الجمعة 28 رمضان 1446 هـ | 28-03-2025 م

A a

«لا تَخْتَصُّوا ليلةَ الجُمُعَةِ بقيامٍ مِن بينِ اللَّيالِي، ولا تَخُصُّوا يومَ الجُمُعَةِ بصيامٍ مِن بينِ الأيَّامِ، إلَّا أنْ يكونَ في صومٍ يَصُومُهُ أحدُكُمْ».


رواه البخاري برقم: (1985) ومسلم برقم: (1144) واللفظ له، من حديث أبي ‌هريرة -رضي الله عنه-.


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«لا تختصُّوا»:
يُقال: خَصَّه بالشِّيء خُصوصًا، وخَصوصِيَّةً، والفتحُ أفصحُ...، واختصَّه بكذا، أي: خَصَّه به. الصحاح، للجوهري (3/ 1037).
وقال ابن منظور -رحمه الله-:
واختصَّه: أفرده به دون غيره. لسان العرب (7/ 24)


شرح الحديث


قوله: «لا تختصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي»:
قال النووي -رحمه الله-:
هكذا وقع في الأصول: «تختصُّوا ليلة الجمعة»، و«لا تخصُّوا يوم الجمعة» بإثبات تاء في الأَوَّل بين الخاء والصَّاد، وبحذفها في الثَّاني، وهما صحيحان. شرح مسلم (8/ 19).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
«لا تخصُّوا ليلة الجمعة بقيام» أي: صلاة. فتح الإله في شرح المشكاة (7/24).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
قوله: «لا تخصُّوا ليلة الجمعة بقيام» هو في عُرْف الشَّرع القيام للصَّلاة. دليل الفالحين (8/ 571).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
والظَّاهر: أنَّ القيام أعمُّ في المعنى المراد. مرقاة المفاتيح (4/ 480).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
قوله: «لا تخصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي»... كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام...، أو ليلتها بصلاة، أمَّا تخصيصها بالقيام بالصَّلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبقراءة نحو البقرة وآل عمران والكهف والدُّخان، وغير ذلك، مما جاء طلبه في ليلتها وفي يومها، فلا كراهة فيه. دليل الفالحين (8/ 571).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
قوله: «لا تخصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة، إلَّا ما ورد به النَّصُّ على ذلك كقراءة سورة الكهف، فإنه ورد تخصيص ليلة الجمعة بقراءتها، وسور أخر وردت بها أحاديث فيها مقال. سبل السلام (1/ 587).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
قوله: «لا تخصُّوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام» لكن إذا لم يكن تخصيصًا بأن كان الإنسان يقوم كُلَّ ليلة؛ فلا بأس أن يقوم ليلة الجمعة. شرح رياض الصالحين (6/ 515).

قوله: «ولا تخصُّوا ‌يوم ‌الجمعة بصيام من بين الأيام»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «ولا تختصُّوا يوم الجمعة» «يوم» نصب مفعول به، كقوله: ويوم شهدناه، والاختصاص لازم ومُتعدٍّ، وفي الحديث مُتعدٍّ. الكاشف عن حقائق السنن (5/ 1610).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
قوله: «ولا تخصُّوا يوم الجمعة» أظهره مع أن المقام للإضمار زيادة في الإيضاح. دليل الفالحين (8/ 571).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
قوله: «ولا تخصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام»...، كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام...، يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، ويتكرر في كُلِّ سبعة أيام يومًا وهو الثَّامن؛ ولَمَّا كان عيدًا نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صومه، لكنه ليس نهي تحريم؛ لأنه يتكرَّر كُلَّ عام أكثر من خمسين مرَّة، وأمَّا النَّهي عن صوم العيدين: عيد الأضحى والفطر، فهو نهي تحريم؛ لأنه لا يتكرَّر في السَّنَّة إلا مرَّة واحدة: عيد الفطر مرَّة، وعيد الأضحى مرَّة، أمَّا الجمعة فيتكرَّر؛ ولهذا كان النَّهي عنه أخصُّ، كان نهي كراهة، وتزول الكراهة إذا ضممت إليه يومًا قبله، أو يومًا بعده. شرح رياض الصالحين (6/ 515).

قوله: «إلا أن يكون في ‌صوم يصومه أحدكم»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
قوله: «إلا أن يكون» يوم الجمعة واقعًا «في» يوم «صومٍ يصومه أحدكم» من نذر أو وِرد. شرح المصابيح (2/ 543)
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
قوله: «يصومه أحدكم» أي: من نذر، أو وِرد وعادة. مرعاة المفاتيح (7/ 77)
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
ولا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصوم، إلا أن يصوم يومًا قبله، ويومًا بعده. الإقناع (1/ 196-197).
وقال ابن شاهين -رحمه الله-:
والحديث الأول (أي «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده») خرج على وجه النَّهي عن التَّفرُّد بصيام يوم الجمعة منفردًا، فإذا انضاف إليه يوم قبله، أو يوم بعده خرج عن النَّهي، ولا يكون طريقه طريق المنسوخ، والله أعلم.
وأمَّا الأحاديث التي جاءت في فضل صومه: (أي: «من صام يوم الجمعة أعطاه الله -عز وجل- عشرة أيام من أيام الآخرة غدًا») فطريقه فيه اضطراب، ولا يرفع فضل صومه، وأمَّا صوم النبي -صلى الله عليه وسلم- (ليوم الجمعة، فعن ابن عباس: أنه لم ير النبي -صلى الله عليه وسلم- أفطر يوم الجمعة قط»... وعن عبد الله قال: «قلَّما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر يوم الجمعة»...) فيجوز أن يكون كما أمر لغيره، ويجوز أن يكون هو له دون غيره، كما كان يأمر بالإفطار في النِّصف من شعبان إلى آخره، ويصوم هو شعبان كُلَّه، والله أعلم. ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: 329).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
(وما ورد عنه): «قلَّما كان يفطر يوم الجمعة» لا يخالف قوله -عليه السلام- فيما روى أبو هريرة أنه قال: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده»؛ إذ ليس فيه ما يدلُّ على أنه كان يختصُّ بصوم يوم الجمعة، فلعلَّه كان يصومه باليوم الذي يليه، ويحتمل أن يكون المراد منه: أنه كان يمسك قبل الصَّلاة، ولا يتغدَّى إلا بعد أداء الجمعة، كما روي عن سهل بن سعد الساعدي. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (1/ 507).
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
ولا يَحِلُّ صوم يوم الجمعة، إلَّا لمن صام يومًا قبله أو يومًا بعده، فلو نذره إنسان كان نذره باطلًا، فلو كان إنسان يصوم يومًا ويفطر يومًا فجاءه صومه في الجمعة فليصمه...، والقول فيها كُلُّها سواء، وهو أنه ليس في شيء منها لا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا عن ابن مسعود، ولا عن ابن عمر، ولا عن ابن عباس: إباحة تخصيص يوم الجمعة بصيام دون يوم قبله أو يوم بعده...، وما نعلم لمن ذكرنا من الصَّحابة -رضي الله عنهم- مخالفًا أصلًا في النَّهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام. المحلى بالآثار (4/ 440-442).
وقال مالك -رحمه الله-:
لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومَن يُقتدى به، ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيتُ بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحرَّاه. الموطأ (3/ 447).
قال النووي -رحمه الله-:
أمَّا قول مالك في الموطأ: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومَن به يُقتدى، نهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن...، فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسُّنَّة مُقدَّمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النَّهي عن صوم يوم الجمعة فيتعيَّن القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. شرح مسلم (8/ 19).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه...، وأخذ بظاهر الحديث («لا تخصوا يوم الجمعة بصيام») الشافعيُّ، ولعلَّ قول مالك إليه يرجع؛ لأنه إنما قال: وصومه حسن، ومذهبه معلوم في كراهة تخصيص يوم ما بالصوم، وهذا محتمل من معنى ما جاء في الحديث: «لا تخصُّوه بصيام» عند بعضهم، وإنما حكى مالك عمن حكى صومه، وظنَّ أنه كان يتحرَّاه، ولم يقل مالك: إني أرى هذا، ولا أُحِبُّه، أعني: يجزئه، فيحتمل أنه مذهبه...، وقد أشار الباجي إلى أن مذهب مالك هذا يحتمل قولة له أخرى في صيام يوم الجمعة، فوافق الحديث. إكمال المعلم (4/ 97).
وقال النووي -رحمه الله-:
وفي هذه الأحاديث الدَّلالة الظَّاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم: أنه يُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق عادة له، فإن وصلَه بيوم قبله أو بعده، أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدًا فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث. شرح مسلم (8/ 19).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
واستدلَّ بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام، ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية، وكأنه أخذه من قول ابن المنذر: ثبت النَّهي عن صوم يوم الجمعة، كما ثبت عن صوم يوم العيد، وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصوم؛ فهذا قد يشعر بأنه يرى بتحريمه، وقال أبو جعفر الطبري: يُفرَّق بين العيد والجمعة: بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة؛ فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده...، وذهب الجمهور: إلى أن النَّهي فيه للتَّنزيه، وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره... واستدلَّ الحنفية بحديث ابن مسعود: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم من كُلِّ شهر ثلاثة أيام، وقلَّما كان يفطر يوم الجمعة» حسَّنه الترمذي، وليس فيه حُجَّة؛ لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمَّد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضادُّ ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعًا بين الحديثين، ومنهم مَنْ عدَّه من الخصائص. فتح الباري (4/ 234).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
للفقهاء في حكم صوم يوم الجمعة أقوال:
القول الأَوَّل: منع إفراد يوم الجمعة بصوم، مما يشعر بالتَّحريم...
القول الثَّاني: قول الجمهور، وأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق عادة له، فإن وصلَه بيوم قبله أو بعده، أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدًا، فوافق يوم الجمعة لم يكره، فالنَّهي للتَّنزيه.
القول الثَّالث: قال مالك وأبو حنيفة: لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم مطلقًا، ولم يوافقهما كثير من أصحابهما...
القول الرَّابع: لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصَّلاة والدُّعاء والذِّكر، نقله المزني عن الشافعي.
والرَّاجح بالأدلَّة قول الجمهور. فتح المنعم (4/ 602-603).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
واختلف في سبب النَّهي عن إفراده على أقوال:
أحدها: لكونه يوم عيد، والعيد لا يصام...
ثانيها: لئلا يضعف عن العبادة، وهذا اختاره النووي، وتُعقِّب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه، وأجاب: بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل يوم صومه من فتور أو تقصير، وفيه نظر، فإن الجُبران لا ينحصر في الصَّوم، بل يحصل بجميع أفعال الخير، فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرًا كثيرًا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده، كمن أعتق فيه رقبة مثلًا، ولا قائل بذلك، وأيضًا فكأنَّ النَّهي يختصُّ بمن يخشى عليه الضَّعف لا مَنْ يتحقَّق القوَّة، ويمكن الجواب عن هذا بأن المظِنَّة أقيمت مَقام الْمَئِنَّة، كما في جواز الفطر في السَّفر لمن لم يشُقَّ عليه.
ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه؛ فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسَّبت، وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصِّيام، وأيضًا فاليهود لا يعظِّمون السَّبت بالصِّيام، فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحتَّم صومه؛ لأنهم لا يصومونه، وقد روى أبو داود والنسائي وصحَّحه ابن حبان من حديث أُمِّ سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم من الأيام السبت والأحد، وكان يقول: «إنهما يوما عيد للمشركين، فأحِبُّ أن أخالفهم».
رابعها: خوف اعتقاد وجوبه، وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس...
خامسها: خشية أن يفرض عليهم، كما خشي -صلى الله عليه وسلم- من قيامهم الليل كذلك، قال المهلب: وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره، وبأنه لو كان كذلك؛ لجاز بعده -صلى الله عليه وسلم- لارتفاع السَّبب، لكن المهلب حمله على ذلك اعتقاده عدم الكراهة على ظاهر مذهبه.
سادسها: مخالفة النَّصارى؛ لأنه يجب عليهم صومه، ونحن مأمورون بمخالفتهم، نقله القمولي، وهو ضعيف.
وأقوى الأقوال وأَوْلَاها بالصَّواب: أَوَّلها، وورد فيه صريحًا حديثان:
أحدهما: رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لُدَيْن عن أبي هريرة مرفوعًا: «يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله، أو بعده».
والثَّاني: رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي، وقال: «من كان منكم مُتطوِّعًا من الشَّهر فليصم يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة؛ فإنه يوم طعام وشراب وذكر». فتح الباري (4/ 233-235).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
المعتمد الأَوَّل أن معناه: التَّقوِّيِّ على وظائفه، وإنما زالت الكراهة بصوم يوم معه؛ لجبر ما يحصل من فتور أو تقصير في وظائف الجمعة بسبب صومه...، ولو أراد اعتكاف يوم الجمعة، فهل يستحبُّ له صومه، ليصِحَّ اعتكافه بالإجماع، أو يكره لكونه أفرده بالصوم؟ فيه: احتمالان. التوضيح (13/ 496-497).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
وأقول: لو كانت العِلَّة مخالفة اليهود لكان الصَّوم أَوْلَى؛ لأنهم يستريحون فيه ويتنعَّمون بالأكل والشُّرب...، ولكن العِلَّة ورود النَّصِّ، وتخصيص كُلِّ يوم بعبادة ليس ليوم آخر، فإن الله تعالى قد استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر بها غيرها، فجعل الاجتماع فيه للصَّلاة فرضًا على العباد في البلاد، فلم يرَ أن يخصَّه بشيء من الأعمال سوى ما خصَّه به، ثم خصَّ بعض الأيام بعمل دون ما خصَّ به غيره، ليختصَّ كُلٌّ منها بنوع من العمل؛ ليظهر فضيلة كُلّ بما يختصُّ به. الكاشف عن حقائق السنن (5/ 1611).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
دلَّ هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة الرَّغائب في أوَّل ليلة جمعة من رجب، ولو ثبت حديثها لكان مُخصِّصًا لها من عموم النَّهي، لكن حديثها تكلَّم العلماء عليه، وحكموا بأنه موضوع. سبل السلام (1/ 587).
وقال النووي -رحمه الله-:
وفي هذا الحديث النَّهي الصَّريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي...، وهذا مُتَّفق على كراهيته، واحتجَّ به العلماء على كراهة هذه الصَّلاة المبتدعة التي تُسمَّى الرَّغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة. شرح مسلم (8/ 20).
وقال أبو شامة -رحمه الله-:
ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يُخصِّصها بها الشَّرع، بل يكون جميع أفعال البِرِّ مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل، إلا ما فضَّله الشَّرع، وخصَّه بنوع من العبادة، فإن كان ذلك اختصَّ بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها... الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص: 51).

وللاستفادة من الرواية الأخرى ينظر (هنا


ابلاغ عن خطا