«أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يُصَلِّي ركعتين، فلمَّا انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لَاثَ به الناسُ، وقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الصبحَ أربعًا، الصبحَ أربعًا».
رواه البخاري برقم: (663) واللفظ له، ومسلم برقم: (711)، من حديث عبد الله بن بحينة -رضي الله عنه-.
مختصر شرح الحديث
.
غريب الحديث
«لَاثَ»:
أي: اجتمعوا حوله، يقال: لَاثَ به يَلُوْثُ، وأَلَاثَ بمعنى، والمَلَاث: السيد تُلَاث به الأمور: أي: تُقْرَن به وتُعْقَد. النهاية، لابن الأثير (4/ 275).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
معناه: أحاطوا به، واجتمعوا عليه، وكل شيء اجتمع والتَبَس بعضُه ببعض فهو لَائِثٌ. غريب الحديث(1/ 226).
شرح الحديث
قوله: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «رأى رجلًا» هو عبد الله (بن بحينة) الراوي، كما رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر به وهو يصلي». فتح الباري (2/ 150).
قوله: «وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين»:
قال الكرماني -رحمه الله-:
قوله: «وقد أقيمت»...، معناه: وقد نودي للصلاة بالألفاظ المخصوصة. الكواكب الدراري (5/ 49).
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي -رحمه الله-:
معنى «أقيمت»: نادى المؤذن بالألفاظ التي جعلها الشارع دليلًا على قيام الناس لأداء الصلاة. شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية (5/ 1783).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«يصلي ركعتين» نفلًا. إرشاد الساري (2/ 34).
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي -رحمه الله-:
«يصلي» جملة حالية، وظاهر هذا أنه كان دخل في الصلاة.
ويحتمل: أنه قام يصلي، وقد قال جماعة من العلماء، بل هو قول الأكثرين بالفرق بين كونه أثناء الصلاة عند الإقامة قد دخل فيها قبل الشروع في الإقامة، وبين كونه استأنفها وقت الإقامة، فيحملون هذا الحديث وما في معناه على ما إذا كان استأنف الصلاة وقت الإقامة، دون ما إذا كان في أثناء الصلاة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} محمد: 33. شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية (5/ 1783).
قوله: «فلما انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لاثَ به الناس»:
قال القسطلاني -رحمه الله-:
«فلما انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» من صلاة الصبح. إرشاد الساري (2/ 34).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
قوله: «لاث به الناس» معناه: أحاطوا به، والتفوا حوله. أعلام الحديث (1/ 473).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «به الناس» ظاهره أن الضمير للنبي -صلى الله عليه وسلم- لكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة -(«مر برجل يصلي، وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: قال: لي يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعًا»)- تقتضي أنه للرجل. فتح الباري (2/ 150).
قوله: «وقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الصبحَ أربعًا، الصبحَ أربعًا»:
قال ابن رجب -رحمه الله-:
قوله: «آلصبح أربعًا؟» -مرتين-: إنكار لصلاته، وقد أقيمت صلاة الفجر، فكأنه صلى الصبح بعد الإقامة أربعًا. فتح الباري (6/ 57).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
قوله: «آلصبح أربعًا؟» يريد أن الصلاة الواجبة إذا أقيمت لم يصل في زمانها غيرها من الصلوات. أعلام الحديث (1/ 473).
وقال النووي -رحمه الله-:
هو استفهام إنكار، ومعناه: أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة، فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعًا؛ لأنه صلى بعد الإقامة أربعًا. شرح صحيح مسلم (5/ 223).
وقال العيني -رحمه الله-:
أنكر -صلى الله عليه وسلم- على الرجل الذي كان يصلي ركعتين بعد أن أقيمت صلاة الصبح، فقال: «آلصبح أربعًا؟» أي: الصبح تصلى أربعًا؟ لأنه إذا صلى ركعتين بعد أن أقيمت الصلاة، ثم يصلي مع الإمام ركعتين صلاة الصبح فيكون في معنى من صلى الصبح أربعًا، فدل هذا على أن لا صلاة بعد الإقامة إلا الصلاة المكتوبة. عمدة القاري (5/ 182).
وقال الطحاوي -رحمه الله-:
بيَّن هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لابن بُحَيْنَة هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد، لم يفصل بينهما بشيء، وليس لأنه كره له أن يصليها في المسجد إذا كان فرغ منها تقدم إلى الصفوف، فصلى الفريضة مع الناس. شرح معاني الآثار (1/ 373).
وقال الطحاوي -رحمه الله- أيضًا:
يحتمل: أن يكون النهي لأنه جمع بين الصلاتين من الفرض والنفل في موضع، كما نهي من صلى الجمعة أن يصلي بعدها تطوعًا في مقام حتى يتقدم أو يتكلم. مختصر اختلاف العلماء (1/ 273).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار: عدم الفصل بين الفرض والنفل؛ لئلا يلتبسا، وإلى هذا جنح الطحاوي، وهو متعقَّب بما ذُكر، إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلًا؛ لأن ابن بُحَيْنَة سلَّم من صلاته قطعًا، ثم دخل في الفرض، ويدل على ذلك أيضًا حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وغيره: «أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح»، فلما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سأله لم يُنْكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلًا بها، فدل على أن الإنكار على ابن بُحَيْنَة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض، وهو موافق لعموم حديث الترجمة (أي: حديث الباب)، وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجًا عنه، فصح عنه أنه كان يَحْصُب (أي: يرمي بالحصباء) من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة، وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة، ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام. فتح الباري (2/ 150).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
وحمله مالك على من اشتغل بنافلة عن فريضة، ولو كان فيمن اشتغل بفريضة عن نافلة أمره بقطع الصلاة، وأجمعوا أن من عليه صلاة الظهر فدخل في المسجد ليصليها فأقيمت عليه العصر أنه لا يقطع صلاته ويكملها.
قال مالك: ومن أحرم بفريضة في المسجد فأقيمت عليه تلك الفريضة، فإن لم يركع قطع بسلام ودخل مع الإمام، وإن ركع صلى ثانية وسلم ودخل مع الإمام، وإن صلى ثالثة صلى رابعة، وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمهما ثلاثًا. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (6/ 465-466).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وفي إنكار النبي -عليه السلام- ذلك عليه وتوبيخه دليل على أنه لا يجوز أن يقطع ما كان فيه، ويدخل في صلاة الإمام، إلا أن يمكنه تشفيعها قبل أن يصلي الإمام ركعة، واختلف المذهب في المغرب، هل يقطع على كل حال إذ لا تنفل قبلها؟ أو ينصرف من شفع كغيرها من الصلوات؟ إكمال المعلم (3/ 45-47).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
وقال مالك: إن خشي أن تفوته الركعة الأولى فلا يصليهما، وليدخل مع الإمام، كقول الثوري، إلا أنه قال: وإن لم يخف فوت ركعة، فليركعهما خارج المسجد في غير أفنيته اللاصقة به. شرح صحيح البخاري (2/ 285-286).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
فإن قيل: قد روى ابن ماجه من حديث علي -عليه السلام- أنه قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الركعتين عند الإقامة» فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟
فقيل: إن ذلك خاص بالإمام، وقيل: بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، والأَولى أن يقال: إن في إسناد الحديث الحارث الأعور، وهو ضعيف كما عُلَم، بل قد رمي بالكذب، فلا حاجة إلى تكلف الجمع. نيل الأوطار (3/ 105).
وقال المازري -رحمه الله-:
هذه إشارة إلى أن علة المنع حماية للذريعة؛ لئلا يطول الأمر، ويكثر ذلك، فيَظُن الظان أن الفرض قد تغير، وهذا يقرب من المعنى الذي ذكرناه عن ابن عمر في إنكاره على المتنفل في السفر، وبنحو ما وجهنا به منع الركوع عند صلاة الصبح اعتذر عن عثمان -رضي الله عنه- في إتمامه الصلاة بمنى، وإنما ذلك خيفة أن يغتر الجهال إذا صلى ركعتين ويظنوا أن الصلاة غُيِّرت، وقد شذ بعض الناس (يعني: الأحناف) فأجاز أن يركع للفجر في المسجد والإمام في الصلاة، ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث، أو تأوَّل ذلك على أنه فيمن أخذ يصلي الصبح وحده قبل صلاة الإمام ثم يعيدها معه. المعلم بفوائد مسلم (1/ 447).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
لعل الحكمة فيه: أن يتفرغ للفريضة من أولها لا تفوته فضيلة الإحرام مع الإمام. الكواكب الدراري (5/ 49).
وقال النووي -رحمه الله-:
قال القاضي (عياض): والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن لا يتطاول عليها الزمان فيظن وجوبها، وهذا ضعيف، بل الصحيح: أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام، وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها.
قال القاضي: وفيه حكمة أخرى: وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة. شرح صحيح مسلم (5/ 223).
وقال ابن حجر -رحمه الله- معلقًا:
وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة، وهو قول الجمهور، ومن ثم قال من لا يرى بذلك: إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام، وقال بعضهم: إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة بشرط الأمن من الالتباس، والأول عن المالكية، والثاني عن الحنفية، ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره، وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك. فتح الباري (2/ 150).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
إنما أنكر عليه لأنه صلى سنة الفجر بعد الإقامة للفريضة، فكأنه جعل الصبح أربعًا، وبه استدل الشافعي وأحمد على كراهة ركعتي الفجر بعد الإقامة.
وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يصليهما خارج المسجد. الكوثر الجاري (2/ 312).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
أما زيادة «إلا ركعتي الفجر» في خبر: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر» فلا أصل لها -كما قاله البيهقي-، وإن صحت فمحمولة على الجواز. منحة الباري بشرح صحيح البخاري (2/ 377-378).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
فإن كان قد ابتدأ بالتطوع قبل الإقامة، ثم أقيمت الصلاة، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يُتِم، وهو قول الأكثرين، منهم: النخعي والثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق؛ حملًا للنهي على الابتداء دون الاستدامة.
والثاني: يقطعها، وهو قول سعيد بن جبير، وحكي رواية عن أحمد، حكاها أبو حفص، وهي غريبة، وحكاها غيره مقيدة بما إذا خشي فوات الجماعة بإتمام صلاته، وحكي عن أحمد في إتمامها وقطعها روايتان.
وحكي عن النخعي وأبي حنيفة وإسحاق الإتمام، وعن الشافعي القطع.
وقال مالك: إن أقيمت وهو راكع (....) ولم يركع لكنه ممن يخفُّ الركعتين قبل أن يركع الإمام صلاهما، وإلا قطع وصلى مع الإمام؛ لأنه تحصل له الجماعة في جميع الركعات، ولا يبطل عليه من التطوع كبير عمل.
وقال الثوري: إذا كان يتطوع في المسجد، ثم أقيمت الصلاة فليسرع الصلاة حتى يلحق الإمام، قال: وإن دخل المسجد والمؤذن يُقيم، فظن أنه يؤذن، فافتتح تطوعًا فإن تهيأ له أن يركع ركعتين خفيفتين فعل، وإلا قطع ودخل في الصلاة، فإن هذه صلاة ابتدأها بعد الإقامة، هذا كله في صلاة التطوع حال إقامة الصلاة. فتح الباري (6/ 62).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
لا نعلم خلافًا أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر، واختلفوا في ركعتي الفجر: هل تقطعهما الإقامة؟
فقالت طائفة: تقطعهما الإقامة؛ لهذه الأحاديث الصحيحة، روي عن ابن عمر وأبي هريرة، وروي عن عمر، أنه كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة.
وممن كره ذلك ونهى عنه: سعيد بن جبير، وميمون بن مهران، وعروة والنخعي.
وقال ابن سيرين: كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة، وقال: ما يفوته من المكتوبة أحب إليَّ منهما.
وروى أبو حمزة، قال: قلت لإبراهيم: لأي شيء كرهت الصلاة عند الإقامة؟ قال: مخافة التكبيرة الأولى. فتح الباري (6/ 59-60).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
ويمكن دفع هذه الخصوصية بما أخرجه ابن عدي عن عمرو بن دينار في هذا الحديث: «قيل: يا رسول اللَّه، ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر».
هذا ما يخص افتتاح النافلة بعد الشروع في الإقامة. أما من افتتحها قبل الشروع في الإقامة فأقيمت الصلاة وهو فيها ففيه يقول جمهور الشافعية: يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة؛ عملًا بعموم قوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة».
وخص الحنفية وغيرهم النهي بمن يُنْشِئُ النافلة؛ عملًا بعموم قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} محمد: 33، وفرَّق البعض بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلا، وإلى هذا الرأي نميل، والله أعلم. فتح المنعم شرح صحيح مسلم (3/ 479).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
الحاصل أن المذهب الصحيح الذي تؤيده النصوص الصحيحة الصريحة هو القول بالمنع عن التنفل عند الإقامة للصلاة مطلقًا، سواء كان بركعتي الفجر أم بغيرهما، وسواء شرع فيه حال الإقامة أم لا، كان في الصف أم بعيدًا عنه، في المسجد أم لا، وأن السنة أن يتدارك ما فاته من النافلة بعد أداء المكتوبة جماعة، والله تعالى أعلم. البحر المحيط الثجاج (15/ 262).
وقال النووي -رحمه الله-:
فيها (أي: الأحاديث): النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية. شرح صحيح مسلم (5/ 222).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
ويمكن أن يستنبط من هذين الحديثين: أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال صحت؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يقطع عليهما مع تمكنه من ذلك، وفي إنكاره -عليه الصلاة والسلام- على المصلي مع كونه صلى في جانب المسجد ما يدل على شدة المنع من صلاتهما والإمام في الصلاة، وإن كان في زاوية. المفهم (2/ 351).
وللمزيد من الفائدة ينظر:
* قضاء ركعتي الفجر الفائتتين بعد الصلاة.
* قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس.
* حكم التنفل بعد إقامة الصلاة.