لما رَجعَ النبي -صلى الله عليه وسلم- من حجَّتِهِ، قال لأمِّ سِنانٍ الأنصاريَّةِ: «ما منعكِ من الحجِّ؟» قالت: أبو فلانٍ -تعنِي: زوجها- كان له ناضِحَانِ حجَّ على أحدهما، والآخرُ يَسْقِي أرضًا لنا، قال: «فإنَّ عمرةً في رمضانَ تَقْضِي حجَّةً، أو حجَّةً معي».
رواه البخاري برقم (1863) واللفظ له، ومسلم برقم (1256)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
وفي لفظ لمسلم: «تَعدل حَجة».
شرح مختصر الحديث
.
غريب الحديث
«ناضحَانِ»:
أي: بعيران نستقي بهما. شرح صحيح مسلم، للنووي (9/ 2).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
النَّواضِحُ: الإبلُ التي يُسْتَقَى عليها، واحدُها: ناضِحٌ. النهاية في غريب الحديث (5/ 69).
«تقْضِي حجَّةً»:
أي: تقوم مقامها في الثواب. شرح صحيح مسلم، للنووي (9/ 2).
شرح الحديث
قوله: «لما رجع النبي -صلى الله عليه وسلم- من حَجَّتِهِ»:
قال القسطلاني -رحمه الله-:
قوله: «لما رجع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من حجته» إلى المدينة. إرشاد الساري (3/ 325).
قوله: «قال لأمِّ سِنَانٍ الأنصاري: ما مَنَعَكِ من الحجِّ؟»:
قال الكوراني -رحمه الله-:
«أُم سنان الأنصارية» قال بعضهم: اسمها: أُم طليق، وقيل: أُم مَعْقِل، ولعل الكُل صحيح؛ لأنَّ العرب تُكنِّي شخصًا كُنَىً مختلفة. الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (4/ 228).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
يظهر لي أنهما قصتان، وقعتا لامرأتين. فتح الباري (3/ 604).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
قوله: «ما منعك من الحج؟» أي: معنا. إرشاد الساري (3/ 325).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«ما منعك» يا أم سنان أنْ تكوني حججتِ معنا؟ قاله لها -صلى الله عليه وسلم- كما في أسد الغابة لَمَّا لَقِيَها حين رجع من حجة الوداع. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (14/ 183).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
كان هذا منه بعد رجوعه من حجَّته، وكان هذا السؤال منه لِيُنَبِّه على المانع؛ إذ كان قد أذَّن في النَّاس بالحجِّ أذانًا يعم الرجال والنساء.
وأيضًا: فإنَّه قد كان حجَّ بأزواجه، فأخبرته بما اقتضى تعذَّر ذلك: من أنها لم تكن لها راحلة، فلما تحقَّق عذرها، وعَلِمَ أنها مُتَحَسِّرة لما فاتها من ثواب الحجِّ معه، حضَّها على العُمرة في رمضان، وأخبرها: أنها تعدلُ لها حجَّة معه. المفهم (3/ 368-369).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «ما منعك من الحج؟»؛ فإنَّه يدل على أنَّ للنساء أنْ يحجُجْن. عمدة القاري (10/ 222).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
يدل (أي: الحديث) أنَّ الحج الذي ندبها إليه، كان تطوعًا؛ لإجماع الأمة أنَّ العمرة لا تجزئ من حجة الفريضة، فأمرها بذلك على الندب، لا على الإيجاب. شرح صحيح البخاري (4/ 438).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وتعقَّبه (أي: كلام ابن بطال): ابنُ الْمُنَيِّر بأنَّ الحجة المذكورة هي حجة الوداع، قال: وكانت أول حجة أُقيمت في الإسلام فرضًا؛ لأن حج أبي بكر كان إنذارًا، قال: فعلى هذا يستحيل أنْ تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج.
قلتُ: وما قاله غير مُسَلَّم؛ إذ لا مانع أنْ تكون حجَّت مع أبي بكر، وسقط عنها الفرض بذلك، لكنه بنى على أنَّ الحج إنما فُرض في السَّنة العاشرة حتى يَسْلَم مما يَرِدُ على مذهبه من القول بأنَّ الحج على الفور. فتح الباري (3/ 604).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
الظاهر: أنَّ المراد: حججتِ حجة الإسلام؛ لأنه من المعلوم أنه لا حج يفرض قبل حجه -صلى الله عليه وسلم-، إما لأنه ما فُرِض الحج إلا في العاشرة، أو لأنه لم يتم زمن الحج وصحة الوقوف إلا في حجته -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن فيها استدار الدهر، ورجع كل شهر إلى زمنه، كما يأتي من قوله: «قد استدار الزمان» الحديث، وأبو بكر وعلي وأبو هريرة -رضي الله عنهم- الذين أرسلهم -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة في التاسعة لم يحجوا حجة الفرض، كما سيأتي. التحبير لإيضاح معاني التيسير (3/ 184).
قوله: «قالت: أبو فلانٍ -تعنِي: زوجَها- كان له ناضِحَانِ حَجَّ على أحدهما، والآخرُ يَسْقِي أرضًا لنا»:
قال القسطلاني -رحمه الله-:
«قالت» أم سنان: يا رسول الله، «أبو فلان» أي: أبو سنان، «تعني: زوجها» أبا سنان، «كان لنا ناضح»، ولمسلم: «ناضحان»، وفي اليونينية: «كان له ناضحان» ملحقة، «حج على أحدهما و» الناضح «الآخر يسقي أرضًا لنا». إرشاد الساري (3/ 325).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«قالت» تلك الأنصارية لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جواب سؤاله...
وقوله: «زوجها»... أدرجه الراوي، وما بعده كلامها. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (14/ 184).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يُسقى عليه الماء، والأنثى بالهاء، لكن المراد هنا: البعير. التحبير لإيضاح معاني التيسير (3/ 184).
قوله: «قال: فإنَّ عمرةً في رمضانَ تَقْضِي حَجَّةً»:
قال ابن علان -رحمه الله-:
«عُمرة في رمضان» أي: بأنْ يتبع تحرمها في جزءٍ منه، وإنْ أتى بأعمالها في شوال. دليل الفالحين (7/ 77).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
ووجه ذلك: أنها لما صحَّت نِيَّتُها في الحجِّ معه جعل ثواب ذلك في العُمرة في رمضان جَبرًا لها، ومُجازاة بنيَّتها.
فإن قيل: فيلزم من هذا أنْ يكون ذلك الثواب خاصًّا بتلك المرأة.
قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأن مَن يساويها في تلك النيَّة والحال، ويعتمر في رمضان؛ كان له مثل ذلك الثواب، -والله تعالى أعلم-. المفهم (3/ 369).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
قوله: «عُمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي»، المعنى: تفي بها، وتقوم مقامها، وفي لفظ: «تعدل حجة»، وقد بيَّنا أنَّ ثواب الأعمال يزيد بزيادة شرف الوقت، أو خلوص القصد، أو حضور قلب العامل، وقد ذكرنا عن الزهري أنه قال: تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره. كشف المشكل (2/ 352).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله: «تقضي حجة» أي: تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنَّه لو كان عليه حجة، فاعتمر في رمضان، لا تجزئه عن الحجة. شرح النووي على مسلم (9/ 2).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وإنما عَظُمَ أجر العمرة في رمضان لِحُرمة الشهر، ولشدة النَّصَب والمشقة اللاحقة من عمل العُمرة في الصوم، وقد أشار إلى هذا قوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة وقد أمرها بالعُمرة: «إنها على قدر نَصَبك -أو قال-: نفقتك» -والله تعالى أعلم-. المفهم (3/ 370).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
فالحاصل: أنَّه أعلمها أنَّ العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أنَّ الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. فتح الباري (3/ 604).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
في هذا الحديث: ما يدل على أنَّ هذه المرأة قد كانت حجت؛ فعرَّفها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّ عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، يعني: لمن حج وقضى الفرض، ومعنى: «تقضي حجة» أي: تفي بها، وتقوم مقامها. الإفصاح عن معاني الصحاح (3/ 48).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله- أيضًا:
فأما كون العمرة في رمضان تعدل حجة، فيجوز أنْ يكون المعتمِر فيه يكون صائمًا، فيعبد الله من طريقين، وينالهن -إن شاء الله تعالى- من بابين. الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 325).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
هذا من باب المبالغة، وإلحاق الناقص بالكامل؛ ترغيبًا وبعثًا عليه، وإلا كيف يعدل ثواب العمرة ثواب الحج؟! الكاشف عن حقائق السنن (6/ 1939).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
ظاهره: أنه لا فرق بين مَن أحرم بها من ذي الحليفة، ومَن أحرم بها من التنعيم مثلًا.
ولا تخصيص بكونه واردًا في امرأة تخلَّفت عن الحج معه -صلى الله عليه وسلم- فقال لها: «اعتمري، إنَّ عمرة...» إلخ؛ وذلك لأنَّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
والظاهر: أنَّ المراد بالعدل هنا: ما لَقُوْهُ (في) نحو خبر: «إنَّ قراءة الإِخلاص تعدل ثلث القرآن» من أنَّ في القليل مثل ثواب الكثير من غير مضاعفة؛ لئلا يلزم تساوي القليل والكثير، فيكون حاملًا للناس على الإِعراض عنِ الكثير، وهذا أولى من قول الطيبي: إنه من باب المبالغة، وإلحاق الناقص بالكامل؛ ترغيبًا، وحثًّا عليه. ا. هـ؛ وذلك لأن الله امتن على ضعفاء عباده العاجزين عن الإِتيان بذلك الكثير، بأنْ جعل لهم ما يصلون به إلى مراتب الأقوياء القادرين على الكثير، ولا يلزم منه الرغبة عن الكثير؛ لما تقرَّر من الفرْق بينهما. دليل الفالحين (7/ 77).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
فيه: دلالة واضحة على فضل الاعتمار في رمضان، قال إسحاق ابن راهويه: وهو مثل حديث: «مَن قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد} الإخلاص: 1، فقد قرأ ثلث القرآن».
وفيه: جواز الاعتمار في غير أشهر الحج، والأحاديث السالفة تدل على إباحتها في أشهر الحج، وقيل: الاعتمار قبل الحج أفضل منه بعده، حكاه ابن التين، قال: وهذا لمن كان مقيمًا بمكة.
وقوله: «فإنَّ عمرةً في رمضانَ حَجَّةٌ» أي: ثوابها، والمراد: حجة التطوع، وثواب الأعمال يزيد بزيادة شرف الوقت، أو خلوص القصد، وحضور القلب.
قال الزهري: تسبيحةٌ في رمضان خير من سبعين في غيره، فببركة رمضان حصل هذا الفضل، ويبعد أنْ يكون خاصًّا بها. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (12/ 230-231).
وقال المحب الطبري -رحمه الله-:
قال أبو بكر المعافري: حديث العمرة في رمضان حديث صحيح مليح، فضلٌ من الله ونعمة، وأدركتْ منزلة الحج معه -صلى الله عليه وسلم-، بانضمام رمضان إليها.
وقال أبو الحسن بن خلف القرطبي: قوله: «كحجة» يريد في الثواب والفضل، والفضل لا يُدرك بقياسٍ، والله يؤتي فضله من يشاء...
وفيه (الحديث): دليل على استحباب تكرار العمرة من وجهين:
الأول: أنَّ النكرة في سياق التفضيل، الظاهر منها: إرادة العموم، فإنك إذا قلتَ: رجل من بني تيم يعدل قبيلة من غيرها، لم يتبادر إلى الفهم إلا أنَّ كل واحد منها كذلك، فكذلك كل عمرة في رمضان.
والثاني: المراد بعمرة في رمضان: إما أنْ يُقال: كل عمرة لكل أحد أو عمرة لكل أحد، أو عمرة لواحد لا بعينه، والأول هو المطلوب، والثالث غير مراد بالاتفاق، والثاني لازم للأول، فيتعدَّى الحكم.
بيان الملازمة: أنَّ اتصاف الفعل بالفضل إنما نشأ من جهة الزمان لا محالة، فإذا ثبت لفعل لزم ثبوته لمثله، وإنْ تكرَّر لقيام موجب الصفة، ولعدم جواز تخلف الحكم عن مقتضيه، ومَن ادَّعى تخصصها بعدم التكرار، أو تخصيصًا بالمخاطبة، أو بميقات دون غيره، أو معارضًا، فعليه البيان. القِرَى لقاصد أم القُرَى (ص:612- 613).
وقال الزرقاني -رحمه الله-:
اعتمر هو (أي: النبي -صلى الله عليه وسلم-) في شوال؛ لأنه لم يتيسر له الاعتمار في رمضان -صلى الله عليه وسلم-.
وفيه: أنَّ أعمال البر قد تفضل بعضها بعضًا في أوقات، وأنَّ الشهور بعضها أفضل من بعض، والعمل في بعضها أفضل من بعض، وأنَّ شهر رمضان مما يتضاعف فيه عمل البر، وذلك دليل على عظيم فضله، وأنَّ الحج أفضل من العمرة؛ لما فيه من زيادة المشقة والعمل. شرح الزرقاني على الموطأ (2/ 403).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
لم يعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في أشهر الحج، كما تقدَّم، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب، فأيهما أفضل؟
الذي يظهر: أنَّ العمرة في رمضان لغير النبي -صلى الله عليه وسلم- أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل؛ لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل، وهو لو كان مكروهًا لغيره لكان في حقه أفضل، -والله أعلم-. فتح الباري (3/ 605).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
فقد اجتمع في عمرة رمضان: أفضل الزمان، وأفضل البقاع، ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه -صلى الله عليه وسلم- في عمره إلا أولى الأوقات، وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصَّها الله تعالى بهذه العبادة، وجعلها وقتًا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه.
وقد يقال: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخَّر العمرة إلى أشهر الحج، ووفَّر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته، والرأفة بهم، فإنَّه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصًا على تحصيل العمرة، وصوم رمضان، فتحصل المشقة، فأخَّرها إلى أشهر الحج، وقد كان يترك كثيرًا من العمل وهو يحب أن يعمله؛ خشية المشقة عليهم. زاد المعاد (2/ 91-92).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
في الحديث: أنّ ثواب العمل القليل يزيد بزيادة شرف الوقت، كما يزيد ثواب الكثير بمزيد الحضور، ودوام الشهود اللذين يبلغ الشخص بهما مبلغًا لا يحصل له بدون ذلك، وما اقتضاه الحديث من أفْضَلِيَّتِهَا في رمضان عليها، ولو في ذي القعدة هو مذهبنا.
وأجابوا عن تكرير عمرته -صلى الله عليه وسلم- في ذي القعدة دونه بأنَّه كان لمصلحة، وهي ردُّ ما كان عليه الجاهلية من اعتقاد أنها في أشهر الحج من أفجر الفجور، فكررها -صلى الله عليه وسلم- فيه مبالغة في إخراج ما رسخ في قلوبهم من ذلك.
وعدم إيقاعه لها في رمضان في عام الفتح يحتمل: أنْ يكون لكثرة اشتغاله بمصالح أهل مكة، ثم بتجهيز تلك الجيوش لحنين والطائف على أنَّ ظاهر سبب حديث الباب أنه لم ينطق -صلى الله عليه وسلم- به إلا بعد حجة الوداع، فيُحتمل: أنَّه -صلى الله عليه وسلم- لم يبلغه ذلك إلا حينئذٍ. دليل الفالحين (7/ 77-78).
قوله: «أو حَجَّةً معي»:
قال ابن علان -رحمه الله-:
«أو» شكٌّ من الراوي، أي: هل اقتصر على ذلك، أو قال: «حجة معي»؟ دليل الفالحين (7/ 77).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
«تقضي حجة معي» أي: في الثواب، وفي نسخة: «تقضي حجة، أو حجة معي» بالشَّكِّ. منحة الباري بشرح صحيح البخاري (4/ 304)
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«أو حجة معي» الشكُّ من الرَّاوي. الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (4/ 228).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
فيه: فضل الحج معه -صلى الله عليه وسلم-، وأنَّ العمرة في رمضان تكون في أجرها كأجر الحج معه -صلى الله عليه وسلم-؛ فهي أفضل من مطلق الحج، فتقيد الأول (أي: حديث: «عمرة في رمضان تعدل حجة»)، وفيهما: الحث على الإكثار من الاعتمار في رمضان. التنوير شرح الجامع الصغير (7/ 345).
وللاستفادة من الرواية الأخرى ينظر (هنا)