقالت: هكذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل. المهذب (1/ 342).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
ولكن يؤخره (يعني: السحور) ما لم يخش طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر، فمثلًا إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتسحر إذا بقي ربع ساعة، وإذا كان يكفيه خمس دقائق فيتسحر إذا بقي خمس دقائق؛ أي: يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر. الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 434).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
ويحصل (يعني: السحور) بقليل المطعوم وكثيره؛ لخبر ابن حبان في صحيحه: «تسحروا، ولو بجرعة ماء». أسنى المطالب (1/ 420).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. فتح الباري (4/ 140).
وقال البجيرمي -رحمه الله-:
فإن قلتَ: حكمة مشروعية الصوم خلو الجوف لإذلال النفس وكفها عن شهواتها والسحور ينافي ذلك؟
قلتُ: لا ينافيه، بل فيه إقامة السنة بنحو قليل مأكول ومشروب، والمنافي إنما هو ما يفعله المترفهون من أنواع ذلك وتحسينه والامتلاء منه. ا. هـ علقمي. تحفة الحبيب على شرح الخطيب (2/ 383).
وقال السفاريني -رحمه الله-:
وتحصل فضيلةُ السُّحور بأكلٍ أو شربٍ؛ لحديث أبي سعيد: «ولو أن يجرعَ أحدُكم جرعةً من ماء»، وفيه عبد الرحمن بنُ زيدِ بنِ أسلم ضعيف، رواه الإمام أحمد، وغيره، وروى الإمام أَحمد من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: «من أَرادَ أَنْ يَصومَ، فليتسَحَّرْ ولو بشيء».
وكمال فضيلة السّحور تحصل بالأكل؛ لحديث عمرو بن العاص: «أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فصلُ ما بينَ صيامِنا وصيامِ أهلِ الكتابِ أكلةُ السّحر» رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما، والأمرُ به للندب. كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (3/ 498).

وللاستفادة من الروايات الأخرى ينظر (هنا) و (هنا) و (هنا)


ابلاغ عن خطا