الجمعة 28 رمضان 1446 هـ | 28-03-2025 م

A a

عن قَيْسِ بنِ أبي غَرَزَةَ قال: كُنّا نَبْتَاعُ الأوْسَاقَ بالمدينةِ، وكُنَّا نُسَمَّى السَّماسِرَةَ، قال: فأتانا رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَمَّانَا باسمٍ هو أَحْسَنُ مما كُنَّا نُسَمِّي به أَنفسنا، فقال: «يا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إنَّ هذا البيع يَحْضُرُهُ اللَّغوُ والحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بالصَّدقةِ».


رواه أحمد برقم: (16135) واللفظ له، وأبو داود برقم: (3326)، والترمذي برقم: (1208)، والنسائي برقم: (3798)، وابن ماجه برقم: (2145). ولفظ الترمذي: «إنَّ الشيطانَ والإثمَ يحضرانِ البيعَ».
صحيح الجامع برقم: (7974)، صحيح سنن الترمذي برقم: (1208). 


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«الأوْسَاقَ»:
الأَوْسُق: جمع وَسْق بفتح الواو، كفَلْس وأَفْلُس، ويُقال بكسرها، وتجمع: أوْسَاق؛ كعَدْل وأَعْدال، والوَسْق: ستون صاعًا، والصَّاع أربعة أَمْداد، والمُدُّ رطل وثلث بالعراقي. اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، لأبي العباس القرطبي (2/ 23).
وقال الخليل-رحمه الله-:
والوَسْق: ضمُّك الشيء إلى الشيء بعضهما إلى بعض، والاتِّساق: الانضمام والاستواء، كاتِّساقِ القمر إذا تم وامتلأ فاستوى، واستَوْسَقَت الإبل: اجتمعَت وانْضَمَّت، والراعي يَسِقُها، أي: يجمعها. العين (5/ 191).

«السَّمَاسِرَةَ»:
جَمْعُ سِمْسَار (فارسي مُعرَّب) وهو القَيِّم بالأمْر، الحافِظُ له، وهو في البَيْع: اسمٌ للذي يَدخل بينَ البائِعِ والمشترِي مُتَوَسِّطًا لإمضاءِ البيعِ، والسَّمْسَرَةُ: البيعُ والشِراء. النهاية، لابن الأثير (2/ 400).

«يا مَعْشَرَ»:
المَعْشَر والنَّفَر والقَوْم والرَّهْط مَعْنَاهُمُ: الجمع، لا واحِدَ لهم مِن لفظِهِم...، وقال الليث: المَعْشَرُ كلُّ جماعةٍ أمرُهم واحِدٌ، نحو مَعْشر المسلمين، ومَعْشَر المشركين. لسان العرب لابن منظور(4/ 574).
والمعْشَر: مَفْعَل من المعاشرة، وهو الاجتماع والمخالطة. معجز أحمد، المعري (ص: 119).
وقال الزبيدي -رحمه الله-:
وقَيَّدَه بعضُهُم بأنَّه الجماعَةُ العظيمةُ...، وقِيل: المَعْشَرُ: أهلُ الرَّجُلِ. تاج العروس (13/ 53).

«التُّجَّارِ»:
بكسر التاء، وتخفيف الجيم، ويجوز ضم التاء، وتشديد الجيم، وهما لغتان، جمع تاجر، ويقال أيضًا: تَجْر كصاحب وصَحْب. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (2/ 389).
قال الفيروز أبادي -رحمه الله-:
التَّاجِرُ: الذي يَبيعُ ويَشْتَرِي..القاموس المحيط (ص: 356).
وقال الزمخشري-رحمه الله-:
التجارة: صناعة التاجر، وهو الذي يبيع ويشتري للربح، وناقة تاجرة كأنَّها من حسنها وسِمَنِها تبيع نفسها. الكشاف (1/ 107).

«اللَّغوُ»:
الباطِلُ، يُقالُ: لَغا يَلْغُو: إذا قال باطِلًا، وكذلكَ لَغْوُ اليَمِينِ.النظم المستعذب، للركبي (1/ 158).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
هو اللغو مِن الكلام ما لا يُعتَدُّ به، وهو الذي يُورَدُ لا عن رويَّة وفكر، فيجري مجرى اللَّغَا، وهو صوت العصافير. الكاشف عن حقائق السنن(7/ 2118).

«والحَلِفُ»:
هو اليَمِينُ، حَلَفَ يَحْلِفُ حَلْفًا، وأصلها: العَقْد بالعَزْم والنِّية. النهاية، لابن الأثير (1/ 425).

«فَشُوبُوهُ»:
أصلُ الشَّوْبِ: الخَلْط. النهاية، لابن الأثير (2/ 507).
وقال ابن مالك -رحمه الله-:
والشَّوب: بِالضَّمِّ وَالفتح: الخَلْط، والفَتْح أفْصح. إكمال الإعلام بتثليث الكلام (2/ 347).


شرح الحديث


قوله: «كُنَّا نَبْتَاعُ الأوْسَاقَ بالمدينةِ»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
قوله: «الأوْسَاق» جمع وِسْق بكسر الواو، وفتحها: مَكِيْلَة معلومة، وقيل: حِمْلُ بعير. والظاهر: أنَّهم كانوا يبيعون نفس الوسق، ويُحتمل: أنْ يكون المراد (بيعهم) ما يُكال بالوسق من الحبوب. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (34/ 124).

قوله: «وكنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ»:
قال السندي -رحمه الله-:
قوله: «كنَّا» أي: معشر التجار «نُسمَّى» على بناء المفعول، ويُحتمل: بناء الفاعل، بتقدير: أي: أنفسنا. حاشية السندي على مسند أحمد (4/12).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«كنَّا» أي: نحن معاشر التجار «نُسمَّى» بصيغة المجهول، أي: نُدعى في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «السماسرةَ» بالنصب على أنه مفعول ثانٍ، وهو بفتح السين الأولى، وكسر الثانية، على صيغة الجمع، وهم الآن المتوسطون بين البائع والمشتري لإمضاء البيع، جمع السِّمْسَار بالكسر، وهو في الأصل القَيِّم على الشيء، الحافظ له، ثم استُعمل في المتوسط، وقد يُطلق على المقوِّم. مرقاة المفاتيح (5/ 1910)
وقال الخطابي -رحمه الله-:
السِّمْسَار أعجمي، وكان كثير ممَّن يُعالج البيع والشراء فيهم عَجَمًا، فتلقَّنوا هذا الاسم عنهم. معالم السنن (3/ 53).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
وكان الأعاجم كثيرًا يعالجون البيع والشراء فيهم، فلُقبوا بهذا الاسم عندهم. شرح سنن أبي داود (14/ 8).
وقال الكنكوهي -رحمه الله-:
لفظ السماسرة قد كان شاع بينهم إطلاقه، فبدَّل النبي -صلى الله عليه وسلم- اسمهم بالتجار، وإطلاق التجار يصح عليهم، ولو كانوا دلَّالين؛ لأن الدَّلَّال إما وكيل البائع، أو وكيل المشتري، وكل منهما بائع، وإن أريد بالتجارة: أَخْذُ النفع، كان إطلاقه عليهم أظهر، ولم يرتضِ لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- باسم السماسرة؛ لما فيه من إبهام فخش؛ لأن كُل وسط بين الاثنين فهو سمسار. الكوكب الدري على جامع الترمذي (2/ 278).
وقال الكاندهلوي -رحمه الله-:
وتسميتهم (أي: السماسرة) تجارًا؛ لكونهم داخلين فيهم، مصاحبين لهم، مع شمول التجار المتبايعين أيضًا. التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح (3/297).

قوله: «قال: فَأَتَانَا رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فَسَمَّانَا باسمٍ هو أَحْسَنُ مما كُنَّا نُسَمِّي به أنفسنا»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «باسم هو أحسن» وذلك أنَّ التجارة عبارة عن التصرف في رأس المال طلبًا للربح، والسمسار كذلك، لكن الله تعالى ذكر التجارة في كتابه غير مرة على سبيل المدح، كما قال تعالى: {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} الصف: 10، وقوله: {تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} فاطر: 29، و{تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} النساء: 29. الكاشف عن حقائق السنن (7/ 2118).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
فغيَّره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى التجارة التي هي مِن الأسماء العربية؛ وذلك معنى قوله: «فسمَّانا باسم هو أَحسن منه»، وقد تدعو العرب التاجر أيضًا الرَّقاحِي، والترقيح في كلامهم: إصلاح المعيشة. معالم السنن (3/ 53).
وقال ابن العربي -رحمه الله-:
يُحتمل: أنْ يكون -صلى الله عليه وسلم- أخذه من قوله سبحانه: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} النساء: 29، فاشتق لهم اسمًا مما اختار الله سبحانه أنه فعلهم، ويُحتمل: أنْ يكون الوحي أُنزل عليه بهذا الاسم، وكلا الوجهين صحيح جائز. عارضة الأحوذي (6/169-170).

قوله:«يا مَعْشَرَ التجار إنَّ هذا البيع يحضرهُ اللَّغوُ، والحَلِفُ»:
قال السندي -رحمه الله-:
قوله: «يا معشر التُّجار» هو بضم وتشديد، أو كسر وتخفيف، «الحَلِفُ» بفتح الحاء المهملة، وكسر اللام، والمراد الكاذبة، ويجوز سكونُ لَامِهِ أيضًا. كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه (2/ 4-5).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «إن البيعَ يحضره اللَّغوُ والحَلِف» يعني: البائعُ قد يتكلَّم بكذبٍ، وقد يَحلِف على ذلك. المفاتيح في شرح المصابيح (3/ 405).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -رحمه الله-:
قوله: «إنَّ البيع يحضره اللغو والحلف» أي: يحصل فيه الحلف، فالإنسان يحلف من أجل البيع والشراء، فإذا كان صادقًا فهو غير آثم، وإن كان كاذبًا فهو آثم، ولا يحتاج الأمر إلى أنْ يحلف، بل يخبر بالسلعة كما هي، ويخبر عنها بما يعلمه فيها دون أن يحلف، ولا يجعل الله وسيلة إلى أنه لا يتحدَّث إلا حالفًا، بل يعرض سلعته، ويُبيِّن ما فيها دون أن يحلف، وإن حلف بكذب فإنه يأثم بذلك. شرح سنن أبي داود (ص: 2).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
قوله: «إنَّ البيع يحضره اللغو» وهو الكلام الرديء المطَّرح، وهو في الأصل من (الَّلغَا) إذا قال هذرًا، «والحلف». شرح سنن أبي داود (14/ 9).
وقال السندي -رحمه الله-:
واستدل به المصنف (النسائي) على أنَّ الحلف الكاذب بلا قصد لا كفارة فيه؛ إذ لم يأمرهم بالكفارة المعلومة في الحلف بعينها، ويؤيد ذلك بما يفهم من الرواية الآتية «أنه اللغو»؛ حيث جاء اللغو فيها موضع الحلف، والله تعالى أعلم. حاشية السندي على سنن النسائي (7/ 15).

قوله: «إنَّ الشيطانَ والإثمَ يحضرانِ البيعَ»:
قال ابن العربي -رحمه الله-:
وقوله: «إنَّ الشيطان..» صحيح أنَّه تخرج الشياطين فتضرب الرايات في الأسواق، وتبثُّ في الخَلْق، وتدور مع كل سُوقي ومتسوِّق، يد الشيطان بيده، وحركته بحركته، ولسانه بلسانه، ووساوسه بحديث قلبه، ولا يزال يلابسه ويجذبه حتى يوقعه في معوان مملكته، إلا مَن عصم الله.
وقوله: «والإثم» مجاز، والمعنى: أنَّه إذا حضر الشيطان الداعي إلى الإثم، فقد حضر الإثم، كما يقال: إنَّ الحرب يحضرها القتل والموت، أو السيف والموت، فيكون حضور السبب وهو القتال والسلاح، سببًا لحضور القتل والموت، فيقال له، والأمثال في ذلك كثيرة. عارضة الأحوذي (6/170).

قوله: «فَشُوبُوهُ بالصَّدقةِ»:
قال السندي -رحمه الله-:
«فشُوبوه» بضم الشين، أَمْرٌ من الشَّوب، بمعنى: الخَلْط، أَمَرَهم بذلك ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد بها صدقة غير معيَّنة حسب تضاعيف الآثام. كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه (2/ 4-5).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «فشُوبُوه» أي: فاخْلِطُوا ذلك اللَّغوَ والحَلِفَ بالصَّدقة؛ فإن الصدقةَ تُطفِئ غضبَ الربِّ، و{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} هود: 114، المفاتيح في شرح المصابيح (3/ 405).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«فشوبوه» أي: اخلطوا بيعكم «بالصدقة» غير الزكاة؛ ليكون كفارة لما يقع فيه من الإثم. شرح سنن أبي داود (14/ 9).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
«فشُوبُوه بالصدقة» أمرهم بالصَّدَقة لما يجرِي بينهم من الكَذِب والرِّبا والزِّيادة والنُّقْصان في القول؛ لتكون كفّارةً لذلك. النهاية (2/ 1239).
وقال الكاندهلوي -رحمه الله-:
والأمر بِشَوْبِ الصدقة يشملهم (أي: السّماسرة مع التجار). التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح (3/297).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
ربما يحصل من الكلام السّاقط، وكثرة الحلف كُدُورَةٌ في النفس، فيحتاج إلى إزالتها وصفائها، فأمر بالصدقة ليُزيل تلك الكُدُورَة ويصفِّيها. وفيه أشار بكثرة الصدق؛ فإن الماء القليل الصافي لا يَكتَسِب من الكَدَرِ إلا كُدُورَةً. وقيل: إن اللغو والحلف يوجبان سخط الله تعالى، والصدقة تطفئ غضب الرب، ولفظ الشَّوْب لا يساعد على هذا المعنى. الكاشف عن حقائق السنن (7/ 2119).
وقال الكنكوهي -رحمه الله-:
ليس المراد ارتكاب الإثم والصدقة، إنَّما المراد أنْ يجتنبوا من الإثم ما استطاعوا، ثم يتصدقوا لما يقع فيه من فضول الكلام وغيره، وليس المعنى: أنَّ ما أخذوا من مال الغير، أو ارتكبوا من العقود الربوية تكفرهُ الصدقة، وتحلّ له المال، كيف وذلك لا يُمحى عنه ما لم يؤدهِ إلى المالك، أو لم يستحله منه؟ بل المراد تكفير بعض ما يبدو منه غير ذلك، ولعل الوجه اعتياد النفس بالمسامحة في العقود إذا اعتاد الصدقة، مع أنه لو وضع على نفسه على كل صفقة مقدارًا من الصدقة كان أدعى للبركة في ماله، وفي بيعه، وأيضًا ففيه تكفير لبعضِ ما بَدَرَت إليه يداه، والله أعلم. الكوكب الدري على جامع الترمذي (2/ 278).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وقد احتج بهذا الحديث بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في أموال التجارة، وزعم أنَّه لو كان تجب فيها صدقة كما تجب في سائر الأموال الظاهرة لأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بها، ولم يقتصر على قوله: «فشُوبوه» بالصدقة، أو بشيء من الصدقة، وليس فيما ذكروه دليل على ما ادعوه؛ لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء من الصدقة غير معلوم المقدار في تضاعيف الآثام، ومَرِّ الأوقات؛ ليكون كفارة عن اللغو والحلف، فأما الصدقة المقدَّرة التي هي ربع العُشْر الواجبة عند تمام الحَوْل، فقد وقع البيان فيها من غير هذه الجهة، وقد روى سَمُرَة بن جُنْدُب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرهم أن يُخْرِجُوا الصدقة عن الأموال التي يعدُّونها للبيع، وقد ذكره أبو داود في كتاب الزكاة، ثم هو عَمَلُ الأُمَّةِ، وإجماع أهل العلم، فلا يُعَدُّ قول هؤلاء معهم خلافًا. معالم السنن (3/ 53-54).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
فيه: تغيير الاسم إلى ما هو أحسن منه، فإنهم كانوا تسموا بالأعجمي، وهو السَّماسِرة، فسمَّاهُم باسم عربي، وهو التجار مِن التجارة، وقد غيَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- أسماء كثيرة إلى ما هو أحسن منها. شرح سنن أبي داود (14/ 8-9).
وقال ابن رسلان -رحمه الله- أيضًا:
فيه: ذم الكلام الكثير في البيع لترويج السلعة، وكثرة الحلف، وإن كان صادقًا، ورواية الترمذي فيها: «إن الشيطان والإثم يحضران البيع»، ورواية النسائي: «... إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو». شرح سنن أبي داود (14/ 9).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
في فوائده (أي: هذا الحديث):
منها: بيان حُكم الحَلِف لمن لم يعتقد اليمين بقلبه، وهو أنه ليس عليه كفارة اليمين المنصوصة في كتاب الله تعالى، وإنما عليه مطلق الصدقة.
ومنها: أنَّ الصدقة تُكفِّر الخطايا.
ومنها: أنه ينبغي للتُّجار أن يلازموا الصدقة في كثير من أوقاتهم؛ لما لا يخلو من الأيمان والمواعيد الكاذبة، فيكفرونها بها.
ومنها: أنه لا ينبغي للمسلم أن يُكْثِر الحَلِفَ، ولو دون قصد، أو يَكْذِبُ في بيعه وشرائه، فإنه بذلك يُعَدُّ متساهلًا في دِينه، ويجانبه الورع في معاملته. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (30/ 369).


ابلاغ عن خطا