الجمعة 28 رمضان 1446 هـ | 28-03-2025 م

A a

«إنَّ الرَّجُلَ إذا سَقَى امرأتَهُ من الماءِ أُجِرَ»، قال: فأتيتُهَا فسقيتُهَا، وحدَّثْتُهَا بما سمعتُ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.


رواه أحمد برقم: (17155)، وابن أبي شيبة برقم: (891)، والبخاري في التاريخ الكبير برقم: (609)، من حديث العِرْبَاض بن سَارِية -رضي الله عنه-.
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (2736)، صحيح الترغيب والترهيب برقم: (1963).


شرح مختصر الحديث


.


شرح الحديث


قوله: «إن الرَّجُل إذا سَقى امرأته من الماء أُجِرَ»:
قال المناوي -رحمه الله-:
«إذا سقى الرَّجُل امرأته الماء» أي: قام بالواجب من إحضار الماء إليها للشرب. فيض القدير (1/375).
وقال السندي -رحمه الله-:
قوله: «إذا سقى امرأته من الماء» يُحتمل: أنَّ المراد: أنَّه مأجور في كل ما يُنْفِق على أهله حتى الماء، ويُحتمل: أنَّ المراد الجماع، أي: إنَّه مأجور في الجماع إذا نوى به إحصان نفسه وأهله، والله تعالى أعلم. حاشيته على مسند أحمد (4/166-167).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«أُجِرَ» كُتب له على ذلك أَجْرٌ، وإن كان عملًا خفيفًا وكان أمرًا واجبًا، وللنفس فيه حظ. التنوير شرح الجامع الصغير (2/92).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«أُجِرَ» بالبناء للمفعول، أي: يثيبه الله تعالى عليه، وإن كان إنما أتى بواجبٍ، ونبَّه بِذكر الماء الذي لا قيمة له غالبًا أو قيمته تافهة على حصول الثواب فيما فوق ذلك من الإطعام والكسوة والإخدام بالأَوْلى.
والمقصود بالحديث: بيان أنَّ نفقة الزوجة وإن كانت لازمة للذِّمة فلَه في القيام بها أَجرٌ، أي: إنْ قَصَدَ الامتثال. فيض القدير (1/ 375).
وقال المناوي -رحمه الله- أيضًا:
«أُجِرَ» بضمٍّ فكسرٍ، أي: أُثِيب على فعله ذلك إنْ قَصَدَ به وجه الله، وهو شامل لمناولتها الماء في إنائه، وجعله في فِيْهَا، وإتيانها به. التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 105).

قوله: «قال: فأتيتُها فسقيتُها، وحدَّثْتها بما سمعتُ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
قال الساعاتي -رحمه الله-:
«فأتيتُها فسقيتُها» يعني: أتى امرأته فسقاها؛ رغبة في الآجر، وهذا من مكارم الأخلاق، وحُسن العشرة مع الزوجة. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد (16/233).


ابلاغ عن خطا