الجمعة 28 رمضان 1446 هـ | 28-03-2025 م

A a

«الغلامُ مُرْتَهَنٌ بعقيقَتِهِ يُذْبَحُ عنه يومَ السَّابعِ، ويُسَمَّى، ويُحْلَقُ رأسُهُ».


رواه الترمذي برقم: (1522)، والحاكم برقم: (7587)، والطبراني في الأوسط برقم: (4435)، والطبراني في الكبير برقم: (6827)، من حديث سَمُرَة -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (4184)، وإرواء الغليل برقم: (1165).


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«مُرتهن»:
أي: مُحْتَبَسٌ عن الشفاعة لوالديه إذا مات طفلًا. شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 151).
قال ابن فارس -رحمه الله-:
رَهَنَ: الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره، من ذلك الرَّهْن: الشيء يُرْهَنُ، تقول: رَهَنْتُ الشيء رهنًا، ولا يقال: أَرْهَنْتُ، والشيء الراهن: الثابت الدائم. مقاييس اللغة، لابن فارس (2/ 452).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
أي: أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبَّهَهُ في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتَهن. النهاية (2/ 285).

«بعقيقته»:
العقيقة: الذبيحة التي تُذبح عن المولود، وأصل العَقِّ: الشقُّ والقطع، وقيل للذبيحة: عقيقة؛ لأنها يُشَقُّ حَلْقُها. النهاية، لابن الأثير(3/ 276)
وقال أبو عبيد -رحمه الله-:
أصلها الشَّعْرُ الذي يكون على رأس الصبي حين يُولد، وإنما سمِّيت الشاة التي تُذبح عنه في تلك الحال عقيقة؛ لأنه يُحلق عنه هذا الشَّعر عند الذبح. غريب الحديث(2/ 154).


شرح الحديث


قوله: «الغلام مُرْتَهَنٌ بعقيقته»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
«الغلام مُرتهَن» بضم الميم وفتح الهاء؛ أي: مرهون، «بعقيقته» معناه: أنه محبوس سلامته عن الآفات بعقيقته، أو أنه كالشيء المرهون؛ لا يتمُّ الاستمتاع به دون أن يُقَابل بالعقيقة؛ لأنه نعمة من الله على والديه، وإنما تتمُّ النعمة على المنعَم عليه إذا قابلها بالشكر، وقيل: معناه: تُعَلَّق شفاعته لأبويه بعقيقته؛ لا يَشفع لهما إن مات طفلًا ولم يُعقَّ عنه. شرح المصابيح (4/ 530-531).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
اختلف العلماء في معنى ارتهانه بعقيقته: فقال أبو سليمان: أجود الوجوه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل؛ فإنه قال: هذا في الشفاعة إن لم يُعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في والديه، قال: وقال بعضهم: «مرتَهَن بعقيقته» أي: بأذى شَعْره، واستدل بقوله: «فأميطوا عنه الأذى»، والأذى: ما عَلِقَ به من دم الرحم. كشف المشكل (4/ 172).
وقال الترمذي -رحمه الله-:
والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يُذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عُقَّ عنه يوم حادٍ وعشرين، وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. سنن الترمذي (4/ 101).
وقال التوربشتي -رحمه الله-:
نُقل عن بعض علماء السلف أنه قال: شفاعته للأبوين مرتهن بعقيقته، يريد أنه لا يشفع إذا لم يُعق عنه.
قلتُ: ولا أدري بأي سبب تمسَّك، ولفظ الحديث لا يساعد المعنى الذي أتى به، بل بينهما من المباينة ما لا يخفى على عموم الناس فضلًا عن خصوصهم، والمعنى إنما يؤخذ عن اللفظ، وعند اشتراك اللفظ عن القرينة التي يستدل بها عليه، والحديث إذا استُبْهِمَ معناه فأقرب السُّبل إلى إيضاحه استيفاء طُرقه، فإنها قلَّما تخلو عن زيادة أو نقصان، أو إشارة بالألفاظ المختلف فيها رواية فيستكشف بها ما أُبْهِم منه. الميسر في شرح مصابيح السنة (3/ 948-949).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«الغلام مُرْتَهن بعقيقة، تُذبح عنه يوم السابع» أي: هو كالشيء المرهون الذي لا يتم الانتفاع والاستماع به إلا بأداء المرهون به، فإن العقيقة فِدْيَةٌ عنه، وقيام بشكر المنعم به المقتضي لدوام النعمة واستمرارها، فكأن سلامة المولود ونشؤه على الوجه المقصود وكماله رهينة بالعقيقة متوقفة عليها. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (3/ 99).
قال البغوي -رحمه الله-:
وقد تكلم الناس في معنى قوله: «مرتهن بعقيقته» أجودها ما قال أحمد بن حنبل: أن معناه: أنه إن مات طفلًا ولم يُعَق عنه لم يشفع في والديه، ويروى عن قتادة أيضًا أنه يحرم شفاعتهم.
وقيل: «مرتهن بعقيقته» أي: بأذى شَعْرِه، وهو معنى قوله: «أميطوا عنه الأذى»، واستحب أهل العلم ذبح العقيقة يوم السابع من ولادة المولود، فإن لم يتهيَّأ، فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيَّأ فيوم إحدى وعشرين، ثم بعد الذبح يحلق رأسه. شرح السنة (11/ 268).
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
العقيقة فرض واجب يُجبر الإنسان عليها، إذا فَضَلَ له عن قُوته مقدارها، وهو أن يذبح عن كل مولود يولد له حيًّا أو ميتًا بعد أن يكون وقع عليه اسم غلام أو اسم جارية، إن كان ذكرًا فشاتان، وإن كان أنثى فشاة واحدة. المحلى بالآثار (6/ 234).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «الغلام مرتهن بعقيقته»، «مرتهن» بفتح الهاء يعني: مرهون؛ أي: المولود معلَّق ومحبوس بعقيقته؛ أي: تحصل سلامته من الآفة إذا ذبح له عقيقة، وقيل: معلَّق شفاعته لأبويه بعقيقته؛ أي: إن لم يَذْبَحا عقيقته -مع القدرة- لا يشفع لهما يوم القيامة؛ لأنهما لم يقضيا حقه. المفاتيح في شرح المصابيح (4/ 493).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
«كل غلام رهينة بعقيقته» أي: مرهون، والمعنى: أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكِّه، والنعمة إنما تتم على المنعَم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفة الشكر في هذه النعمة ما سنّه نبيه -صلى الله عليه وسلم- وهو أن يعق عن المولود شكرًا لله تعالى وطلبًا لسلامة المولود، ويحتمل: أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونَشْأَهُ على النعت المحبوب رهينة بالعقيقة هذا هو المعنى، اللهم إلا أن يكون التفسير الذي سبق ذِكْرُه متلقى من قبل الصحابي، ويكون الصحابي قد اطّلع على ذلك من مفهوم الخطاب أو قضية الحال، ويكون التقدير: شفاعة الغلام لأبويه مرتهنة بعقيقته.
أقول: ولا ريب أن الإمام أحمد ما ذهب إلى هذا القول إلا بعد ما تلقى من الصحابة والتابعين، على أنه إمام من أئمة الكتاب، يجب أن يتلقى كلامه بالقبول ويحسن الظن به، فقوله: لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكه، يقتضي عمومه في الأمور الأخروية والدنيوية، ونظر الألبَّاء مقصور على الأول، وأَوْلَى الانتفاع بالأولاد في الآخرة شفاعة الوالدين، ألا ترى إلى قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} النساء:11، وقوله: {آبَاؤُكُمْ وأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} النساء:11، قدم الوصية على الدين، والدين مقدم إخراجه على الوصية، وعلله بقوله: {آبَاؤُكُمْ وأَبْنَاؤُكُمْ} إشارة إلى أن الوصية وإنفاذها أنفع مما ترك لكم ولم يوص به. الكاشف عن حقائق السنن (9/ 2834).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
قوله: «الغلام مرتهن بعقيقته» أي: يُحْرَم شفاعةَ ولده...
فالجمهور على أنها سنة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق، ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها، قال أحمد: هو أحبُّ إليّ من التصدق بثمنها على المساكين.
قال مالك: إنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم، وقال مرَّة: إنه من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا.
وقال يحيى بن سعيد: أدركت الناس وما يَدَعُونها عن الغلام والجارية. وقال ابن المنذر: وممن كان يراها ابن عباس وابن عمر وعائشة، وروي عن فاطمة، وسئل الثوري عن العقيقة فقال: ليست بواجبة، وإن صنعت لما جاء فحسن، وقال الأوزاعي: هي سنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقابله قولان:
أحدهما: أنها بدعة، حُكي عن الكوفيين وأبي حنيفة، وأنكره أصحابه ويقولون: هو خرق الإجماع، وإنما قوله: إنها مباحة، وهو خلاف ما عليه العلماء من الترغيب فيها والحض عليها.
ثانيهما: وجوبها: حكي عن الحسن وأهل الظاهر، وتأوَّلوا قوله: «مع الغلام عقيقة» على الوجوب، وكان الليث يوجبها.
وأما الإناث، فلم يصح عندنا عنه -عليه السلام- أنه أَمَرَ بالعقيقة عنهن، ولا أنه فعله، إلا أن الذي مضى عليه العمل بالمدينة، والذي انتشر في بلدان المسلمين: أن يعق عنها أيضًا.
دليل الجمهور: الأحاديث المشهورة فيه، ومنها: حديث الموطأ: «مَن وُلد له وَلد فأَحَبَّ أن ينسك عنه فليفعل» فعلقه بمحبة فاعله. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (26/ 262-265).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
تأوَّله (يعني حديث: «كل غلام رهينة بعقيقته») أحمد بن حنبل على الشفاعة، يقول: "إن مات الغلام ولم يُعق عنه لم يشفع في والديه".
وقال غيره معنى قوله: «كل غلام رهينة بعقيقته» أي: بأذى شَعره، واستدل بقوله: «فأميطوا عنه الأذى». غريب الحديث (1/ 267).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «الغلام مرتهن بعقيقته» تكلَّموا في لفظ: «مرتهن» فإنه اسم مَن يأخذ الرهن، والشيء رَهْنٌ ومَرْهُون ورهين ورهينة كما جاء في رواية أبي داود والنسائي، والتاء فيه للمبالغة كما يقال: فلان كريمة قومه، أو بتأويل النفس، فقيل: هو بفتح الهاء بمعنى مرهون، ورد لأنه لم يوجد فيما يعتمد عليه من كلامهم بناء المفعول من الارتهان، فلعل الراوي أتى به من طريق القياس، وأُجيبَ بأنه من باب المجاز. لمعات التنقيح (7/ 215).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«الغلام مرتهن بعقيقته» قال أحمد بن حنبل: أي لا يشفع لأبويه إذا مات طفلًا، نقله عنه الخطابي واستجوده، وتُعُقِّب بأنه لا يقال لمن لا يشفع لغيره: مرتهن، والأولى أن يقال: إن العَقَّ عنه سبب لانفكاكه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه. التنوير شرح الجامع الصغير (7/ 459).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
وقد اختُلف في معنى هذا الحبس والارتهان، فقالت طائفة: هو محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه كما قال عطاء، وتبعه عليه الامام أحمد، وفيه نظر لا يخفى؛ فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس، وكونه والدًا له ليس للشفاعة فيه، وكذا سائر القرابات والأرحام، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا} لقمان:33، وقال تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ} البقرة:48، وقال تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ} البقرة:254، فلا يشفع أحد لأحد يوم القيامة إلا مِن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فإذنه سبحانه في الشفاعة موقوف على عمل المشفوع له؛ من توحيده وإخلاصه، ومن الشافع من قُربه عند الله ومنزلته ليست مستحقة بقرابة ولا بُنُوَّة ولا أُبُوَّة، وقد قال سيد الشفعاء وأوجههم عند الله لعمه ولعمته وابنته: «لا أغني عنكم من الله شيئًا»، وفي رواية: «لا أملك لكم من الله شيئًا»، وقال في شفاعته العظمى لما يسجد بين يدي ربه ويشفع: «فيَحُدُّ لي حدًا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة»، فشفاعته في حدٍّ محدود يحدهم الله سبحانه له لا يجاوزهم شفاعته.
فمن أين يقال: إن الولد يشفع لوالده فإذا لم يُعَقَّ عنه حُبس عن الشفاعة له، ولا يقال لمن لم يشفع لغيره: إنه مرتهن، ولا في اللفظ ما يدل على ذلك.
والله سبحانه يخبر عن ارتهان العبد بكسبه كما قال الله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} المدثر:38، وقال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا} الأنعام:70، فالمرتهن هو المحبوس، إما بفعل منه، أو فعلٍ من غيره، وأما من لم يشفع لغيره فلا يقال له: مرتهن على الإطلاق، بل المرتهن هو المحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله، ولا يلزم من ذلك أن يكون بسبب منه، بل يحصل ذلك تارة بفعله، وتارة بفعل غيره، وقد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببًا لفكِّ رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا، وطعن في خاصرته، فكانت العقيقة فداء وتخليصًا له من حبس الشيطان له، وسجنه في أسره، ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده، فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه، وأقسم لربه أنه ليستأصلنَّ ذرية آدم إلا قليلًا منهم، فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا، فحين يخرج يبتدره عدوُّه ويضمه إليه، ويحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أَسْرِهِ، ومن جملة أوليائه وحزبه، فهو أحرص شيء على هذا.
وأكثر المولودين من أقطاعه وجنده كما قال تعالى: {وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ} الإسراء:64، وقال: {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ} سبأ:20، فكان المولود بصدد هذا الارتهان، فشرع الله سبحانه للوالدين أن يَفُكَّا رهانه بذبحٍ يكون فداه، فإذا لم يُذبح عنه بقي مرتهنًا به؛ فلهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الغلام مرتهن بعقيقته، فأَرِيْقُوا عنه الدم، وأَمْيِطُوا عنه الأذى»، فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان، ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال: فأريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعة أولادكم، فلما أمر بإزالة الأذى الظاهر عنه، وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه عُلم أن ذلك تخليصٌ للمولود من الأذى الباطن والظاهر، والله أعلم بمراده ورسوله. تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 72-75).

قوله: «يذبح عنه يوم السابع»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
«يُذبَح عنه يوم السابع» فإن لم يُهيَّأ فيوم الرابع عشر، وإلا فيوم أحد وعشرين. شرح المصابيح (4/ 531).
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
يُذبح كل ذلك في اليوم السابع من الولادة، ولا تجزئ قبل اليوم السابع أصلًا، فإن لم يُذبح في اليوم السابع ذُبح بعد ذلك متى أمكن فرضًا، ويُؤكل منها ويُهدى ويُتصدَّق، هذا كله مباح لا فرض، ويُعدُّ في الأيام السبعة التي ذكرنا يوم الولادة، ولو لم يبق منه إلا يسير... ولا بأس بأن يمس بشيء من دم العقيقة، ولا بأس بكسر عظامها. المحلى بالآثار (6/ 234).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «يوم السابع» أي: من يوم الولادة، وهل يحسب يوم الولادة؟ قال ابن عبد البر: نَصَّ مالك على أن أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة، إلا إن ولد قبل طلوع الفجر، وكذا نقله البويطي عن الشافعي، ونقل الرافعي وجهين، ورجح الحسبان، واختلف ترجيح النووي. فتح الباري (9/ 595).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
الذي يظهر لي أنَّ يوم الولادة محسوب في السبعة، والله تعالى أعلم. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (32/ 368).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «يذبح عنه يوم السابع» على صيغة المجهول، وقد احتج به من قال: إن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، فإن ذبح قبله لم يقع الموقوع، وإنها تفوت بعده، وهذا قول مالك، وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان، وعند الشافعية أنَّ ذِكْرَ السابع للاختيار لا للتعيين، ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة، قال: وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا يؤخَّر عنه اختيارًا، ثم قال: والاختيار أن لا يؤخَّر عن البلوغ، فإن أخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه، لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فَعَلَ. عمدة القاري (21/ 88).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«تُذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه» فهذه ثلاث سُنن تُفعل يوم سابعه من يوم ولادته، فإن ذُبح قبله لم تقع عنه، فإن لم تحصل يوم سابعه فيوم رابع عشر، وإلا فيوم الحادي والعشرين. التنوير شرح الجامع الصغير (7/ 459).

قوله: «تُذْبَح يوم سابعه».
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
أي: يُسنُّ أن تُذبح في اليوم السابع، فإذا وُلد يوم السبت فتُذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا.
والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع: لأن اليوم السابع تُختم به أيام السنة كلها، فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فبمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره.
فبناء على هذا التعليل لو مات الطفل قبل السابع فإنها تسقط العقيقة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «تُذبح يوم السابع»، ولكن هذا التعليل قد يكون الإنسان في شك منه، ويقول: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- اختار اليوم السابع؛ لأن هناك أشياء كثيرة معلقة بالعدد سبعة، ولا ندري هل لحكمة أو لا؟ وعليه تُسن العقيقة ولو مات قبل السابع.
ولكن هل يشترط أن يخرج حيًا، أو يشترط أن تُنفخ فيه الروح فقط؟
الجواب: من العلماء من قال بالأول، وقال: لو نُفخت فيه الروح وخرج من بطن أمه ميتاً فإنه لا عقيقة له.
ومنهم من قال: بل يُعق عنه، وإن خرج ميتًا إذا خرج بعد نفخ الروح؛ لأنه بعد نفخ الروح سوف يُبعث، فهو إنسان تُرجى شفاعته يوم القيامة، بخلاف مَن خرج قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يُعق عنه؛ لأنه ليس بإنسان؛ ولهذا فإن الجنين لا يُبعث يوم القيامة إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه ليس فيه روح حتى تُعاد إليه يوم القيامة.
إذًا عندنا أربع مراتب:
الأولى: خرج قبل نفخ الروح فيه، فلا عقيقة له.
الثانية: خرج ميتًا بعد نفخ الروح، ففيه قولان للعلماء.
الثالثة: خرج حيًا ومات قبل اليوم السابع، فيه أيضاً قولان، لكن القول بالعَقِّ أقوى من القول بالعَقِّ في المسألة التي قبلها.
الرابعة: بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن يُعق عنه قولًا واحدًا. الشرح الممتع (7/ 493 ـ 494).

قوله: «ويُسمَّى»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
«ويُسمى» في هذا اليوم السابع لا قبله...، وروى بعضهم: «ويُدمَّى» مكان: «ويسمى» معناه: يلطخ رأسه بدم العقيقة، عن قتادة: أنه تؤخذ قطعة صوف، وتوضع على أوداج العقيقة إذا ذُبحت؛ لتصب عليها الدم، ثم تُوضع على يافوخ الصبي.
وكَرِهَ الأكثرُ تلطخ رأسه بالدم؛ لأنه صنيع الجاهلية، وضعَّفوا رواية التَّدْمِيَةِ (أي «ويُدَمَّى»)؛ لأنه يسن إماطة الأذى عنه، فكيف يؤمر بازدياده؟! وقيل: هو الختان، وهذا أقرب. شرح المصابيح (4/531).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
«ويُسمَّى» فقد اختُلف في هذه اللفظة، هل هي يُسمَّى أو يُدمى بالدال بدل السين، ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم في النكاح من حديث أبي أسيد أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بابنه حين وُلد فسماه المنذر، وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفَعَهُ قال: «وُلد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم»، ثم دفعه إلى أم سيف، الحديث. فتح الباري (9/ 589).
وقال أبو داود -رحمه الله-:
«ويُدَمَّى» خولف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام، وإنما قالوا: «يُسمَّى»، فقال همام: «يُدمَّى» وليس يؤخذ بهذا. سنن أبي داود (3/ 106)
وقال المغربي -رحمه الله-:
قوله: «ويسمَّى» رواها أكثر أصحاب قتادة بالسين، وقال همام عن قتادة: «يُدمَّى» بالدال، قال أبو داود: خولف همام، وهو وهم منه ولا يؤخذ به.
ورَوَى من غير طريق قتادة بلفظ: «يسمَّى» وقد استُشكل ما قاله أبو داود؛ فإن تمام رواية همام ما يدل على تحقيق ما رواه، وذلك أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف نصنع به؟ فقال: إذا ذبحتَ العقيقة أَخَذْتَ منها صوفة واستقبلتَ به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق.
فيبعد مع هذا الضبط أن يقال: إن همامًا وَهِمَ عن قتادة في قوله: «ويدمى»، إلا أن يقال: إن أصل الحديث «ويسمَّى» ولكن قتادة بعد أن ذكر «ويسمَّى» ذكر الدم حاكيًا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه. البدر التمام شرح بلوغ المرام (9/ 433).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
وقال بعضهم في هذا الحديث وهو حديث سمرة: «يحلق رأسه ويُدمَّى»: ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال: يدمى رأس الصبي إلا الحسن وقتادة، فإنهما قالا: يُطْلَى رأس الصبي بدم العقيقة، وأنكر ذلك سائر أهل العلم، وكرهوه، وحُجتهم في كراهيته: قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث سلمان بن عامر الضبي: «وأميطوا عنه الأذى»، فكيف يجوز أن يؤمر بإماطة الأذى عنه، وأن يحمل على رأسه الأذى؟! وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أميطوا عنه الأذى» ناسخ لما كان عليه أهل الجاهلية من تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة، روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان أهل الجاهلية إذا حلقوا رأس الصبي وضعوا دم العقيقة على رأسه بقطنة مغموسة في الدم، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجعلوا مكان الدم خَلُوقًا»...، وجاء تفسيره عن قتادة وهو منسوخ. التمهيد (4/ 318-320).
وقال المغربي -رحمه الله-:
وحمل بعضهم التسمية على التسمية عند الذبح؛ لِمَا أخرج ابن أبي شيبة من طريق هشام عن قتادة قال: «يسمي على العقيقة كما يسمي على الأضحية: باسم الله، عقيقة فلان»، ومن طريق سعيد نحوه عن قتادة وزاد: «اللهم منك ولك، عقيقة فلان، باسم الله والله أكبر» ثم يذبح. البدر التمام شرح بلوغ المرام (9/ 434).
وقال البيهقي -رحمه الله-:
تسمية المولود حين يولد وما جاء فيها أصح مما مضى (يعني: من يوم سابعه). السنن الكبرى (9/ 305).
وقال ابن حجر -رحمه الله- مُتعقِّبًا البيهقي:
قلتُ: قد ورد فيه غير ما ذكر، ففي البزار وصحيحي ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت: «عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما»، وللترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتسمية المولود لسابِعِهِ»، وهذا من الأحاديث التي يتعين فيها أن الجد هو الصحابي، لا جد عمرو الحقيقي محمد بن عبد الله بن عمرو، وفي الباب عن ابن عباس قال: «سبعة من السُّنة في الصبي يوم السابع: يُسمَّى ويُختن ويماط عنه الأذى، وتُثقب أذنه، ويُعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ من عقيقته، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبًا أو فضة» أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف، وفيه أيضًا عن ابن عمر رفعه: «إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى، وسَمُّوه» وسنده حسن. فتح الباري (9/ 589).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «ويسمَّى» على صيغة المجهول أيضًا، وإن لم يستهل لم يُسَمَّ، وقال محمد بن سيرين وقتادة والأوزاعي: إذا ولد وقد تم خلقه يسمى في الوقت إن شاءوا، قال المهلب: وتسمية المولود حين يولد وبعد ذلك بليلة وليلتين وما شاء إذا لم ينو الأب العقيقة عند يوم سابعه جائز، وإن أراد أن ينسك عنه فالسُّنة أن يؤخر تسميته إلى يوم النسك، وهو السابع. عمدة القاري (21/ 88).
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
ولا بأس بأن يُمَسَّ بشيء من دم العقيقة. المحلى بالآثار (6/ 234).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
فإن لم يُعَقَّ عنه سُمي غداة ولادته. التنوير شرح الجامع الصغير (7/ 459).

قوله: «ويُحلق رأسه»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله: «ويحلق رأسه» على صيغة المجهول، أي: يحلق جميع رأسه؛ لثبوت النهي عن القزع، وحكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية، وعن بعض الحنابلة يحلق.
قلتُ: هذا أولى؛ لأن في حديث سلمان: «أميطوا عنه الأذى»، ومن جملة الأذى شعر رأسه الملوَّث من البطن، وبعمومه يتناول الذكر والأنثى، وروى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-، قال: «عق النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بِزِنَةِ شعره فضة، فوَزَنَّاهُ فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم» وقال: هذا حديث حسن غريب. عمدة القاري (21/ 88).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وإطلاق الحلق يشمل الأنثى، فيحلق رأسها، وحكى الماوردي كراهة حلق رأسها. التنوير شرح الجامع الصغير (7/ 459).
وقال المغربي -رحمه الله-:
«ويحلق رأسه» أي: جميعه؛ لثبوت النهي عن القَزع، وحكى المازري كراهة حلق رأس الجارية، وعن بعض الحنابلة: يحلق، وهو ظاهر إطلاق الحديث. البدر التمام شرح بلوغ المرام (9/ 432).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
السُّنة حلق رأس الطفل الذَّكَر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يُحلق رأسها. مجموع فتاوى ابن باز (10/ 48).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
شعر المولود يُحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرًا، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (25/ 215).
وقال الشيخ الألباني -رحمه الله-:
لا نجد ما يفرّق بين الجارية وبين الغلام فيما يتعلق بحلق الرأس في اليوم السابع، أقول هذا وإن كان ليس هناك حديث صريح في أن الجارية كالغلام، لكننا نأخذ ذلك من عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنما النساء شقائق الرجال».
فإذا لم يأتِ حكم خاص للنساء أُلْحِقْنَ بالرجال في هذا الحديث، وإن كان في بعض الأحكام ينفصلن فيها عن الرجال، لكن هذا لا بد له من نص يدل على خصوصية المرأة بذلك الحكم، والأمر هنا ليس كذلك، فنقول حين ذلك: يحلق شعر الجارية كما يُحلق شعر الغلام في اليوم السابع. جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، د. شادي آل نعمان (12/ 357).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
القول بكراهة ‌حلق ‌رأس ‌الجارية ضعيفٌ؛ لمخالفته عموم النصّ، فقوله -صلّى الله تعالى عليه وسلم-: «كلُّ مولود رَهِينٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُحلق رأسه، ويُسمّى»، عام فِي كلّ مولود، ذكرًا كَانَ أو أنثى، دون استثناء شيء، فتبصّر. والله تعالى أعلم. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (32/ 370).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
هذا هو حديث العقيقة الذي اتفقوا على أنه سمعه الحسن من سمرة، واختلفوا في سماعه لغيره منه من الأحاديث. سبل السلام (2/ 542).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
واستدل بقوله: «يذبح ويحلق ويسمى» بالواو على أنه لا يشترط الترتيب في ذلك، وقد وقع في رواية لأبي الشيخ في حديث سمرة: «يذبح يوم سابعه، ثم يحلق»، وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج: «يبدأ بالذبح قبل الحلق»، وحكي عن عطاء عكسه، ونقله الروياني عن نصِّ الشافعي، وقال البغوي في التهذيب: يُستحب الذبح قبل الحلق، وصححه النووي في شرح المهذب، والله أعلم. فتح الباري (9/ 596).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه الله تعالى-، وهو بيان وقت العقيقة، وأنه اليوم السابع...
ومنها: تأكد مشروعية العقيقة، وأنها لازمة لكل مولود، كلزوم المرتهن الرهن في يده، لا ينفك عنه إلا بأداء الدين.
ومنها: استحباب حلق رأس المولود عند ذبح العقيقة.
ومنها: استحباب تسميته عند الذبح أيضًا.
ومنها: أنه تَمَسَّك بهذا الحديث من قال: إن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، وأنَّ مَن ذبح قبله لم يقع الموقع، وأنها تفوت بعده، وهو قول مالك. وذهبت الشافعية إلى أن اعتبار الأسابيع للاختيار، لا للتعيين، وللحنابلة في ذلك روايتان...
ومنها: أن قوله: «يُذبح» بالضم على البناء للمجهول، فيه دلالة على أنه لا يتعين الذابح، وعند الشافعية يتعين مَن تلزمه نفقة المولود، وعن الحنابلة يتعين الأب، إلا إن تعذر بموت، أو امتناع...
ومنها: أن قوله: «تذبح، ويحلق رأسه، ويسمى» بالواو يدل على أنه لا يشترط الترتيب بين ذلك...
ومنها: أن قوله: «ويحلق رأسه» يدل على أنه يحلق جميعه، لا بعضه؛ لثبوت النهي عن القزع. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (32/ 369-370).

وللاستفادة من الروايات الأخرى ينظر (هنا) و (هنا) و (هنا)


ابلاغ عن خطا