الخميس 27 رمضان 1446 هـ | 27-03-2025 م

A a

«طُلِّقَتْ خالتي، فَأَرَادَتْ أَن تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رجلٌ أنْ تخرجَ، فأتتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: بَلى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فإنَّكِ عسى أنْ تَصَدَّقِي، أو تفعلي معروفًا»


رواه مسلم برقم: (1483) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-. 


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«تَجُدَّ»:
أي: تقطع ثمرة نخلها. شرح المصابيح، لابن الملك (4/ 55).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
و‌الجَدَاد -بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ-: صِرَام النَّخْلِ، وهو قَطْعُ ثمرتها، يُقال: جَدَّ الثَّمرةَ يَجُدُّهَا جدًّا. النهاية (1/ 244).
وقال نشوان الحميري -رحمه الله-:
الجَداد: يقال: جاء زمن الجَداد: أي: جاء زمن صِرام النخل، والجَذاذ: يقال: إِن الجَذَاذ فَضْلُ الشّيء على الشّيء. شمس العلوم (2/ 941).


شرح الحديث


‌قوله: «طُلِّقَتْ خالتي»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«طُلِّقَتْ» بضم الطاء، وتشديد اللام، وفي نسخة بفتح أوَّله، وضم لامه المخففة. مرقاة المفاتيح (5/ 2180).
وقال محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
وفي رواية أبي داود: «طُلّقت خالتي ثلاثًا» فدلّ على أن طلقتها كانت بائنة. البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج(26/271).

قوله: «فأرادت أن تَجُدَّ نخلها»:
قال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
أي: أرادت أن تخرج في العَدة لتقطع ثمرة نخلها. لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (6/ 181).
وقال محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ» -بفتح التاء، وضم الجيم، بعدها دال مهملة- أي: تقطف، وتقطع «نَخْلَهَا» أي: ثمارها. البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (26/ 272).

قوله: «فَزَجَرَهَا رجل أن تخرج»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
«فزجرها رجلٌ» أي: منعها. شرح المصابيح (4/ 55).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«فزجرها» أي: نهاها «رَجُلٌ» لا يُعرف، «أَنْ تَخرُج» عن الخروج من بيتها؛ ظنًّا منه أن آية: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} الطلاق: 1، يعُمَّها. البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (26/ 272).

قوله: «فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم-»:
قال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
فيه: استحباب سؤال أهل العلم عن حقائق العلم التي يتسرع العوامُّ إلى إفتاء الناس فيها بلا مستند شرعي. توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 579).

قوله: «بلى، فَجُدِّي نَخْلَكِ»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «بلى» تقرير للنفي، أي: أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- وسألت: أليس يسوغ لي الخروج للجداد؟ فقال: بلى اخرجي فَجُدِّي. الكاشف عن حقائق السنن (7/ 2369).
وقال الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «بلى» أي: قالت: أليس لي الخروج؟ فقال: بلى، والفاء في «فجدّي» للسببية، أي: إن كان لا بد لك من الخروج، فاخرجي وجُدِّي، وفيه: جواز خروج المعتدة للحاجة. لمعات التنقيح (6/ 181).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
وظاهر إذنه -صلى الله عليه وسلم- لها بالخروج لِجَدِّ النخل يدل على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة؛ ولما يشابهها بالقياس. نيل الأوطار (6/ 353).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله -عليه السلام- للمعتدة التي سألته الخروج لِجَدَاد نخلها: «بلى، فَجُدِّي نخلك» حجة لمالك والليث في جواز خروج المعتدة بالنهار، وأن لزوم منزلهن إنما هو بالليل، وهو قول الثوري والليث والشافعي وابن حنبل، وسواء عند مالك كانت رجعية أو مبتوتة.
وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وإنما تخرج نهارًا المبتوتة.
وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها، وأما المطلقة فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا.
وقال محمد بن الحسن: لا يخرج الجميع ليلًا ولا نهارًا، وقد احتج أبو داود بهذا الحديث -في الباب على أنها تخرج بالنهار- لقولنا، ووجه استدلالنا: أن الجداد الذي يُخْرَجُ إليه في الحديث إنما هو بالنهار عرفًا وشرعًا.
وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن جداد الليل، وأيضًا فإن نخل الأنصار وأموالهم ليست من البعد بحيث يحتاج إلى المبيت فيها إذا خرج بالنهار، فظاهره بكل وجه أن استئذانها إنما لخروج النهار. إكمال المعلم (5/ 62).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
وهذا في المعتدة من الطلاق الثلاث، فإنها تخرج في النهار إلى المكان القريب للحاجة، ونخل الأنصار قريب من دورهم، فأما الرجعية فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا.
وقال أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة أصلًا كالرجعية.
وقال الشافعي: تخرج نهارًا لا ليلًا. كشف المشكل (3/ 85).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وجه استدلال أبي داود منه في أن للمعتدة من الطلاق أن تخرج بالنهار هو أن النخل لا يُجَدُّ عادة إلَّا نهارًا، وقد نهى عن جداد الليل، ونخل الأنصار قريب من دورهم فهي إذا خرجت بكرة للجداد رجعت إلى ‌بيتها ‌للمبيت، وهذا في المعتدة من التطليقات الثلاث، فأما الرجعية فإنها لا تخرج ليلًا ولا نهارًا.
وقال أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة ليلًا ولا نهارًا كالرجعية.
وقال الشافعي: تخرج نهارًا لا ليلًا على ظاهر الحديث. معالم السنن (3/ 285).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
فأتت النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: «بلى، فَجُدِّي نَخْلَكِ» أي: اقطعي ثمرة نخلك، وهذا يدل على أن للمعتدة الخروج نهارًا للعذر، فلعل خالة جابر لم تكن لها من يُصْلِح نخلها، فرخَّص -عليه الصلاة والسلام- في الخروج. شرح المصابيح (4/ 55).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
هذا بالنسبة لخروج المعتدة المطلقة قال الله تعالى فيها: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} الطلاق: 1.
فنهى الله -سبحانه وتعالى- أن نخرجهن، ونهاهن أن يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال العلماء: الفاحشة المبينة: مثل بذاءة اللسان وما أشبه ذلك، وعلى هذا فنقول: المطلقة لا تخرج من بيتها، ولكنها ليست كالمحادة لا تخرج أبدًا، بل هي تخرج وترجع إلى بيتها؛ لأنها إذا كانت رجعية في حكم الزوجات يدخلن ويخرجن، لكنهن في بيوت أزواجهن؛ فكذلك المعتدة من طلاق رجعي تبقى في بيت زوجها، لكنها تخرج كما تخرج الزوجة وترجع كما ترجع الزوجة، وتتزيَّن وتتجمل وتتطيَّب؛ حكمها حكم الزوجة؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} البقرة: 228.
إذن نقول: المطلقة تخرج وتدخل، ولا حرج عليها في ذلك؛ لكن تبقى سكناها في بيت زوجها وليس عليها إحداد، يعني: لا يلزمها أن تتجنب الطيب، أو أن تتجنب الزينة أو الحلي، بل ربما تؤمر بهذا؛ لعل زوجها يرجع إليها، ودليله هذا الحديث أنها أرادت أن تخرج فزجرها رجل أن تخرج لعله ظنًّا منه أن قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ}، {وَلَا يَخْرُجْنَ} يعني: أنها لا تخرج مطلقًا، ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «بلى» يعني: تخرج وتَجُدُّ نخلها، وبيَّن الرسول -صلى الله عليه وسلم- المصلحة من ذلك، وهي أن تتصدق على الفقراء أو تفعل معروفًا بالنسبة للأغنياء...
ومن فوائد الحديث: جواز مباشرة المرأة لجدِّ نخلها إن كان المراد بقوله: «جُدِّي نَخْلَكِ» يعني: أن تباشر ذلك بنفسها، وإن كان المراد: أن تحضر عند من يجده -وهو محتمل في الحديث- فهو دليل على أن المرأة لها أن تخرج لتنظر وتراقب من يتولى الأعمال عنها. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (5/ 119-120).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
الذي يظهر لي: أن المتوفّى عنها زوجها، والمطلّقة طلاقًا بائنًا؛ لهنّ الخروج لحوائجهنّ مطلقًا، ليلًا أو نهارًا، ثم يَعُدْن إلى بيوتهنّ؛ لإطلاق حديث جابر -رضي الله عنه-؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- لما قال لها: «اخرجي، فَجُدِّي» ما قيّده لا بليل ولا بنهار، فيُعْمَل بعمومه، وأما المطلّقة طلاقًا رجعيًّا، فلا تخرج مطلقًا، إلَّا لِمَا استثناه الله تعالى في كتابه؛ حيث قال -سبحانه وتعالى-: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} الطلاق: 1. البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (26/ 274-275).

قوله: «فإنَّك عسى أن تَصَدَّقِيْ، أو تفعلي معروفًا»:
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قوله: «فلعلك أن تَصَدَّقِي، أو تفعلي معروفًا» ليس تعليلًا لإباحة الخروج لها بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها، والحض على فعل الخير. المفهم (4/279).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «أن تصدَّقي» يعني: لعلَّ ثمرةَ نخيلك تبلغُ نِصابًا، فتؤدِّي زكاتَها، و«تصدَّقي» بمعنى: تُؤدِّي الزكاة.
قوله: «أو تفعلي معروفًا» يعني: أو تُعطي صدقةَ تطوُّعٍ. المفاتيح في شرح المصابيح (4/ 126-127).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «فإنه عسى» تعليل للخروج، ويعلم منه أنه لولا التصدق لما جاز لها الخروج، و(أو) في قوله: «أو تفعلي معروفًا» للتنويع، يعني: أن يبلغ مالك نصابًا فتؤدي زكاته، وإلا فافعلي معروفًا من التصدق والتقرب والتهادي، وفيه: أن حفظ المال واقتناءه لفعل المعروف مرخص. الكاشف عن حقائق السنن (7/ 2369).
وقال محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معقبًا:
فيما قاله نظر لا يخفى، بل الحقّ: لها الخروج لحاجتها، ولو لَمْ يكن التصدّق، فتنبّه، -والله تعالى أعلم-. البحر المحيط الثجاج (26/272).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «أن تَصَّدقي» بفتح التاء، وأصله: تتصدقي، حُذِفَتْ منه إحدى التاءين للتخفيف، قوله: «أو معروفًا» وهو: اسم جامع لكل ما عُرِفَ من طاعة الله، والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، وكل ما نَدَبَ إليه الشرع، ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة. نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (11/ 149).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
وإنما قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك؛ لأنه كان يعلم أنها صاحبة خير عُهِدَ منها المعروف، أو أجابها بما فيه إرشاد لها إلى الصدقة والتطوع، ولا يخفى ما فيه من لطف وحكمة. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (16/ 293).
وقال النووي -رحمه الله-:
وفيه: استحباب الصدقة من التمر عند جدادهِ والهدية، واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك وتذكير بالمعروف والبر. شرح مسلم (10/ 108).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«فإنه عسى أن تَصَدَّقِيْ» أصله: أن تتصدقي؛ أي: تؤدي زكاة ثمرتك إن بلغت نصابًا، «أو تفعلي معروفًا» بأن تَصَدَّقِيْ صدقة التطوع إن لم يبلغ نصابًا. شرح المصابيح (4/ 55).
وقال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
يستحب لمن عنده تمر يَجُدُّه أو يجنيه، أو زرع يحصده: أنْ يتصدَّق بجزء منه، ويُحْسِن إلى المحتاجين؛ وذلك من غير الزكاة، فهو من المعروف والإحسان، والأنفس متشوِّفة إليه، والفقراء متطلِّعون إليه؛ فحرمانهم منه يحزُّ في نفوسهم، ويثبت الحقد والعداوة فيهم على الأغنياء. توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 579).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» وللنسائيّ: «وتفعلي معروفًا» بالواو، والظاهر: أن (أو) هنا للتنويع، لا للشك، ويَحْتَمل أن تكون للشك من الراوي، والأول أظهر، وعليه: فيكون من عطف العامِّ على الخاصِّ؛ إذ المعروف يَعُمُّ الصدقة، وغيرها، كقضاء الديون، ونحوه.
قوله: «أو تفعلي معروفًا» أي: من التطوع، والهدية، والإحسان إلى الجيران، ونحوها، و(أو) للتنويع، يعني: إن يبلغ مالك نصابًا، فأدِّي زكاته، وإلا فافعلي معروفًا من التصدق والتقرب والتهادي، وفيه: أن حفظ المال، واقتناءه لفعل المعروف مرخصٌ. البحر المحيط الثجاج (26/ 272).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- أيضًا:
من فوائد الحديث:
-أن النساء كالرجال في فعل الخير؛ لأنهنّ شقائق الرجال، قال الله تعالى: {وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ} الأحزاب: 35.
-ومنها: مشروعيّة العناية بحفظ المال، واقتنائه لفعل الخير، والمواساة به.
-ومنها: استحباب الصدقة من التمر عند جداده، والهديّة منه.
-ومنها: استحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك، وتذكيره بالمعروف، والبرّ. البحر المحيط الثجاج (26/ 274).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
من فوائد الحديث: الفرق بين الصدقة وفعل المعروف: أن الصدقة تكون على الفقير المحتاج ولا يجوز أن تكون على الغني، لكنها على الغني تكون هدية من باب المعروف.
ومن فوائد الحديث: أن الصدقة ليست بواجبة؛ لقوله: «فإنك عسى أن تَصَدَّقِيْ»، وهو كذلك؛ لكن الزكاة واجبة ولا بد منها. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (5/ 119-120).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أيضًا:
يستفاد من هذا الحديث فوائد: ...أنه من المعروف عن الصحابة -رضي الله عنهم- أن المرأة المطلقة لا تخرج من بيتها؛ لأن الرجل زجرها أن تخرج.
ومن فوائده: أنه قد يخفى على بعض الصحابة ما يخفى من أحكام الله؛ فإن هذا الرجل خفي عليه خروج هذه المرأة لِجَذِّ نخلها، ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بيَّن أن ذلك لا بأس به. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (5/ 119).


ابلاغ عن خطا