«لن يُفلِحَ قومٌ وَلَّوْا أمرَهُم امرأةً».
رواه البخاري برقم: (7099)، ورقم: (4425)، من حديث أبي بَكْرَة (واسمه نُفَيْع) -رضي الله عنه-.
شرح مختصر الحديث
.
غريب الحديث
«لن يُفلِح»:
الفلاح: الفوز والنَّجاة والبَقاء في النَّعيم والخير؛ وفي حديث أَبي الدَّحْداحِ: بشَّرك الله بخير وفلحٍ أي: بقاء وفوز. لسان العرب (2/٥٤٧).
«ولَّوا»:
بالتشديد أي: فوضوا أمر ملكهم. مرقاة المفاتيح (6/ 2406).
وقال ابن سيده -رحمه الله-:
يقال: ولي الشيء وولي عليه وِلَاية ووَلَاية، وقيل: الوِلاية الخطة؛ كالإمارة، والوَلاية المصدر، وقد أوليتُه الأمر وولَّيتُه إياه. المحكم والمحيط الأعظم (10/ 457).
وقال ابن منظور -رحمه الله-:
والولاية -بالكسر-: الاسم؛ مثل: الإمارة والنقابة؛ لأنه اسم لما توليته وقُمت به، فإذا أرادوا المصدر فتحوا. لسان العرب (15/ 407).
شرح الحديث
قوله: «لن يُفلِح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«لن يُفلِح» يفوز بالخير «قوم ولوا»، وفي رواية: «ملَّكوا»، «أمرهم امرأة»؛ وذلك لنقصها وضعفها؛ ولأن الوالي مأمور بالبروز للرعية، والمرأة عورة لا تصلح لذلك، وهذا قاله -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا بلغه أن فارس ملَّكوا بوران بنت كسرى، وإذا كانوا لا يُفلِحون؛ فلا تصلح ولاية المرأة القضاء، ولا الفُتْيا، ولا شيئًا من أمور المسلمين العامة. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 123).
وقال ابن حمزة الحسيني -رحمه الله-:
سَببه (أي: هذا الحديث): لَمَّا بلغ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أن أهل فارس قد ملَّكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح...» فَذكره. البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف (2/ 166).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وقد أخرج الترمذي والنسائي الحديث المذكور من طريق حميد الطويل عن الحسن البصري عن أبي بكرة بلفظ: «عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فذكر الحديث. قال: فلما قدمت عائشة ذكرت ذلك فعصمني الله، وأخرج عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة أرسلت إلى أبي بكرة فقال: إنك لأم، وإن حقك لعظيم، ولكن سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لن يفلح قوم تملَّكهم امرأة». فتح الباري (13/ 56).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
وأما حديث أبي بكرة فإنَّ في ظاهره توهين لرأي عائشة في الخروج، قال المهلب: وليس كذلك؛ لأن المعروف من مذهب أبي بكرة أنه كان على رأي عائشة وعلى الخروج معها، ولم يكن خروجها على نيّة القتال، وإنما قيل لها: اخرجي لتصلحي بين الناس، فإنك أمهم، ولم يعقوك بقتال، فخرجت لذلك، وكان نية بعض أصحابها إن ثبت لهم البغي أن يقاتلوا التي تبغي، وكان منهم أبو بكرة، ولم يرجع عن هذا الرأي أصلًا، وإنما تشاءم بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في تمليك فارس امرأة أنهم يُغْلَبون؛ لأن الفلاح في اللغة: البقاء؛ لا أنَّ أبا بكرة وهَّن رأي عائشة، ولا في الإسلام أحد يقوله إلا الشيعة، فلم يُرِدْ أبو بكرة بكلامه إلا أنهم يُغْلَبون إن قوتلوا، وليس الغلبة دلالة على أنهم على باطل؛ لأن أهل الحق قد يُغلبون، وتكون لهم العاقبة، كما وعد الله المتقين؛ وذلك عيان في أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين وأُحُد، وجعل الله لهم العاقبة. شرح صحيح البخاري (10/ 51).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأةً» بالنصب على المفعولية، وفي رواية حميد: «وَلِيَ أمرهم امرأةٌ» بالرفع على أنها الفاعل. فتح الباري (13/ 56).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
سبب قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا أنه لما قتل شيرويه أباه كسرى لم يملك سوى ثمانية أشهر، ويقال: ستة أشهر، ثم هلك؛ فملك بعده ابنه أردشير، وكان له سبع سنين فقتل، فملكت بعده بوران بنت كسرى، فبلغ هذا رسول الله، فقال: «لن يُفلِح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة»، وكذلك كان، فإنهم لم يستقم لهم أمر.
والفلاح: الفوز بالمطلوب، والتدبير يحتاج إلى كمال الرأي، ونقص المرأة مانع، وفي الحديث: دليل على أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء ولا عقد النكاح. كشف المشكل (2/ 16).
وقال البغوي -رحمه الله-:
اتفقوا على أنَّ المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا ولا قاضيًا؛ لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور؛ ولأن المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال. شرح السنة (10/ 77).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
«لن يُفلِح قوم» إخبار بنفي الفلاح في المستقبل عن أهل فارس على سبيل التأكيد، وفيه إشعار بأن الفلاح للعرب، وأن الله تعالى سيجعل ملكهم مسخرًا لهم فيكون معجزة. الكاشف عن حقائق السنن (8/ 2574).
وقال الدماميني -رحمه الله-:
فيه دليل على منعِ تولية المرأة للقضاء، وقال أبو حنيفة: تقضي فيما يجوزُ فيه شهادتُهنَّ. مصابيح الجامع (10/ 90-91).
وقال البرماوي -رحمه الله-:
وفيه أن النساء لا يَلِقْنَ للإمارة، ولا للقضاء. اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (11/ 454).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «لن يُفلِح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة» احتج به من منع قضاء المرأة، وهو قول الجمهور، وخالف الطبري فقال: يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه، وأطلق بعض المالكية الجواز. عمدة القاري (24/ 204).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
ومذهب الجمهور: أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء، وأجازه الطبري في رواية عن مالك، وعن أبي حنيفة: تَلِي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء، والغرض من ذكر هذا الحديث هنا: بيان أن كسرى لما مزّق كتابه -صلى الله عليه وسلم- ودعا عليه؛ فسلط الله عليه ابنه فمزقه وقتله ثم قتل إخوته؛ حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة؛ فجرّ ذلك إلى ذهاب ملكهم ومُزِّقُوا، واستجاب الله دعاءه -صلى الله عليه وسلم-. إرشاد الساري (6/ 460).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
قوله: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» هو دليل على العمل بالعموم، وأنه معنى لغوي تعرفه العرب بالسليقة؛ لأن لفظ: «قوم»، ولفظ «امرأة» نكرتان وقعتا في سياق النفي، فعَمَّتَا كل قوم، وكل امرأة، والمراد: الولاية في الأمور العظائم فلا يعارضه قوله في الحديث الآتي: «والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها». التحبير لإيضاح معاني التيسير (3/ 716).
وقال الخطابي -رحمه الله- مُعلقًا على حديث: «كلكلم راعٍ»:
وقد اشترك هؤلاء المذكورون في التسمية، وجرى الاسم عليهم على سبيل التسوية، ومعانيهم في ذلك مختلفة، فأما رعاية الإمام فإنها ولاية أمور الرعية، والحياطة من ورائهم، وإقامة الحدود والأحكام فيهم.
وأما رعاية الرجل أهله: فالقيام عليهم، والسياسة لأمرهم، وتوفيتهم الحق في النفقة والعشرة.
وأما رعاية المرأة في بيت زوجها: فحسن التدبير في أمر بيته، والتعهد لمن تحت يدها من عياله وأضيافه وخدمه.
ورعاية الخادم: حفظ ما في يده من مال سيده، والنصيحة له فيه، والقيام بما استكفاه من شغل وخدمة. أعلام الحديث (1/579- 580).
وقال العزيزي -رحمه الله-:
«لن يُفلِح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة» لنقصها وعجزها، والوالي مأمور بالبروز للقيام بشأن الرعية، والمرأة عورة لا تصلح لذلك، فلا يصح أن تتولى الإمامة ولا القضاء. السراج المنير شرح الجامع الصغير (4/ 140).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
الفلاح هو: حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، فقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} المؤمنون:1، أي: قد حصلوا على مطلوبهم ونجوا من مرهوبهم، وهو قريب من معنى الفوز، و«قوم» نكرة في سياق النفي الذي هو النفي المستفاد من «لن»؛ فيعُم كل قوم ولَّوا أمرهم امرأة.
وقوله: «وَلَّوْا أمرهم» أي: شأنهم وتدبير أمورهم سياسيًا وعسكريًا واجتماعيًا، وغير ذلك، والمرأة معروفة، و«امرأة» أيضًا نكرة في سياق النفي؛ فتعم أي امرأة حتى لو كانت أذكى بنات آدم في عهدها، فإن من ولاها لن يُفلِح، و«لن» للمستقبل؛ فتعم جميع الزمن.فتح ذي الجلال والإكرام(6/١٦٨)
وقال الخطابي -رحمه الله-:
فيه من العلم: أن النساء لا يَلين الإمارة ولا القضاء بين الناس.
وفيه دليل: على أن المرأة لا تزوج نفسها، ولا تلي العقد على غيرها من النساء. أعلام الحديث (3/ 1787).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
وفيه النهي عن تولية المرأة الأحكام؛ لأنها ليست أهلًا للولايات؛ لنقص عقل النساء ودينهن. فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام (ص: 672).
وقال المغربي -رحمه الله-:
الحديث فيه دلالة على اشتراط كون الحاكم ذكرًا، ولا يصح تولية امرأة الحكم، وكذا غير الحكم من أعمال المسلمين العامة؛ وذلك لما يحتاج إليه الوالي من كمال الرأي، ورأي المرأة ناقص، ولا سيما في محافل الرجال، وذهب الحنفية إلى جواز تولية المرأة الحكم، إلا الحدود فلا تتولاها، وذهب ابن جرير إلى صحة توليتها جميع الأحكام. البدر التمام شرح بلوغ المرام (10/ 31-32).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئًا من الأحكام العامة بين المسلمين، وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها، وذهب الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود. سبل السلام (2/ 575).
وقال الصنعاني -رحمه الله- أيضًا:
والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم، مأمورون باكتساب ما يكون سببًا للفلاح. سبل السلام (6/ 412).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
فالمرأة لا تصح أن تكون إمامة للرجال بأي حال من الأحوال، حتى لو كانت أقرأ وأفهم؛ فإن الرجل هو الذي يكون إمامها. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (2/ 268).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أيضًا:
يستفاد من هذا الحديث فوائد:
منها: أن المرأة لا يصح أن تكون لها ولاية عامة؛ لأن توليتها ولاية عامة يفضي إلى عدم الفلاح، وإلى فساد الأمور.
ومن فوائد الحديث: بيان قصور المرأة في العقل والتدبير، وأنها لا يصح أن تشارك الرجال في مثل هذه الأمور العامة، أما أن تكون ولِيَّة في بيتها فلا بأس، أو مديرة لمدرسة بنات، فهذا كله لا بأس به، أما أن تتولى أمور الرجال فهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى عدم الفلاح.
ومن فوائد الحديث: أن النساء مهما بلغن في الذكاء والحِنكة وغير ذلك، فإن من ولَّاهن لن يُفلِح، ونأخذ هذا من كلمة: «امرأة» التي هي نكرة في سياق النفي.
وهل هذا الحديث الذي قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- يشير إلى هؤلاء القوم الذين هم الفرس؛ فيفهم منه كأنه قال: إنهم لما وَلَّوْا عليهم امرأة فلن يُفلِحوا، أو أن النفي في الحديث يعم كل قضية على هذا النحو إلى يوم القيامة؟ الظاهر الثاني.
ومن زعم أنه خاص بالفرس الذين وَلَّوْا أمرهم المرأة فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لن يُفلِحوا» يعني: هؤلاء القوم، يقال له: أولًا: أنه لا يتعين أن يكون هذا المراد، ثانيًا: لو فرضنا جدلًا أنه المراد فإنه يقاس عليه ما أشبهه؛ لوجود العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل؛ إذ لا فرق بين امرأة من فارس أو امرأة من العرب أو امرأة من بني إسرائيل، بل الكل واحد، الكلام على أن المرأة لا يصح أن تكون ولية على الرجال إطلاقًا؛ ولهذا الإمامة الصغرى لا تجوز للمرأة، لا يجوز أن تكون إمامة للرجال حتى ولو كانت أقرأ القوم، لو وجد قوم من الرجال عوام وامرأة قارئة هل تقدم؟ لا، لو أدى الأمر إلى أن يُصلوا فرادى ما قدمت المرأة إمامًا لهم أبدًا، هذا في الإمامة الصغرى، إمامة حي، فكيف بالإمامة الكبرى؟!
ومثل ذلك أيضًا: أنه لا يصح أن تكون أميرة، ولا وزيرة؛ لأن العلة واحدة لقصور عقل المرأة؛ ولأن المرأة سريعة العاطفة؛ ولأن نظرها قريب (أي: ليس عندها عمق في معرفة الأمور)؛ ولأنها تخدع، إلى غير ذلك، ربما تكون ولية أمر، سلطانة، رئيسة؛ فيأتيها شاب جميل من أحسن الشباب ومع الكلام تقول: ماذا تريد؟ هذه امرأة العزيز في قصة يوسف ماذا قالت؟ {هَيْتَ لَكَ} يوسف:23 ؛ فلذلك لا يصح إطلاقًا أن تكون المرأة في ولاية عامة للرجال، بل ولا خاصة كما قلت لكم، الولاية الخاصة كإمامة المرأة للرجال فإنها لا تصح.
فإن قال قائل: هذا الحديث يعارضه الواقع؛ لأن الواقع أن هناك ملكات من النساء ورئيسات ووزيرات من النساء فما الجواب؟ الجواب من وجهين: أما الملكات فإنهن ملكات بلا ملك، ليس لهن تدبير، وإنما هو شيء ورثوه كابرًا عن كابر، وسموها ملكة، وهي مسكينة لا تملك شيئًا، هذا هو الواقع، وإما أن تكون رئيسة وزراء؛ فلأن لديها وزراء هم الذين يديرون في الواقع.
ثم يقال: لو فرضنا جدلًا أنها تدير؛ لكونها رئيسة لوزراء فإنهم لو تخلوا عنها ووَلَّوْا أحدًا من الرجال لكانوا أشد فلاحًا.
إن قُدِّرَ أنهم يُفلِحون يكونون بتولية الرجال أشد فلاحًا؛ لأننا نحن نؤمن بكلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا نؤمن بما يقولون: إنه واقع؛ لأن هذا الواقع عليه احتمالات وإيرادات؛ فلا يصح أن يعارض كلامًا محكمًا صدر من أصدق الخلق -عليه الصلاة والسلام-.
أتى المؤلف بهذا الحديث في باب القضاء (أي: ابن حجر في بلوغ المرام)؛ لنستفيد منه أنه لا يصح أن تتولى المرأة القضاء؛ لأننا لو وليناها القضاء لكنا ولَّيْنَا أمرنا امرأة، فلا يجوز أن تتولى القضاء.
فإن قال قائل: لو حَكَّمها نساء فيما بينهن، مثلًا: تنازعت امرأتان وقالتا: الحكَمُ بيننا فلانة، وذهبوا إليها وحكمت أينفذ حكمها؟ لا؛ لأنها غير صالحة للقضاء، والعلماء يقولون: ولو حَكَّم اثنان رجلًا صالحًا للقضاء فلا ينفذ حكمه، لو أنها تعرف مسألة من باب الصلح وأصلحت فيصح؛ وذلك لأن الصلح عن تراضٍ وليس شيئًا لازمًا، فإذا أصلحت بين امرأتين فلا بأس، ونقول: جزاها الله خيرًا على إصلاحها بين المرأتين.
وهل يصح أن تكون مديرة على مدرسة؟ فيه تفصيل: إن كانت المدرسة مدرسة نساء فلا بأس، وفلاح هذه المدرسة بقدر مديرتهم، وإن كانت على رجال فلا يصح؛ لأن عموم «أمرهم» يشمل الأمر العام والخاص. فتح ذي الجلال والإكرام (6/ 169-170).