«أنه شكا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الرجل الذي يُخَيَّل إليه أنه يَجِد الشيء في الصلاة، فقال: لا يَنْفَتِل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».
رواه البخاري برقم: (137)، ومسلم برقم: (361)، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم -رضي الله عنه-.
غريب الحديث
«شكا»:
شكوت فلانًا أشكوه شكوًا وشكاية: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك، فهو مشكو، وشكى إليه: فعل لم يُسَمَّ فاعله. الشافي، لابن الأثير (1/ 228).
«يُخَيَّل»:
من خِلْتُ الشيء أَخَاله: إذا ظننته وتوهَّمته، وخُيِّل إليَّ كذا: أي: وقع في خيالي وظني وأُلْقِيْ في نفسي. الشافي لابن الأثير (1/ 229).
«يَنْفَتِل»:
الفَتْل: لَيُّ الشيء كَلَيِّك الحبل وكفَتْل الفتيلة، يقال: انْفَتَل فلان عن صلاته، أي: انصرف، ولفت فلانًا عن رأيه وفَتَله، أَي: صرَفه ولَوَاه، وفَتَله عن وجهه فانْفَتَلَ، أي: صَرَفَهُ فَانْصَرَفَ. لسان العرب، لابن منظور (11/ 514).
شرح الحديث
قوله: «أنه شكا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»:
قال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
«شكا» ببنائه للفاعل، وهو عبد الله بن زيد، وببنائه للمفعول وهو الرجل، فعليه "الرجل" مرفوع، والفاعل مجهول، وعلى الأول منصوب مفعول «شكا» والفاعل معلوم، هكذا أفهم. منحة الباري (1/ 409).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
الشكاية رفع أمر يصيب الإنسان مما يكرهه إلى من يقدر على إزالته. الكوثر الجاري (1/ 278).
قوله: «الرَّجل الذي يخيل إليه»:
قال ابن الأثير -رحمه الله-:
«الرجل» هو المفعول الذي صيغ الفعل له بهذه الصيغة، كأنه قال: وقع إليه حال الرجل، ولم يرد الرجل خاصة دون المرأة، إنما أراد الرجال والنساء جميعًا؛ لأن هذا الفعل يتعلق بالقبلين. الشافي في شرح مسند الشافعي (1/ 229).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «يخيل» بضم أوله، وفتح المعجمة، وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة، وأصله: من الخيال، والمعنى: يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين، أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين. فتح الباري (1/ 237).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله: «يخيل إليه..» يعني: خروج الحدث منه. شرح صحيح مسلم (4/ 49).
قوله: «أنه يجد الشيء»:
قال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«أنه يجد الشيء» أي: الحدث، والعدول عن ذكره صراحة، للأدب وصيانة اللسان عن الْمُستقذر، حيث لا ضرورة، ومعنى وجدانه الحدث: ظن خروجه منه. المنهل الحديث (1/ 52).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
«الشيء» المشار إليه هي الحركة التي يظن أنها حدث. إحكام الأحكام (1/ 117).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
والمراد من الشيء المبهم في قوله: «يخيل إليه الشيء»: الشيء الذي يوجب الحدث، وهو كما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه، ويقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا». شرح مسند الشافعي (1/ 119).
قوله: «في الصلاة»:
قال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«في الصلاة» قيد لبيان الواقع، وليس للاحتراز، فالحكم خارج الصلاة هو الحكم فيها على ما ذهب إليه الجمهور. المنهل الحديث (1/ 52).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «في الصلاة» تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة، وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة، والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها، فلا معنى للتفريق بذلك؛ لأن هذا التخيل إن كان ناقضًا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض. فتح الباري (1/ 237-238).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
للمالكية تفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة أو خارجها لا ينتهض عليها دليل. سبل السلام (1/ 95).
قوله: «لا يَنْفَتِل أو لا ينصرف»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «لا يَنْفَتِل» بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أن "لا" نافية. فتح الباري (1/ 238).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
وانفتل أي: مال وذهب، يقال: فتله عن وجهه فانفتل، أي: صرفه، وهو قريب المعنى من الانقلاب. شرح مسند الشافعي (1/ 119).
قوله: «حتى يسمع صوتًا»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «صوتًا» أي: من مخرجه. فتح الباري (1/ 237).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
قوله: «حتى يسمع صوتًا» يريد به: الضَّرطة. الشافي في شرح مسند الشافعي (1/ 229).
وقال النووي -رحمه الله-:
«حتى يسمع صوتًا» معناه: يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. شرح صحيح مسلم (4/ 49).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
معناه: حتى يتيقن الحدث، ولم يرد به الصوت نفسه، ولا الريح نفسها حسب، وقد يكون أطرشًا لا يسمع الصوت، وأخشم لا يجد الريح، ثم تنتقض طهارته إذا تيقن وقوع الحدث منه، كقوله -صلى الله عليه وسلم- في الطفل: إذا استهل صلي عليه، ومعناه: أن تعلم حياته يقينًا، والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم له دون الاسم. معالم السنن (1/ 64).
وقال الخطابي -رحمه الله- أيضًا:
قوله: «حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» يريد: أن يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث، ولم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما، وقصر الحكم عليهما، حتى لا يقع نقض الطهارة بغيرهما، وإنما هو جواب خرج على حدود المسألة التي سأل عنها السائل، وقد دخل في معناه: كل ما يخرج من السبيلين من غائط وبول ومذي وودي ودم ونحوها، وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوتًا ولا يجد لها ريحًا، فيكون عليه استئناف الطهارة إذا تيقن ذلك. أعلام الحديث (1/ 227-228).
قوله: «أو يجد ريحًا»:
قال ابن الأثير -رحمه الله-:
يريد بالريح: الفساء. الشافي في شرح مسند الشافعي (1/ 229).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «أو يجد ريحًا» أي: رائحة ريح خرج منه، يعني: حتى يتيقن بطلان وضوئه. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 360).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «أو يجد» «أو» للتنويع، وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل، ثم شم يده، ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض؛ لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه، ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث. فتح الباري (1/ 237).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
ولفظ الريح في قوله: «أو يجد ريحًا» يجوز أن يحمل على الريح الخارجة، أي: يحس بخروجها، لكن الظاهر: أنه لم يرد ذلك، وإنما المراد: الرائحة؛ لوجهين:
أحدهما: أنه ورد في بعض الروايات: «حتى يسمع صوتًا بأذنه، أو يجد ريحًا بأنفه».
والثاني: أن في رواية أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحًا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»، وهذا إذا جوز أن يكون الريح التي يجدها لاحتكاك إحدى الصفحتين بالأخرى، أو لانعطاف يتفق في هيئات الجلوس والإقعاء. شرح مسند الشافعي (1/ 120).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
معنى الحديث: أنه يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (4/ 43).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
واحتج الشافعي والعلماء بالحديث لأصلين:
أحدهما: أن خروج الريح يوجب الوضوء؛ لأنه دل على أن المصلي ينصرف به من الصلاة، ولولا بطلان الطهارة لما انصرف، ثم قال الشافعي: وإذا أوجب خروج الريح الوضوءَ فخروج البول والغائط أولى.
والثاني: أن اليقين لا يرفع بالشك. شرح مسند الشافعي (1/ 120-121).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وقد يستدل بهذا الحديث بعض من لا يرى في الدم يخرج من غير السبيلين الوضوء، والاستدلال به في مثل هذا ضعيف، وأضعف منه وأوهن استدلال من استدل به في أن رؤية المتيمم الماء في صلاته لا تنقض طهارته، ومثل هذا الاستدلال لا يصح، وإن كان قد أولع بذلك أصحاب الجدل والشغب ويتعلقون كثيرًا به، وليس هذا من باب ما تقدم قولنا فيه: من أن المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى؛ لأن ذلك إنما هو فيما يقع تحت الجنس الواحد من معقول الباب، وهذا بخلاف ذلك، فلا يصلح الاستدلال به إذا كان معقولًا أنه إنما قصد به الجواب عن الخارجات من البدن إذا شك في خروجها، وأن الواجب فيها التمسك بالأصل حتى يتيقن الحدث، فدل ببعض المذكورات على سائر ما لم يذكر من نوعها، فمجاوزة المذكور والتعدي إلى غير الجنس المقصود به: اغتصاب للكلام وعدوان فيه، وقد يخاف أن يكون ذلك نوعًا من الافتراء، ونحو هذا من استدل في رؤية المتيمم الماء في الصلاة بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقطع صلاة المسلم شيء»، ومعلوم أنه إنما جاء في المار بين يدي المصلي؛ ولذلك قرن قوله: «وادرأوا ما استطعتم» وهذا باب يجب أن يُرَاعَىْ ولا يُغْفَلُ. أعلام الحديث (1/ 229).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
هذا حكم الشاك في الحدث المُسْتَنْكَح (هو من ابتلي بكثرة الوسواس) بلا خلاف؛ لأنه قال: إنه شكا إليه، وهذا لا يكون إلا ممن تكرر عليه وكثر، فأما غير المستنكح فالشك مؤثر في طهارته، ولا يدخل الصلاة إلا بيقين، وأنه يقتطع وإن كان في صلاة، وروي هذا عن مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن حكم هذا حكم من كان في الصلاة بخلاف غيرها، وروي مثله أيضًا عن مالك، وخص بعضهم هذا الشك في الريح دون غيره من الأحداث، وإليه ذهب ابن حبيب من أصحابنا، وقال بعضهم: بل هذا حكم الشاك في كل حدث، كان في صلاة أم لا، إذ لا ينتقل عن اليقين للطهارة بالشك، وروي مثله عن مالك أيضًا، وهو قول أئمة الفتوى، وقد يحتج بقوله في الحديث الآخر: «فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا» ولم يذكر أنه في الصلاة، وقد يحتج به أيضًا من يخصه بحديث الريح. إكمال المعلم (2/ 207).
وقال النووي -رحمه الله-:
وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكي عن مالك -رحمه الله تعالى- روايتان: إحداهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة، ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية: يلزمه بكل حال، وحُكِيَت الرواية الأولى عن الحسن البصري، وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا، وليس بشيء، قال أصحابنا: ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجح أحدهما، أو يغلب على ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال، قال أصحابنا: ويستحب له أن يتوضأ احتياطًا، فلو توضأ احتياطًا ودام شكه فذمته بريئة، وإن علم بعد ذلك أنه كان محدثًا فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما عندهم: أنه لا تجزيه؛ لأنه كان مترددًا في نيته -والله أعلم-.
وأما إذا تيقَّن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين، وأما إذا تيقَّن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثلًا حدث وطهارة، ولا يعرف السابق منهما فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء، وإن عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا: أشهرها عندهم: أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس، فإن كان قبلها محدثًا فهو الآن متطهر، وإن كان قبلها متطهرًا فهو الآن محدث، والثاني -وهو الأصح عند جماعات من المحققين-: أنه يلزمه الوضوء بكل حال، والثالث: يبني على غالب ظنه، والرابع: يكون كما كان قبل طلوع الشمس، ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعها، هذا الوجه غلط صريح، وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه، وإنما ذكرته لأُنَبِّه على بطلانه؛ لئلا يغتر به، وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلانها بما وقع بعدها -والله أعلم-. المنهاج شرح صحيح مسلم (4/ 49-50).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وفي الحديث من الفقه: أن الشك لا يزحم اليقين.
وفيه: دليل على أنه إذا تيقّن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح المتقدم إلى أن يتيقن الطلاق.
وقال مالك: إذا شك في الحدث لم يصل إلا مع تجديد الوضوء، إلا أنه قال: إذا كان في الصلاة فاعترضه الشك مضى في صلاته وأحد قوليه حجة عليه في الآخر. معالم السنن (1/ 64).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وفيه: العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. فتح الباري (1/ 237).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
ومن أحكام الحديث: شرعية سؤال العلماء عمَّا يحدث من الوقائع، وجواب السائل -والله أعلم-. العدة في شرح العمدة (1/ 183).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
قال الخطابي: في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر، وإن لم يئُشَاهَد يشربه، ولا شهد عليه الشهود ولا اعترف به. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 675).
وقال العيني -رحمه الله- متعقبًا على الخطابي:
قلت: فيه نظر؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهة، والشبهة هنا قائمة فافهم. عمدة القاري (2/ 254).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
فيه أيضًا: كما قال الداودي في شرحه: ترك الاستحياء في العلم، وأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يعلمهم كل شيء، وأنه يصلي بوضوء صلوات ما لم يحدث. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (4/ 48).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
وفيه: دلالة على أن خروج الريح من أحد السبيلين يوجب الوضوء خلافًا لأصحاب الرأي في القُبُل. شرح المصابيح (1/ 239).
وقال العيني -رحمه الله-:
فيه: أن من كان على حال لا ينتقل عنه إلا بوجود خلافه.
(و) فيه: أنهم كانوا يشكون إلى النبي -عليه السلام- جميع ما ينزل بهم. عمدة القاري، باختصار (2/ 254).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
هذا نهي عن العمل بمقتضى الوسواس؛ لأن يقين الطهارة لا يقاومه الشك، وفي هذا: تنبيه على ترك موافقة الوسواس في كل حال. كشف المشكل (2/ 190).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
أخذ العلماء من هذا الحديث قواعد:
منها: أن اليقين لا يزول بالشك.
ومنها: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ومنها: أن اليقين يزول باليقين الطارئ عليه. فتح ذي الجلال والإكرام (1/ 256).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -رحمه الله-:
هذا الحديث سند عظيم لإغلاق باب الوسوسة الذي يدخل منه الشيطان على العبد لإفساد طهارته وصلاته وعبادته. منحة العلام (ص: 256).
وللفائدة ينظر:
- شرط قبول الصلاة: الوضوء بعد الحدث.