الخميس 27 رمضان 1446 هـ | 27-03-2025 م

A a

قال جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: كان معاذ بن جبل -رضي الله عنه-، يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يأتي قومه فيُصَلِّي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فَتَجُوَّز رجلٌ فصلى صلاة خَفِيْفَة، فبلغ ذلك مُعاذًا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرَّجل، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنَّا قوم نعمل بأيدينا، ونَسْقِي بنَوَاضِحِنَا، وإن معاذًا صلى بنا البَارِحَة، فقرأ البقرة، فتَجَوَّزت، فَزَعَم أنِّي منافق، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يا معاذ، أَفَتَّان أنت؟ ثلاثًا، اقرأ: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} الشمس: 1، و{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} الأعلى: 1، ونحوها».


رواه البخاري برقم: (6106) واللفظ له، ومسلم برقم:(465).  


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«فَتَجَوَّز»:
أي: خفَّف.اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (15/ 141).

«بنَوَاضِحِنَا»:
النواضح: الإبل التي يُسْتَقى عليها، واحدها: ناضح.النهاية في غريب الحديث والأثر (5/69).

«البَارِحَة»:
البارحة: أقرب ليلة مضت؛ تقول: لقيته البارحة، ولقيته البارحة الأولى، وهو من بَرَح، أي: زَالَ.لسان العرب (2/412).

«أَفَتَّان»:
أي: تَفْتِن الناس وتَصْرِفهم عن دينهم، وأصل الفتنة: الامتحان والاختبار.إكمال المعلم (2/380).


شرح الحديث


قوله: «أنَّ معاذ بن جبل -رضي الله عنه-، كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يأتي قومه، فيُصَلِّي بهم الصلاة»:
قال القسطلاني -رحمه الله-:
قوله: «يصلّي مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يأتي قومه» بني سلمة «فيصلّي بهم» تلك الصلاة التي صلاها مع النبي -صلى الله عليه وسلم-.إرشاد الساري (2/61).
وقال القسطلاني -رحمه الله- أيضًا:
ولأبي ذر: «وكانت صلاة العشاء»، ولأبي داود والنسائي: «صلاة المغرب»؛ لكن قال البيهقي: رواية العشاء أصح.إرشاد الساري (9/66).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
هي صلاة العشاء، كما ثبت قبل.فتح الباري (1/263).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
اختلفت الروايات في تعيين تلك الصلاة، ومعظم الروايات أنها العشاء، ووقع من رواية محارب بن دثار الآتية: أنها المغرب، وظاهر صنيع المصنف يميل إلى الجَمْع، بالحَمْلِ على تَعَدُّد القِّصة، فإنه بوَّب للقراءة في المغرب بـ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} الأعلى: 1، فأورد الحديث من طريق سفيان عن محارب، ثم بوَّب للقراءة في العشاء الآخرة بـ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} الأعلى: 1، فأورد الحديث من طريق الأعمش عن محارب.ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (10/400).
قال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «فيصلِّي بهم» أي: بالقوم.المفاتيح في شرح المصابيح (2/248).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي» أي: في مسجده «-صلى الله عليه وسلم-» أي: العشاء الأخيرة، ثم يرجع إلى قومه يُصلي بهم تلك الصلاة، ولفظ البخاري: «فيصلي بهم الصلاة المكتوبة» كذا في الشُّمُنِّيّ شرح النِّقَايَة، «ثم يأتي» أي: مسجد الحي «فيؤم قومه».مرقاة المفاتيح (2/ 690).
وقال عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
«كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم-» يعني: الصلاة التي صلاها مع الرسول -صلى الله عليه وسلم- هي الفرض، ومن المعلوم أنه يؤدّي الفرض أولًا، ثم يذهب ويصلي بقومه تلك الصلاة، وهو متنفل.شرح سنن أبي داود(81/23).
وقال عبد المحسن العباد -حفظه الله- أيضًا:
بعض العلماء قال: إن الصلاة التي صلاها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي النافلة، وهذه هي الفريضة، ولكن هذا بعيد جدًا؛ لأن معاذًا -رضي الله عنه- لم يكن ليترك الفرض في هذا المسجد، مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو خير المساجد بعد المسجد الحرام، وخلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي هو خير البشر -عليه الصلاة والسلام-.شرح سنن أبي داود (81/23).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
في هذا الحديث من الفقه: الصلاة الواحدة في جماعتين.الشافي في شرح مسند الشافعي (2/33).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
فيه: جواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين.فتح الباري (2/197).
وقال القاري -رحمه الله-:
هذا موقوف على ثبوت أنه نوى بالصلاتين فرض العشاء.مرقاة المفاتيح (3/884).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل إذا كان هناك سبب، كمن صلّى وحده، أو في جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى فيصلّي معهم، أو كان إمامًا فصلّى مع جماعة، ثم ذهب إلى مسجده فيصلّي بقومه أيضًا، كما فعل معاذ -رضي اللَّه عنه-، ونحو ذلك، وأما تكرار الصلاة الواحدة بدون سبب فيحتاج إلى دليل، -واللَّه تعالى أعلم-.ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (10/410).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فذهبت طائفة إلى أنه يجوز أن يصلي الرجل نافلة ويَأْتَمَّ به فيها من يصلي الفريضة، وهذا قول عطاء وطاوس، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور.
واحتجوا بظاهر هذا الحديث.
وقالت طائفة: لا يجوز لأحد أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة، ومن خالَفَتْ نيَّتُه نِيَّة الإمام في شيء من الصلاة لم يُعْتَدَّ بها، وهذا قول الزهري وربيعة ومالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه.
واحتجوا بقوله: «إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه»، ولا اختلاف أكثر من اختلاف النِّيَّات التي عليها مدار الأعمال.
قالوا: وأما حديث معاذ فيَحْتَمِل: أن يكون في أول الإسلام وقت عدم القُرَّاء، ووقت لا عِوض للقوم من معاذ، فكانت حال ضرورة لا تُجعَل أصلًا يُقاس عليه، قاله المهلب.
وقال الطحاوي -رحمه الله-: يَحْتَمِل: أن يكون ذلك وقتٌ كانت الفريضة تُصلى مرتين، فإن ذلك قد كان يُفْعَل في أوَّل الإسلام، حتى نهى عنه -عليه السلام-.شرح صحيح البخاري (2/336-337).
وقال العيني -رحمه الله-:
واستُدِلَّ بهذا الحديث على صحة اقتداء الْمُفْتَرِض بالْمُتَنَفِّل؛ وذلك لأن ابن جريج روى عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب: «هي له تطوُّع، ولهم فريضة».
قلتُ: هذه زيادة، وقد تكلموا فيها، فزعم أبو البركات ابن تيمية -رحمه الله-: أنَّ الإمام أحمد ضعَّف هذه الزيادة، وقال: أخشى أن لا تكون محفوظة؛ لأن ابن عيينة يزيد فيها كلامًا لا يقوله أحد.عمدة القاري (5/237).
وقال النوويّ -رحمه الله-:
وكلُّ هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يُتْرَك ظاهر الحديث بها.شرح صحيح مسلم (4/181).
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
هذا الذي قاله النوويّ -رحمه اللَّه- هو الحقّ.البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (11/18).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
وأبعد منه تأويل أنَّ ذلك كان أول الإسلام وقت عدم القُرّاء، أو أنَّ ذلك كان حين كانت الفريضة تُصلَّى مرتين، ثم نُهي عنه -كما ادَّعاه الطحاوي-، وأنه -عليه السلام- لم يطَّلع على ذلك، وقد شُكِيَ تطويله، وقد ظهر بذلك صحة الفرض خلف النفل.التوضيح لشرح الجامع الصحيح (6/578).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وأسلم الأجوبة: التمسك بالزيادة المتقدمة.
وأما قول الطحاوي -رحمه الله-: لا حجة فيها؛ لأنها لم تكن بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا تقريره؛ فجوابه: أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة.
والواقع هنا كذلك؛ فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة، وفيهم ثلاثون عَقَبِيًّا، وأربعون بَدْرِيًّا، قاله ابن حزم، قال -رحمه الله-: ولا يُحْفَظُ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال: معهم بالجواز: عمر، وابن عمر، وأبو الدرداء، وأنس، وغيرهم.
وأما قول الطحاويِّ -رحمه الله- لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة؛ لاحتمال أنَّ ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تُصلى مرتين، أي: فيكون منسوخًا. فقد تعقَّبه ابن دقيق العيد: بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال، وهو لا يَسُوغ، وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادَّعاه من إعادة الفريضة. ا. هـ.
وكأنه لم يقف على كتابه فإنه قد ساق فيه دليل ذلك، وهو حديث ابن عمر رفعه: «لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين»، ومن وجه آخر مرسل: «إنَّ أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم، ثم يصلون مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبلغه ذلك فنهاهم».
ففي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظر؛ لاحتمال أن يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة، وبذلك جزم البيهقي؛ جمعًا بين الحديثين، بل لو قال قائل: هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدًا، ولا يقال: القصة قديمة؛ لأن صاحبها استُشهِد بأُحد؛ لأنا نقول: كانت أُحد في أواخر الثالثة، فلا مانع أن يكون النهي في الأولى، والإذن في الثالثة مثلًا، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- للرجلين اللذين لم يُصَلِّيا معه: «إذا صليتما في رِحَالِكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فَصَلِّيَا معهم، فإنها لكما نافلة» أخرجه أصحاب السنن من حديث يزيد بن الأسود العامري، وصححه ابن خزيمة، وغيره، وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ويدل على الجواز أيضًا: أمره -صلى الله عليه وسلم- لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده، ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها: «أنْ صلوها في بيوتكم في الوقت، ثم اجعلوها معهم نافلة».
وأما استدلال الطحاوي أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى معاذًا عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الحارث: «إما أن تُصَلِّيَ معي، وإما أن تُخَفِّفَ بقومك»، ودعواه أنَّ معناه: إما أن تُصَلِّيَ معي، ولا تُصَلِّ بقومك، وإما أن تُخَفِّفَ بقومك، ولا تُصَلِّ معي ففيه نظر؛ لأن لمخالفه أن يقول: بل التقدير: إما أن تُصَلِّيَ معي فقط إذا لم تُخَفِّفْ، وإما أن تُخَفِّفْ بقومك فتُصَلِّي معي، وهو أولى من تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف؛ لأنه هو المسؤول عنه، المتنازع فيه.
وأما تقوية بعضهم بكونه منسوخًا بأن صلاة الخوف وقعت مرارًا على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في حال الأمن، فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لَصَلَّى النبي -صلى الله عليه وسلم- بهم مرتين على وجه لا تقع فيه منافاة، فلما لم يفعل دلَّ ذلك على المنع؟
فجوابه: أنه ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- «صلى بهم صلاة الخوف مرتين» كما أخرجه أبو داود عن أبي بكرة صريحًا، ولمسلم عن جابر نحوه.
وأما صلاته بهم على نوع من المخالفة فلبيان الجواز.
وأما قول بعضهم: كان فعل معاذ للضرورة؛ لقلة القُرَّاء في ذلك الوقت، فهو ضعيف، كما قال ابن دقيق العيد؛ لأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة كان حافظوه كثيرًا، وما زاد لا يكون سببًا لارتكاب أمر ممنوع منه شرعًا في الصلاة.فتح الباري (2/ 195).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
قد تبيّن مما سبق من عرض الأقوال وأدلّتها: أن الأرجح قول من قال: بجواز اقتداء المفترض بالمتنفّل، وبالعكس؛ لحديث الباب وغيره مما سبق بيانه، والذين منعوا من ذلك لَمْ يأتوا بحجة مقنعة تقاوم حجج المجيزين؛ ولذا قال السنديّ الحنفيّ -رحمهُ اللَّه- في شرح النسائيّ: فدلالة حديث قصّة معاذ -رضي اللَّه عنه- على جواز اقتداء الْمُفْتَرِض بالْمُتَنَفّل واضحة، والجواب عنه مشكلٌ جدًّا، وأجابوا بما لا يتمّ، وقد بسطت الكلام فيه في حاشية ابن الهُمَام. انتهى.
وهذا من إنصافه -رحمه اللَّه-، وهكذا ينبغي لكلّ مُتَمَذْهِبٍ أن يكون مع الأدلّة، وإن خالف مذهبه، بل ومذاهب الجلّ؛ لأن الحقّ أحقّ أن يُتَّبَع، {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} النساء: 59.
والحاصل: أنه يجوز اقتداء الْمُفْتَرِض بالْمُتَنَفّل والعكس؛ لوضوح أدلّته، فَتَبَصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، -واللَّه تعالى أعلم بالصواب-.البحر المحيط الثجاج(11/25).
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير -حفظه الله-:
وهذا من أقوى أدلة من يقول بصحة صلاة الْمُفْتَرِض خلف الْمُتَنَفِّل.
أما بالنسبة لصلاة الْمُتَنَفِّل خلف الْمُفْتَرِض، فالخلاف فيها أضعف.شرح المحرر في الحديث (35/12).
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير أيضًا:
وأما النيات فلا تعرُّض لها؛ لأن الموافقة والمخالفة المقصود بها من حيث الظاهر؛ ولذا يصح أن يُصَلِّيَ الظهر خلف من يُصَلِّيَ العصر على هذا القول، وإلا فالمسألة واحدة عند الحنابلة، لا يصلي مُفْتَرِض خلف مُتَنَفِّل، ولا من يُصَلِّي الظهر خلف من يُصَلِّي العصر، ولا العكس؛ للاختلاف في النية.
ولذا الجمهور يلزمون من يُصَلِّي من المسافرين - قول جماهير أهل العلم يعني: ما يُعرف مخالف إلا الشعبي ونفر يسير- من يَأْتَمُّ بمقيم من المسافرين يلزمه الإتمام؛ لوجوب الموافقة في الظاهر.
وأما بالنسبة للباطن في النيات، فهذا الحديث وما جاء في معناه لا يدل على وجوب الموافقة فيه، وإن كان عموم: «فلا تختلفوا عليه» يشمل، لكن التَّفصيل في الحديث يدل على أن الموافقة وعدم الاختلاف، إنما يكون في الأفعال والأقوال؛ لأن التفصيل جاء في الأقوال والأفعال.شرح المحرر في الحديث (35/8-9).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
في الحديث: دليل على جواز إعادة الصلاة بالجماعة.
وقد اختُلِف فيه: فذهب الشافعي -رضي الله عنه- إلى جوازه مطلقًا.
وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: لا يُعاد إلا الظهر والعشاء. وأما الفجر والعصر؛ فللنهي عن الصلاة بعدهما. وأما المغرب؛ فلأنه وتر النهار، فلو أعادها صارت شفعًا.
وقال مالك -رضي الله عنه-: إن كان قد صلاها في جماعة لم يُعِدْهَا، وإن كان قد صلاها منفردًا أعادها في الجماعة إلا المغرب.
وقال النخعي والأوزاعي: يعيد إلا المغرب والصبح.شرح المشكاة (4/1168).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
واعلم أن جمهور العلماء في هذه المسألة على المنع، منهم: مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والليث وأهل مصر، وهو قول جمهور التابعين من أهل المدينة والعراق، ولكن قد قال بالجواز خلق كثير من العلماء.
وحديث معاذ قد صحَّ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عَلِمَ به، وأقرَّ عليه، وقد تُوبع سفيان ابن عيينة على ذلك، كما أشرنا إليه، ولم يظهر عنه جواب قَوِيٌّ.
فالأقوى: جواز الْمُفْتَرِض بالْمُتَنَفِّل، وقد رجَّح ذلك صاحب المغني وغيره من أصحابنا، -والله أعلم-.فتح الباري (6/245-246).

قوله: «فقرأ بهم البقرة»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
وفي رواية محارب «فقرأ بسورة البقرة أو النساء» على الشك، وللسَّرَّاج من رواية مِسْعَر عن مُحارب: «فقرأ بالبقرة والنساء» كذا رأيته بِخَطِّ الزَّكِيِّ البِرزالي «بالواو»؛ فإن كان ضَبَطَه احتُمل أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة، وفي الثانية بالنساء، ووقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي: «فقرأ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} القمر: 1»، وهي شاذَّة، إلا إن حُمِل على التَّعدد، ولم يقع في شيء من الطرق المتقدمة.فتح الباري (2/ 193.
وقال محمد الخضر الشنقيطي -رحمه الله-:
وعند أحمد عن بُريدة بإسناد قويِّ «فقرأ: اقتربت الساعة»، وهي شاذَّة، إلا إن حُمِلَ على التَّعَدُّد.كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (9/ 33).
وقال العراقي -رحمه الله-:
في حديث بريدة أنَّ «معاذًا قرأ بـ: اقتربت الساعة»، وفي حديث جابر: «أنه قرأ البقرة»، وهو المشهور في أكثر الروايات، وللبخاري من رواية محارب عن جابر: «فقرأ بسورة البقرة أو النساء»، والجمع بين هذه الروايات: أن رواية البخاري التي قال فيها: «أو النساء» شَكٌّ من بعض الرواة.
وقد جزم بعضهم بأنها البقرة، فوجب المصير إلى قولهم؛ لأنهم حفظوا ما شَكَّ فيه من شَكَّ، وأما رواية: «اقتربت» فإن أمكن الجمع بكونهما واقعتين كما ذكرناه في آخر الباب فلا تعارض، وإن تعذَّر الجمعُ بذلك على ما سيأتي في الفائدة التي تلي هذه، وجب العمل بالأرجح، ولا شكَّ أن رواية جابر أصح؛ لكثرة طرقها؛ ولكونها اتفق عليها الشيخان، فهي أولى بالقبول من رواية بريدة -والله أعلم-.طرح التثريب في شرح التقريب (2/ 275).

قوله: «قال: فَتَجَوَّزَ رجل، فصلى صلاة خَفِيْفَة»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
«فَتَجَوَّزَ رجل» بالجيم والزاي للجميع، وحَكى ابن التِّين: أنه روي بالحاء المهملة، أي: انحاز، فصلى وحده.فتح الباري (10/516).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«فَتَجَوَّزْتُ» أي: اخْتَصرت الصلاة، وخَفَّفْت.تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (1/289).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
ولم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل.فتح الباري (2/193).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«فصلّى» منفردًا «صلاة خفيفة» بأن يكون قطع الصلاة، أو قطع القدوة.إرشاد الساري (9/66).
وقال النوويّ -رحمه الله-:
استَدَلّ أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القُدوة، ويُتِمّ صلاته منفردًا، وإن لَمْ يخرج منها، وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها: أنه يجوز لعُذْر ولغير عُذْر.شرح النووي على صحيح مسلم (4/182).
وقال العيني -رحمه الله-:
أصحابنا لا يُجَوِّزُون شيئًا من ذلك، وهو مشهور مذهب مالك، وعن أحمد روايتان؛ لأن فيه إبطال العمل، والقرآن قد منع عن ذلك.عمدة القاري (5/240).
وقال محمد الخضر الشنقيطي -رحمه الله-:
لا أعلم قولًا عند المالكية بجواز قطع المأموم الاقتداء والإتمام لنفسه منفردًا لغير عذر؛ لأنه ألزم نفسه بحكم الاقتداء، وعندهم قولان؛ لأنه إذا طَوَّل الإمام في القراءة طولًا خاف المأموم بسببه فوات ما يلحقه بفوته ضرر شديد، هل يجوز له أن يخرج عنه بالنية ويتم لنفسه أو لا يجوز؟ كوثر المعاني الداراري في شرح خبايا صحيح البخاري (9/37).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
عندي الأرجح: أنه يجوز قطع الاقتداء، والصلاة وحده لعذر؛ لحديث قصّة معاذ -رضي اللَّه عنه-، حيث أقرّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل الذي قطع الاقتداء به، وصلّى وحده، وأما إذا لَمْ يكن لعذر فلا؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: «أَصَلَاتان معًا؟»، وهو حديث صحيح، أخرجه مالك وأبو داود، فقد أنكر -صلى اللَّه عليه وسلم- على من يُصلِّي صلاةً وحده بعد أن تُقام الصلاة.
والحاصل: أن قطع الاقتداء لعذر جائز، وأما لغير عذر فلا، -واللَّه تعالى أعلم-.البحر المحيط الثجاج(11/19).

قوله: «فبلغ ذلك مُعاذًا، فقال: إنه منافق»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله: «فبلغ ذلك معاذًا» أي: بلغ انصراف الرجل المذكور عن صلاة معاذ وصلاته وحده.نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (4/71).
وقال العيني -رحمه الله- أيضًا:
قوله: «فبلغ ذلك معاذًا فقال: إنه منافق...» كأنَّ معاذًا قال ذلك في غيبة الرجل، وبلَّغَه إلى الرجل أصحابه.عمدة القاري (5/238).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
قوله: «إنه منافق» قال ذلك مُتَأَوِّلًا، ظانًّا أن التَّارك للجماعة منافق.إرشاد الساري (9/66).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
فيه: جواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر، وإن كان له عذر باطن؛ للتنفير عن فعل ذلك، وأنه لا لوم على من فعل ذلك مُتَأَوِّلًا، وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق.فتح الباري (2/197).

قوله: «فبلغ ذلك الرجل»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله: «فبلغ ذلك الرجل» أي: فبلغ قول معاذ: «إنه منافق» الرجل المذكور.نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار(4/71).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «فبلغ ذلك الرجل» يعني: فبلغ ذلك الرجل: أن معاذًا قال في حقه: إنه منافق.المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 131).
قوله: «فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنَّا قوم نعمل بأيدينا، ونَسْقِي بنَوَاضِحِنَا»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
قوله: «فأتى» أي: الرجل «النبي -صلى الله عليه وسلم-».شرح المصابيح (1/499).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
قوله: «ونسقي بنواضحنا» جمع ناضح -بالضاد المعجمة، والحاء المهملة-: البعير الذي يُسقى عليه. إرشاد الساري (9/66-67).
وقال المظهري -رحمه الله-:
«ونسقي بنواضحِنا» النواضح: جمع ناضحة، أو ناضح، وهو الجمل الذي يَنزِعُ الماء من البئر، ويسقي به الزرع.
يعني: أطال معاذٌ الصلاةَ فلو صبرتُ معه، لم أقدرْ على النوم إلا قليلًا، فإذا كان حالي كذلك، لم أقدرْ على نزعِ الماء.المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 132).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وفيه: اعتذار مَن وقع منه خطأ في الظاهر.فتح الباري (2/197).

قوله: «وإنَّ معاذًا صلى بنا البَارِحَة، فقرأ البقرة، فتَجَوَّزت، فَزَعَم أنِّي منافق»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «فقرأ بالبقرة» استُدِلَّ به على من يكره أن يقول: البقرة، بل يقول: سورة البقرة، لكن في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه: «فقرأ سورة البقرة»، ولمسلم عن ابن عيينة نحوه.
وللمصنف في الأدب: «فقرأ بهم البقرة»؛ فالظاهر: أن ذلك من تصرُّفات الرواة، والمراد: أنه ابتدأ في قراءتها، وبه صرَّح مسلم، ولفظه: «فافتتح سورة البقرة».فتح الباري (2/ 193).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«فَتَجَوَّزْتُ من صلاتي» أي: اختصرتها وخففتها، وقيل: أي: ترخَّصت بترك متابعته، وقيل: من (الجوز) بمعنى: القطع، وهذا يدل على أنَّ للمأموم إذا عرض له أمر أن يخرج من إمامة الإمام، ويُتِمَّها لنفسه.شرح المصابيح (1/500).

قوله: «فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يا معاذ، أَفَتَّان أنت؟ ثلاثًا»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «أَفَتَّان أنت؟» استفهام على سبيل التَّوبيخ، وتنبيه على كراهية صنيعه، وهو إطالة الصلاة المؤَدِّيَة إلى مفارقة الرجل الجماعة، فافتتن به.شرح المشكاة (3/1003).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
ومعنى الفتنة هنا: أن التَّطويل يكون مسبِّبًا لخروجهم من الصلاة، وللتَّكرُّه للصلاة في الجماعة.
وقال الداوديّ: يحتمل: أن يريد بقوله: فتّان، أي: مُعَذِّب؛ لأنه عذبهم بالتطويل، ومنه قوله تعالى: {إنَّ الذيْنَ فَتَنُوا المُؤمِنِيْنَ والمُؤْمِنَاتِ} البروج: 10، قيل: معناه: عذبوهم.فتح الباري (2/195).
وقال المغربي -رحمه الله-:
قوله: «أَفَتَّان؟»: مبالغة في الزجر له؛ لما يلزم منه من ترك الناس السُّنَن، وتَنْفِيرهم عن الانضمام في الجماعات؛ ولذلك صرَّح في قصة من شكا منه تطويل صلاة الصبح بقوله: «إنَّ منكم مُنَفِّرينَ».البدر التمام شرح بلوغ المرام (3/319-320).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فقال: يا معاذ أَفَتَّان أنت؟» للناس، أي: مُنَفِّر لهم عن الدين، وصادٌّ لهم عنه، وهو صفة واقعة بعد الاستفهام، رافعة للضمير البارز، فيجوز أن يكون مبتدأ، و(أنت) سادٌّ مسدَّ الخبر، ويجوز أن يكون (أنت) مبتدأ تقدم خبره، أي: أَمُوْقِعٌ للناس في الفتنة، وتطردهم عن ربهم؟! الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (7/322).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
وهو دليل على أنه ينبغي للإمام أن يُخَفِّفَ الصلاة، ولا يُطَوِّلُها، بحيث يتأذَّى القوم منها.تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (1/289).
وقال النووي -رحمه الله-:
ففيه: الإنكار على من ارتكب ما يُنهى عنه، وإن كان مكروهًا غير مُحرم.
وفيه: جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام، وفيه: الأمر بتخفيف الصلاة، والتعزير على إطالتها إذا لم يَرْضَ المأمومون.شرح النووي على مسلم (4/ 182-183).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
فيه: الإنكار بلطف؛ لوقوعه بصورة الاستفهام.
وفيه: أنه يُؤخَذ منه تعزير كلِّ أحد بحسبه.
وفيه: الاكتفاء في التعزير بالقول.
وفيه: مشروعيّة التكرار ثلاثًا في الإنكار؛ للتأكيد.البحر المحيط الثجاج(11/18).

قوله: «اقرأ: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} الشمس: 1، و{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} الأعلى: 1 ونحوها»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
قوله: «اقرأ: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} الشمس: 1، و{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} الأعلى: 1 ونحوها»: يدل على سُنِّيَّة تخفيف الإمام الصلاة، وأن يقتدي بأضعفهم.شرح المصابيح (1/500).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
فيه: أن على الإمام تخفيف الصلاة.
وفيه: بيان ما يُقرَأُ في الصلاة من السّور، وقدر ما يُقرأ.الشافي في شرح مسند الشافعي (2/33).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
في حديث الباب من الفوائد أيضًا: استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين.
وأما من قال: لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين، فيُشْكِلُ عليه: أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي، فيأتمَّ به بعد دخوله في الصلاة، كما في حديث الباب، فعلى هذا يُكْرَهُ التطويل مطلقًا إلا إذا فُرض في مُصَلٍّ بقومٍ محصورين، راضين بالتطويل، في مكان لا يدخله غيرهم.فتح الباري (2/197).
قال الخطابي -رحمه الله-:
في الحديث من الفقه: جواز صلاة المفترض خلف الْمُتَنَفِّل.
وفيه: أنَّ المأموم إذا حَزَبَهُ أمر يُزْعِجُه عن إتمام الصلاة مع الإمام كان له أن يخرج من إمامته، ويُتِمُّ لنفسه.
وقد تأوَّله بعض الناس على خلاف ظاهره، وزعم أن صلاته مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نافلة، وليس هذا عندنا كما توهَّمَه؛ وذلك أن العشاء اسم للفريضة دون النافلة، ثم لا يجوز على معاذ مع فقهه أن يترك فضيلة الصلاة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى فعل نفسه، هذا مع قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة»، وكيف يجوز عليه أن يترك المكتوبة، وقد أقيمت إلى النافلة التي لم تُكْتَبْ عليه، ولم يُخَاطَب بها؟! معالم السنن (1/ 200).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
فيه: بيان مشروعيّة القراءة في صلاة العشاء، وهو مجمع عليه.البحر المحيط الثجاج(11/18).
وقال الشيخ عبد الرحمن السحيم-رحمه الله-:
في هذه الروايات من الفوائد والأحكام ما لا يُحصى، فمنها:
• أنَّ هذا الرّجل انصرف لطول صلاة معاذ -رضي الله عنه-، ولكونه تَرَك ناضحه (بعيره) ثم دَخَل في الصلاة، فلم ينصرف غيره.
• أنهم كانوا يَعملون بأيديهم، فهم مَهَنة أنفسهم، فيأتون بعد تَعَب وعناء.
• جواز صلاة الْمُفْترِض خَلْف الْمُتَنَفِّل، فإنَّ معاذًا -رضي الله عنه- يُصلي صلاة العشاء خَلْف النبي -صلى الله عليه وسلم- مأمومًا، فإذا صلّى الفريضة أتى قومه فأمّهم له نافلة، ولهم فريضة.
• أنَّ تارك صلاة الجماعة مَغموز عليه بالنِّفاق؛ ولذلك قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ولقد رأيتنا، وما يتخلَّف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يُقام في الصف» رواه مسلم.
وقال ابن عُمر -رضي الله عنهما-: «كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أَسَأْنَا به الظن» رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
• جواز الانصراف والانفراد في حال العُذر.
• أنَّ من انصرف عن إمامه في حال العُذر، لا يَبني على صلاته مع إمامه، وإنما ينصرف، ويستأنف، فإنه في رواية مُسلم: «فانحرف رجل فَسَلَّم، ثم صلى وحده».
• جواز ذِكر الإنسان باسمه في حال الشكوى.شرح عمدة الأحكام (1/ 323-324).

وللاستفادة من الروايات الأخرى ينظر (هنا) و (هنا)


ابلاغ عن خطا