«إنَّ الله يُحبُّ أن تُؤتَى رُخصُه، كما يَكرَه أن تُؤتَى معصيتُه».
رواه أحمد برقم: (5866) ورقم: (5873)، وابن خزيمة برقم: (950)، وابن حبان برقم: (2742)، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
صحيح الترغيب والترهيب برقم: (1059)، إرواء الغليل برقم: (564).
شرح مختصر الحديث
بَعَثَ اللهُ تعالى نَبِيَّهُ بشريعةٍ سَمْحَةٍ لا ضَرَرَ فيها ولا ضرار، بَلْ جَعَلَ الأصل فيها التَّيْسِيرَ ورَفْعَ الحَرَجِ والْمَشَقَّةِ عن الْمُكَلَّفِينَ وما خُيِّرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بين أَمْرَينِ إلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ما لم يكن إثمًا، وهو ما يعرف بالرُّخصِ الشَّرعية.
ومن هذه الرُّخَص: الرُّخْصَةُ للمسافرِ الصائمِ أنْ يُفْطرَ في سفَرِهِ، وأنْ يَقْصُرَ الصلاةَ الرباعيَّةَ إلى ركعتينِ، وأنْ يجمعَ بين صلاةِ الظُّهرِ والعصرِ، وبينَ المغربِ والعِشَاءِ في وقتِ إحداهما، وكالرُّخصةِ في المسْحِ على الخُفَّينِ، ونحو ذلك مما شَرَعَهُ اللهُ تعالى لِعِبَادِهِ؛ رحمةً بهم، وتَيْسِيرًا عليهم.
وفي الحديثِ دلالةٌ ظاهرةٌ على إثباتِ الرُّخْصَةِ الشرعيةِ المَبْنِيَّةِ على العُذْرِ والتَّخفيفِ واليُسرِ والسُّهولةِ، ورَفْعِ الحَرَجِ والإثمِ عن المكلَّفِ.
ودَلَّ أيضًا: على أنَّ اللهَ تعالى يُحبُّ من عِبادِهِ أنْ يأخُذوا بهذه الرُّخَصِ؛ لما فيها من التَّيسيرِ والتَّسهيلِ عليهم؛ ولما في ذلكَ مِن دَفْعِ التَّكَبُّرِ والتَّرَفُّعِ مِن اسْتِبَاحَةِ ما أَبَاحَتْهُ الشريعةُ.
ودَلَّ أيضًا: على أنه -سبحانه- يَكْرَهُ أنْ تُؤتَى معاصِيَهُ، والمرادُ بالكراهةِ هنا: كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ؛ لدلالةِ السياقِ، فكما أَنَّه ــ سبحانه وتعالى ــ يُحبُّ إتيانَ الرُّخصِ فكذلكَ يَكرهُ تَرْكَ الواجباتِ وفِعْلَ المحرَّمَاتِ؛ لما في ذلكَ مِن الاستهانةِ بأحكامِ الشَّريعِةِ التي كُلُّها عزائمٌ، فالواجباتُ عزائمٌ من اللهِ تعالى لفعْلِهَا، والمحرماتُ عزائمٌ من اللهِ تعالى لتركِهَا.
ومما يجدرُ التَّنْبِيْهُ عليه: أنّ المقصود بالرخصة هنا: الرُّخْصَةُ الشَّرعيَّةُ المبنيَّةُ على الدليلِ مِن الكِتَابِ والسُّنَّةِ وإِجْمَاعِ العلماءِ، لا الأخذ بالأسهلِ، الموافقِ لِهَوَاهُ، وتَتَبُّعِ سَقَطَاتِ وزَلَّاتِ العلماءِ، فإنَّ ذلكَ غيرُ جائزٍ، والواجبُ على المسلمِ أنْ يَحتاطَ لِدِيْنِهِ، وأنْ يَحْرِصَ على إِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ.
غريب الحديث
«رُخَصُه»:
الرُّخْصةُ: تَرْخيصُ الله للعبد في أشياء خفَّفها عليه، ورخَّصْتُ له في كذا: أَذِنْتُ له بعد النهي عنه. العين، الخليل (4/ 185).
شرح الحديث
قوله: «إنَّ الله يُحِبُّ أن تُؤتَى رُخَصُه»:
قال الغزالي -رحمه الله-:
«إن الله تعالى يحب أن تُؤتى رخصه» تطييبًا لقلوب الضعفاء، حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس والقنوط فيتركون الميسور من الخير عليهم بعجزهم عن منتهى الدرجات، فما أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا رحمة للعالمين كلهم، على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم. إحياء علوم الدين (4/ 278).
وقال السندي -رحمه الله-:
قوله: «إن الله يحب أن تُؤتى رخصه» لأن الإتيان بها بمنزلة الاعتراف بحاجة العبد إليها، وأنها في محلها، وعدم الإتيان بها بمنزلة القول باستغناء العبد عنها، وأنها في غير محلها. حاشيته على مسند أحمد (2/157).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
«إن الله يحب...» رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما، فأخبر أن الله يحب إتيان رُخَصه كما يكره فِعل معصيته، وبعض الفقهاء يرويه: «كما يحب أن تؤتى عزائمه» وليس هذا لفظ الحديث؛ وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها، والمؤمنون يستعينون بها على عبادته فهو يحب الأخذ بها؛ لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله، كما قال في حديث: «القَصْرُ صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»؛ ولأنه بها تتم عبادته وطاعته. مجموع الفتاوى (7/ 48).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
«إن الله يحب..» فجعل الأخذ بالرخص قبالة إتيان المعاصي، وجعل حظ هذا: المحبة، وحظ هذا: الكراهية، وما عرض للنبي -صلى الله عليه وسلم- أمران إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، والرخصة أيسر من العزيمة، وهكذا كان حاله في فِطره وسفره، وجمعه بين الصلاتين، والاقتصار من الرباعية على ركعتين، وغير ذلك، فنقول: الرخصة نوعان:
أحدهما: الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصًّا، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة، وإن قيل لها: عزيمة باعتبار الأمر والوجوب؛ فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة، وكفطر المريض والمسافر، وقَصْرِ الصلاة في السفر، وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعدًا، وفِطْرِ الحامل والمرضع خوفًا على ولديهما، ونكاح الأَمَة خوفًا من العنت، ونحو ذلك، فليس في تعاطي هذه الرخص ما يوهن رغبته، ولا يرد إلى غثاثة (أي هزال والضعف)، ولا ينقص طلبه وإرادته ألبتة، فإن منها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، ومنها ما هو راجح المصلحة كفطر الصائم المريض، وقصر المسافر وفطره، ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره، ففيه مصلحتان: قاصرة ومتعدية، كفطر الحامل والمرضع، ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها.
النوع الثاني: رخص التأويلات، واختلاف المذاهب، فهذه تَتَبُّعها حرام ينقص الرغبة، ويوهِن الطلب، ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص. مدارج السالكين (2/ 57).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«تُؤتى رخصه» ببناء «تؤتى» للمجهول، جمع رخصة وهي: مقابل العزيمة. التيسير (1/ 270).
وقال المناوي -رحمه الله- أيضًا:
«رُخَصه» جمع رُخْصَة وهي: تسهيل الحكم على المكلَّف لعذر حصل، وقيل غير ذلك؛ لما فيه من دفع التكبُّر والترفع من استباحة ما أباحته الشريعة، ومَن أَنِف ما أباحه الشرعُ وترفَّع عنه فسَدَ دينُه، فأُمِر بفعل الرخصة ليدفع عن نفسه تكبُّرها، ويقتل بذلك كبرها، ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قبول ما جاء به الشرع، ومفهوم محبته لإتيان الرخص: أنه يكره تركه، فأكّد قبول رخصته تأكيدًا يكاد يلحق بالوجوب بقوله: «كما يكره أن تُؤتى معصيته». فيض القدير (2/ 296).
وقال المناوي -رحمه الله- أيضًا:
«إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه» لما فيه من دفع التكبر والترفع عن استباحة ما أباحه الشرع.
والرخص عند الشافعية أقسام: ما يجب فعلها كأكل الميتة للمضطر، والفطر لمن خاف الهلاك بعطش أو جوع، وما يندب كالقصر في السفر، وما يباح كالسَّلَم، وما الأَوْلى تركه كالجمع والتيمم لقادر وجد الماء بأكثر من ثمن مثله، وما يُكره فعله كالقصر في أقل من ثلاث، فالحديث منزَّل على الأولين. التيسير (1/ 272).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
قوله: «يحب أن تؤتى رخصه» (يحب) ما معنى المحبة؟ المحبة عند أهل السنة والجماعة: محبة حقيقية تليق بالله -سبحانه وتعالى-، وهي صفة غير صفة الإرادة، وذهب أهل التأويل -من الأشاعرة وغيرهم- إلى أن المراد بالمحبة: إما إرادة الإنعام والثواب، وإما الثواب نفسه، ولا يثبتون له -سبحانه وتعالى- محبة حقيقية؛ لماذا؟ يقولون: لأن المحبة ميل الإنسان إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، والله -عز وجل- منزه عن هذا! ولكننا نقول لهم: هذا الذي تفسرونه بالمحبة هو لازم المحبة عند المخلوق، أما الله -عز وجل- فإنه يحب الشيء لكمال جوده وكرمه، لا لأنه ينتفع بهذا الشيء، فإن الله يقول في الحديث القدسي: «إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»، إذن نقول: المحبة: صفة ثابتة على وجه الحقيقة لله -عز وجل- ولكنها هل تشبه محبة المخلوق للمخلوق؟ لا؛ لأن الله تعالى يقول: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} الشورى: 11... فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 304).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
قوله: «إن الله يحب» المحبة من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى، قال تعالى: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} المائدة: 54، وأما تفسيرها بالثواب أو بالرضا ونحو ذلك فهذا تعطيل؛ لأنه خلاف ظاهر النصوص، وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل.
قوله: «أن تؤتى رخصُه» أي: تُفعل، والرُّخص: جمع رخصة، وهي تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به؛ كالقصر والفطر في حق المسافر. منحة العلام شرح بلوغ المرام (ص: 362).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وقوله: «رُخَصُه» الرخص: جمع رخصة، وهي في اللغة: السهولة، يقال: رَخَّص له أي: أذِن له وسهَّل، وفسرها بعض العلماء بأن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي؛ لِمُعارِض راجح، ولكن هذا التعريف يجعلها مشكلة، والصواب: أن الرخصة في الشرع هي الرخصة في اللغة، وأنها: السهولة، فيُحب الله -عز وجل- أن يأتي العباد ما سهل به عليهم كما يكره أن تؤتى معصيته. فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 304).
وقال المغربي -رحمه الله-:
والرخصة مراد بها ما سهَّله لعباده ووسَّعه عند الشدة مِن ترك بعض الواجبات، أو إباحة بعض المحرمات، وفي اصطلاح أهل الأصول: ما شُرع من الأحكام لعذر، والعزيمة مقابل بالمعنيين، وجمع بين الرخصة والمعصية هنا لما كان في كل واحد منهما تَرْك طاعة. البدر التمام شرح بلوغ المرام (3/ 373).
قوله: «كما يَكرَه أن تُؤتَى مَعصيتُه»:
قال العزيزي -رحمه الله-:
«كما يكره أن تؤتى معصيته» أي: يعاقب فاعلها ما لم يصدر منه ما يكفّرها أو يحصل العفو. السراج المنير (2/ 7).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«كما يكره أن تؤتى معصيته» أي: أنه يثيب على ذلك كما يعاقب على هذا. التنوير شرح الجامع الصغير (3/ 391).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وقوله: «كما يكره» يحتمل أن تكون الكاف للتشبيه، يعني: محبته لهذا ككراهته لهذا، ويحتمل أن تكون للتعليل؛ يعني: كما أنه يكره أن تؤتى المعصية فإنه يحب أن تؤتى الرُّخَص، وقوله: «كما يكره» المراد بالكراهة: البُغض، وهي الكراهة الحقيقية، وفسّرها أهل التأويل بأن المراد بها: إرادة الانتقام والعقوبة، وكل هذا -كما ذكرنا قبل قليل- من التأويلات التي هي خلاف ظاهر اللفظ، والمعنى الذي من أجله أوّلوا هذه النصوص ثابت فيما أثبتوه أيضًا.
وقوله: «أن تؤتى معصيته» ما هي المعصية؟ هي الخروج عن الطاعة، يعني: مخالفة الأمر في المأمورات والوقوع في المنهيات، وهل تشمل المكروه والحرام؟ يعني: لو ورد نهي على سبيل الكراهة فخالفه الإنسان هل نقول: إنه عاصٍ، أو نقول: مخالف للنهي؟
مخالف للنهي بالاتفاق، لا شك فيه، وأما العاصي فأكثر أهل العلم يقولون: إن المعصية لا تكون إلا في الشيء المحرم، ولا نطلق على من فعل مكروهًا بأنه عاصٍ. فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 304).
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير -حفظه الله-:
«يكره أن تؤتى معاصيه» يكره شرعًا لكنه أراد ذلك كونًا وقدرًا. شرح المحرر في الحديث (39/ 18).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
وفيه: أن الله يحب إتيان ما شرعه من الرخص، وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعصية دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة، كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية. نيل الأوطار (3/ 244).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
من فوائد الحديث:...
ـــ إثبات المحبة لله.
ــ سعة كرمه وجوده؛ حيث يحب من العباد أن يأتوا الرخص.
ــ أنه ينبغي للمسافر أن يترخص برخص السفر، وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث، فإذا قال قائل من المسافرين: أنا لا يشق عليَّ الإتمام فلا إثم؟
نقول له: هذا خلاف ما يحبه الله، فالله تعالى يحب منك أن تأتي رخصه، لو قال: أنا لا أريد الجمع مع أنه قد جدّ به السير، نقول له: إن الذي يحبه الله منك أن تجمع؛ ولهذا كان القول الصحيح أن الجمع للمسافر عند الحاجة وغيرها أيضًا أفضل من عدم الجمع، وأننا لا نعبِّر فنقول: يجوز للمسافر أن يجمع إلا إذا كان ذلك في مقابلة المنع فلا بأس، إنما الصحيح: أنه يستحب أن يجمع إذا دعت الحاجة إليه.
ومن فوائد الحديث: إثبات أن الله تعالى يكره أن يُعصى، وهذا يستلزم فائدة وهي: أن يبتعد الإنسان عن معصية الله ما دام يعلم أن الله يكرهها، فإنه لا يليق به وهو مؤمن بالله -عز وجل- أن يفعل ما يكرهه الله، لو أن أحدًا من المخلوقين تعلم أنه يكره أن تفعل شيئًا من الأشياء وهو عزيز لديك هل تفعل ذلك؟ لا؛ لأنه يكرهه، فالرب -عز وجل- أولى أن يستحي الإنسان منه ولا يقع في معصيته. فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 304).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
ـــ الحديث دليل على إثبات الرخصة في الشريعة الإسلامية، وهي مبنية على العذر والتخفيف واليسر والسهولة ورفع الحرج والإثم عن المكلف، وحكمها الإباحة مطلقًا؛ إذ لو كانت مأمورًا بها لكانت عزائم، والحاصل أنها رخص، وما ورد من الأمر ببعض الرخص كالأكل من الميتة في المخمصة فذلك من دليل آخر.
ـــ الحديث دليل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يأخذوا برخصه؛ لما فيها من التيسير والتسهيل عليهم، كما يكره أن تؤتى معصيته بترك واجب أو فعل محرم؛ لما في ذلك من الاستهانة بأحكام شرعه، وكلها عزائم، فالواجبات عزائم من الله تعالى لفعلها، والمحرمات عزائم من الله تعالى لتركها، ومن الرخص: رخص السفر من القصر، والفطر، والجمع عند الحاجة إليه. منحة العلام شرح بلوغ المرام (ص: 362).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
والحديث دليل على أنَّ فعل الرخصة أفضل من فعل العزيمة، كذا قيل، وليس فيه على ذلك دليل، بل يدل على مساواتها للعزيمة، والحديث يوافق قوله تعالى: {يريدُ اللهُ بكمْ اليسرَ ولا يريدُ بكمْ العُسرَ} البقرة: 185. سبل السلام (2/ 39).