الإثنين 21 شعبان 1447 | 2026-02-09

A a

«صُومُوا مِن ‌وَضَحٍ ‌إلى ‌وَضَحٍ».


رواه البزار برقم: (2335) والطبراني في الكبير برقم: (504) والأوسط برقم: (2900) من حديث أسامة الهُذَلي -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (3812)، سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (1918).


مختصر شرح الحديث


.


غريب الحديث


«من وَضحٍ»:
أي: من الهلَال إلى الهلَال، وأصل الوضح: البياض (مِن كُلِّ شيءٍ). غريب الحديث، لابن الجوزي (2/ 472).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
يقال: وضح القمر؛ إذ بان بيانًا تامًّا. غريب الحديث، للخطابي (2/ 103).


شرح الحديث


قوله: «صُومُوا مِن ‌وَضَحٍ ‌إلى ‌وَضَحٍ»:
قال ابن فارس -رحمه الله-:
قال الفراء: في الحديث: «صوموا من ‌وضحٍ ‌إلى ‌وضحٍ» يريد من ضَوء إلى ضَوءٍ. مجمل اللغة (ص: 928).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
«صُومُوا مِنَ الْوَضَحِ إِلَى الوَضَح» أي: مِنَ الضَّوء إلى الضَّوء، وقيلَ: من الهِلال إلى الهِلال، وهو الوجه؛ لأنَّ سِيَاق الحديث يَدُلُّ عليه، وتَمَامُه: «فإنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فأتِمُّوا العِدّةَ ثلاثين يومًا». النهاية (5/ 195).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
«صوموا من الوضحِ إلى الوضحِ» أي: من الهلال إلى الهلال. اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 285).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«صوموا من ‌وَضَح ‌إلى ‌وَضَح» بالتحريك أي: من الهلال إلى الهلال، يعني: من هلال رمضان إلى هلال شوال. التيسير (2/ 96).
وقال الزمخشري -رحمه الله-:
وعن أبي زيد: الوضح: الهلال، وهو في الأصل البياض. الفائق (4/ 111).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«صوموا من ‌وَضَح ‌إلى ‌وَضَح» بمعجمة فمهملة محركتين، أي: من الهلال إلى الهلال...، ومَن قال: صوموا من الضوء إلى الضوء فقد أبعد، وخالَف ظاهر السياق كما ذكره ابن الأثير، ومَن زعم أنَّ معناه: من الفجر إلى الغروب فقد وهم، وما عَلِمَ أنَّ تتمة الحديث عند مخرجه: «فإنْ خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يومًا». فيض القدير (4/ 213).
وقال الألباني -رحمه الله- معلقًا:
قلتُ: لم أرَ الحديث بهذا التمام، فإن صح به فهو الوجه، وإلا فالذي أراه -والله أعلم- أنَّ المعنى: صوموا من السحور إلى السحور، أجاز لهم مواصلة الصيام ما بينهما، وقد جاء هذا صريحًا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر» أخرجه البخاري رقم: (962) مختصره، وابن خزيمة وغيرهما، وهو مخرج في صحيح أبي داود. سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 551).


وللمزيد من الفائدة ينظر:

وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال.

النهي عن الوصال في الصوم.


إبلاغ عن خطأ