الإثنين 24 رمضان 1446 هـ | 24-03-2025 م

A a

«إذا صَلَّتِ المرأةُ خَمْسَهَا، وصامتْ شهرَهَا، وحَفِظَتْ فرجَهَا، وأطاعتْ زوجَهَا قيل لها: ادْخُلِي الجنة مِن أيِّ أبوابِ الجنةِ شِئْتِ».


رواه أحمد برقم: (1661)، والطبراني في الأوسط برقم: (8805)، من حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-.
ورواه ابن حبان برقم: (4163)، والطبراني في الأوسط برقم: (4598)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (660)، صحيح الترغيب والترهيب برقم: (1932).


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«حَفِظَتْ»:
حَفِظْتُ الشيء حِفظًا، أي: حَرَسْتُه. الصحاح، للجوهري (3/ 1172).
وقال ابن القطاع -رحمه الله-:
حَفِظْتُ الشيء حِفظًا صُنْتُه. كتاب الأفعال (1/ 219).


شرح الحديث


قوله: «إذا صلَّت المرأة خَمْسَهَا»:
قال المناوي -رحمه الله-:
أي: المكتوبات الخمس. التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 111).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
أي: خمس صلواتها في أوقات طهارتها، والإضافة لأدنى ملابسة. مرقاة المفاتيح (5/ 2125).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
التي فُرضت عليها. التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 121).
وقال السندي -رحمه الله-:
قوله: «خمسها» أي: خمس صلوات واجبة عليها، فأضيفت إليها لعلاقة الوجوب، ومثله «شهرها». حاشية السندي على مسند أحمد (1/321).

قوله: «وصامت شهرها»:
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
أي: شهر رمضان أداء وقضاء. مرقاة المفاتيح (5/ 2125).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«وصَامَت شهرها» رمضان غير أيام الحيض أو النفاس إن كان. التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 111).
وقال السندي -رحمه الله-:
«شهرها» أي: الشهر الواجب صومه عليها، والاقتصار على الفرضين؛ لأنهما الغالب في النساء. حاشية السندي على مسند أحمد (1/321).

قوله: «وحَفِظَتْ فَرْجَها»:
قال الفيومي -رحمه الله-:
حِفْظُه من الزنا. فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب (8/ 655).
وقال الفيومي -رحمه الله- أيضًا:
حِفْظُه من الأجانب. فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب (10/ 298).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
إن عفَّت ومَنَعَت نفسها عن الفواحش. شرح المصابيح (4/ 16).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«وحَفِظَتْ» في رواية: «أَحْصَنَتْ»، «فرْجَها» أي: مِن وَطْءِ غير حَلِيلها. التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 111).
وقال المناوي -رحمه الله- أيضًا:
«وحَفِظَتْ» وفي رواية: «أَحْصَنَت»، «فرْجَها» عن الجماع المحرَّم والسّحاق. فيض القدير (1/ 392).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«وحَفِظَتْ فَرْجَها» عن كُلّ محرَّم. التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 121).

قوله: «وأطاعت زوجها»:
قال الفيومي -رحمه الله-:
وطاعته ألا تَعْصيه في شيءٍ يُريدهُ منها. فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب (8/ 655).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
فيما تجب فيه الطاعة. مرقاة المفاتيح (5/ 2125).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«وأطاعت زوجها» في غير معصية. التيسير بشرح الجامع الصغير» (1/ 111).
وقال المظهري -رحمه الله-:
لأن إيذاء الزوج والغضب عليه عِصيان لله تعالى. المفاتيح في شرح المصابيح (4/ 83).
وقال الفيومي -رحمه الله-:
الواجب على الزوجة طاعة زوجها فيما لا معصية فيه. فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب (3/ 542).
وقال أبو طالب المكي -رحمه الله-:
فأضاف طاعة الزوج إلى أَبْنِيَة الإسلام التي لا يدخل الجنة إلا بها، واشترط طاعته لدخولها. قوت القلوب (2/ 416).

قوله: «قيل لها: ادخلي الجنة من أَيِّ أبواب الجنة شئت»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
إشارة إلى عدم المانع من دخولها، وإيماء إلى سرعة وصولها وحصولها. مرقاة المفاتيح (5/ 2125).
وقال الدهلوي -رحمه الله-:
معناه: يقال لها يوم القيامة: ادخلي من أيِّ أبواب الجنة شئت. لمعات التنقيح (6/ 121).
وقال السندي -رحمه الله-:
والمقصود: أنها إذا أدَّت الفرائض، وأطاعت زوجها، وحَفِظَت فرْجَها، فهي تدخل الجنة من أيِّ باب شاءت. حاشية السندي على مسند أحمد (1/321).
وقال المناوي -رحمه الله-:
أي: مع السابقين الأوَّلين، بشرط أن تجتنب مع ذلك بقية الكبائر، أو تابَتْ توبة صحيحة، أو عُفي عنها. التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 111).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
لأن هذه الخلال أمهات أفعال الخير، وأسباب دخول الجنة، فإذا وفّتْ بها وُقِيَت شرَّ ما عداها. التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 121).
وقال المناوي -رحمه الله-:
فإن قلتَ: فما وجه اقتصاره على الصوم والصلاة ولم يَذكر بقية الأركان الخمسة التي بُني الإسلام عليها؟
قلتُ: لغلبة تفريط النساء في الصلاة والصوم، وغَلَبة الفساد فيهن، وعصيان الحَلِيل؛ ولأن الغالب أن المرأة لا مال لها تجب زكاته ويتحتم فيه الحج؛ فأناط الحُكم بالغالب، وحثَّها على مواظبة فعل ما هو لازم لها بكل حال.
والحفظ هو الصَّوْن والحراسة، والفَرْجُ يُطلق على القُبُل والدُّبر؛ لأن كل واحد مُنْفَرِجٌ أي منفتح، وأكثر استعماله عُرفًا في القُبُل. فيض القدير (1/ 392).
وقال الصنعاني -رحمه الله-
ولم يَذكر الزكاة؛ لأن غالب النساء عدم وجوبها عليهن، ولا الحج لذلك؛ ولأنهما قد ذُكرا في أحاديث أخرى. التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 121).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
فيه: أن طاعة البَعْلِ فرض على المرأة فيما هو من حق النكاح مِن الوَطْءِ ونحوه. لمعات التنقيح (6/ 121).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وفيه: أن طاعته (يعني: الزوج) مؤخَّرة عن تلك الواجبات. التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 121).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
فيه: الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاته، وأنها موجِبة للجنة. نيل الأوطار (6/ 248).


ابلاغ عن خطا