«أحقُّ الشروط أن تُوفُّوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُروج».
رواه البخاري برقم: (2721) واللفظ له، ومسلم برقم: (1418)، من حديث عُقبة بن عامر -رضي الله عنه-.
وفي لفظ للبخاري برقم: (5151)، ومسلم برقم: (1418) «أحقّ ما أوفَيْتم من الشروط أنْ تُوْفُوا به ما استَحلَلْتُم به الفروج».
مختصر شرح الحديث
.
شرح الحديث
قوله: «أحق الشروط»:
قال القاضي عياض -رحمه الله-:
«أحق» هنا بمعنى: أولى، لا بمعنى الإلزام، عند كافة العلماء، وحمله بعضهم على الوجوب. إكمال المعلم (4/ 562).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
«أحق الشروط أن توفوا به...» وفىَّ يَفِي، وأوفى يُوفي، لغتان، ومعناه: القيام بما ضَمِنه. كشف المشكل(4/ 138).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
هذا حديث معناه -والله أعلم-: أحق الشروط أن يُوفَّى به من الشروط الجائزة، ما استُحلِلَت به الفروج، فهو أحق ما وفَّى به المرء، وأولى ما وقف عنده -والله أعلم-. التمهيد (11/ 424).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
لا تدخل في هذا الشروط الفاسدة؛ لأنها لا يستحل بها شيء؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «كُل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط». المفهم (4/ 112).
وقال التوربشتي -رحمه الله-:
«أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» الشروط التي استُحِلَّت به الفروج هي: المهر والنفقة وحسن العشرة، ويحتمل أنه أراد بذلك الشروط التي دعت المرأة إلى الرغبة في الزوجية، فيدخل بذلك الوفاء بما لم تحظره الشريعة، ولم تقدح فيه السنة. الميسر (3/ 748).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
المراد بالشرط هاهنا: المهر؛ لأنه المشروط في مقابلة البضع، وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة، فإن الزوج التزمها بالعقد، فكأنها شُرطت فيه.
وقيل: كل ما شَرط الزوج ترغيبًا للمرأة في النكاح، ما لم يكن محظورًا. تحفة الأبرار (2/ 347).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
لفظة «أحق الشروط» تقتضي: أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء، وبعضها أشد اقتضاء له، والشروط التي هي مقتضى العقود: مستوية في وجوب الوفاء، ويترجح على ما عدا النكاح: الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيد استحلالها -والله أعلم-. إحكام الأحكام (2/ 175).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«أحق ما وفيتم»...، إنما كان أحق؛ لأنه (أي: الفرج) أبعد شيء من الحِل، فبعد أن أباحه الله فالواجب إتمام ما يقابله. الكوثر الجاري (8/ 480).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«أحق شرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» الحكمة في هذا: أن النكاح نوع من رق الأحرار، والنساء ضعفة، وموضع التناسل، ومواقع قضاء الشهوات وليس يوجد شيء يحتمل هذه المقاصد غيرها؛ فلذلك كان أحق. الكوثر الجاري (5/ 324).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحق الشروط أن يُوفَّى به»، يريد به: الشروط في العقد، والإنسان إذا اشترط في العقد شروطًا صارت هذه الشروط من أوصاف العقد، ودخلت في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة: 1، يعني: أوفوا بأصلها ووصفها، ووصفها هي الشروط التي شُرِطَت فيها، الإنسان يُؤمر بالوفاء بالشروط في البيع والوفاء بها قيام بالحق الواجب عليه، فهل يُؤمر بالوفاء بالشروط في النكاح؟ الجواب: نعم، يؤمر أكثر؛ لأنه قال: «أحق الشروط … إلخ». فتح ذي الجلال والإكرام (4/ 494) بتصرف يسير.
قوله: «أنْ تُوْفُوا به ما استَحلَلْتُم به الفروج»:
قال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «ما استحللتم به الفروج» مما يؤكد الوفاء بها؛ إذ لكل شرط شرطته المرأة على زوجها حق في استحلال فرجها، وقد يحتج به من يوجب الوفاء بها ويلزمه، وقوله -عليه السلام-: «كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل» يرد قولهم. إكمال المعلم (4/ 562).
وقال البرماوي -رحمه الله-:
«ما استحللتم به» أي: أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط، وبابه أضيق. اللامع الصبيح (13/ 255).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
معنى قوله: «وما استحل به الفرج»: أن الزوجة أو أهلها الذين اشترطوا ذلك لم يبيحوا الفرج للزوج إلا إذا التزم بهذا الشرط، فصار توقُّف حِل الفرج على قبول هذا الشرط؛ ولهذا قال: «ما استحللتم به الفروج»، وإلا فإن الفروج تُستحل بالعقد، لكن الشرط في العقد كالأصل. فتح ذي الجلال والإكرام (4/ 494).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يريان أن من تزوج امرأة على أن لا يُخرجها من دارها، أو لا يخرج بها إلى البلد، أو ما أشبه ذلك- أن عليه الوفاء بذلك، وهو قول الأوزاعي، وقد رُوي معناه عن عمر -رضي الله عنه-.
وقال سفيان وأصحاب الرأي: إن شاء ينقلها عن دارها كان له، وكذلك قال الشافعي ومالك.
وقال النخعي: كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه، إلَّا الطلاق، وهو مذهب عطاء والشعبي والزهري وقتادة وابن المسيب والحسن وابن سيرين، قال: وتأويل الحديث على مذهب هؤلاء: أن يكون ما يشترطه من ذلك خاصًا في المهر والحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد، دون غيرها مما لا يقتضيه -والله أعلم-. معالم السنن (3/ 220).
وقال الخطابي -رحمه الله- أيضًا:
تختلف الشروط في عقود النكاح، فمنها ما يجب الوفاء به، ومنها ما لا يجب.
فأما الذي يجب الوفاء به: فهو المهر والنفقة وحسن العشرة، وقد شرط الله تعالى هذه الأمور لهن على الأزواج في قوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} البقرة: 229.
وأما الذي لا يلزم من الشروط: فهو ما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اشتراطه؛ كقوله: «لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» ونحو ذلك من شروط الضرار.
وقد اختلف العلماء في المرأة إذا اشترطت على الزوج أن لا يخرجها من دارها، وأن لا يدخل عليها إلا نهارًا دون الليل، أو ليلًا دون النهار، أو لا يتزوج عليها امرأة، أو لا يتسرَّى، أو نحوها من الأمور، فكان الشرط في مثل هذه الأمور عند أكثرهم باطلًا، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كانت مائة شرط»، وقد جعل الله للرجال من أزواجهن أن يكُنَّ حيث يكون أزواجهن من حضر أو سفر، ما لم يخرج ذلك عن عرف، ولا اتصل بضرر يلحقهن، أو خوف عليهن في مثل ركوب بحر، أو مقام في برية، وموضع خسف، وجعل لهم أن يدخلوا عليهن في كل وقت من ليل أو نهار، وقد رُوي أن كل شرط في نكاح، فالنكاح يهدمه إلا الطلاق، وكذلك هذا في عدد نكاح الأربع من الحرائر، وإباحة التَّسَرِّي عن الإماء بلا عدد محصور.
وقال الشافعي -رحمه الله-: إذا نقصت المرأة عن مهر مثلها شيئًا في شيء من هذه الشروط أُعطِيَتْ تمام مهر مثلها، وبطل الشرط.
وقد روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: "المسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حرامًا أو حرَّم حلالًا"، فيرون أنه أشار بذلك إلى كل أمر تشارطاه فيما بينهما مما لم يحظره الدين، ولم تحرمه الشريعة، فعلى الزوج الوفاء به، وروي نحو ذلك عن ابن مسعود، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. أعلام الحديث (3/1879- 1981).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وتأويل الحديث عند بعض علمائنا: أنه فيما وقع في ذلك من شرط صداق ونِحْلَة وجهازٍ ومؤنة، مما يدوم به الألفة، وتصلح به الصُّحبة، لا مما يناقض حكمها ويخالف موضوعها. إكمال المعلم (4/ 562).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
الشروط على ضربين: ما يرجع إلى الصَّداق، وما يكون خارجًا عنه.
فالأول: لا بد من الوفاء به؛ كشَورة (أي: زينة وما تجهز به العروس)، ووَصِيف (أي: خادم)، وغير ذلك.
والثاني وهو: ما يكون خارجًا عنه؛ مثل: ألا يخرجها من بلدها، أو لا يتزوّج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أولادها، وما أشبه ذلك.
فهذا النوع إن علَّقه على طلاق أو عتق، لزم اتفاقًا عند من يقول بتنفيذ الطلاق والعتق المُعَلَّقَين على التزويج والمِلك، وهو مشهور مذهب مالك، فإن لم يعلَّق عليه ذلك، فقيل: هو لازم يُجبر عليه من أَبَاهُ؛ للحديث. وقيل: يُستحبُّ الوفاء به، ولا يُجبر عليه، وهو مذهب مالك. المفهم (4/ 112).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله- أيضًا:
واختلفوا فيما إذا اشترط المنكِح حباءً (أي: عطاءً) لنفسه غير الصداق، وهو المسمى عند العرب: الحلوان:
فقال قوم: هو للمرأة مطلقًا، وبه قال عطاء، وطاوس، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبو عبيد.
وقال آخرون: هو لمشترِطِه، وبه قال علي بن الحسين، ومسروق، وشرط عشرة آلاف؛ جعلها في الحجّ والمساكين لَمّا زوَّج ابنته.
وقيل: هذا مقصورٌ على الأب خاصة؛ للتبسُّط في مال ولده.
وقال الشافعي: لها مَهرُ مثلها.
وقال مالك: إن كان هذا الاشتراط في حال العقد، فهو للمرأة لاحِقٌ بصداقها، وإن كان بعده فهو لمن وُهِب له، وفيه تفريعٌ يُعرفُ في كتب أصحابنا (المالكية)، ويشهد لمذهب مالك ما خرَّجه أبو داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيُّما امرأة نكحت على صداق وحباء، أو عِدة قبل عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أُكرِم عليه الرَّجل ابنته أو أخته» يعني: لمن أعطيه المرأة؛ بدليل قوله: «على صداق» فإن الصَّداق لا يكون إلا للمرأة، وكذلك ما ذكر معه من الحباء والعدة، وقوله: «أحق ما أكرم عليه الرَّجل ابنته...» استئناف كلام يقتضي الحضَّ على إكرام الوليّ تطييبًا لنفسه -والله تعالى أعلم-. المفهم (4/112، 113).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» قال الشافعي وأكثر العلماء: إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، وكسوتها، وسكناها بالمعروف، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها، ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه (أي: استعصت عليه)، ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك، وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها، ولا يتسرَّى عليها، ولا ينفق عليها، ولا يسافر بها، ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل يلغو الشرط، ويصح النكاح بمهر المثل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل».
وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا لحديث: «إن أحق الشروط...» الحديث -والله أعلم-. شرح صحيح مسلم (9/201، 202).
وسُئل شيخُ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن رجلٍ تزوَّج امرأةً، فاشترطت عليه عند النكاح ألَّا يتزوَّج عليها، ولا ينقلها من منزلها… فهل للزوجة الفسخ أم لا؟
فأجاب: الحمدُ لله، نعم تصحُّ هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ كـعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ، وشريح القاضي، والأوزاعي، وإسحاق. ولهذا يوجد في هذا الوقت صداقاتُ أهل المغرب القديمة، لما كانوا على مذهب الأوزاعي، وفيها هذه الشروط.
ومذهب مالك: إذا شرط أنه إذا تزوَّج عليها أو تسرَّى أن يكون أمرُها بيدها ونحو ذلك، صحَّ هذا الشرط أيضًا، وملكت الفُرقة به، وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك؛ لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إنَّ أحقَّ الشروط أن تُوفُوا به ما استحللتم به الفروج».
وقال عمر بن الخطاب: «مقاطعُ الحقوق عند الشروط»، فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يُستحلُّ به الفروج من الشروط أحقَّ بالوفاء من غيره، وهذا نصٌّ في مثل هذه الشروط؛ إذ ليس هناك شرطٌ يُوفى به بالإجماع غير الصداق والكلام، فتعيَّن أن تكون هي هذه الشروط. مجموع الفتاوى(32/١٦٥).
وقال ابن ملفح -رحمه الله-:
ولِعموماتِ الأمرِ بالوفاءِ بالعقودِ والعهودِ، ولأنَّ الشارعَ حرَّم مال الغيرِ إلَّا عن تراضٍ منه، ولا شكَّ أنَّ المرأة إذا لم تَرضَ ببذلِ فرجِها إلَّا بهذا الشرطِ، وشأنُ الفَرْجِ أعظمُ من المالِ؛ فإذا حُرِّم المالُ إلَّا بالتراضي، فالفرجُ أَولى، مع أنَّ الأثرم روى: أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً، وشرط لها دارها، ثم أراد نقلَها، فخاصموه إلى عمر، فقال: «لها شرطُها».
وعنه: لا يلزم، وحكاها أبو الحسين عن شيخه؛ لقوله -عليه السلام-: «كلُّ شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ؛ فهو باطل»، وعن عمرو بن عوف: «المسلمون عند شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا» رواه الترمذي، وقال: حسنٌ صحيحٌ.
وجوابه: بأنَّ معناه: «ليس في كتابِ الله»؛ أي: في حُكمِه وشرعِه، وهذه مشروعةٌ، ومن نفاه فعليه الدليل. وعن الثاني: بأنها لا تُحرِّم الحلال، وإنما يثبت للمرأة خيارُ الفسخ.
وقال القاضي في الجامع: يثبت لها الفسخُ بالعزم على الإخراج.
وما ذكره المؤلف هو قول عمر، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص، ولم يُعرف لهم مخالفٌ في عصرهم، فكان كالإجماع. المبدع(7/٥٢٥).
وقال ابن حزم -رحمه الله-:
لا يصح نكاح على شرط أصلًا، حاشا الصداق الموصوف في الذِّمة أو المدفوع، أو المعين، وعلى أن لا يضر بها في نفسها ومالها: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
وأما بشرط هبة أو بيع أو أن لا يتسرى عليها، أو أن لا يرحلها، أو غير ذلك كله، فإن اشترط ذلك في نفس العقد، فهو عقد مفسوخ، وإن اشترط ذلك بعد العقد، فالعقد صحيح والشروط كلها باطلة، سواء عقدها بعتق أو بطلاق، أو بأن أمرها بيدها، أو أنها بالخيار، كل ذلك باطل. المحلى بالآثار (9/ 123).
وقال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
يؤخذ من الحديث:..أن الوفاء بشروط النكاح آكد من الوفاء بغيرها؛ لأن عوضها استحلال الفروج. تيسير العلام (ص574).
وينظر فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في تقسيم شروط النكاح إلى صحيحة وفاسدة وحكم الوفاء بكل منها.