«إنَّ أَفْضلَ الصلوات عند الله صلاةُ الصُّبحِ يوم الجمعةِ في جماعةٍ».
رواه أبو نعيم في الحِلْيَةِ (7/ 207)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم: (2783)، وفي فضائل الأوقات برقم: (288)، من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.
صحيح الجامع برقم: (1119)، سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (1566).
شرح مختصر الحديث
.
شرح الحديث
قوله: «إنَّ أَفْضَلَ الصَّلواتِ عندَ اللهِ»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
قوله: «أفضل الصلوات عند الله» أكثرها أجرًا لديه. التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 567).
قوله: «صلاةُ الصُّبحِ يومَ الجُمُعةِ في جماعةٍ»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة» لأنها أفضل الخَمْسِ، واليوم أفضل الأيام، والجماعة أفضل الصلوات، وهذه أفضلية مطلقة، فتفيد أنهما أفضل من كل فريضة؛ إذ هو أخص من حديث: «أفضل الصلاة: الصلاة لأول وقتها»، فإذا كانت في أول الوقت اجتمعت لها فضيلة الوقت والصفة واليوم. التنوير شرح الجامع الصغير (2/567- 568).
وقال المناوي -رحمه الله-:
لأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، والصبح أفضل الخَمْسِ على ما اقتضاه هذا الحديث، ونصَّ عليه الشافعي، لكن الأصح عند أصحابه: أنَّ أفضل الصلوات العصر؛ إذ هي الوسطى على المعمول به الذي صحَّ به الحديث من غير مُعارض، ثم الصبح، ثم العِشاء، ثم المغرب، ثم الظُّهر على الأوجه، وأفضل الجماعات جماعة الجمعة، ثم الصبح، ثم العشاء؛ لامتياز الجمعة بخصائص ليست لغيرها، وعِظَم المشقة في جماعة الصبح والعشاء، ويعارضه خبر الطبراني عن عائشة: «أفضل الصلاة عند الله صلاة المغرب، ومَن صلى بعدها ركعتين بنى الله له بيتًا في الجنة» والحديثان ضعيفان، ويمكن تأويل الثاني بأنه بمعنى (من). فيض القدير (2/ 41).
وقال المناوي -رحمه الله- أيضًا:
لأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، والصبح أفضل الخَمس، بناءً على القول: بأنها الوسطى. التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 185).
وقال شمس الدين الرملي رحمه الله-:
وأفضل الجماعة بعد الجمعة صُبْحُها، ثم صبح غيرها، ثم العِشاء ثم العصر، ولا ينافيه كون العصر الوسطى؛ لأن المشقة في ذينك أعظم. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 141).
وقال الشبراملسي -رحمه الله-:
وظاهره التسوية في الفضل بين صُبح الجمعة وغيرها، وقياس ما ذُكر في الجماعة أنَّ صُبح الجمعة أفضل من صبح غيرها.
بل وقياس ما ذُكِرَ عن سم (أي: أحمد بن قاسم العبادي) أنَّ بقية صلوات يوم الجمعة أفضل من صلوات غيرها. حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 141).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
قال الأذرعي: وما ذُكر ظاهرٌ على المنصوص المشهور من أنَّ الصلاة الوسطى هي الصبح، أما إذا قلنا: إنَّها العصر، وهو الحق، فيشبه أنْ تكون الجماعة فيها أفضل من غيرها؛ لتأكُّدها، وعِظَم خطرها. أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 233).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
وعلى هذا فقد تُضَاعف الصلاة في جماعة أكثر من ذلك؛ إما بحسب شرف الزمان، كشهر رمضان، وعشر ذي الحجة، ويوم الجمعة، وقد قال ابن عمر: «أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة» وروي عنه مرفوعًا، والموقوف هو الصحيح، قاله الدارقطني، وخرجه البزار بإسناد ضعيف عن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعًا، وزاد فيه: «ولا أَحْسب مَن شهدها منكم إلا مغفورًا له». فتح الباري (6/ 17).