الأحد 23 رمضان 1446 هـ | 23-03-2025 م

A a

«مَنْ توضَّأَ فأحْسَنَ الوضوء، ثم أَتَى الجمعةَ، فاسْتمعَ وأَنْصَتَ، غُفِرَ له ما بينهُ وبين الجمعةِ، وزيادةُ ثلاثةِ أيامٍ، ومَنْ مسَّ الحصى فقد لغَا».


رواه مسلم برقم: (857)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«لَغَا»:
أي: تكلَّم، وقيل: لَغَا عن الصَّواب أي: مَالَ عنه، وقال النَّضر (بن شُمَيْل): أي خَابَ. غريب الحديث، لابن الجوزي (2/ 325).
قال الكسائيُّ -رحمه الله-:
لَغا في القولِ يَلْغَى، وبعضُهُم يقولُ: يَلْغُو، ولَغِيَ يَلغَى، لُغةٌ، ولَغا يَلْغُو لَغْوًا: تَكَلَّمَ. لسان العرب، لابن منظور (15/ 251).


شرح الحديث


 قوله: «مَنْ توضَّأَ»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«مَن» شرطية. البحر المحيط الثجاج (17/ 203).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
قوله: «مَن توضأ» فيه إشارة إلى الرخصة، ودلالة على أنَّ الغسل سُنة لا واجب. مرقاة المفاتيح (3/ 1030).
وقال المازري -رحمه الله-:
وقد يستلوح مِن قوله: «مَن توضّأ» كون الغسل غير واجب؛ لَمَّا أثنى على المتوضِّئ، ولم يَذْكُر غُسْلًا، وتحقيق دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى يفتقر إلى بسط. المعلم بفوائد مسلم (1/ 474).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
«مَن توضأ...» وهذا يدل على أنَّ الوضوء كافٍ، وأنَّ المقْتَصِر عليه غير آثمٍ ولا عاصٍ، وأما الأمر بالغسل فمحمول على الاستحباب. فتح الباري (8/ 81).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
«مَن توضأ...» فذكَر فيه الوضوء، واقتَصَر عليه دون الغسل، ورتَّب الصِّحة والثواب عليه، فدلَّ على أنَّ الوضوء كافٍ من غير غُسل، وأنَّ الغسل ليس بواجب. المفهم (2/ 479).
وقال ابن حجر -رحمه الله- مُعلِّقًا:
وأُجيب: بأنَّه ليس فيه نفي الغُسْل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ: «مَن اغتسل»، فيُحتمل أنْ يكون ذِكْر الوضوء لمن تقدَّم غسلُهُ على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء. فتح الباري (2/ 362).

قوله: «فأَحْسَنَ الوُضُوءَ»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فأحْسَنَ الوضوء» أي: أتى بِمُكَمِّلاته مِن سُنَنِه ومُستحبَّاته. مرقاة المفاتيح (3/ 1030).
وقال النووي -رحمه الله-:
ومعنى إحسانه: الإتيان به ثلاثًا ثلاثًا، ودَلْكُ الأعضاء، وإطالة الغُرَّة (غسل شيء من مقدم الرأس) والتَّحْجِيل (غسل ما فوق المرفقين والكعبين) وتقديم الميامن، والإتيان بسُنَنه المشهورة. شرح صحيح مسلم(6/ 146).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
«فأَحْسَنَ الوضوء» أي: أتى بواجباته، أو مُكمِّلاته. فتح الإله في شرح المشكاة (5/241).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- مُعلِّقًا:
وأما قول ابن حجر: أي: أتى بواجباته، فغير صحيح؛ لأنَّ إتيانها عُلِمَ من قوله: «توضَّأَ» مع أنَّ المكتفي بالواجب مُسِيء لا محسن. مرقاة المفاتيح (3/ 1030).

قوله: «ثم أَتَى الجُمُعةَ»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«ثم أتى الجمعة» أي: حضر خطبتها وصلاتها. مرقاة المفاتيح (3/ 1030).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
«ثم أتى الجمعة» أي: أتى مَحَلَّها. فتح الإله في شرح المشكاة (5/241).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- مُعلِّقًا:
وقال ابن حجر: أي أتى محلَّها، ولا يخفى أنَّه ليس في محله؛ لأنه لا يفيد المقصود. مرقاة المفاتيح (3/ 1030).

قوله: «فَاسْتَمَعَ وأَنْصَتَ»:
قال الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «فَاسْتَمَعَ وأَنْصَتَ» عَطْفٌ تفسيري. لمعات التنقيح (3/ 502).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فَاسْتَمَعَ» أي: فأَشْغَلَ سَمْعَه بسماع الخطبة، «وأَنْصَتَ» أي: كَفَّ لسانَه عن الكلام. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (10/ 313).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
قوله: «فَاسْتَمَعَ» إنْ كان قريبًا، ويلزم من الاستماع الإنصات دون عكسه، «وأَنْصَتَ» أي: سكت إنْ كان بعيدًا، لكن جوَّز بعض مشايخنا أنْ يقرأ القرآن حينئذٍ.
وفيه: إشارة إلى أنَّ قُرْب الخطيب أفضل، وقيل: في زماننا البُعد منه أكمل. مرقاة المفاتيح (3/ 1030).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
«فَاسْتَمَعَ» الخطبة «وأَنْصَتَ» تأكيد بل تأسيس؛ لأنه قد يقصد الاستماع ويتكلَّم، فأفاد أنَّه لا بد من الأمرين: قَصْدُ الاستماع والإنصات. فتح الإله في شرح المشكاة (5/241).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- مُعلِّقًا:
وأغْرَبَ ابن حجر فقال: «وأَنْصَتَ» تأكيد بل تأسيس؛ لأنه قد يقصد الاستماع ويتكلَّم، فأفاد أنه لا بد من الأمرين: قَصْدُ الاستماع والإنصات. اهـ.
ووجه الغرابة: قوله: تأكيد بل تأسيس، وقوله: قصد الاستماع، والصواب: قصد السماع لا الاستماع. مرقاة المفاتيح (3/ 1030).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فَاسْتَمَعَ وأَنْصَتَ» هما شيئان متمايِزان، وقد يجتمعان، فالاستماع: الإصغاء، والإنصات: السكوت؛ ولهذا قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} الأعراف: 204. شرح النووي على مسلم (6/ 147).
وقال الرازي -رحمه الله-:
الإنصات: سكوتٌ مع استماع، ومتى انْفَكَّ أحدهما عن الآخر، لا يقال له: إنصات، قال تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} الأعراف: 204. مفاتيح الغيب (22/ 43).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
ولا شك أنَّ الاستماع أخصُّ من الإنصات؛ لأن الاستماع: الإصغاء، والإنصات: السكوت، ولا يلزم من السكوت الإصغاء، وهو مثل قوله تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} الأعراف: 204. فتح الباري (8/ 683)

قوله: «غُفِرَ له ما بينَهُ وبينَ الجُمُعةِ»:
قال محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«غُفِرَ له» بالبناء للمفعول جواب «مَن»، «ما» موصولة نائب فاعل «غُفِرَ» وهي واقعة على الذنوب؛ أي: الذنوب التي «بينه وبين الجمعة» أي: السابقة، وهي سبعة أيام؛ بناء على أنَّ الحساب من وقت الصلاة إلى مثله من الثانية، فبزيادة ثلاثة أيام تتم العشرة. البحر المحيط الثجاج (17/ 204).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
قوله: «غُفِرَ له ما بين الجمعة إلى الجمعة» أي: ما كان فيها من الخطايا والزلات. بذل المجهود في حل سنن أبي داود (5/ 25).

قوله: «وزيادةُ ثلاثةِ أيَّامٍ»:
قال السهارنفوري -رحمه الله-:
«وزيادة ثلاثة أيام» أي: غُفِرَ له ما صدر منه من الخطايا في ثلاثة أيام زائدة على الأسبوع؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها. بذل المجهود في حل سنن أبي داود (5/ 25).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
قوله: «وزيادة» يجوز فيه أَوْجُه الأعراب الثلاثة: الرفع؛ عطفًا على «ما»، والنصب؛ على المفعولية معه، والجر؛ عطفًا على «الجمعة». البحر المحيط الثجاج (17/ 204).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «وزيادة» منصوب إما عطفًا على قوله: «بَيْن» وهو منصوب على الظرفية، أو بمعنى: (مع) أي: مع زيادة ثلاثة أيام. شرح أبي داود (4/ 368).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
وفي هذا: دلالة على مضاعفة فضل الجمعة؛ لأن غيرها من الصلوات يكفِّر ما بين الصلاتين فحسب. المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (6/ 192).

قوله: «ومَنْ مَسَّ الحَصَى»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
والمراد بـ«مس الحصى» هو تسوية الأرض للسجود، فإنهم كانوا يسجدون عليها، وقيل: هو تقليب السُّبْحَة وعَدِّها. الكاشف عن حقائق السنن (4/ 1274).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «مَن مسَّ الحَصى» يعني: مَن وضعَ يدَه على حَجَرٍ يومَ الجمعة في المسجِد بطريقِ اللَّعِبِ من غيرِ ضرورة. المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 321).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
قوله: «مَن مسَّ الحصى» أي: سوَّاه للسجود غير مرةٍ في الصلاة، وقيل: بطريق اللعب، وفي حال الخطبة. مرقاة المفاتيح (3/ 1030).
وقال الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «مَن مسَّ الحَصى» أي: لعب به عبثًا، وقيل: المراد تسويته ليسجد عليه، وقيل: المراد تقليب الحصى والعدُّ بها للتسبيح، وهذا أنسب بالنهي عن التكلُّم عند الخطبة. لمعات التنقيح (3/ 502).
وقال السندي -رحمه الله-:
قوله: «مَنْ مَسَّ الْحَصَى» أي: عَابِثًا به. حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 320).
وقال عبيد الله المباكفوري -رحمه الله-:
«ومَن مسَّ الحصى» أي: لتَسْوِيَتِها، سواء مسَّها في الصلاة، أو قبْلها، بطريق اللعب في حال الخطبة. مرعاة المفاتيح (4/ 460).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
والأظهر: أنَّه أُرِيدَ به: مَن قلَّب الحصى حال الخطبة، فإنه كمَن تكلَّم فيها، وهو لاغٍ في ذلك. التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 406).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«مَن مسَّ الحصى» وغيره بيده في حال الخطبة؛ لتسويته في موضع سجوده، أو في موضع جلوسه، أو للعبث، كأخذه من الأرض، وتناقله من يد إلى أخرى. مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (7/ 64).
وقال العظيم آبادي -رحمه الله-:
الحَصى: هي الحجارة الصغار، والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب؛ لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم، ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور، ويدل على ذلك: قوله في حديث مُعَيقِيب عند البخاري وغيره: في الرجل يُسَوِّيْ التراب. مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (3/ ١٥٦).

قوله: «فقد لَغَا»:
قال القرطبي -رحمه الله-:
«فقد لغا» أي: قد أتى لغوًا من الفعل أو القول. المفهم(2/ 487).
وقال التوربشتي -رحمه الله-:
أي: كان كمَن تكلَّم به (أي: باللغو) وقيل: لغا عن الصواب، أي: مال، وقيل: مال عن الجمعة؛ لما حَرُمَ من الأجر. الميسر في شرح مصابيح السنة (1/ 335).
وقال العيني -رحمه الله-:
اللغو قد يكون بغير الكلام، كمس الحصى وتقليبه، بحيث يشغل سمعه وفكره، وفي بعض الأحاديث: «ومَن مسَّ الحصى فقد لغا». عمدة القاري (6/ 176).
وقال الدهلوي -رحمه الله-:
اللغو: التكلُّم بما لا يعني، والباطل، والكلام الساقط...، جَعَلَ الْمَسَّ كاللغو؛ لأنه يشغله عن سماع الخطبة كما يشغله الكلام. لمعات التنقيح (3/ 502).
وقال السندي -رحمه الله-:
«فقد لغا» أي: أتى بما لا يليق، وقد جاء في الجمعة «ومَن لغا فلا أجر له»، والفعل المبطل لأجر الجمعة لا يخلو عن قُبْح. حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 320).
وقال السندي -رحمه الله- أيضًا:
«فقد لغا» أي: «ومن لغا فلا جمعة له»، كما جاء، والمراد: أنَّه يصير محرومًا من الأجر الزائد. حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 339).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
أي: أتى باللغو في الأفعال، وهو مذموم كاللغو في الأقوال. التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 406).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
فأما مَسُّ الحصى فإنه يُحْدِثُ صوتًا يُلْفِتُ بعض الحاضرين عن سماع الخطبة؛ فكأنَّ فاعل ذلك قد تكلَّم. الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 63).
وقال القرطبي -رحمه الله-:
وفي هذا الحديث: ما يدلُّ على وجوب الإقبال على استماع الخطبة، والتجرُّد لذلك، والإعراض عن كل ما يُشْغِلُ عنها. المفهم (2/ 487).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «ومَن مسَّ الحصَى فقد لَغَا» إشارة إلى ترك أنواع العَبث في حال الخطبة، والإقبال بقلبه وجوارحه إليها، و«لَغَا» من اللَّغْو؛ وهو الباطل المذموم المردود؛ فإذا كان بمس الحَصَى لاغيًا، فبالكلام ونحوه بالطريق الأَوْلَى. شرح أبي داود (4/368- 369).
وقال القنازعي -رحمه الله-:
«ومَن مسَّ الحصى فقد لَغَا» يعني بذلك: أنَّه مَن اشتغل بالعبث بحصى المسجد عن الاستماع إلى الخطبة فقد لَغَا، وإنْ كان بعيدًا من الإمام؛ وذلك أنَّ للمنْصِت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنْصِت السامع، فمَن شغَل نفسه بشيء عن الاستماع فقد لَغَا. تفسير الموطأ (1/ 166).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
والمراد بـمسِّ الحصى: هو تسوية الأرض للسجود؛ فإنهم كانوا يسجدون عليها، وقيل: هو تقليب السّبْحة وعَدُّها. الكاشف عن حقائق السنن (4/ 1274)
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
وعن مالك: يُسكَّتُ الناسُ بالتسبيح والإشارة، ولا يحصبهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ومَن مسَّ الحصى فقد لغا»، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يَحْصُب، وليس عليه العمل، وروى ابن المنذر أيضًا عن مالك -رحمه الله-: لا بأس بالإشارة.
وقال القاضي أبو الوليد (الباجي في المنتقى): مقتضى مذهبه أنْ لا يشير؛ لأنها كالقول، وسماه الشارع: لاغيًا، والأول أشبه؛ لأنها في الصلاة ليست كلامًا. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (7/ 607-608).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وإذا كان هذا في مسِّ الحصى، فكذلك أيضًا الذي يعبث بغير مسِّ الحصى، الذي يعبث بتحريك القلم أو الساعة أو المروحة التي يُحَرِّكها ويَلُفُّها دون حاجة، أو الذي يعبث بالسواك يريد أن يتسوَّك والإمام يخطب إلا لحاجة، كأن يأتيه النوم أو النعاس؛ فأخذ يتسوَّك ليطرد النعاس عنه؛ فهذا لا بأس به؛ لأنه لمصلحة استماع الخطبة.
وقد سُئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة؛ لأن بعض الناس ينسى فيقول: أنا كُلّما مَرّت عليَّ جملة مفيدة أكتبها هل يجوز أم لا؟ فالظاهر: أنه لا يجوز؛ لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهَّى عمّا يأتي بعدها؛ لأن الإنسان ليس له قلبان، فإذا كان يشتغل بالكتابة تلهَّى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق، ولكن -الحمد لله- الآن قد جعل الله للناس ما يريحهم، حيث جاءت هذه المسجلات، فبإمكانك أن تحضر المسجل تسجل الخطبة في راحة، وتستمع إليها في بيتك أو في سيارتك على أي وضع كنتَ، -والله الموفق-. شرح رياض الصالحين (2/ 180-181).
وقال النووي -رحمه الله-:
فيه: النهي عن مسِّ الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة.
وفيه: إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة، والمراد باللغو هنا: الباطل المذموم المردود. شرح صحيح مسلم (6/ 147).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
هذا الحديث: يتضمن استعمال أدب الجمعة، ويدل على أنَّ الغسل لها ليس بواجب، ويأمر بالاستماع للخطبة...الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 63)

وللاستفادة من الرواية الأخرى ينظر (هنا


ابلاغ عن خطا