«مَن ذَرَعَهُ قَيْءٌ وهو صائمٌ فليسَ عليه قضاءٌ، وإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ».
رواه أحمد برقم: (10463)، وأبو داود برقم: (2380) واللفظ له، والترمذي برقم: (720)، وابن ماجه برقم: (1676)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (6243)، إرواء الغليل برقم: (930).
شرح مختصر الحديث
.
غريب الحديث
«ذَرَعَهُ»:
بذال مُعْجمَة، وَرَاء وَعين مفتوحات، أي: غَلَبَهُ. التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 417).
«قَيْءٌ»:
هو ما تَقْذِفُهُ الْمِعْدَةُ مِن الطعام عند تغيُّر الْمزَاج. حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 22).
«اسْتَقَاءَ»:
بالمد مع همزٍ آخره، وهو اسْتَفْعَلَ مِن القَيْءِ، وهو استِخْرَاجُ ما في الجَوفِ عامدًا. شرح سنن أبي داود، لابن رسلان (15/ 354).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
اسْتَقَاءَ هو: اسْتَفْعَلَ مِن القَيء، والتَّقَيُّؤ أبلغُ منه؛ لأنَّ في الاستِقَاءَة تَكَلُّفًا أكثرَ منه، وهو استِخراجُ ما في الجوف تَعَمُّدًا. النهاية في غريب الحديث(4/ 130).
شرح الحديث
قوله: «مَن ذَرَعَهُ قَيْءٌ»:
قال العظيم أبادي -رحمه الله-:
«مَن ذَرَعَهُ قيءٌ» بالذال المعجمة، أي: غَلَبَهُ، وسَبقه في الخروج. عون المعبود (7/ 5).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
قوله: «مَن ذَرَعَهُ قيءٌ...» إلخ، وفي نسخة: «القيءُ» أي: مَن غَلَبَهُ القيء. المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (10/ 106).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«من ذَرَعَه»...، أي: سَبَقَهُ وغَلَبَهُ. شرح سنن أبي داود (10/ 415).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
قوله: «مَن ذَرَعَهُ»...، أي: غَلَبَ عليه القيء، فخرج بغير اختيار منه. مرعاة المفاتيح (6/ 511).
قوله: «وهو صائمٌ، فليسَ عليه قضاءٌ»:
قال المناوي -رحمه الله-:
قوله: «وهو صائم» فرضًا «فليس عليه قضاء» يجب. التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 417).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
قوله: «فليس عليه قضاء»؛ لأنه لا اختيار له في ذلك. التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 220).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
«فليس عليه قضاء»، لأنه لم يفسد صومه، فلا يجب قضاؤه. بذل المجهود في حل سنن أبي داود (8/ 533-534).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «مَن ذَرَعَه القَيء...» غلبَ عليه القيء، فخرجَ بغير اختياره لا قضاءَ عليه؛ لأنه لا تقصيرَ منه. المفاتيح في شرح المصابيح (3/ 29).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
وأجمعوا على أنَّه لا شيء على الصائم إذا ذَرَعَهُ القيء، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى. الإجماع (ص: 49).
وقال ابن المنذر -رحمه الله- أيضًا:
روينا عن علي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن أرقم أنهم قالوا: لا شيء على الصائم إذا ذَرَعَهُ القيء، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وهذا قول كل مَن نحفظ عنه.
وروينا عن الحسن أنه قال: عليه القضاء، وبالقول الأول أقول. الإشراف (3/ 129).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
فلا يفطر (مَن ذَرَعَهُ القيء) به، ولو كان مِلْءَ الفم، وليس عليه قضاء، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد، ومحلُّه عند الجمهور: ما لم يرجع منه شيء إلى حلقه بعد إمكان طَرْحِهِ، وإلا فعليه القضاء.
وذهب محمد بن الحسن إلى أنَّه إنْ عاد بنفسه لا يفطر، وهو الصحيح عند الحنفية، وعن الحسن البصري روايتان بالفطر وعدمه.
وذهب أبو يوسف إلى فساد الصوم بِعَوْدِهِ، كإعادته إنْ كان ملءَ الفم، ومدار الخلاف بينه وبين محمد: أنَّ محمدًا يَعْتَبِرُ الصنع، وأبا يوسف يَعْتَبِرُ ملءَ الفم؛ لأنَّ له حكم الخارج، وما دونه لا يُعتبر خارجًا؛ لأنه يمكن ضَبْطُهُ. المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (10/ 107).
وقال العيني -رحمه الله-:
وقد قام الإجماع على أنَّ مَن ذَرَعَهُ القيء لا قضاء عليه...، ونَقَلَ العبدري عن أحمد أنَّه قال: مَن تَقَيَّأَ فاحِشًا أَفْطَرَ. عمدة القاري (11/ 36).
وقال الكاساني -رحمه الله-:
مَن قَاءَ فلا قضاء عليه؛ ولأن ذَرْعَ القيء مما لا يمكن التحرُّز عنه، بل يأتيه على وجه لا يمكنه دفعه، فأشْبَهَ الناسي؛ ولأن الأصل أن لا يفسد الصوم بالقيء، سواء ذَرَعَهُ أو تَقَيَّأَ؛ لأن فساد الصوم مُتعلِّق بالدخول شرعًا، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الفطر مما يَدْخُلُ، والوضوء مما يَخْرُجُ» علَّق كلَّ جنس الفطر بكل ما يدخل، ولو حصل لا بالدخول لم يكن كلُّ جنسِ الفطر مُعلَّقًا بكل ما يَدْخُلُ؛ لأن الفِطْرَ الذي يحصل بما يَخْرُجُ لا يكون ذلك الفطر حاصلًا بما يَدْخُلُ، وهذا خلاف النص، إلا أنَّا عَرَفْنَا الفساد بالاستيقاء بنص آخر، وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ومَن استقاء فعليه القضاء»، فبقي الحكم في الذَرْع على الأصل؛ ولأنه لا صُنعَ له في الذَرْع، وهو سَبْقُ القيء، بل يحصل بغير قصده واختياره، والإنسان لا يُؤاخَذُ بما لا صُنع له فيه، فلهذا لا يُؤاخَذُ الناسي بفساد الصوم، فكذا هذا؛ لأن هذا في معناه، بل أَوْلَى؛ لأنه لا صُنع له فيه أصلًا، بخلاف الناسي. بدائع الصنائع (2/ 92).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
ويدخل في معنى مَن ذَرَعَهُ القيء: كلُّ ما غُلِبَ عليه الإنسان؛ من دخول الذُّبَابِ حَلْقَهُ، ودخول الماء جَوْفَهُ إذا وقع في ماء غَمْر، وما أشبه ذلك، فإنَّه لا يُفْسِدُ صومَه شيءٌ من ذلك. معالم السنن (2/ 112).
قوله: «وإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«وإنْ اسْتَقَاءَ» بالمد والهمزة، أي: تَقَيَّأَ مُستدعِيًا للقيء، وطالبًا له، فإنَّ سين الاستفعال في (اسْتَقَاءَ) يدل على الطلب. شرح سنن أبي داود (10/ 415).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
قوله: «وإنْ اسْتَقَاءَ فلْيَقْضِ» أي: إنْ تعمَّد إخراج القيء، كأنْ عَالَجَهُ بأصبعه، أفْطَرَ، وعليه القضاء. المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (10/ 107).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «اسْتَقَاءَ» أي: طلبَ القَيْءَ، وأخْرَجَه باختياره، فعليه القضاءُ. المفاتيح في شرح المصابيح (3/ 29).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«اسْتَقَاءَ» أي: تكلَّفَ القَيْءَ عامدًا عالمًا «فلْيَقْضِ» وُجوبًا؛ لبُطْلان صومه، وعليه الشَّافعي. التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 417).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«اسْتَقَاءَ»: طلَبَ إخراج القيء تكلُّفًا، فعليه القضاء، وبهذا التفصيل أخذت الشافعية، ومع صحَّة الحديث يتعيَّن القول به. التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 220).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
وأجمعوا على إبطال صوم مَن استقاء عامدًا. الإجماع (ص: 49).
وقال ابن المنذر -رحمه الله- أيضًا:
وأجمع أهل العلم على إبطال صوم مَن استقاء عامدًا، واختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك، فكان ابن عمر وعلقمة والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي يقولون: عليه القضاء وليس عليه الكفارة، وروي ذلك عن علي وزيد بن أرقم.
وقال عطاء بن أبي رباح وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة، قال أبو بكر ابن المنذر: بقولِ ابن عمر أقولُ. الإشراف (3/ 129).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وفي إسقاط أكثر العلماء الكفارة عن المستقيء عامدًا دليل على أنْ لا كفارة على مَن أكل عامدًا في نهار رمضان، إلا أنَّ المستقيء عامدًا مُشَبَّهٌ بالآكِلِ مُتعمدًا، ومَن ذَرَعَهُ القيءُ مُشَبَّهٌ بالآكِل ناسيًا. معالم السنن (2/ 112).
وقال ابن العربي -رحمه الله-:
قال علماؤنا: القيء في رمضان على ضربين: لا يخلو أنْ يكون ذَرَعَهُ أو اسْتَقَاءَهُ.
فإن ذَرَعَهُ فلا خلافَ أنَّه لا شيءَ عليه، إلا أنْ يرجع إلى حَلْقِهِ منه شيءٌ، فعليه القضاء، ورَوَى داود مِن أصحاب مالك من المدينة أنَّه لا شيءَ عليه، وضَعَّفَ ذلك أصحابُنَا.
وإنِ استقاء عامدًا فعليه القضاء بلا خلافٍ، واختلفوا في الكفارة، فقال ابن المَاجِشُون: عليه الكفَّارة؛ لأنَّه قَصَدَ الفِعْلَ كالرَّامي خطأ. المسالك في شرح موطأ مالك (4/ 226).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
وقد عُلِمَ مِن قوله: «مَن ذَرَعَهُ القيءُ...» الحديث: أنَّ القيء لا يكون سببًا للفِطْرِ، فظَهَرَ أنَّ السببَ غيرُه، وهو عَوْدُ ما قَاءَ، أو وصول الماء إلى الجوف عند غسل الفم. شرح المصابيح (2/ 525).
وقال الباجي -رحمه الله-:
«مَن اسْتَقَاءَ» يريد مَن استَدْعَى ذلك، وغَلَبَ نفسَه عليه، فهو الذي يلزمه القضاء، هذا قول مالك، واختلف أصحابه في وجوب ذلك، فقال أبو بكر الأبهري: هو على الاستحباب.
وقال أبو يعقوب الرازي: هو على الوجوب، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، والدليل على وجوب ذلك: أنَّ المتعمِّد للقَيْءِ، والمستعْمِلَ له، والمُكْرِهَ لنفسه عليه، لا يَسْلَمُ في الغالب مِن رجوع شيء إلى حلقه مما قد صار فيه، فيقع به فِطْرُهُ، فلما كان ذلك الغالب مِن حالِه، حُمِلَ سائرُهُ على غالِبِهِ، كالنوم في الحدث. المنتقى شرح الموطأ (2/ 64).
قال ابن رسلان-رحمه الله-:
استدل به الجمهور على أن مَن تعمد القَيء يفطر، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود: لا يفطر مطلقًا. وهو إحدى الروايتين عن مالك..شرح سنن أبي داود(10/415)
وقال ابن رسلان -رحمه الله- أيضًا:
والصحيح عند الشافعي أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بأنْ تَقَيَّأَ منكوسًا، وتَحَفَّظَ فيه قولان:
الأول: بَطُلَ صومُه؛ بناءً على أنَّ نفس الاسْتِقَاءَةِ مُفَطِّرَةٍ، وهو المأخذ الصحيح للحديث، كإنزال المني.
والثاني: لا يفطر؛ بناء على أنَّ الفطر رجوع شيء مما خرج وإنْ قلَّ.
ويُستثنى من قولنا: إنَّ مَن تَقَيَّأَ عمدًا يُفْطِرُ، مَن كان جاهلًا بأنَّه مُبْطِلٌ؛ لقُرْبِ عَهْدِهِ بالإسلام، أو نَشَأَ ببَادِيَةٍ، كما قالوه في الأكل. شرح سنن أبي داود (10/ 416).
وقال العيني -رحمه الله-:
ثم القَيْءُ لا يُشترط فيه أنْ يُقدَّر بحدٍّ، بل هو لا ينقض الصوم، سواء كان ملءَ الفم، أو أقل منه؛ لأن ذَرْعَ القيءِ مما لا يمكن التحرُّز عنه، بل يأتيه على وجهٍ لا يمكنه دفْعُهُ، فأَشْبَهَ الناسي.
وأجمعوا على إبطال صوم مَن اسْتَقَاءَ عامدًا، وسواء في ذلك ملْءُ الفم وأقل منه؛ لإطلاق قوله: «ومَن اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ».
وأما حُكْمُهُ من طريق النظر: فإنَّا رأينا القَيْءَ حدثًا في قول بعض الناس، وغير حَدَثٍ في قول الآخرين، ورأينا خروج الدم كذلك، وكُلٌّ قد أجمع أنَّ الصائم إذا فَصَدَ عِرْقًا أنه لا يكون بذلك مفطرًا، وكذلك لو كانت به علة فانفجرت عليه دمًا مِن موضعٍ مِن بَدَنِهِ، فكان خروج الدم من حيث ذَكَرْنَا مِن بَدَنِهِ، واستخراجه إياه، سواءً فيما ذكرنا، وكذلك هما في الطهارة، وكان خروج القيء من غير استخراج من صاحبه إياه لا ينقض الصوم، فالنظر على ما ذكرنا: أنْ يكون خروجه باستخراج صاحبه إياه كذلك لا ينقص الصوم، فلما كان القيءُ لا يفطره كان ما ذَرَعَهُ من القيء أحرى أنْ يكون كذلك، فهذا حكم هذا الباب أيضًا من طريق النظر، ولكن اتباع ما رُوي عن رسول الله -عليه السلام- أَوْلَى.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وعامة العلماء -رحمهم الله-.
وأما حكم هذا الباب من طريق القياس، تقرير وجه النظر: أنَّ القيء حَدَثٌ في قول بعض الناس، وهم: أبو حنيفة وأصحابه، وغير حَدَثٍ في قول الآخرين وهم: الشافعي ومالك وأحمد.
وكذلك خروج الدم مِن بَدَنِ المتوضِّئ على هذا الخلاف، وكلهم قد أجمعوا أنَّ الصائم إذا خرج مِن بَدَنِهِ دمٌّ أنه لا يفطر بذلك، وكذلك لو كانت بِبَدَنِهِ جِرَاحَةٌ أو قُرْحَةٍ فانفجرت عليه وخرج منها دم، لا ينقض صومه، فاستوى فيه الخروج بنفسه، والاستخراج بعلاجِه؛ فالنظر على ذلك ينبغي أنْ يكون حُكم القيء كذلك؛ لأن خروجه لا يَنْقُضُ، فكذلك استخراجه ينبغي أن لا ينْقُضُ، ولكن تَركْنَا القياس في ذلك واتَّبَعْنَا الحديث. نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (8/ 528-529).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم: إنَّه (القيء) لا يُفسِد الصوم، سواء كان غالبًا، أو مُسْتَخْرَجًا، ما لم يرجع منه شيء باختيارٍ، واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدِّم في الباب الذي قبل هذا بلفظ: «ثلاثٌ لا يُفَطِّرْنَ: القيء والحِجامة والاحتلام»، وأُجيب بأنه فيه المقال المتقدِّم فلا ينتهض معه للاستدلال، ولو سُلِّمَ صلاحيته لذلك، فهو محمول -كما قال البيهقي- على مَن ذَرَعَهُ القيءُ، وهذا لا بد منه؛ لأن ظاهر حديث أبي سعيد: أنَّ القيء لا يُفَطِّرُ مُطلقًا، وظاهر حديث أبي هريرة: أنَّه يُفَطِّرُ نوع منه خاص، فيُبنَى العام على الخاص. نيل الأوطار (4/ 242).
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير -حفظه الله-:
قال بهذا (القضاء) جمعٌ من أهل العلم أنّ مَن استقاء فعليه القضاء، ومن يقول: أنّ الفطر مما يدخل لا مما يخرج، لا يرى أنّ في القَيء نقضًا للصيام، ولا إبطالاً له كالحجامة.
وعلى كل حال: فالحديث قوي، يعني: مَن حاول استخراج القَيء فالحديث فيه قوي، فعليه القضاء.شرح موطأ مالك(14/62)