«لا يَنظُرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ، ولا يُفْضِي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفْضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ».
رواه مسلم برقم: (338) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه.
مختصر شرح الحديث
.
غريب الحديث
«عَوْرةِ»:
العورة: سوأة الإنسان، وكل شيء يُستحى منه. شمس العلوم، للحميري (7/ 4816).
وقال الفيومي -رحمه الله-:
وكل شيء يستره الإنسان أنفةً وحياءً فهو عورة، والنساء عورة. المصباح المنير (2/ 437).
«يُفْضِي»:
يقال: أفضى الرجل إلى الرجل: إذا ألصق جسده بجسده. جامع الأصول، لابن الأثير (5/ 448).
وقال بطال الركبي -رحمه الله-:
الإفضاء: مأخوذٌ من الفضاء، وهو: المكان الواسع، ويكون بمعنى الجماع، كقوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُم إِلَى بَعْضٍ} النساء: 21، ويكون بمعنى اللمس، كقوله -عليه السلام-: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ». النظم المستعذب(2/ 252).
إظهار شرح الحديث
شرح الحديث
قوله: «لا يَنظُرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«لا ينظر الرجل» أي: الذكر البالغ «إلى عورة الرجل» أي: إلى عورة الذكر البالغ، ونبَّه -صلى الله عليه وسلم- بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة؛ وذلك بالتحريم أولى. الكوكب الوهاج (6/ 255).
وقال البغوي -رحمه الله-:
لا يجوز للرجل أنْ ينظر إلى عورة الرجل، وعورته ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة.
وقال مالك وابن أبي ذئب: الفخذ ليست بعورة. شرح السنة (9/ 20).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
العورة: كل شيء يستحيى منه، وهي العرية أيضًا، وحد عورة الرجل والأمة: من السرة إلى الركبة، وعن أحمد: أنها القُبُل والدُّبُر، وبه قال داود (الظاهري)، وركبة الرجل ليست عورة.
وقال أبو حنيفة: هي عورة، وعن الشافعي كالمذهبين. كشف المشكل (3/ 172).
وقال ابن القطان -رحمه الله-:
لا يحل للرجل النظر إلى السوأتين من جنس الرجال، هذا ما لا شك ولا خلاف فيه:
وحديث أبي سعيد نصّ في ذلك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة». إحكام النظر (ص: 311).
وقال ابن القطان -رحمه الله- أيضًا:
الغلام الذي قد تميل بعض الطباع إلى استحسانه، يحرم من النظر إلى عورته ما يحرم من النظر إلى عورة البالغ بالأحرى والأولى، فإنَّ النظر إلى وجهه قد يفارق في بعض الأحوال النظر إلى وجه الرجل، ويلتحق بباب النظر إلى وجه المرأة...، فكيف بالنظر إلى العورة منه؟! إحكام النظر (ص: 315).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
الله سبحانه قد أمر في كتابه بغض البصر، وهو نوعان: غض البصر عن العورة، وغضه عن محل الشهوة.
فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة» ويجب على الإنسان أن يستر عورته...
ويجوز كشفها بقدر الحاجة كما تكشف عند التخلي، وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده -بحيث يجد ما يستره- فله أن يغتسل عريانًا كما اغتسل موسى عريانًا وأيوب، وكما في اغتسال النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح، واغتساله في حديث ميمونة.
وأما النوع الثاني من النظر -كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية- فهذا أشد من الأول كما أنَّ الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير، وعلى صاحبها الحد، وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلًّا لها كان عليه التعزير؛ لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهي الخمر، وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن، وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة...
وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حرامًا بلا ريب، سواء كانت شهوة تمتع بالنظر، أو كان نظرًا بشهوة الوطء، وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره إلى الأشجار والأزهار وما يجده عند نظره إلى النسوان والمردان. مجموع الفتاوى (15/ 414-420).
قوله: «ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«ولا» تنظر «المرأة» أي: الأنثى البالغة «إلى عورة المرأة» أي: إلى عورة الأنثى البالغة، وفي المدونة: مَن تؤمر بالصلاة كالبالغة في طلب الستر، وذكر اللخمي رواية: أنَّ بنت اثنتي عشرة كالبالغة، قال: وبنت ثمان أخف، وكذلك نظر المرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. الكوكب الوهاج (6/ 255).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«ولا» تنظر «المرأة إلى عورة المرأة» وعورتها بالنسبة لنظر المرأة هو ما بين سرتها وركبتها. البحر المحيط الثجاج (8/ 193).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
لا خلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض وسترها عنهم، إلا الرجل مع زوجته أو أمته على كراهية بعض العلماء في ذلك، ولا خلاف في تحريم كشفها بمحضر الناس، واختلف في كشفها في الانفراد وحيث لا يراه أحد، ولا خلاف أن السوأتين من الرجل والمرأة عورة، واختلف فيما بين الركبة إلى السرة من الرجل هل هي عورة أم لا؟
ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصدًا ليس من مكارم الأخلاق، ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال، وأن الحرة ما عدا وجهها وكفيها عورة على غير ذوي المحارم من الرجال، وسائر جسدها على المحارم عورة، ما عدا رأسها وشعرها وذراعيها وما فوق نحرها، وقيل: كفها عورة.
وقال أبو بكر ابن عبد الرحمن: كل شيء منها عورة حتى ظفرها.
واختلف في حكمها مع النساء، فقيل: جسدها كله عورة، فلا يرى النساء منها إلا ما يرى ذوو المحارم، وقيل: بل حكم النساء مع النساء حكم الرجال مع الرجال، إلا مع نساء أهل الذمة، فقيل: حكمهن في النظر إلى أجساد المسلمات حكم الرجال؛ لقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} النور: 31، على خلاف بين المفسرين في معناه، وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه من ذوي محارمه من النساء، وقد قيل: إنَّ حكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه من المرأة، والأول أصح.
وأما الأمة فالعورة منها ما تحت يديها، ولها أن تبدي رأسها ومعصميها، وقيل: حكمها حكم الرجال وعورتها من السرة إلى الركبة، وقيل: يكره لها كشف معصميها وساقيها وصدرها، وكان عمر يضرب الإماء على تغطية رؤوسهن، وقال: لا تشبهن بالحرائر. إكمال المعلم (2/ 186-188).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
العورة بالسن فقال شيخنا علي بن عبد الله (الزاغوني): كل مَن لم يبلغ سبع سنين لم يثبت في حقه حكم العورة، فعلى هذا: يجوز أن يغسل الرجل الصبية والمرأة الصبي إذا لم يبلغا سبع سنين...
فإذا بلغ الصبي سبعًا دخل في حد التمييز، وأدخله الشرع في حيِّز المتعبدين بقوله: «مروهم بالصلاة لسبع». كشف المشكل (3/ 172-173).
وقال النووي -رحمه الله-:
إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك، ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة، فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه، وأما الشهوة فلا حاجة إليها.
قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد، حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة -والله أعلم-...
وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة، بحيث لا يراه آدمي، فإن كان لحاجة جاز، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف للعلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا: أنه حرام. شرح مسلم (4/ 30- 32).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة» لما كان هذان القسمان محل أن يتوهم جوازهما والمسامحة فيهما خصهما بالذكر، فنظر الرجل إلى عورة المرأة، ونظر المرأة إلى عورة الرجل أشد وأغلظ وأقرب إلى الحرمة؛ فلهذا لم يتعرض لذكرهما. لمعات التنقيح (6/ 20-21).
قوله: «ولا يُفْضِي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
«ولا يفضي الرجل إلى الرجل» أي: لا تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر «في ثوب واحد» أي: في المضجع، فإنه إذ ذاك لا يُؤْمَنُ هَيَجَان شهوتهما، فيُخاف من ظهور فاحشة بينهما. شرح المصابيح (3/ 546).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
قوله: «ولا يفضي الرجل» فيه دليل على أنه يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل، أو المرأة مع المرأة في ثوب واحد، مع الإفضاء ببعض البدن؛ لأن ذلك مظنة لوقوع المحرم من المباشرة، أو مس العورة، أو غير ذلك. نيل الأوطار (6/ 134).
وقال البغوي -رحمه الله-:
لا يجوز مضاجعة الرجل الرجل، ولا مضاجعة المرأة المرأة، وإن كان من محارمه، ويفرق بين الصبيان في المضجع بعدما بلغوا عشر سنين؛ لأنها سن يحتمل فيها البلوغ، روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهم عليها في عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع». شرح السنة (9/ 22).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
حاصل المعنى: أنه لا يجوز للرجل أن يصل بجسده إلى جسد الرجل بلا حائل بينهما، والمراد من جسده هنا: الموضع الذي لا يجوز إليه النظر منه، وهو ما بين السرة والركبة، أو السوأتان على الخلاف الذي يأتي، وأما ما عدا ذلك مما يحل للرجل النظر إليه، فلا يحرم الإفضاء إليه بجسده -والله تعالى أعلم-...
(و) القول بالتحريم أو الكراهة فيما إذا كانا مستوري العورة، مما لا وجه له؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «في ثوب واحد» إذ مفهومه أنهما إذا كانا في ثوبين، فلا نهي في الإفضاء المذكور، لا بين الرجلين، ولا بين المرأتين، فتبصر -والله تعالى أعلم-. البحر المحيط الثجاج (8/ 193-195).
قوله: «ولا تُفْضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
«ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» خوفًا من الفتنة بمسح فرج أحدهما إلى الأخرى. شرح المصابيح (3/ 546).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«ولا تفضي المرأة» أي: لا تلصق المرأة عورتها «إلى» عورة «المرأة» الأخرى مجتمعتين «في الثوب الواحد» ليس بينهما حائل، ولا تظهرها لها، أي: لا يخلوان كذلك ليباشر أحدهما عورة الآخر، ويلمسها، ولمسها محرم كالنظر إليها. الكوكب الوهاج (6/ 257-258).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد..» أي: لا يخلو، فإنهما إذا خَلَيا متجرِّدَين دون إزار فإن في مباشرة أحدهما الآخر لمس عورة كل واحد منهما صاحبه، ولمسها كالنظر إليها، وأما إذا كانا مستوري العورة بحائل بينهما فذلك من النساء محرم أيضًا، على القول بأن جسد المرأة على المرأة كله عورة، وحكمها على القول الآخر وحكم الرجال الكراهة عن هذا؛ لعموم النهي عنه. إكمال المعلم (2/ 188).
وقال الساعاتي -رحمه الله-:
والمراد هنا: نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد ليس بينهما حائل يمنع مباشرة جسد أحدهما الآخر، وكذلك المرأة مع المرأة؛ لما في ذلك من المفاسد. الفتح الرباني (3/ 88).
وقال النووي -رحمه الله-:
أما قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» وكذلك في المرأة مع المرأة، فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه: دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه، وهذا مما تعمُّ به البلوى، ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمَّام، فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قَيِّمٍ وغيره، ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه، قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن أن لا يقبل منه، بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة، والله أعلم. شرح مسلم (4/ 31-32).
وقال المظهري -رحمه الله-:
وكذلك المرأتان إذا وقعت بشرة إحداهما إلى الأخرى لا يُؤْمَنُ هَيَجَان شهوتهما، وظهور فاحشة بينهما، وهي أن تجامع إحداهما على بشرة الأخرى، ومجامعتهما مسح إحداهما فرجها بفرج الأخرى، وهذا حرام، إلا أنه من الصغائر لا من الكبائر، ويجب به التعزير دون الحد. المفاتيح (4/ 19).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
قوله: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» أي: كما وجب حفظ العورة عن النظر، وجب حفظها عن اللمس؛ إذ الأخطار المترتبة على أحدهما تنتج عن الآخر، وما يحتمل من شر في أولهما هو محتمل من باب أولى في ثانيهما، والإسلام يحرص على إغلاق الروافد، وسد الذرائع. فتح المنعم (2/ 360).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله- أيضًا:
يؤخذ من قوله -صلى الله عليه وسلم- «ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه، والنهي نهي تحريم باتفاق، والمقصود من الإفضاء المنهي عنه: الإفضاء بدون حائل؛ ولما كان التجرُّد مَظِنَّةَ مس أحدهما عورة الآخر، ومس العورة حرام كالنظر نُهِيَ عن الإفضاء في الثوب الواحد، سدًّا للذرائع. فتح المنعم (2/ 365-369).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
في فوائده (أي: هذا الحديث):
منها: بيان تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة...
(و) تقدم أن الصحيح: أنه يجوز أن ينظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر من غير كراهة؛ لثبوت ذلك عنه -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة -رضي الله عنها-، ولا دليل على الكراهة، فتبصَّر...
ومنها: بيان تحريم إفضاء الرجل إلى عورة الرجل، كأن يناما في لحاف واحد، وليس بينهما حائل يمنع من وصول عورة أحدهما إلى الآخر، وكذلك المرأة مع المرأة ليس بين عورتيهما حائل كذلك.
ومنها: ما قاله النووي -رحمه الله-: فيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه...
ومنها: عناية الشارع بإبعاد الناس عن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الفاحشة؛ إذ إفضاء الرجل إلى الرجل، وكذا المرأة مع المرأة، كأن يناما في لحاف واحد بلا حائل بينهما من أخطر ما يؤدي إلى وقوع ذلك، فنهى عنه؛ سدًّا للذريعة. البحر المحيط الثجاج (8/ 195-197).
وينظر ما جاء في النهي التَّعَرِّي حديث رقم: (202).