«مَن مشى إلى صلاةٍ مكْتُوبةٍ في الجماعة، فهي كحَجَّة، ومَن مَشى إلى صلاة تَطَوُّع فهي كعُمرةٍ تامَّة».
رواه أحمد برقم: (22304)، وأبو داود برقم: (558)، والطبراني في المعجم الكبير برقم: (7578) واللفظ له، من حديث أبي أُمامة -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (6556)، صحيح أبي داود برقم: (567).
شرح مختصر الحديث
.
غريب الحديث
«مكتوبة»:
أَي: مفروضة. مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 335).
«تَطَوُّع»:
التَّطوُّع: اسم لما شُرِعَ زيادة على الفرض والواجبات. التعريفات (ص: 61).
وقال البعلي-رحمه الله-:
والتَّطَوُّع: تفعُّل من طاع يطوع: إذا انْقَادَ. المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 115).
«تَامَّة»:
تتمة كُل شيء: ما يكون تمام غايته...، قوله -عز وجل-: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} البقرة: 196، قيل: إتمامهما: تَأْدِيَة كل ما فيهما من الوقوف والطواف، وغير ذلك. لسان العرب، لابن منظور (12/ 67).
شرح الحديث
قوله: «مَن مشى إلى صلاةٍ مكْتُوبةٍ في الجماعة فهي كحَجَّة»:
قال المناوي -رحمه الله-:
«مَن مَشى إلى» أَدَاء «صلاة مَكْتُوبَة فِي الجماعة فهي» أَي: المشية، أو الْخصْلَة «كحِجّة» أَي: كثوابها. التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 444).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«مَن مشى إلى صلاة مكتوبة» من بيته إلى المسجد «في الجماعة» وإلى غيره إن أُقيمت الجماعة في غيره «فهي» أي: الصلاة التي قصد إليها «كحجَّة» في أجرها. التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 407).
قوله: «ومَن مشى إلى صلاة تَطَوُّع فهي كعمرة تامَّة»:
قال المناوي -رحمه الله-:
«وَمن مَشى إلى صَلَاة تطوع فَهِيَ كعمرة نَافِلَة» أَي: كثوابها، لكن لا يلزم التساوي في المقدار. التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 444).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«ومَن مشى إلى صلاة تطوع فهي» أي: الصلاة «كعمرة» في أجرها، «نافلة»، ويحتمل: عود الضميرين إلى المشية الدال عليها ذكر «مشى»، وفيه: فضيلة الخروج إلى الجماعة، وأما النافلة فالأفضل في فعلها البيوت، فيحتمل أن يُراد: مَن مشى من مسجده إلى بيته لأداء النافلة فيه، ويحتمل: مَن خرج من بيته إلى نافلة شُرع فيها الجماعة في المساجد كالاستسقاء ونحوه. التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 407).
وقال سيد حسين العفاني -حفظه الله-:
والمقصود بالمشي إلى صلاة التطوع: صلاة الضحى، كما في رواية أبي داود. الرياض النظرة في فضائل الحج والعمرة (ص: 294).
وقال المناوي -رحمه الله-:
استَدَلَّ به (أي: هذا الحديث) من ذهب إلى أنَّ العُمرة سُنّة لا فرض. فيض القدير (6/ 228).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
واستَدَلَّ القائلون بوجوب العمرة: بما أخرجه الدارقطني من حديث زيد بن ثابت بلفظ: «الحج والعمرة فريضتان لا يَضُرُّك بأيهما بدأت».
وأُجِيْبَ عنه: بأن في إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وفي الحديث أيضًا انقطاع، ورواه البيهقي موقوفًا على زيد، قال الحافظ: وإسناده أصح، وصححه الحاكم، ورواه ابن عدي عن جابر، وفي إسناده ابن لهيعة. نيل الأوطار (4/ 333).
وقال المغربي -رحمه الله-:
الحديث فيه: دلالة على أنَّ العمرة غير واجبة، وأنها سُنة، وقد ذهب إلى هذا: القاسم وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه، وهو المشهور عن المالكية، وغير المشهور عن الشافعي، إلا أن أبا حنيفة يقول: هي تَطَوُّع، وبه قال داود. البدر التمام شرح بلوغ المرام (5/ 177).
وللاستزادة في معرفة حكم الحديث ينظر: (هنا)