الجمعة 28 رمضان 1446 هـ | 28-03-2025 م

A a

«مَن اغتسلَ يومَ الجمعة ومَسَّ مِن طيبِ امرأتِهِ إنْ كان لها، ولَبِسَ من صالِحِ ثيابِهِ، ثم لم يَتَخَطَّ رقاب الناس، ولم يَلْغُ عند الموْعِظَةِ كانت كفَّارةً لما بينهما، ومَن لَغَا وتَخَطَّى رقاب الناس كانت له ظُهْرًا».


رواه أبو داود برقم: (347)، والبيهقي في الكبرى برقم: (5887)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-.
صحيح الجامع برقم: (6067)، صحيح أبي داود برقم: (375).


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«صَالِحِ ثيابِهِ»:
أي: أَنْظَفِها. بذل المجهود، للسهارنفوري (2/ 561).

«ولم يَلْغُ»:
بضم الغين أي: بالكلام مع الأنام، وبالفعل: العبث من أفعال العوام. مرقاة المفاتيح، للقاري (3/ 1035).

«‌يتخطَّى»:
تخطَّى النَّاس واختطاهم: رَكِبهم وجاوزهم.المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده(5/ 285).

«الموْعِظَةِ»:
أي: الخطبة؛ لأنّ فيها الموعظة، وغيرها.شرح أبي داود للعيني(2/ 169).


شرح الحديث


قوله: «مَن اغتسلَ يومَ الجُمُعةِ»:
قال السهارنفوري -رحمه الله-:
«مَن اغتسل يوم الجمعة» أي: لصلاة الجمعة. بذل المجهود في حل سنن أبي داود (2/ 561).

قوله: «ومَسَّ مِن طِيبِ امرأتِهِ إنْ كان لها»:
قال السندي -رحمه الله-:
قوله: «ومَسَّ مِن طِيْبِ امرأته» أي: مِن الطِّيْبِ، ولو من طِيب امرأته. فتح الودود في شرح سنن أبي داود (1/ 237).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
«ومَسَّ مِن طِيْبِ امرأته» لأنهنَّ كُنَّ يستعملن الطِّيب. بذل المجهود في حل سنن أبي داود (2/ 561).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
المقصود أنَّه إذا لم يكن عنده من الطِّيب الذي للرجال فلْيَمَسّ ولو كان مِن طِيب امرأته. شرح سنن أبي داود (2/ 498).

قوله: «ولَبِسَ مِن صَالِحِ ثيابِهِ»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
قوله: «ولَبِسَ مِن صَالِح» أي: مِن أحسَن «ثِيَابِهِ». شرح سنن أبي داود (2/ 671).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
ولا خلاف بين العلماء -فيما نعلمه- في استحباب لُبْسِ أجود الثياب لشهود الجمعة والأعياد. فتح الباري (5/ 372).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«ولَبِسَ مِن صَالِحِ ثيابه» وفيه اسْتحباب الثياب الحَسنة، وأفضلها البَيَاض؛ لما روى ابن مَاجَه من حَديث أبي الدَرداء يرفعه: «إنَّ أحْسَن مَا زُرْتم الله في قبوركم، ومَسَاجدكم البَيَاض». شرح سنن أبي داود (2/ 661).
وقال الدسوقي -رحمه الله-:
اعلم أنَّ لُبْسَ الثياب الجميلة يوم الجمعة مندوب؛ لا لأجل اليوم، بل لأجل الصلاة، فيجوز لُبْسُ غير البياض في غير الصلاة، ويلبس الأبيض فيها، بخلاف العيد؛ فإنَّ لبس الجديد فيه مندوب لليوم، لا للصلاة، فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لَبِسَ الجديد غير الأبيض أول النهار، والأبيض عند حضور الجمعة، فإذا صلى الجمعة عاد للجديد ولو أسود. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(1/ 381).

قوله: «ثم لم يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ»:
قال السندي -رحمه الله-:
قوله: «ثم لم يَتَخَطَّ» غير مهموز. فتح الودود في شرح سنن أبي داود (1/ 237).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
قوله: «ثم لم يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ» يعني: الذين لم يَتركوا بين أيديهم مَوضعًا خاليًا، فمَن فَعَل جَاز للدَاخِل أنْ يتخطاهُ إلى الموضع الخَالي؛ لأنه لا حُرمة لهُ؛ لتقصيره، قال الأوزاعي: يتخطاهم إلى السَّعَة، قال الحَسَن: لأنهم خَالفوا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وَرَغِبُوا عن خَير الصفوف، وجَلسُوا في شَرِّها. شرح سنن أبي داود (2/ 672).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
«ثم لم يَتَخَطَّ» أي: لم يتجاوز عاليًا قَدَمه على «رقاب الناس». بذل المجهود في حل سنن أبي داود (2/ 561).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«يتخطَّى رقاب الناس» جمع رقبة، ويشبه أن يراد بها: الذات؛ كما في عتق الرقبة، يُسْتَثْنَى من التخطِّي: ما إذا كان إمامًا. شرح سنن أبي داود (5/ 634- 635).
وقال ابن رسلان -رحمه الله- أيضًا:
«رقاب الناس يوم الجمعة» وفي كل صلاة جماعة. شرح سنن أبي داود (5/ 635).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
الظاهر: أنَّ التقييد يكون (الإمام على المنبر)، وبـ «يوم الجمعة» خرج مخرج الغالب؛ لكثرة الناس في ذلك الوقت، فلا يفهم منه: جواز التخطِّي في سائر الصلوات، وكذا حِلَق الذكر، والعلم؛ لوجود العلة، وهي الأذى. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (16/ 211).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
تخطِّي رقاب الناس غير جائز؛ لحديث عبد الله بن بُسْر، ولا فرق بين القليل والكثير منه؛ لأن الأذى لا يجوز منه شيء أصلًا، وإذا جاء فوسَّعوا له، فتخللهم، ولم يتخطَّاهم فهو غير داخل فيما نُهِيَ عنه، والله أعلم. الأوسط (4/ 86).
قال ابن رجب -رحمه الله-:
فظاهر كلامه (أي: ابن المنذر): تحريمه بكل حال، والأكثرون جعلوا كراهته كراهة تنزيهٍ. فتح الباري (8/ 206).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
هذا الذي قاله ابن المنذر -رحمه الله تعالى- حسن جدًّا، وحاصله: أن التخطِّي مطلقًا غير جائز؛ لتحريم أذى المسلمين، فإن أَذِنوا له جاز؛ لانعدام العلة، وهي الأذى. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (16/ 214).
وقال النووي -رحمه الله-:
يُنهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره عن تخطي رقاب الناس من غير ضرورة، وظاهر كلام المصنِّف (الشيرازي) وغيره أنَّه مكروه كراهة تنزيه لا حرام، فإن كان إمامًا ولم يجد طريقًا إلى المنبر والمحراب إلا بالتّخطي لم يُكْره؛ لأنَّه ضرورة نصَّ عليه الشافعي، كما ذكره المصنِّف، واتفق عليه الأصحاب، وإنْ كان غير إمامٍ ورأى فُرْجَةً قُدَّامهم لا يَصِلُها إلا بالتخطي، قال الأصحاب: لم يُكْرَه التَّخَطِّي؛ لأن الجالسين وراءها مُفَرِّطين بتركها، وسواء وجَد غيرها أم لا، وسواء كانت قريبة أم بعيدة، لكن يُستحب إنْ كان له موضع غيرها أنْ لا يتخطَّى، وإنْ لم يكن موضع وكانت قريبة بحيث لا يتخطَّى أكثر مِن رَجُلَين ونحوهما دخلها، وإنْ كانت بعيدة ورَجَا أنهم يتقدَّمون إليها إذا أُقيمت الصلاة يُستحَب أنْ يقعُد مَوضِعَه، ولا يتخطَّى، وإلا فلْيَتَخَطَّ. المجموع شرح المهذب (4/ 546).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
فإن وجد فُرجة لا يَصل إليها إلا بالتّخطي، ففيه قولان:
أحدهما: يجوز له التَّخطي حينئذ، وهو قول الحسن، وقتادة، والأوزاعي والشافعي، وكذا قال مالكٌ في التّخطي قبل خروج الإمام، وكذا روى مَعمر عن الحسن وقتادة.
والثاني: أَنه يُكره، وهو قولُ عطاءٍ، والثوريّ.
وعن أحمد روايتان في ذلك، كالقولين.
وعنه روايةٌ ثالثةٌ: إن كان يتخطّى واحدا أو اثنين جاز، وإن كان أكثر كُره.
وحمل بعض أصحابنا رواية الجواز عن أحمد على ما إذا كان الجالسون قد جلسوا في مُؤخر الصفوف، وتركوا مقدمها عمدًا، ورواية الكراهة على ما إذا لم يَكن منهم تفريطٌ.
وفي كلام الأوزاعي وغيره ما يدل على مثل هذا -أيضاً-، وكذلك قال الحسن، قال: لا حُرمة لهم.
ومتى احتاج إلى التّخطي لحاجة لابُد منها مِن وضوء أو غيره، أَو لكونه لا يجد موضعًا للصلاة بدونه، أو كان إمامًا لا يمكنه الوصول إلى مكانه بدون التَّخطي، لم يكره.فتح الباري(5/٢٠4 ـ ٢٠٥)
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
لكن الذي أرى: أَنه لا يتخطّى حتى ولو إلى فُرجة؛ لأن العِلة وهي الأَذية موجودة، وكونهم لا يتقدمون إليها قد يكون هناك سببٌ من الأسباب، مثل: أنْ تكون الفُرجة في أول الأمر ليست واسعة، ثم مع التزحزح اتسعت، فحينئذٍ لا يكون منهم تفريط، فالأولى الأَخذ بالعموم وهو ألا يتخطى إلى الفُرجة، لكن لو تخطّى برفق واستأذن ممن يتخطّاه إلى هذه الفُرجة فأرجو أنْ لا يكون في ذلك بأس.الشرح الممتع(5/٩٦)
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
وقد خصَّ الكراهة بعضهم بغير مَن يتبرَّك الناسُ بمروره، ويسرُّهم ذلك، ولا يتأذَّون؛ لزوال عِلّة الكراهة التي هي التَّأَذِّي. نيل الأوطار (3/ 302).
وقال يحيى العمراني -رحمه الله-:
حكى الطبري: أنَّ القفال قال: إذا كان الرَّجل محتشمًا أو مخوفًا لم يُكره له أن يتخطَّى رقاب الناس يوم الجمعة في الجامع؛ لما ذكرناه من حديث عثمان حين جاء وعمر يخطب؛ ولما رُوِيَ: «أن النبي -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم- جِيْءَ به حين مرض يُهَادَى بين رجلين حتى دخل المحراب». البيان في مذهب الإمام الشافعي (2/ 591).
قال العيني -رحمه الله- معلقًا:
هذا ليس بشيء، والأصل عدم التخصيص، وقال المتولي: إذا كان له موضع يألفه، وهو مُعَظَّم في نفوس الناس، لا يكره له التخطِّي، قلتُ: فيه نظر. عمدة القاري (6/ 208-209).
قال ابن عبد البر -رحمه الله-:
وأجمعوا أن التخطِّي لا يفسد شيئًا من الصلاة. الاستذكار (2/ 50).

قوله: «ولم يَلْغُ عندَ الموْعِظَةِ»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«ولم يَلْغُ عندَ المَوْعِظَةِ» أي: مَوْعظَةِ الخَطيب. شرح سنن أبي داود (2/ 672).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
«ولم يَلْغُ» أي: لم يرتكب اللغو مِن القول والفعل، «عند الموعظة» أي: موعظة الإِمام الناس، وهي الخطبة. بذل المجهود في حل سنن أبي داود (2/ 561).
وقال العيني -رحمه الله-:
واللغو قد يكون بغير الكلام، كمَسِّ الحصى وتَقْلِيْبِه، بحيث يَشْغَلُ سَمْعَه وفِكْرَه، وفي بعض الأحاديث: «ومَن مَسَّ الحصى فقد لَغَا». عمدة القاري (6/ 176).
وقال عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
قوله: «ولم يَلْغُ عند الموعظة» يعني: لم يقع منه انصرافٌ حال الخطبة، بل أَقْبَلَ عليها. شرح سنن أبي داود (2/ 498)

قوله: «كانتْ كفَّارةً لما بينهما»:
قال السهارنفوري -رحمه الله-:
«كانت» تلك الخصال مع صلاة الجمعة، أو الصلاة إذا صلى بعد هذه الخصال «كفارة لما بينهما» أي: بين الجمعتين. بذل المجهود في حل سنن أبي داود (2/ 561).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«كانتْ» تلك الصَّلاة «كفَّارةً لما بينهما» أي: وزيادةَ ثلاثة أيام. شرح سنن أبي داود (2/ 672).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدَّم؛ مِن غُسْلٍ وتَنَظُّفٍ وتَطَيُّبٍ أو دهن، ولبسِ أحسن الثياب، والمشي بالسكينة، وترك التخطِّي، والتفرقة بين الاثنين، وترك الأذى والتنقل والإنصات، وترك اللغو، ووقَعَ في حديث عبد الله بن عمرو: «فمَن تَخَطَّى أو لَغَا كانت له ظُهرًا».
ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر (في رواية أخرى) على أنَّ الذي يُكفَّر من الذنوب هو الصغائر، فتُحْمَل المطْلَقَات كلها على هذا المقيَّد؛ وذلك أنَّ معنى قوله: «ما لم تُغْشَ الكبائر» أي: فإنها إذا غُشِيَت لا تُكفَّر، وليس المراد أنَّ تكفير الصغائر شرطُه اجتناب الكبائر؛ إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نَطَقَ به القرآن، ولا يلزم من ذلك أن لا يُكفرها إلا اجتناب الكبائر، وإذا لم يكن للمرء صغائر تُكَفَّر رُجِي له أن يُكَفَّر عنه بمقدار ذلك من الكبائر، وإلا أُعطي من الثواب بمقدار ذلك، وهو جارٍ في جميع ما ورد في نظائر ذلك، والله أعلم. فتح الباري (2/ 372-373).

قوله: «ومَن لَغَا وتَخَطَّى رقاب الناس»:
قال السهارنفوري -رحمه الله-:
«ومَن لَغَا» أي: بالقول أو الفعل، «وتخطَّى» أي: على «رقاب الناس» متجاوزًا. بذل المجهود في حل سنن أبي داود (2/ 561).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«ومَنْ لَغَا» عندَ المَوْعظَة، «وتَخَطَّى» بلا هَمز في آخره «رِقَابَ النَّاسِ» دُونَ تقصير منهم. شرح سنن أبي داود (2/ 672).
وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله-:
وهذا يدل على التحذير من اللغو والتخطي لرقاب الناس؛ وذلك أنَّ الواجب الإنصات والاستماع للخطبة، ولو سَمِعَ موعظةً مِن خارج المسجد لكان عليه أنْ يستمع؛ فلعله يستفيد، فكيف وهو في المسجد وهو يسمع خطبة الجمعة، وهي موعظة الأسبوع؟! شرح سنن أبي داود).

قوله: «كانتْ له ظُهْرًا»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله: «كانت له ظُهْرًا» أي: كانت جُمْعَتُه له ظُهرًا، بمعنى: أنَّ الفضيلة التي كانت تحصل له من الجمعة لم تحصل له؛ لفوات شروط هذه الفضيلة. شرح أبي داود (2/ 169).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
«كانت» أي: صلاة الجمعة «له ظُهْرًا» أي: ثواب صلاة الظُّهر، ولا يحصل له فضل صلاة الجمعة، ولا يترتب عليها من أجر صيام السَّنة وقيامها، ولا تكون كفارة لما بين الجمعتين. بذل المجهود في حل سنن أبي داود (2/ 561).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«كانت» تلك الصَّلاةُ «له ظُهْرًا» أي: بَطَلتْ فَضيلة الجُمعَة المتقدِّمة، وصارت جُمعَته ظُهرًا مقصورَة، لا كفارة فيهَا. شرح سنن أبي داود (2/ 672).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
«كانت له ظُهْرًا» قال ابن وهب أحد رواته: معناه: أَجْزَأَتْ عنه الصلاة، وحُرِمَ فضيلة الجمعة. فتح الباري (2/ 414).
وقال السندي -رحمه الله-:
وقوله: «كانت له ظُهْرًا» أي: لم يحصل له مضاعفات الجمعة وخصائصها، بل يصير كأنَّه صلى الظُّهر. فتح الودود في شرح سنن أبي داود (1/ 237).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
بمعنى: أنَّ الفضيلة التي كانت تحصل له من صلاة الجمعة، لا تحصل له؛ لفوات شروط هذه الفضيلة؛ بسبب ارتكابه تخَطِّي الرقاب واللغو. المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (3/ 212).
وقال محمود السبكي -رحمه الله- أيضًا:
فقه الحديث: دلَّ الحديث على استحباب غسل الجمعة، والتطيُّبِ، ولُبْسِ أحسن الثياب يومها.
وعلى التحذير من تَخَطِّي الرقاب، والتكلُّم وقت الخطبة؛ لما يترتب على ذلك من الحرمان من الثواب المرَتَّب على صلاة الجمعة. المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (3/ 212).

وللاستفادة من الراوية الأخرى ينظر (هنا)


ابلاغ عن خطا