«لَأَنْ أقْعُدَ مع قومٍ يذكرون الله تعالى مَن صلاة الغداة، حتى تطلعَ الشمسُ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أُعتق أربعةً مِن ولد إسماعيل؛ ولَأَنْ أقْعُدَ مع قومٍ يذكرون الله مِن صلاة العصر إلى أن تغربَ الشمسُ أحبُّ إليَّ من أنْ أُعْتِقَ أربعةً».
رواه أبو داود برقم: (3667) والطبراني في الأوسط برقم: (6022) والبزار برقم: (7244)، من حديث أنس -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (5036)، صحيح الترغيب والترهيب برقم: (465).
غريب الحديث
«الغَدَاة»:
ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. شرح الدماميني على مغني اللبيب (1/ 562).
وفي مختصر الطحاوي وشرحه:
وقت الغَداء: من طلوع الفجر إلى زوال الشمس؛ لأن الغَدْوَة اسم لأول النهار، وتقول: غدوتُ إلى فلان، تعني: مضيتُ إليه في أول النهار. شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (7/ 450).
شرح الحديث
قوله: «لَأَنْ أقْعُدَ مع قومٍ يَذْكُرون الله تعالى مِن صلاة الغَدَاةِ حتى تَطْلعَ الشمسُ»:
قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: واللهِ «لَأنْ أقْعُد» فتح الإله (4/187).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«لأَن» بفتح الهمزة التي بعد لام القَسَم «أقعد مع قوم يذكرون الله» هذا لا يختص بذكر لا إله إلا الله، بل يلحق به ما في معناه؛ لِمَا روى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لأنَّ أقعد أَذْكُرُ الله وأكبِّرُه وأحمدُه وأسبِّحُه وأُهَلِّلُه حتى تطلع الشمس أحب إلي مِن أنْ أعتق...» الحديث، رواه أحمد بإسناد حسن، والتلاوة في معناه أيضًا. شرح سنن أبي داود (15/ 127).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«لأنْ أَقْعُدَ» أي: لَقُعُودي، واللام للابتداء... «مِن صلاة الغداة» أي: الصبح...، والظاهر أن المراد بالقعود معهم: استمراره معهم؛ فلا ينافي قيامه؛ تعظيمًا لبعضهم حيًّا، أو لجنازتهم ميتًا. مرقاة المفاتيح (2/ 769).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «لأنْ أقعدَ مع قومٍ يذكرون اللَّه» يُفهم من سياق الكلام أن القعود للذِّكْرِ، ولو كان هذا خاصية القعود والمجالسة مع هذا القوم لم يَبْعُد. لمعات التنقيح (3/ 100).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«مع قوم يذكرون الله» كأنه خرج على الأغلب، وإلا فلو قَعَدَ وحده من بعد صلاة الغداة -أي صلاة الفجر-، وهذا هو الذِّكْر بالغُدو، كما أن قوله: «من بعد صلاة العصر» هو الذِّكر بالآصال. التحبير (4/ 18).
وقال الصنعاني -رحمه الله- أيضًا:
«لأنْ أقعدَ مع قوم يذكرون الله» وأشرف الذكر تلاوة كتابه، «من صلاة الغداة» من بعدها، ويشمل مَن صلَّاها ولو في أثناء وقتها...، يحتمل أن المراد: أَقْعُد ذاكرًا، حُذِف لدلالة ما بعده عليه؛ إذ ليس الفضيلة لمجرد القعود، ويحتمل: أن المراد مستمعًا لذِكْرِهِم، أو مترقبًا لما ينزل عليهم من الرحمة...، والحديث مأخوذ من قوله سبحانه: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} الكهف: 28. التنوير (9/ 15، 16).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «لأنْ أقعدَ مع قومٍ يذكرون الله...» إلى آخره: وجه تخصيصه الوقتين المذكورين مِن بين سائر الأوقات: شَرف هذين الوقتين؛ لأن أحدهما أول النهار، والآخر آخره؛ ولاجتماع ملائكة الليل، وملائكة النهار في هذين الوقتين. المفاتيح (2/ 179).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«حتى تطلع الشمس» يقال: طلعت الشمس طُلوعًا، من باب قَعَد، ومطلَعًا بفتح اللام وكسرها: ظَهَرت، وكل ما بدا لك مِن عُلو فقد طلع عليك. البحر المحيط الثجاج (14/ 406).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«حتى تطلعَ الشمس» ثم أصلي ركعتين أو أربع، كما في رواية. فيض القدير (5/ 255).
قوله: «أحبُّ إليَّ من أن أُعتق أربعةً من ولد إسماعيل»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«أحب» أي: أفضل: «إليَّ» أي: عندي «من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل» بفتح الواو واللام، وبضم الأول وسكون الثاني. مرقاة المفاتيح (2/ 769).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«أحب إليَّ من أن أُعتق» بضم الهمزة، وكسر التاء «أربعة» أي: أربعة أنفس «من ولد إسماعيل» زاد أبو يعلى: «دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفًا» (وقال الألباني في الصحيحة: إنَّها زيادة منكرة). فيض القدير (5/ 255).
قال السهارنفوري -رحمه الله-:
«أُعتق أربعةً» أي: من الرقاب. بذل المجهود (11/ 400).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
خصَّص بني إسماعيل؛ لشرفهم وإِنَافَتِهم (تميزهم وعلو منزلتهم) على غيرهم؛ ولقربهم منه، ومزيد اهتمامه بحالهم، ولعله ذكر أربعة؛ لأن المفضَّل على عتقهم مجموع أربعة أشياء: ذكر الله، والقعود له، والاجتماع عليه، والاستمرار به إلى الطلوع والغروب. تحفة الأبرار (1/ 313).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- متعقبًا:
وأقول: يحتمل أنَّ وجهه: أنَّ الإنسان مشتمل على طبائع أربعة، ولكل واحد منهما دعاية إلى شر مخصوص، فإذا شَغَل بالذكر هذين الوقتين اللَّذَين يكثر فيهما الأشغال واللهو والدعاية من النفس إلى البطالة والراحة فيهما، ومن ثَمَّ كانت الصلاة الوسطى العصر أو الصبح -وبقية الأقوال فيها ضعيفة جدًّا- كان حقيقيًّا بأنْ يكون قد طهَّر جميع طبائعه وأخلاطه عن الشر، فكانت حقيقيًّا بأنْ يجب لما فيه من ذلك التطهير الذي لا يوجد في العتق أكثر من عتق أربعة في كل منهما. فتح الإله (4/187-188).
وقال الأردبيلي -رحمه الله-:
وقيل: تعبُّد. الأزهار مخطوط لوح (154).
وقال التوربشتي -رحمه الله-:
معرفة وجه التخصيص في الرقاب على الأربعة يقينًا لا يوجد تلقِّيه إلا مِن قِبَلِ الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وعلينا التسليم، عرفنا ذلك أو لم نعرف...، وقد قيل: إن أولاد إسماعيل -عليه السلام- لم يَجْرِ عليهم الرق قبل الإسلام، وذكر بعض أهل المعرفة بأنساب العرب أن ليس من قبائل العرب قبيلة إلا وهي تنتمي إلى إسماعيل من جهةٍ ما، غير أربع قبائل: ثقيف وسلف وأوزاع والحضرميون. الميسر (1/ 263).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
قد رُوِيَ عنه -عليه السَّلام- أنَّه قال: «العَرَب كلهَا من ولد إسماعيل إلَّا السّلف وثَقِيف والأوزاع وحضرموت» وهي آثار كلهَا ضَعِيفَة الأسانيد لا يقوم بشيء منها حُجَّة، والله أعلم بصحَّة ذلك. الإنباه على قبائل الرواة (ص: 79).
وقال المظهري -رحمه الله-:
تخصيص العتق بولد إسماعيل -عليه السلام-؛ لأن العرب أشرف من غير العرب، ووَلَدُ إسماعيل من بين العرب أشرف من غيرهم؛ لفضيلة إسماعيل -عليه السلام-؛ ولكون نبينا -عليه السلام- منهم. المفاتيح (2/ 179).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
وجه التخصيص بالعرب: أنهم أفضل أصناف الأمم، وأرجحهم مروءةً ووفاءً، وسماحةً وحسبًا وشجاعةً، وفهمًا وفصاحةً وعفةً ونزاهةً وإغضاءً وجودًا، ثم بولد إسماعيل أنهم أرجح العرب في هذه السجايا الكريمة، والأخلاق العظيمة، لا سيما وهو -صلى الله عليه وسلم- منهم. فتح الإله (4/188).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«أحب إليَّ من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل»...، وإطلاق الأرقاء والعتق عليهم: على الفرض والتقدير. شرح المصابيح (2/ 50).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- متعقبًا:
وتأويله: بأنَّ التقدير: مِن عِتْقِهِم لو تُصُوِّر، خلافُ الظاهر، فيحتاج إلى دليل. فتح الإله (4/187).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- أيضًا:
فيه: أوضح دليل للشافعي على أنَّه يجوز ضرب الرق على العرب؛ إذ لو امتنع رقهم لم يقل -صلى الله عليه وسلم-: إنَّ هذا أحب إليه من عتقهم. فتح الإله (4/187).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- متعقبًا:
وأغرب ابن حجر (الهيتمي) وقال: فيه: أوضح دليل للشافعي، مع أنَّه غير واضح، فضلًا عن أنْ يكون أوضح. مرقاة المفاتيح (2/ 769).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «أن أُعْتِقَ أربعة من ولد إسماعيل» الأعداد الواقعة في السنَّة في أمثال هذا المقام سر لا يعلمها إلا الشارع، وقد تُذكر مناسبات تقرِّب إلى الفهم...، والتخصيص بولد إسماعيل؛ لكونهم أشرف العرب، وقد يستشكل بأن العربي لا يُسبى حتى يعتق.
ويجاب: بأن المسألة مختلَف فيها، ويمكن أن يُسبى بالاشتباه، أو المراد بالإعتاق إنقاذهم من الشدائد والمهالك (وهذا خلاف الظاهر). لمعات التنقيح (3/ 100).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
قوله: «أحبُّ إليَّ» أي: في نيل الأجر «من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل» كأن المراد: من أشرف الأوادم، وإلا فإن ولد إسماعيل هم العرب، ولا يجري عليهم الرِّق إلا عند من يرى جواز سبيهم، وللعلماء فيهم قولان:
أحدهما: أنه لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، فلا يسترقون.
والثاني: أنهم يسترقون، كغيرهم. التحبير (4/ 18).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
إنَّما نكَّر «أربعةً» وأعادها؛ ليدل على أن الثاني غير الأول، فلو عرَّفَ لاتَّحدا، نحو قوله تعالى: {غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} سبأ: 12. الكاشف (3/ 1062).
قوله: «ولَأَن أقْعُدَ مع قومٍ يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحبُّ إليَّ من أن أعتق أربعةً»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إليّ من أن أعتق أربعة» من ولد إسماعيل، بيَّن (في حديث آخر) أنَّ مَن أعتق رقبةً أعتَقَ الله بكل عضوٍ منها عضوًا منه من النار، فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا مع ما يبقى منه من زيادة عتق الرقاب الزائدة على الواحدة، لا سيما من أولاد الأنبياء والمرسلين -صلوات الله تعالى عليهم أجمعين-. شرح سنن أبي داود (15/ 128).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
«أحبُّ إليَّ من أن أُعتق أربعةً» نكَّره؛ ليفيد أنَّ الأربعة هنا غير الأربعة ثمة، ثم بني على الأَشْهَر أنَّ إعادة النكرة بعينها تقتضي المغايرة بخلاف المعرفة، ويشهد له قوله -صلى الله عليه وسلم- في قوله: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} الشرح: 5، 6: «لن يَغْلِبَ عسرٌ يُسرين» فأفاد اتحاد العُسر؛ لأنه أعيد معرَّفًا، وتعدد اليسر؛ لأنه أعيد منكرًا، ولم يقل هنا: «من ولد إسماعيل» فيحتمل أنه مراد، وحُذف من الأول لدلالة الثاني عليه. فتح الإله (4/188).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- متعقبًا:
وقال ابن حجر في قوله: «أربعة» أولًا معرفة، وفي الثاني نكرة؛ لتفيد أنَّ الأربعة هنا غير الأربعة ثمة؛ بناء على أنَّ الأشْهَر أنَّ إعادة النكرة بعينها تقتضي المغايرة، بخلاف المعرفة، اهـ، وهو غريب منه مبنىً ومعنىً، مع أنهما جُملتان مستقلتان. مرقاة المفاتيح (2/ 769).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- أيضًا:
قال ميرك:...، ولم يقل هنا: من ولد إسماعيل، فيحتمل أنه مراد، وحُذف من الثاني؛ لدلالة الأول عليه، ويحتمل أنه غير مراد، والفرق أن أوائل النهار أحق بأن تُستغرق بالذِّكْر؛ لأن النشاط فيها أكثر، ويؤيده أنه صح فيه: أن إحياءه بالذِّكْر كأجرِ حجَّة وعُمرة، ولم يُرد نظير ذلك فيما بعد العصر. اهـ.
وقد يقال: آخر النهار أولى بأن يُستغرق بالذِّكر؛ تداركًا لما فاته، أو وقع منه تقصير، ولم يلزم من تخصيص الشيء بالذِّكر نفي ما عداه، كما هو مقرر. مرقاة المفاتيح (2/ 769).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
قال عبد الله بن عمرو: وذِكر الله بالغداةِ والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله، وإعطاء المال سحًّا. التوضيح (29/ 241).
وقال الأردبيلي -رحمه الله-:
فيه: دلالة على أنَّ العرب يجري عليهم الرق، كما يجري على العجم، وبه قال الشافعي في الجديد (وهو) الصحيح، والأكثرون، وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: إنَّه لا يجري عليهم الرق؛ لشرفهم.
(و) فيه: دلالة عظيمة وحثٌّ قويٌّ شديدٌ على الذِّكْر في هذين الوقتين، حيث قال: «لأنْ أقعدَ مع قومٍ يذكرون الله» ولم يقل: لأنْ أذكرَ الله مع قومٍ، فقيَّده بالقعود دون الذكر. الأزهار مخطوط لوح (154).
وقال الفيومي -رحمه الله-:
الحديث فيه: دليل على استحباب الذِّكر بعد الصلاتين، إلى الطلوع والغروب، والمواظبة عليه، فهما لهما أثر عظيم في النفوس. فتح القريب المجيب (3/ 477).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«من صلاة الغداة» فيه: تسمية الصبح غداة. شرح سنن أبي داود (15/ 127).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
فيه: فضيلة الذِّكر جماعة بعد صلاة الصبح، وصلاة العصر، وظاهر الحديث أن هذِه الفضيلة تحصل لمن جلس مع الذاكرين وإن لم يَذْكُر؛ لأنَّ الاستماع قائم مقام الذكر، و«هم القوم لا يَشقى جليسهم». شرح سنن أبي داود (15/ 128).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وفيه: فضيلة الذِّكر في هذين الوقتين بعد هاتين الصلاتين؛ لأنه يَفتتح يومه بالطاعة، ويختمه بها. التحبير لإيضاح (4/ 18).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
وفي الحديث أوضح دليل لما ذهب إليه الشافعي: من أنه يجوز ضرب الرق على العرب؛ إذ لو امتنع رقهم لم يقل -صلى الله عليه وسلم- أن هذا أحب إليه من عتقهم، وتأويل الحنفية هذا الحديث بأن إطلاق الأَرِقَّاء والعتق عليهم على الفرض والتقدير، وبأنه يمكن أن يُسبى بالاشتباه، وأن المراد بالعتق إنقاذهم من الشدائد والمهالك، وهذا بعيد خلاف الظاهر، فلا يلتفت إليه. مرعاة المفاتيح (3/ 327).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
هذا (الحديث) يدل على فضل ذكر الله -عز وجل-، وأن شأنه عظيم عند الله -عز وجل-، وأنه بهذا الوصف، وبهذه المنزلة، وبهذه الدرجة التي بينها رسول الله -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-. شرح سنن أبي داود (415/ 15).
وللفائدة ينظر:
ذِكر يعدل عتق أربعة من ولد إسماعيل.