«خَالِفُوا المشركينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى، وأَحْفُوا الشَّوَارِبَ».
رواه البخاري برقم: (5892) واللفظ له، ومسلم برقم: (259) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
شرح مختصر الحديث
.
غريب الحديث
«وَفِّرُوا»:
أي: لا تأخذوا منها شيئًا. فيض القدير (6/ 363).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «وَفِّرُوا اللِّحَى» أي: لا تُنْقِصوها بالقص لها. مطالع الأنوار(6/ 230).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
قوله: «وفروا» من التوفير بالفاء وهو: الاستبقاء والتكثير. الكواكب الدراري(21/ 111).
«اللِّحَى»:
بكسر اللام، وحُكي ضَمها وبالقصر والمدّ جمع لحية بالكسر فقط، وهي: اسْمٌ لِمَا نبت على الخدين والذقن. فتح الباري، لابن حجر (10/ 350).
وقال ابن منظور -رحمه الله-:
اللحية: اسمٌ يَجمع ما نبت على الخدّين والذّقَن، والجمع لِحّى -أي: بالكسر-، ولُحىً -أي: بالضمّ- مثلُ ذُرْوَة وذُرىً. لسان العرب (15/ 243).
«أَحْفُوا»:
أي: أزيلوا ما طال منها على الشفتين. فتح الباري، لابن حجر (10/ 347).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: أحفى شاربه...هو جزّ شعره واستقصاؤه. مشارق الأنوار (1/ 208).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
الأصل في الإحفاء: الاستقصاء.شرح المصابيح(5/ 52).
«الشَّوَارِبَ»:
جمع شارب، وهو الشّعر النابت على الشّفة العليا، وإنما سمّوه شاربًا؛ لأنه أوّل ما يرد الماء إذا شرب الشارب. أمالي ابن الشجري (2/ 473).
وقال الفيروز آبادي -رحمه الله-:
«الشوارب» ما سال على الفِّم من الشِّعر، وما طال من ناحية السَّبَلَةِ، أو السَّبَلَةُ، كُلها شارب. القاموس المحيط (ص: 100).
شرح الحديث
قوله: «خالفوا المشركين»:
قال المظهري -رحمه الله-:
يعني: المشركون يقُصُّون اللحى ويتركون الشوارب حتى تطول، فخالفوهم بأن تتركوا اللحى حتى تطول ولا تقُصُّوها، وقُصُّوا الشوارب. المفاتيح في شرح المصابيح (5/ 38).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «خالفوا المشركين» أراد بهم المجوس، يدل عليه رواية مسلم: «خالفوا المجوس» لأنهم كانوا يقصرون لِحَاهُمْ، ومنهم من كان يحلقها. عمدة القاري (22/ 46).
وقال العيني -رحمه الله- أيضًا:
نُهِينا عن التشبه بهم؛ وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال. عمدة القاري (6/ 137).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
«خالفوا المشركين» أي: المجوس كما في رواية؛ لأنهم كان يقصرون لحاهم ومنهم من يحلقها، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضُل أخذه، وروي مثله عن أبي هريرة، وحمل النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها.منحة الباري(9/ 121).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«خالفوا المشركين» في زَيِّهم... وأراد بالمشركين: الكفار، وإنما خص الشرك لغلبته في العرب؛ فالمجوس مثلهم بدليل خبر: «أن آل كسرى يحلقون لحاهم ويبقون شواربهم خالفوا المجوس». التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 512).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«خالفوا المشركين» في الهيئة. التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 457).
قوله: «وَفِّرُوا اللِّحَى»:
قال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «واعفوا اللحى» وفي رواية: «أوفوا اللحى» وهما بمعنى، أي: اتركوها حتى تكثر وتطول...
وكُرِه قَصُّها وحلقُها وتحريقها، وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك، وسنة بعض الأعاجم حلقها وجزُّها وتوفير الشوارب، وهي كانت سيرة الفُرْس، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تُكرَه في قصها وجزِّها. إكمال المعلم (2/ 63- 64).
وقال النووي -رحمه الله- بعد أنْ ذكر كلام القاضي عياض السابق:
معناها كلها: تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء... والمختار: ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا. شرح النووي على مسلم (3/ 151).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
أي: اتركوا اللحى حتى تكثر بحالها، أو لا تتعرضوا لها واتركوها لتَكْثُر. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (3/ 155).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نصَّ عليه، كما تقدَّم عن ابن عمر، وكذلك أخذُ ما تطاير منها، وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من لحيته: من عَرضها وطُولها»، رواه الترمذي، وقال: حديث غريب، فأما حلقُها فمثل حلقِ المرأة رأسَها، وأشدّ؛ لأنه من الْمُثْلة المنهيِّ عنها، وهي محرَّمة. شرح عمدة الفقه (1/ 223).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«وأوفروا اللحى» -بضم اللام-: جمع اللحية، والتوفير بعدم القطع وبتخليتها وافرة؛ أي: تامة. شرح المصابيح (5/ 51).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «وفروا» -بتشديد الفاء-: أمر من التوفير وهو الإبقاء، أي: اتركوها موَفَّرة، و«اللحى» بكسر اللام وضمها، بالقصر والمد: جمع لحية بالكسر فقط، وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن، قاله بعضهم. قلتُ: على الخدين ليس بشيء، ولو قال: على العارضين لكان صوابًا. عمدة القاري (22/ 46).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
ذكر الشيخ أبو محمَّد ابن أبي زيد المالكي قال: وسئل -يعني: مالكًا- عن طول اللحية إذا طالت جدًا، فكرهه، قيل: أفَتَرَى أن يؤخذ منها؟ قال: نعم، انتهى.
وهذا يخالف ظاهر الحديث في الأمر بإعفائها وغير ذلك مما يقتضي تركها، ولكنه تخصيص بالمعنى؛ لأن المقصود الأصلي بهذه الخصال: تحسينُ الهيئة وتجميلها، ونفيُ ما تُكره رؤيتُه منها، وتَنفِر الطباعُ منه، فلا يكون ما يقتضي ضدَّ هذا المعنى مما يُستقبحُ في العرف- مشروعًا مقصودًا بالأمر الذي عليه ضدُّه، -والله أعلم-. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (3/ 320- 321).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
فإن قلتَ: روى الحديث ابن عمر، فكيف كان يأخذ من لحيته؟ قلتُ: فهم من قوله: «وفروا اللحى»: عدم الحلق والقص المفرط كما يفعله النصارى والأعاجم؛ يؤيده أن عمر رأى رجلًا في لحيته طول مفرط، فدعاه وأمر رجلًا أن يجتز لحيته ما فوق القبضة، وقال: يترك أحدكم نفسه كأنه سبع من السباع. الكوثر الجاري(9/ 361).
وقال الغزالي -رحمه الله-:
وفي اللحية عشر خصال مكروهة، وبعضها أشد كراهة من بعض: خضابها بالسواد، وتبييضها بالكبريت، ونتفها، ونتف الشيب منها، والنقصان منها، والزيادة، وتسريحها تصَنُّعًا لأجل الرياء، وتركها شَعِثَة إظهارًا للزهد، والنظر إلى سوادها عجبًا بالشباب، وإلى بياضها تكبُّرًا بعلو السن، وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبهًا بالصالحين. إحياء علوم الدين (1/ 143).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«وأعفوا اللحى» بقطع الهمزة، بمعنى: أوفروا... وسيجيء استحباب أخذ اللحية طولًا وعرضًا، لكنه مُقيَّد بما إذا زاد على القبضة، وهذا في الابتداء، وأما بعدما طالت فقالوا: لا يجوز قصها كراهة أن تصير مُثْلَة. وأقول: ينبغي أن يُدْرَج في أخذها لتصير مقدار قبضة على ما هو السنة والاعتدال المتعارف، لا أنه يأخذها بالمرة فيكون مُثْلَة. مرقاة المفاتيح (7/ 2815).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«وفِّروا اللحى» بإبقائها من دون إزالة شيء منها. التنوير شرح الجامع الصغير (11/ 36).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«وأوفروا اللحى» أي: اتركوها لتغْزُر. التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 512).
وقال الكشميري -رحمه الله-:
اللحية ما على اللَّحيين... أما الأشعار التي على الخدين فليست من اللحية لغةً؛ وإن كره الفقهاءُ أخذَها؛ لأنه إن كان بالحديد، فذلك يوجب الخشونة في الخدين، وإن كان بالنتف، فإنَّه يُضعف البصر. فيض الباري على صحيح البخاري (6/ 100).
وقال محمد المختار الشنقيطي -رحمه الله-:
هذا الحديث بجميع طرقه ورواياته يدل دلالة واضحة على تحريم حلق اللحى؛ لأن الأمر فيه بالإعفاء، وكذلك رواية: «أرخوا اللحى» و«أرجوا اللحى» و«أوفوا اللحى» و«فروا اللحى» كلها بصيغة الأمر، ومعناها: تركها وعدم أخذ شيء منها، واللحية: الشعر النابت على عظمي اللحيين، والأصل في صيغة الأمر الوجوب، لا سيما وقد تأكد ذلك بكون الحلق سمة اليهود أو المجوس، ونحن مأمورون بمخالفة الكل، وما روي فيها من حديث عمرو بن شعيب عند الترمذي... «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها»... فهذا الحديث معلول، وعلى فرض صحته؛ فالمراد به: الأخذ الذي لا ينافي التوفير المأمور به، بل هو محمول على إصلاح الشعر وأخذ ما تطاير منه؛ ولهذا لم يختلف مَن وَصَفَ النبي -صلى الله عليه وسلم- في أنّ لحيته كانت كثَّة، وكان إذا رجَّلها ملأت صدره، وأقرب ما يبيّن حدّ ذلك: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر -وهو من عرفت حالته في الاتباع- أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ منها ما زاد على القبضة؛ لأن طولها المفرط فيه قبح وبشاعة، قيل: إن عادة الفُرس قص اللحية، فأُمِرْنا بخلافه...
وقد اختلف السلف في ذلك: فمنهم من لم يحدّه بحد بل قال: لا يتركها إلى حد الشُّهرة، ومنهم من حدّها بالقبضة فيؤخذ ما زاد عليها، وكرِهَ مالك طولها جدًّا، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة، قلتُ: فهذا يبيّن أن الأخذ المراد إنما هو تصليح الشعر الذي جرت العادة بأنه يحسنه ويجمله، وبهذا يتبين أن الذي يفعله كثير من الناس الآن من حلقها باسم التقصير، ولا يترك إلَّا سَوادَ أصول الشعر- أنه بعيد من السنة؛ بل هو الحَلق بعينه، واقتداء بمن نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاقتداء بهم من الأعاجم، وإن رأى كثير من الناس الفرق بينه وبين مسحها بالكلية ففي الواقع أنه مثله...
فهو بعيد من الامتثال؛ بل هو قريب إلى الاستهزاء، فلا يصدق عليه الإعفاء ولا التوفير ولا الإرخاء. شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية(1/ 123 - 133).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
كثير من الناس قد غلبته نفسه فصار يحلق لحيته، ولا أدري ماذا يجني من حلق اللحية؟ لا يجني إلا معاصٍ تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه -والعياذ بالله-؛ لأن من مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي تنقص الإيمان، فيكسب حالق اللحية معاصٍ تنقص إيمانه، مع أنه لا يزيد نشاطه ولا صحته، ولا تندفع عنه بذلك الأمراض، ولكن ابتلي بهذا الشيء وصار شاقًّا عليه، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي، حتى يكون من المجاهدين في الله -عز وجل-. شرح رياض الصالحين (2/ 54).
قوله: «وأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
قيل: أصل الإحفاء: الاستقصاء في الكلام، ثم استُعِير للاستقصاء في أخذ الشارب. الكاشف عن حقائق السنن (9/ 2924).
وقال النووي -رحمه الله-:
والمختار في الشارب: ترك الاستئصال، والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة، -والله أعلم-. شرح النووي على مسلم (3/ 151).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه: أحفوا ما طال عن الشفتين، بل الإحفاء: الاستئصال كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة، ورواية القص لا تنافيه؛ لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء، وقد لا يكون، ورواية الإحفاء معينة للمراد، وكذلك حديث الباب الذي فيه: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» لا يعارض رواية الإحفاء؛ لأن فيها زيادة يَتَعَيَّنُ المصير إليها، ولو فُرِضَ التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء أرجح؛ لأنها في الصحيحين. نيل الأوطار (1/ 149).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
واحتج من لم يرَ إحفاءه بحديثَي عائشة وأبي هريرة المرفوعَين: «عشر من الفطرة» فذكر منها: قص الشارب، وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: «الفطرة خمس...» وذكر منها: قص الشارب.
واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كان يَجُزُّ شاربه». زاد المعاد (1/ 173-174).
وقال الطحاوي -رحمه الله- مُعلقًا على حديث:
«كان يَجُزُّ شاربه»: وهذا يحتمل أن يكون على الجزِّ الذي معه الإحفاء. مختصر اختلاف العلماء(3/ 365).
وقال الإمام مالك -رحمه الله-:
يُؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشّفة، وهو الإطار، ولا يجُزُّه، فيُمثِّل بنفسه. الموطأ (2/ 922).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
وتحصل السنّة بقصِّه حتى يبدو الإطار، وهو طرف الشفة، وكلَّما أخذ فوق ذلك فهو أفضل، نصَّ عليه، ولا يستحبّ حلقُه. شرح عمدة الفقه (1/ 222).
وقال الدماميني -رحمه الله-:
«وأحفوا الشوارب» بألف القطع، رباعي، وهو المبالغة في استقصاء قصِّ الشارب، ومنه: أحفى في المسألة: إذا أكثر.
وحكى ابن دريد: حفا شاربه يحفوه، ثلاثيًّا، وهذا هو معنى إنهاك الشوارب المذكور في الحديث بعده. مصابيح الجامع (9/ 279).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«وأحفوا الشوارب» بقطع الهمزة والوصل أيضًا؛ أي: بالغوا في أخذها حتى يلزقوا الجزَّ بالشفة، والأصل في الإحفاء: الاستقصاء. شرح المصابيح (5/ 52).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«وأحفوا» -بقطع الهمزة- أي: قصوا «الشوارب». في الجامع الصغير: قدَّم هذه الجملة على الأولى (يعني: أحفوا الشوارب وأوفروا اللحى)، ثم في الْمُغْرِب: أحفى شاربه بالحاء المهملة، أي: بالغ في جزِّه.
قيل: الإحفاء قريب من الحلق، وأما الحلق فلم يرد، بل كرهه بعض العلماء ورآه بدعة.
قال القاضي (البيضاوي) وغيره: الإحفاء: الاستقصاء في الكلام، ثم استعير للاستقصاء في أخذ الشارب. مرقاة المفاتيح (7/ 2815).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«أحفوا الشوارب» مِن الإحفاء وأصله الاستقصاء في الكلام، ثم استُعير في الاستقصاء في أخذ الشارب، والمراد: أحفوا ما طال عن الشفة؛ فالمختار: أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يستأصله. فيض القدير (3/ 431).
وقال الزرقاني -رحمه الله-:
وَرُدَّ بأن معناه: أزيلوا ما طال على الشفتين؛ بحيث لا يؤذي الآكل، ولا يجتمع فيه الوسخ -كما قال مالك-. شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 453).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
إنما في هذا الباب أصلان: أحدهما: «أحفوا الشوارب» وهو لفظ مجمل محتمل للتأويل، والثاني: قص الشارب، وهو مُفَسِّر، والْمُفَسِّر يقضي على المجمل، مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قص الشارب من الفطرة» يعني: فطرة الإسلام، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب، -والله الموفق للصواب-. التمهيد (21/ 66).