الخميس 27 رمضان 1446 هـ | 27-03-2025 م

A a

«مِن أشراطِ الساعة أن يَمُرَّ الرَّجلُ في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يُسلِّمَ الرَّجلُ إلَّا على مَن يعرفُ، وأن يُبَرِّدَ الصبيُّ الشيخَ».


رواه ابن خزيمة برقم: (1326) واللفظ له، والطبراني في الكبير برقم: (9489)، والبيهقي في شُعَب الإيمان برقم: (8399)، من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (5896)، سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (649)، إلا قوله: «وأن يُبَرِّدَ الصبيُّ الشيخَ» فقد ضعفها الشيخ الألباني فيسلسلة الأحاديث الضعيفة(4/ 38).


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«أَشْرَاطِ»:
الشَّرَطُ: العَلَامة، وأشراط الساعة: علاماتها. مقاييس اللغة، لابن فارس (3/ 260).

«السَّاعَة»:
السَّاعَةَ: القيامة، سُمِّيت بذلك؛ لأنها تقوم في آخر ساعة من الدنيا، أو لأنها تقع بَغْتَة وبديهة، كما تقول: (في ساعة) لمن تستعجله، وجرت عَلَمًا لها، كالنجم للثريا، والكوكب للزُّهرة. الكشاف، للزمخشري (3/ 493).

«يُبَرِّدَ الصبيُّ الشَّيْخَ»
أي: يجعلُ الصبيُّ الشيخَ بريدًا أي: رسولًا لقضاء حوائجه. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 580).


شرح الحديث


قوله: «من أَشْرَاطِ الساعة»:
قال البرماوي -رحمه الله-:
أشراط: هو جمع: شَرَطٍ -بفتح الراء-، والمراد أَشراطها السَّابقة لا المقارِنة الْمُضايِقة لها، كطُلوع الشَّمس من مَغربها، وخُروج الدابَّة ونحوها. اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (1/ 289).
وقال القرطبي -رحمه الله-:
«أشراط السَّاعَةِ» أي: مِن علامات قُرب يوم القيامة، وقد تقدم القول في الأشراط، وأنها منقسمة إلى ما يكون من قبيل المعتاد، وإلى ما لا يكون كذلك، بل خارقًا للعادة. المفهم (6/ 705).
وقال محمد المختار الشنقيطي -رحمه الله-:
وأشراط الساعة على قسمين: علامات كبرى، وعلامات صغرى.
فالصُّغرى: ظهر منها كثير، ككثرة التَسَرِّي، وتَطَاوُل الرعاة في البناء، وكتأمير السفهاء، وقلَّة العلم، وكثرة الجهل، وكثرة الزنا، وفُشُو الربا، وهكذا التباهي في المساجد وزخرفتها، وعدم عمارتها المعنوية. شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية (5/ 1409/ 1410).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم، فَلِقِلَّةِ الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة، والله أعلم. النهاية (2/ 422).
وقال محمد المختار الشنقيطي -رحمه الله-:
«السَّاعَة» اسم لِظَرف صادق بالقليل منه والكثير، لكنها صارت عَلَمًا على يوم القيامة، وهو يوم المحشر. شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية (5/ 1410).
وقال النووي -رحمه الله-:
ليس كل ما أخبر -صلى الله عليه وسلم- بكونه من علامات الساعة يكون مُحَرَّمًا أو مذمومًا، فإنَّ تَطَاوُل الرّعاء في البُنيان، وفُشُو المال، وكون خمسين امرأة لهن قيِّمٌ واحد، ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشرِّ، والمباح والمحَرَّم والواجب وغيره، والله أعلم. شرح صحيح مسلم(1/ 159).

قوله: «أن يَمُرَّ الرَّجُلُ في المسجدِ لا يصلي فيه ركعتين»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«أن يَمُرَّ الرَّجُلُ في المسجدِ لا يصلي فيه ركعتين» تَحِيَّته كما غَلَب هذه الأزمنة جَهْلُ الناس بأنه يُشرع للمسجد تحيَّة. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 580).
وقال الشيخ أحمد حطيبة -حفظه الله-:
«من أشراط الساعة: أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين» أي: يمرّ في المسجد يتفرَّج على المصلين، أو يدخل المسجد بعد أن يصلي الناس، يسأل حاجة له، ثم يذهب ولا يصلي -ولا حول ولا قوة إلا بالله-، أو يمر في المسجد ثم يأخذ حاجته من فلان من الناس، ثم يذهب ولا يصلي، ولعل معهم جنازة في المسجد يصلون عليها، فيقف خارج المسجد ينظر إليهم ولا يصلي. تفسير أحمد حطيبة (503/ 12).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
وأما مَن مر على المسجد، فهل يستحب له الدخول إليه؛ لقصد الصلاة فيه؟
لا نعلم في ذلك إلا ما رواه سعيد بن أبي هلال: أخبرني مروان بن عثمان، أن عبيد بن حنين أخبره، عن أبي سعيد بن المعلى، قال: «كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنمُر على المسجد، فنصلي فيه»، خرَّجه النسائي، وبوَّب عليه: صلاة الذي يمر على المسجد، ومروان بن عثمان، قال فيه الإمام أحمد: لا يُعْرف، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف. فتح الباري (3/ 278).
وقال الشيخ مشهور آل سلمان -حفظه الله-:
صح أنَّ مِن علامات الساعة أن تُتَّخَذ المساجد طُرقات؛ بأن تدخل من باب وتخرج من باب آخر للجهة المقابلة، فالأصل أن نُعَظِّم بيوت الله عن ذلك، ومن أراد الجلوس في المسجد لا بد له من ركعتين تحية مسجد، وتسقط عنه إذَا صلى الصلاة المفروضة لدى دخوله، ومُخْطِئ مَن قال: إن تحية المسجد فرضٌ كركعتي الفجر. دروس شرح مسلم (92/ 15).
وقال إسحاق بن منصور -رحمه الله-:
قُلْتُ (أي لأحمد): تَكْرَهُ أن يمر الرجل في المسجدِ ولا يُصَلِّي فيه؟
قال: أما مارًّا فلا أكرهُه، ولكن لا يجلسُ حتَّى يُصلي، ولا يتخذُه طَريقًا. الجامع لعلوم الإمام أحمد (6/ 590).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
والصلاة عند دخول المسجد تسمى: تحية المسجد...، وتسمَّى أيضًا: حق المسجد.
وروى ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها؟ قال: تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا». واعلم أن حديث أبي قتادة قد روي بلفظين:
أحدهما: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»، كذا رواه مالك، وقد خرجه البخاري ها هنا من طريقه كذلك.
وهذا اللفظ يقتضي الأمر لهم بالصلاة قبل الجلوس، فمَن جلس في المسجد كان مأمورًا بالصلاة قبل جلوسه، ومن لم يجلس فيه، فهل يكون مأمورًا بالصلاة؟ ينبغي، على أن القبلية المطلقة هل تصدق بدون وجود ما أضيفت إليه أم لا؟ وفيه اختلاف...
فإن قيل: إنها لا تَصْدُق بدونه، فالأمر لا يتناول مَن لا يجلس، وإن قيل: إنها تَصْدُق بدونه تناوله الأمر.
واللفظ الثاني: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين».
وقد خرجه البخاري في أبواب: صلاة التطوع، من رواية عبد الله بن سعيد -هو: ابن أبي هند- عن عامر بن عبد الله بن الزبير بإسناده.
وهذه الرواية إنما فيها النهي عن الجلوس حتى يصلي، فمن دخل ولم يجلس، بل مرَّ في المسجد مجتازًا فيه، أو دَخَل لحاجة، ثم خرج ولم يجلس لم يتناوله هذا النهي.
ولكن خرجه أبو داود من رواية أبي عميس، عن عامر بن عبد الله، عن رجل من بني زريق، عن أبي قتادة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحوه، زاد فيه: «ثم ليقعد بعدُ إن شاء، أو ليذهب إلى حاجته».
وهذه الزيادة تدل على تناول الأمر لمن قعد ومَن لم يقعد، ولعلها مُدْرجة في الحديث.
وقد خرَّج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي هذا الحديث من هذا الوجه، ووقفه كله على أبي قتادة.
وقد فرق أحمد وإسحاق بين أن يجلس الداخل في المسجد، فقالا: لا يجلس فيه حتى يصلي. قالا: وأما إذا مر فلا بأس، ولا يتخذه طريقًا، نقله إسحاق بن منصور عنهما.
وكان ابن عمر يمر في المسجد ولا يصلي فيه.
وفي (تهذيب المدونة): قال مالك: ومَن دخل المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين، إلا أن يكون مجتازًا لحاجة، فجائز أن يمر فيه ولا يركع، وقاله زيد بن ثابت، ثم كره زيد أن يمر فيه ولا يركع، ولم يأخذ به مالك.
وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، قال: ورأيت ابن عمر يفعله.
وكان سالم بن عبد الله يمر فيه مُقبلًا ومدبرًا، ولا يصلي فيه.
ورخص فيه الشعبي.
وقال الحسن: لا بأس أن يستطرق المسجد.
وروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه مرَّ في المسجد فصلى فيه ركعة، وقال: إنما هو تطوع، وقال: كرهتُ أن أتخذه طريقًا.
ومرَّ طلحة في المسجد، فسجد سجدة.
ومرَّ فيه الزبير فركع ركعة أو سجد سجدة.
خرجه وكيع في كتابه.
وفي أسانيد المروي عن عمر وطلحة والزبير مقال. فتح الباري (2/464/ 467).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
المسجد: يتناول كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام، وجعلوا تحيته الطواف...، والحاصل: أن المسجد الحرام كسائر المساجد في طلب الركعتين قبل الجلوس، تقدمهما طواف أم لا. البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (15/ 299/300).

قوله: «وأن لا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إلَّا على مَن يعرفُ»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«وأن لا يُسَلِّمَ الرَّجُل» لا يرد التحية «إلا على مَن يعرف»، والسُّنة بذل السلام على مَن عرفتَ ومَن لم تعرف. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 580).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«وأن لا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إلَّا على مَن يعرفُ» دون من لم يعرفه. فيض القدير (6/ 9).
وقال العيني -رحمه الله-:
أراد أنه لا يخص السلام بمن يعرفه ويترك مَن لا يعرفه، وروى الطحاوي والطبراني والبيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعًا: «إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه، وأن لا يُسَلِّمَ إلا على مَن يعرف»، ولفظ الطحاوي: «إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة». عمدة القاري (22/ 237).
وقال السخاوي -رحمه الله-:
تسليم الخاصة، أي: يخص مَن يختاره للسلام عليه، إمَّا لوجاهة أو نحوها مِن: رغبة أو رهبة. القناعة فيما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة (1/ 87).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وسلام المعرفة فيه نقص في الإخلاص، يعني: الذي لا يُسَلِّم إلا على مَن عَرَفَ هذا إخلاصه ناقص، بل المخلص هو الذي يُسَلِّم على مَن عرف ومَن لم يعرف. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (6/ 440).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أيضًا:
لا يكن سلامك سلام معرفة، بل يكن سلامك سلام مثوبة وأُلفَة؛ لأن المسلم يثاب على سلامه، ويحصل بسلامه التأليف، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»، أما مَن لا يُسَلِّم إلا سلام معرفة، فسوف يفوته خير كثير؛ لأنه ربما مرَّ به العشرات، لا يعرف منهم إلا واحدًا، أما مَن يُسَلِّم سلام مثوبة وأُلفَة، فهو يُسَلِّم على من عرف ومَن لم يعرف، إلا إذا كان الذي مررتَ به كافرًا فلا تسلم عليه. شرح رياض الصالحين (4/ 389).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
وليس السلام خاصًّا بالمعرفة، وإنما هو على مَن يعرف ومَن لا يعرف...، وقد جاء في الحديث: «وأن تُسَلِّمَ على مَن عرفتَ ومَن لم تعرف»، يعني: أنه للعامَّة، وليس لأحد أن يميز ويخص به. شرح سنن أبي داود (158/ 12).
وقال ابن حجر-رحمه الله-:
ما جرت به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة، بخلاف السلام، فإنه مشروع على مَن عرفت ومَن لم تعرف. فتح الباري (11/ 52).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
وفي السلام لغير المعرفة استفتاح للخُلْطة، وباب الأُنْس؛ ليكون المؤمنون كلهم إخوة، ولا يَسْتَوحش أحد من أحد، وتَرْك السلام لغير المعرفة يشبه صدود المتصارمين المنهي عنه، فينبغي للمؤمن أن يجتنب مثل ذلك، وقد روى ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -عليه السلام- أنه قال: «مِن أشراط الساعة السلام للمعرفة». شرح صحيح البخاري (9/ 18).
وقال النووي -رحمه الله-:
والسلام أول أسباب التآلف، ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكُّن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميِّز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس، ولزوم التواضع، وإعظام حرمات المسلمين، وقد ذكر البخاري -رحمه الله- في صحيحه عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- أنه قال: «ثلاث مَن جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالَم، والإنفاق من الإقتار»، وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وبذل السلام للعالَم، والسلام على مَن عرفتَ ومَن لم تعرف، وإفشاء السلام» كلها بمعنى واحد.
وفيها لطيفة أخرى، وهي: أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، وأنَّ سلامه لله لا يتَّبِع فيه هواه، ولا يخص أصحابه وأحبابه به. شرح مسلم (2/ 36).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وأكثر الناس اليوم إذا سلَّم يسلِّم على مَن يعرف، وأما مَن لا يعرفه فلا يسلِّم عليه، وهذا غلط؛ لأنك إذا سلَّمت على مَن تعرف لم يكن السلام خالصًا لله، سلِّم على مَن عرفت ومَن لم تعرف من المسلمين؛ حتى تنال بذلك محبة المسلمين بعضهم لبعض، وتمام الإيمان، والنهاية دخول الجنة، جعلنا الله من أهلها. تفسير العثيمين جزء عَمَّ (ص: 168).

قوله: «وأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«وأنْ يُبَرِّدَ» بضمِّ حرف المضارعة بعده موحدة فَرَاء مُشددة، فدال مهملة، «الصبيُّ الشيخَ» أن يجعل الصبي الشيخ بريدًا أي: رسولًا لقضاء حوائجه؛ إذ الأصل أن الشيوخ هُم الذين يخدِمَهُم الصبيان، فإذا انقلب الحال دلّ على انقلاب دار الزوال. التنوير شرح الجامع الصغير(9/ 580-581).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«وأن يُبَرِّدَ الصبيُّ الشيخَ» أي: يجعله رسوله في حوائجه. فيض القدير (6/ 9).
وقال الشيخ الألباني -رحمه الله-:
والخلاصة: أنَّ الحديث بهذا التمام -أي «وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ»- ضعيف؛ لضعف إسناده أو انقطاعه، وقصور الشاهد من الطريق الأخرى عن تقويته؛ لشدة ضعفه، وإنما أوردتُه هنا من أجل الجملة الأخيرة منه في الإبراد، وأما سائرهُ فثابت في أحاديث. سلسلة الأحاديث الضعيفة(4/ 38).


ابلاغ عن خطا