«عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنه نهى أنْ يُقام الرَّجُل مِن مجلسه، ويجلس فيه آخر، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا. وكان ابن عُمر يَكرهُ أنْ يقوم الرَّجل مِن مجلسه ثم يَجلس مَكانه».
رواه البخاري برقم: (6270) واللفظ له، ومسلم برقم: (2177)، من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.
شرح مختصر الحديث
.
شرح الحديث
قوله: «نَهَى -صلى الله عليه وسلم- أنْ يُقامَ الرجلُ من مجلسِهِ»:
قال المناوي -رحمه الله-:
«نَهَى أنْ يُقام الرجلُ» يعني: الإنسان المسلم. فيض القدير (6/ 342).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«نَهَى أنْ يُقام الرجلُ» من مقعده الذي قد استحقه في مسجدٍ، أو غيره، مما ليس مِلْك لغيره. التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 604).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
قوله: «مِن مجلسِهِ» إذا كان في موضعٍ مباحٍ. شرح القسطلاني (9/ 159).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قال ابن أبي جمرة: هذا اللفظ عام في المجالس، ولكنه مخصوصٌ بالمجالس المباحة، إما على العموم كالمساجد ومجالس الحُكَّام والعِلْم، وإما على الخصوص، كمَن يدعو قومًا بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها.
وأما المجالس التي ليس للشخص فيها مِلْك، ولا إذْن له فيها، فإنه يُقام، ويُخرج منها.
ثم هو في المجالس العامة، وليس عامًّا في الناس، بل هو خاصٌّ بغير المجانين، ومَن يحصل منه الأذى، كآكل الثوم النيء إذا دخل المسجد، والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحُكْم.
قال (ابن أبي جمرة): والحكمة في هذا النهي: منْع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، والحث على التواضع المقتضي للمُوَادَدَةِ.
وأيضًا فالناس في المباح كلهم سواء، فمَن سبق إلى شيء استحقه، ومَن استحق شيئًا فأُخذ منه بغير حق فهو غصْبٌ، والغصب حرام، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة، وبعضه على سبيل التحريم. فتح الباري (11/ 63).
وقال النووي -رحمه الله-:
هذا النهي للتحريم، فمَن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره، يوم الجمعة أو غيره، لصلاة أو غيرها، فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته؛ لهذا الحديث.
إلا أنَّ أصحابنا استثنوا منه: ما إذا أَلِفَ من المسجد موضعًا يُفْتِي فيه، أو يقرأ قرآنًا، أو غيره من العلوم الشرعية، فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه.
وفي معناه: مَن سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملةٍ. شرح النووي على مسلم (14/160).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- مُعلِّقًا:
قلتُ: وفيه بحثٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ مثل هذا التعليل هل يصلح لتخصيص العامِّ المستفاد من النهي الصريح بالحديث الصحيح، مع ما ورد من النهي عن أخْذِ مكانٍ معينٍ من المسجد؛ لما يترتَّب عليه من الرياء المنافي للإخلاص؟ مرقاة المفاتيح (7/ 2973).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
القول بأنه يُخَصُّ بما إذا كان قعوده في موضع من المسجد قد اعتاد البقاء فيه، مدرس أو مفتٍ فإنه يُقام منه، باطل؛ إذ لا دليل عليه، بل النهي عن إيطان محل معين في المسجد دليل على خلاف ما خصه هذا القائل. التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 604).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
وذِكْرُ يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام، لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة، ولا من باب التخصيص للعمومات، فمَن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدًا أو غيره، في يوم جمعة أو غيرها، لصلاة أو لغيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته منه، والقعود فيه.
إلا أنه يُستثنى من ذلك: الموضع الذي قد سبق لغيره فيه حق، كأن يقعد رجل في موضع ثم يقوم منه لقضاء حاجة من الحاجات، ثم يعود إليه، فإنه أحق به ممن قعد فيه بعد قيامه...، ويجوز له إقامة مَن قعد فيه...، ومثل ذلك: الأماكن التي يقعد الناس فيها لتجارة أو نحوها، فإنَّ المعتاد للقعود في مكان يكون أحق به من غيره إلا إذا طالت مفارقته له، بحيث ينقطع معاملوه. نيل الأوطار (3/296- 297).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
ويُستثنى من ذلك: الصبي إذا كان في الصف، وجاء رجلٌ، فله أن يُؤخِّره ويقوم مقامه، كما فعله أُبي بن كعب بقيس بن عباد، وقد ذهب إليه الثوري وأحمد، وقد تقدَّم ذلك...
واستثنى بعض الشافعية أيضًا: ثلاث صور، وهي: أنْ يقعد في موضع الإمام، أو طريق الناس ويمنعهم الاجتياز، أو بين يدي الصف مستقبل القبلة. فتح الباري (8/ 210-211).
وقال المغربي -رحمه الله-:
ويدل الحديث: على أنه إذا قام القاعد باختياره، وأقعد غيرهُ في مكانه أنه يجوز. البدر التمام شرح بلوغ المرام (10/ 163).
قوله: «ويجلسَ فيه آخَرُ»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
قوله: «ويجلسَ فيه آخرُ» هذا خرج على الغالب، وأنه لا يُقام منه إلا ليجلس فيه، وإلا فإنه يحرُم إقامته منه ولو لم يجلس فيه، وهذا عام لكل جالس، ولكل مَن أراد إقامته. التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 604).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «ويجلسَ فيه آخرُ» أي: وأن يجلس فيه شخص آخر. عمدة القاري (22/ 257).
وقال المناوي -رحمه الله-:
قوله: «ويجلسَ» عطف على «يُـقام» أو حال، وتقديره: وهو يجلس، فعلى الأول: كلٌّ من الإقامة والجلوس منهيٌّ عنه، وعلى الثاني: المنهي عنه الجمع، حتى لو أقامه ولم يجلس فيه آخر لم يرتكب النهي...، والأول أَصْوَبُ. فيض القدير (6/ 342).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
فيه: أنَّ محط الإيذاء إنما هو الإقامة منه، لا الجلوس فيه، فإنه لو أقامه ولم يجلس فهو منهيٌّ، وإذا قام بنفسه فجلس فيه أحد لا بأس به، وكذا لو أقامه ولم يجلس وجلس غيره مكانه، فله ذلك إذا لم يكن بأمره، فذكر الجلوس للسبب العادي.
وفي الحديث: إيماءٌ إلى أنَّه إذا أقامه لغرض شرعي جاز. مرقاة المفاتيح (3/ 1037).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«ويجلسَ فيه آخرُ» فمَنْ سبق إلى مُباحٍ من نحو مسجد يوم الجُمُعة، أو غيره؛ لصلاة أو غيرها، تحرم إقامته منه. التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 477).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
واختُلف في تأويل نهيه -عليه السلام- عن أنْ يُقام الرجلُ عن مجلسه، ويجلسَ فيه آخرُ، فتأوَّله قومٌ على الندب، وقالوا: هو من باب الأدب؛ لأنه قد يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنُّهى، ويُوسَّع لهم في الحلقة حتى يجلسوا بين يديه.
وتأوَّله قومٌ على الوجوب، وقالوا: لا ينبغي لمن سبق إلى مجلسٍ مباحٍ للجلوس أنْ يُقام منه، واحتجوا بما رواه معمر عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي -عليه السلام- أنه قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق به»، قالوا: فلما كان أحق به بعد رجوعه، كان أولى أن يكون أحق به ما دام فيه، قالوا: وقد كان ابن عمر يقوم له الرجل من تلقاء نفسه، فما يجلس في مجلسه، قالوا: وابن عمر راوي الحديث عن النبي، فهو أعلم بتأويله. شرح صحيح البخاري (9/ 52).
قوله: «ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
قوله: «ولكن تفسَّحوا» أي: لِيَفْسَحَ بعضكم عن بعض، من قولهم: فسِّحْ عني، أي: تَنَحَّ، وقوله: «وتوسَّعوا» تأكيد، ومعناه: لا تتضامُّوا، بل يُقْرُب بعضكم من بعض؛ ليتسع المجلس، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ} المجادلة: 11، وقيل: التقدير في الحديث: ولكن ليقُل: تفسَّحوا وتوسَّعوا. مرقاة المفاتيح (7/ 2973).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
قوله: «ولكن تفسَّحوا» أي: ليقُل: تفسَّحوا أو توسَّعوا، أي: ليَقْرُب بعضهم من بعض؛ ليتسع المجلس، قال الله تعالى: {فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ} المجادلة: 11. شرح المصابيح (5/ 183).
وقال محمد الخضر الشنقيطي -رحمه الله-:
«ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا» معنى الأول: أنْ يتوسَّعوا فيما بينهم، ومعنى الثاني: أن يَنْضَمَّ بعضهم إلى بعضٍ حتى يَفْضُل من الجمْع مجلس للداخل. كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (10/ 92).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «ولكنْ تفسَّحُوا وتوسَّعُوا» هو عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ. فتح الباري (11/ 63).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
قوله: «ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا» العطف للتفسير، وكل من الفعلين أمرٌ، وإنما كان استدراكًا من الخبر مع أنه أمرٌ؛ لأن لفظ: (قال) مُقدَّر بعد (لكن). منحة الباري بشرح صحيح البخاري (9/ 332).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «تفسَّحوا» أمرٌ، ووجه كونه استدراكًا من الخبر بتقدير لفظ: (قال) بعد: (لكن) أو يقال: نَهَى أنْ يُقيم، في تقدير: لا يُقيمنَّ.
ويحتمل: أنْ يكون من كلام ابن عمر، ولا يكون من تتمة الحديث. عمدة القاري (22/ 257).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
قوله: «ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا» هو عطف تفسير، وعند ابن مردويه من رواية قَبِيصَة عن سفيان: «ولكن ليقل: افسحوا وتوسَّعوا»...، وأشار مسلم إلى أنَّ قوله: «ولكن ليقل» تفرَّد بها عبيد الله عن نافع، وأنَّ مالِكًا والليث وأيوب وابن جريج رووه عن نافع بدونها، وأنَّ ابن جريج زاد: قلتُ لنافع: في الجمعة؟ قال: وفي غيرها. إرشاد الساري (9/ 159).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
قوله: «تفسَّحوا» من قولهم: مكان فسيح إذا كان واسعًا، واختلف أهلُ العلم في المجلس الذي أَمَرَ اللهُ بالتفسُّح فيه، فقال بعضهم: هو مجلس النبي -عليه السلام- خاصة، عن مجاهد وقتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبي -عليه السلام-؛ إذا رأوه مُقبلًا ضيَّقُوا مجلسهم، فأمر الله تعالى أنْ يوسِّع بعضُهم لبعضٍ.
وقال آخرون: عني بذلك مجلس القتال، عن الحسن البصري ويزيد بن أبي حبيب، وقال ابن الأدفوي (هو أبو بكر محمد الأدفوي مفسر): حمْلُ الآية على العموم أولى، فيكون لمجلس النبي -عليه السلام-، ومجلس الحرب، ومجلس الذِّكْر، والمجلس: اسم للجنس، يُراد به مجالس. شرح صحيح البخاري (9/ 51-52).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قوله: «ولكن تفسَّحوا، وتوسَّعوا» هذا أمرٌ للجلوس (أي: الجالسين) بما يفعلون مع الداخل؛ وذلك: أنه لما نُهِيَ عن أنْ يقيم أحدًا من موضعه تعيَّن على الجلوس (أي: الجالسين) أنْ يوسِّعوا له، ولا يتركوه قائمًا، فإنَّ ذلك يؤذيه وربما يخجله.
وعلى هذا فمَن وجد من الجلوس (أي: الجالسين) سعة تعيَّن عليه أن يُوَسّع له.
وظاهر ذلك: أنه على الوجوب؛ تمسُّكًا بظاهر الأمر، وكأَنَّ القائم يتأذَّى بذلك، وهو مُسْلِم، وأذى المسلم حرام.
ويحتمل أن يُقال: إنَّ هذه آداب حسنة، ومن مكارم الأخلاق، فتُحمل على الندب. المفهم (5/ 510).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا» عطف على مُقدَّر، أي: لا تقل لأحد: قم من مجلسك، ولكن لِتَقُلْ: تفسَّحوا، كما أرشد الله إليه.
قيل: من حكمة الله أن َّالقوم كلما توسَّعوا جعل البركة في المكان مهما كثروا. الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (10/ 36).
قوله: «وكان ابن عُمر يَكرهُ أنْ يقوم الرَّجل مِن مجلسه ثم يَجلس مَكانه»:
قال النووي -رحمه الله-:
أما قوله: «وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه» فهذا ورع منه، وليس قعوده فيه حرامًا إذا قام برضاه، لكنه تَوَرَّع عنه لوجهين:
أحدهما: أنه ربما استحى منه إنسان، فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه، فسدَّ ابن عمر الباب؛ ليسلم من هذا.
والثاني: أن الإيثار بالقُرَب مكروه، أو خلاف الأولى، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك؛ لئلا يرتكب أحدٌ بسببه مكروهًا، أو خلاف الأولى، بأن يتأخَّر عن موضعه من الصف الأول، ويؤثره به، وشبه ذلك.
قال أصحابنا: وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس، وأمور الدنيا دون القُرَب، -والله أعلم-. شرح النووي على مسلم (14/ 160-161).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
وهذا منه تورع؛ لاحتمال أنْ يكون الذي قام لأجله استحى منه فقام من غير طيب قلب، ومن ثم كان يكره ما ذكره. منحة الباري بشرح صحيح البخاري (9/ 332).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«وكان ابن عمر يكره أنْ يقوم الرجل من مجلسه» وإنْ كان باختياره؛ من غاية تقواه. الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (10/ 36).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
إذا تقرَّر ذلك: فإنما كره ذلك لأنه لا يُفعل إلا تكبُّرًا، واحتقارًا للمقام، قال تعالى: {نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلَا فَسَادًا} القصص: 83، وهذا من الفساد، والإيثار ممنوع من الأعمال الأخروية؛ ولأنَّ المسجد بيت الله، والناس فيه سواء، فمَن سبق إلى مكان فهو أحق به. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (7/ 511).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
فقه الحديث: أنَّ مَن جلس في موضع من المسجد للصلاة، كان أحق بذلك الموضع في الصلاة التي حضر لها جمعة كانت أو غيرها، وليس لغيره إزعاجه عنه، وإن فارقه لحاجة عرضت من تجديدِ وضوءٍ أو رعافٍ أو غيرهما، لم يبطل اختصاصه على ظاهر المذهب، ولا فرق بين أن يترك إزاره فيه، أو لا يترك، ولا بين أن يطرأ العذر الْمُحْوِج إلى المفارقة بعد الشروع في الصلاة أو قبله.
وفيه: أنه يُستحب للداخل أنْ يطلب من القوم التفسُّح، ولهم أن يتفسَّحوا، ويمَكِّنُوه من الدخول في الصف، وقد قال الله تعالى: {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا} المجادلة: 11. شرح مسند الشافعي (1/ 527).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
فيه من الفقه: أنه مَن أتى إلى موضع فجلس فيه، فإن كان في مسجد فهو أحقّ به من غيره، ولا يجوز لغيره أن يقيمه منه، ويجلس فيه، وكذلك إن كان في الأرض المباحة، فإن كان في منزل إنسان فسبق سابقٍ وجلس بإذن صاحب المنزل؛ فإنه لا يجوز لغير ذلك المأذون له أن يَفْتَئِتَ على السابق إلى الموضع، وعلى صاحب المنزل معًا، ويجلس هو فيه، فيكون غاصبًا مُفْتَئِتًا سيء الأدب.الإفصاح عن معاني الصحاح (4/ 116).