الجمعة 28 رمضان 1446 هـ | 28-03-2025 م

A a

«أَحْسِنُوا إقامةَ الصُّفُوفِ في الصلاةِ، خيرُ صُفُوفِ الرِّجالِ في الصلاةِ أوَّلُهَا، وشَرُّهَا آخِرُهَا، وخيرُ صُفُوفِ النِّساءِ في الصلاةِ آخِرُهَا، وشَرُّهَا أَوَّلُهَا».


رواه أحمد برقم: (10290)، وابن حبان برقم: (2179)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وأصله في مسلم برقم: (440).
صحيح الجامع برقم: (195)، صحيح الترغيب والترهيب برقم: (499).


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«إقامة الصفوف»:
هو تقويمها ونماؤها، والتراصُّ فيها.المنتقى شرح الموطأ، للباجي (1/ 279).


شرح الحديث


قوله: «أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة»:
قال المناوي -رحمه الله-:
«أحسنوا إقامة الصفوف» جمع صف «في الصلاة» أي: أتموها وسدُّوا الخلل فيها، وسوُّوها مع اعتدال القائمين على سمت واحد، والأمر للندب. ويُسنُّ إذا كَبُر المسجد أن يأمر الإمام رجلًا بتسوية الصفوف، ويطوف عليهم، أو ينادي فيهم. ويُسنُّ لكل مَنْ حضر أن يأمر بذلك مَنْ يرى منه خللًا في تسوية الصف، فإنه من الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. فيض القدير (1/ 192).
وقال النووي -رحمه الله-:
والمراد بتسوية الصفوف ‌إتمام ‌الأول ‌فالأول، ‌وسدُّ ‌الفرج، ويحاذي القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شيء منه على مَن هو بجنبه، ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأول، ولا يقف في صف حتى يَتمَّ ما قبله. المجموع شرح المهذب(4/ 226).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«أحسنوا إقامة الصفوف» تسويتها وتراصها، وإتمامها الأول فالأول... والأصل في الأمر الإيجاب. التنوير شرح الجامع الصغير (1/ 424).
وقال العراقي -رحمه الله-:
ويدخل في إقامة الصف: استواء القائمين على سمْتٍ واحد، والتصاق بعضهم لبعض بحيث لا يكون بينهم خلل، وتتميم الصفوف المقدمة أولًا فأولًا. طرح التثريب في شرح التقريب (2/ 324).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
أمر بإقامة الصفوف، وهي من سنن الصلاة بلا خلاف. إكمال المعلم (2/ 297).

قوله: «خير صفوف الرجال في الصلاة أوَّلُها»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«خير ‌صفوف ‌الرجال» في صلاة الجماعة. التنوير شرح الجامع الصغير (6/ 16).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
«خير ‌صفوف ‌الرجال» يعني: أكثرها أجرًا. المفهم (2/ 67).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
وقوله: «خير صفوف الرجال أولها»؛ لأنهم قد أمروا بالتقدُّم، فخيرهم مَن بادر الفضيلة، على عكس حال النساء فإنهن قد أُمِرْنَ بالتأخر خوف الافتتان بهن. كشف المشكل (3/ 460).
وقال النووي -رحمه الله-:
واعلم أن ‌الصف ‌الأول ‌الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله، والحثِّ عليه هو الصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدمًا أو متأخرًا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا، هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث، وصرح به المحققون. وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل مِن طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة، ونحوها فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول، بل الأول ما لا يتخلله شيءٌ وإِن تأخر، وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولًا وإن صلّى في صف متأخر وهذان القولان غلط صريح وإنما أذكرهُ ومثله لأنبه على بُطلانه لئلا يغتر به والله أعلمشرح صحيح مسلم(4/160)
وقال النووي -رحمه الله- أيضًا:
أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أوَّلُها أبدًا، وشرُّها آخرها أبدًا...، والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء: أقلها ثوابًا وفضلاً، وأبعدها من مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه، وإنما فضِّل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبُعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، ونحو ذلك، وذُمَّ أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (4/ 159).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
«خير صفوف الرجال أولها» لقربهم من الإمام، واستماعهم قراءته، ومشاهدتهم لأحواله، وصلوات الله وملائكته عليهم، كما جاء في الأحاديث، ويليه في ذلك ثانيها، ثم ثالثها، وهكذا. والصف الأول أفضل حتى بمكة والمدينة على الأصح عندنا (الشافعية). دليل الفالحين (6/ 567-568).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
المراد بالخيرية: كثرة الثواب، فإن الصفَّ الأول أعلم بحال الإمام، فتكون متابعته أكثر، وثوابه أوفر. شرح المصابيح (2/ 106).
وقال ابن سيد الناس -رحمه الله-:
وإنما كان ذلك لأن الصف الأول من صفوف الرجال مستحق لكمال الأوصاف، ويختص بكمال الضبط عن الإمام، والاقتداء به، والتبليغ عنه، وكل ذلك معدوم في النساء، فاقتضى ذلك تأخيرهن. النفح الشذي شرح جامع الترمذي (4/ 202).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«خير صفوف الرجال» في صلاة الجماعة «أولها»؛ لأنه صف الملائكة، ولاتصاله بالإمام. التنوير شرح الجامع الصغير (6/ 16).

قوله: «وشرُّها آخرها»:
قال القاضي عياض -رحمه الله-:
أي: أقلها أجرًا، فهو بالإضافة إلى الأول ناقص، وقد يكون سَمَّاه شرًّا لمخالفة أمره فيها -عليه السلام-، وتحذيرًا من فعل المنافقين بتأخرهم عنه وعن سماع ما يأتي به. إكمال المعلم (2/ 351).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
«وشرُّها آخرها» لحرمانهم ثواب تلك الفضائل الحاصلة لمن قبلهم، بل لوقوعهم في فتنة قربهم من النساء المؤدي إلى الاطلاع على بعض ما ينكشف منهن. دليل الفالحين (6/ 568).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
يعني: أقلُّها أجرًا؛ لا أن ذلك ذمٌّ لآخرها، فإنه يلزم أن تحرم الصلاة فيه، وليس كذلك بالاتفاق. المفهم (2/ 67).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«وشرُّها آخرها» لاتصاله بأول صفوف النساء، فهو شرُّها من جهة قربه، أو لبُعْدِهِ عن صف الملائكة. التنوير شرح الجامع الصغير (6/ 16).

قوله: «وخير صفوف النساء في الصلاة آخرها»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«وخير صفوف النساء» إذا كنَّ مع الرجال «آخرها»؛ لبعده عن الرجال. التنوير شرح الجامع الصغير (6/ 16).
وقال الصقلي -رحمه الله-:
وذلك أن شأن النساء التستر. الجامع لمسائل المدونة (2/ 655).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
ولِما في ذلك من سترهن بِمَنْ تقدمهن. إكمال المعلم (2/ 351).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
لأن مرتبة النِّساء متأخرة عن مرتبة الذكور؛ فيكون آخر الصفوف أليقَ بمرتبتهنَّ. شرح المصابيح (2/ 106).
وقال النووي -رحمه الله-:
أما صفوف النساء فالمراد صفوف النساء اللواتي يُصلين مع الرجال، وإما إذا صَلَّيْنَ مُتميزات لا مع الرجال فهُنّ كالرجال؛ خير صفوفهن أوَّلُها وشرُّها آخرها...،وإنما فضِّل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبُعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، ونحو ذلك، وذُمَّ أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (4/ 159).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
«وخير صفوف النساء آخرها» لبعده عن الرجال بعدًا تنتفي معه الفتنة قطعًا أو غالبًا، ولامتثال أهله لِمَا أُمروا به من مزيد الستر والاحتجاب، ويليه في ذلك مَن قبله، وهكذا. دليل الفالحين (6/ 568).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
وإنما كان الصف الأول من صفوف النساء شرًّا من آخرها لِمَا فيه من مقاربة أنفاس الرجال للنساء؛ فقد يُخاف أن تشوش المرأة على الرجل برائحتها، ونَفَسِها، أو تظهر زينتها، كما هو مشاهد الآن، وإذا كان هذا في الصلاة، فغيرها أولى ببعدهن عن الرجال. شرح سنن أبي داود (4/ 178).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وقد عُلِّل خيرية آخر صفوفهن بأنهن عند ذلك يَبْعُدْنَ عن الرجال، وعن رؤيتهم، وسماع كلامهم، إلا أنها علة لا تتم إلا إذا كانت صلاتهن مع الرجال، وأما إذا صلين، وإمامتهن امرأة فصفوفها كصفوف الرجال؛ أفضلها أولها. سبل السلام (1/ 375).

قوله: «وشرُّها أولها»:
قال القاضي عياض -رحمه الله-:
ويكون شر ‌صفوف ‌النساء أوَّلَها لقربهن من الرجال، وتحضيضًا على بُعد أنفاسهن من أنفاسهم. إكمال المعلم (2/ 351).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
فأما الصف الأول من ‌صفوف ‌النساء فإنما كان شرًّا من آخرها؛ لما فيه من مقاربة أنفاس الرجال للنساء، فقد يُخاف أن تشوِّش المرأةُ على الرجل، والرجلُ على المرأة. المفهم (2/ 67).
وقال العيني -رحمه الله-:
هذا إذا صلّين مع الرجال، وأما إذا صلين جماعةً وحدهن فهن كالرجال؛ خيرُ صفوفهن: أولها، وشرها: آخرها، وأما إذا صلين مع الرجال فخيرُ صفوفهن: آخرها؛ لبُعْدهن من الرجال ورؤيتهم، وتعلّق القلب بهم عند رؤية حركاتهم، وسماع كلامهم، ونحو ذلك، وشر صفوفهن: أوّلها؛ لِعكسِ ذلك المعْنى. شرح سنن أبي داود (3/ 232).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«وشرُّها أولها» لكونه بعكس ذلك؛ فإنَّ قربَهُنَّ من الرجال يُحرِّكُ الشهوة، ويُشْغِلُ القلب عن الصلاة. التنوير شرح الجامع الصغير (6/ 16).
وقال اللخمي -رحمه الله-:
وجميع هذا إنما تجيء منه الكراهة، ولا يجيء منه عدم الإجزاء؛ لأنه لا يختلف أن صلاة أولهن صفًّا جائزة؛ لا تجب إعادتها. التبصرة (1/ 328).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
هكذا سنة صلاة النساء؛ أن يقمن خلف الرجال؛ وذلك -والله أعلم- خشية الفتنة بهن، واشتغال النفوس بما جُبلت عليه من أمورهن عن الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإخلاص الفكر فيها لله؛ إذ النساء مزيَّنات في القلوب، ومقدَّمات على جميع الشهوات، وهذا أصل في قطع الذرائع. شرح صحيح البخاري (2/ 472).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
فإنَّه لم يقل أحد: إن صلاة الرجل في آخر صف حرام، ولا صلاة النساء في أول صف حرام، وإنَّما ذلك من باب ترك الأولى، كما قد يقال عليه: مكروه، وإن لم يكن مطلوب الترك، على ما يُعرَف في الأصول. فإذًا الشرُّ المذكور هنا: قلةُ الثواب والأجر، والخير: كثرة الثواب والأجر. المفهم (4/ 155).
وقال السندي -رحمه الله-:
ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه، وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال، كذا قيل، ويمكن حمله على إطلاقه؛ لمراعاة الستر، فتأمل. كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه (1/ 314).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- متعقِّبًا النووي:
تفريق النووي بين صلاة النساء مع الرجال، وبين صلاتهن منفردات يحتاج إلى دليل، فالأولى إجراء النص على عمومه حتى نجد نصًّا مخصصًا، فخير صفوف النساء مطلقًا، سواء صلين مع الرجال أو وحدهن آخرها، وشرُّها أوَّلُها، وقد أشار إلى هذ السندي في كلامه السابق، والله تعالى أعلم. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (10/ 295-296).
وقال المظهري -رحمه الله-:
يعني: الرجالُ مأمورون بالتقدُّم؛ فمَن هو أكثرُ تقدُّمًا فهو أشدُّ تعظيمًا لأمر الشرع، فلا جَرَمَ يحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره، وأما النساءُ فمأموراتٌ بأن يَحتجبن من الرجال؛ فمَن هي أكثرُ تقدُّمًا فهي أقربُ إلى صف الرجال، فتكون أكثرَ تركًا للاحتجاب، فلا جَرَمَ هي شرٌّ من النساء اللاتي تكون في الصف الأخير. المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 227).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
بل التأخر أيضًا للخبر المشهور: «أخِّرُوهن كما أخَّرَهُن الله»؛ فهن لذلك شرٌّ مِنَ اللاتي يكن في الصف الأخير. مرقاة المفاتيح (3/ 851).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بتأخير مَقامها في الصلاة عن مَقام الرجل، إلا أن تكون صغيرة لم تبلغ، فإنه قد روي عن أبي الدرداء أنه كان يُقِيمُ أم الدرداء -وهي صغيرة لم تبلغ- صف الرجال، والجمهور على خلافه.
وقد سبق حكم إبطال الصلاة بمصَّافتها الرجال، أو تقدُّمها عليهم في باب: إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. فتح الباري(8/ 49).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وما ذلك إلا من أجل بُعد المرأة عن الرجال، فكلما بعُدت فهو خير وأفضل، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، ولكنهن لا يختلطن مع الرجال، بل يكون لهن موضع خاص، حتى إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم، نزل فذهب إلى النساء، فوعظهن وذكّرهن، وهذا يدل على أن النساء كنّ في مكان منعزل عن الرجال، وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبُعد عن الفواحش، فكيف بعصرنا هذا؟! شرح رياض الصالحين (3/ 152).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
وكون خير ‌صفوف ‌النساء آخرها هذا فيما إذا كانت الصفوف متصلة، أو أن الرجال ليس بينهم وبين النساء فاصل، لكن إذا وجد مصلى خاص بالنساء، فلا الرجال يرون النساء، ولا النساء يرين الرجال، فإنَّ تقدُّمَهنَّ في الصفوف الأول هو الأولى؛ لأن المحذور قد زال بوجود التميز والانفصال، فالمحذور يكون حيث يرى الرجال النساء، والنساء يرين الرجال. شرح سنن أبي داود (90/ 14).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
الخير والشر في صفي الرجال والنساء ليس للتفضيل؛ لئلا يلزم من نسبة الخير لأحدهما شركة الآخر فيه، فيناقض.
ونسبة الشر إلى الصف الأخير -وصفوف الصلاة كلها خير- إشارة إلى أنَّ تأخير الرجل عن مَقام القُرْب مع تمكنه منه هضم لحقه، وتسفيه لرأيه، فلا يبعد أنْ يُسمَّى شرًّا، قال أبو الطيب:
ولم أرَ من عيوب الناس شيئًا *** كنقص القادرين على التمامِ. الكاشف عن حقائق السنن (4/ 1144).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
والخير والشر في الصفين أمر نسبي باعتبار كثرة الثواب وقِلَّتِه، وأيضًا فالتأخر عن الكمال مع القدرة عليه فيه غاية الهضم للقدر، والتسفيه للرأي، والتقنع بسفساف الأمور، وعدم التطلع إلى معاليها، فلا يُعدُّ في تسميته شرًّا لذلك؛ ولأنه يجر إليه، كما يُعلم مما يأتي، في شرح قوله: «ولا يزال قوم يتأخرون» إلخ. دليل الفالحين (6/ 568).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وفي حديث الباب: دلالة على جواز اصطفاف النساء صفوفًا، وظاهره سواء كانت صلاتهن مع الرجال أو مع النساء. سبل السلام (1/ 375).
وقال المغربي -رحمه الله-:
فيه دلالة على فضيلة الصف الأول، وفيه أحاديث كثيرة، وإنما كان شرُّها آخرها لِمَا فيه من النكص عن إحراز الفضائل؛ ولأنه «لا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره اللَّه»... والشريَّة والخيريَّة باعتبار كثرة الثواب وقلته، وقد قيل في تأويل الصف الأول: إنه الذي يتقدَّم من أول الصلاة، وهو قول باطل. البدر التمام شرح بلوغ المرام (3/ 340-341).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
دلَّ حديث الباب على ترغيب الرجال في الصف الأول، وعلى تحذيرهم من التأخر عنه، وعلى ترغيب النساء في الصف الأخير لهن، وتحذيرهن عن الصف الأول.
وفيه أيضًا جواز صلاة النساء جماعة، من غير فرق بين كونهن مع الرجال، أو منفردات. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى(10/ 296).


ابلاغ عن خطا