«أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- نَهَى عن ثلاثٍ: عن نَقْرَةِ الغرابِ، وافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وأنْ يُوَطِّنَ الرَّجلُ المقَام للصلاةِ كما يُوطِّنُ البعيرُ».
رواه أحمد برقم: (15533)، وأبو داود برقم: (862)، والنسائي برقم: (1112) واللفظ له، وابن ماجه برقم: (1429)، والدارمي برقم: (1362)، من حديث عبد الرحمن بن شِبْل -رضي الله عنه-.
ولفظ أبي داود: «في المسجدِ».
صحيح الجامع برقم: (6982)، سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (1168).
مختصر شرح الحديث
.
غريب الحديث
«افْتِرَاش»:
الافتراش: افتعال من الفرش والفراش. لسان العرب، لابن منظور (6/ 326).
وقال أبو عبيد -رحمه الله-:
هو أنْ يُلصِقَ الرجل ذراعيه بالأرض في السجود. غريب الحديث (2/ 110).
«يُوَطِّن»:
أي: يألف محلًّا منه يلازم الصَّلاة فيه لا يُصَلِّي في غيره، كالبعير لا يلوي من عطنه إلا لمبركه. التيسير، للمناوي (2/ 475).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
يُقال: أوطنتُ الأرض ووطَّنْتُها واستوطنتها، أي: اتخذتُها وطنًا ومحلًّا. النهاية، لابن الأثير (5/ 204).
شرح الحديث
قوله: «أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- نَهَى عن ثلاثٍ»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«نهى» في الصلاة. التنوير (10/ 596).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثلاث» أي: ثلاث خصال، فتذكير العدد باعتبار الخصال. ذخيرة العقبى(13/ 340).
قوله: «عن نَقْرَةِ الغرابِ»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«عن نقرة الغراب» بدل من الجار والمجرور قبله، بدل تفصيل من مجمل. ذخيرة العقبى (13/ 340).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
قوله: «نقرة الغراب» هي أن لا يتمكن الرجل من السجود، فيضع جبهته على الأرض حتى يطمئن ساجدًا، وإنما هو أن يمس بأنفه أو جبهته الأرض كنقرة الطائر ثم يرفعه. معالم السنن (1/ 212).
وقال البغوي -رحمه الله-:
قوله: «نَقْرَةُ الغُرابِ» هي أن لا يتمكَّن من السُّجود، ولا يَطمئِنَّ فيه، بل يَمسُّ بأنفه وجبهته الأرض، ثم يرفعهما كنقرة الطائر. شرح السنة (3/ 162).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «عن نقرة الغراب» يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله. الكاشف عن حقائق السنن (3/ 1029).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
هو كناية عن الإسراع في الركوع والسجود والرفع منهما، بحيث لا يطمئن الاطمئنان المجزئ، وأقل ما يجزئ فيه قدر ثلاث تسبيحات. المنهل العذب المورود (5/ 308).
وقال الرملي -رحمه الله-:
والمُراد: كراهةُ تخفيفِ المصلِّي سُجوده، بحيث لا يَـمكثُ فيه إلا قَدْرَ وَضْعِ الغُرابِ مِـنقارَه في الأرض. فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: 329).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
ومن هذا قال أئمتنا: يُكره ذلك، أي: إنْ أتى معه بما يصح سجوده كأقل الطمأنينة، وإلا حرم، وبطلت صلاته. فتح الإله (4/42).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
وذلك في حال الركوع والسجود، يعني: أنه يهوي للركوع ثم يرفع بسرعة، ويهوي للسجود ثم يرفع بسرعة. شرح سنن أبي داود (111/ 14).
قوله: «وافتراش السَّبُعِ»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«وافتراش السبع» بالجرِّ عطف على «نقرة الغراب» أي: ونهى -صلى الله عليه وسلم- عن افتراش السبع. ذخيرة العقبى (13/ 340).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
افتراش السبع: أنْ يمدَّ ذراعيه على الأرض لا يرفعهما، ولا يجافي مرفقيه عن جنبيه. معالم السنن (1/ 212).
وقال البغوي -رحمه الله-:
«وافتِراشُ السَّبُع»: أن يَمدَّ ذِراعَيْهِ على الأرض، فلا يَرفعهما.. شرح السنة (3/ 162).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
«افتراش السبع»: هو أن يَضَعَ ذِراعَيْه على الأرض في السجود، والسُّنَّة أن يَرفعهما، ويكون الموضوع على الأرض كفَّيْه.. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/ 50).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
الصحيح: أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه، ويجافيهما عن جنبيه، هذا هو المشروع، وهذا هو السنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. شرح سنن أبي داود (111/ 14).
وقال ابن جبرين -رحمه الله-:
والمأمور به: أنَّك إذا سَجَدتَ، تسجد على الكفَّيْن، وتَرفعَ الذراعين، ولا تَبْسُطَهُما على الأرض؛ حتى تكون بذلك ساجدًا سجودًا حقيقيًّا، فيدلُّ ذلك على صدقِ الرغبة، ومحبةِ العبادة، والنشاطِ فيها، والبُعدِ عن الكَسل؛ فهذه الصِّفة – التي هي بَسْطُ الذِّراعين – صِفةُ المتكاسِلين. شرح عمدة الأحكام (13/ 10).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
وإنما نُهي عن ذلك؛ لأنها صِفَةُ الكَسولِ والمتهاوِنِ بحالِه، مع ما فيه من التشبُّه بالسباعِ والكلاب، كما نُهي عن التَّشبُّه بهما في الأفعال. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/ 50-51).
وقال ابن نجيم -رحمه الله-:
وإنما نَهى عن ذلك لأنها صفة الكسلان، والتهاون بحاله مع ما فيه من التَّشبه بالسِّباع والكلاب، والظاهر أنَّها تحريميَّة؛ للنَّهي المذكور من غير صارف.. البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 40-41).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
لعل الحكمة في النهي عنه: أنه يؤدي إلى الكَسل في الصلاة، وهو من صفات المنافقين. المنهل العذب المورود (5/ 308).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
افْتِراشُ السَّبُع: لا شَكَّ في كَراهته، واستِحباب نقيضِه، وهو التَّجْنِيح الثَّابت في حديث ميمونةَ - رضي الله عنها- وغيرِها.
والحِكمة في ذلك: أنَّه إذا جَنَحَ كان اعتمادُه على يديْه، فيَجب اعتمادُه على وجهِه، فلا يَتأذَّى بمُلاقاة الأرض، ولا يَتَشوَّش في الصلاة، بخلاف ما إذا بَسَط يديه؛ فإنَّ اعتمادَه يكون على وجهه، فيَتأذَّى، ولا يَبدو وضَحُ إبطيْه كما كان يَبدو من الشارع. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (7/ 243).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
فيُكْرَهُ ذلك لقُبْح الهيئة المنافية للخشوع إلا لمن أطال السجود حتى شق عليه اعتماد كفيه، فله وضع ساعديه على ركبتيه؛ لخبر «شكا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشقة السجود عليهم، فقال: «استعينوا بالركب» رواه جماعة موصولًا، وروي مرسلًا، وهو الأصح، كما قال البخاري والترمذي. فتح الإله (4/26).
قوله: «وأنْ يُوطِّنَ الرَّجلُ المَقَامَ للصلاةِ كما يُوطِّنُ البعيرُ»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«وأن يُوطِّن» بتشديد الطاء، ويجوز تخفيفها. مرقاة المفاتيح (2/ 727).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
أما إيطان البعير ففيه وجهان:
أحدهما: أنْ يألف الرجل مكانًا معلومًا من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عَطَنِه إلا إلى مَبْرَك دَمِثٍ قد أوطنه، واتخذه مَنَاخًا لا يبرك إلا فيه.
والوجه الآخر: أنْ يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه، وأن لا يهوي في سجوده فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل. معالم السنن (1/ 212-213).
وقال نجم الدين الغزي -رحمه الله- معلقًا:
قلتُ: وقد صرَّح النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بهذا المعنى الأخير، فيما رواه أبو داود، والنَّسائي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
«إذا سجدَ أحدُكم، فلا يَبْرُكْ كما يَبْرُكُ البعير، وليضعْ يديه قبل رُكبتيه». حسن التنبه لما ورد في التشبه (11/ 78).
وقال العيني -رحمه الله- متعقبًا للخطابي:
ولا دلالة في الحديث على الوجه الثاني فافْهَم. شرح أبي داود (4/ 63).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- متعقبًا للخطابي:
المعنى الثاني: لا يصح هنا؛ لأنه لا يمكن أنْ يكون مشبَّهًا به. مرقاة المفاتيح (2/ 727).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
وقيل: معناه: أنْ يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود، مثل بروك البعير، وهذا بعيدٌ؛ إذ لو كان مرادًا لم يختص النهي بالمكان بالمسجد، فلما ذُكِر دلَّ على أنَّ المراد هو الأول. فتح الإله (4/42).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
هذا يظهر أثره في المسجد (النبوي) الشريف -على مُشرِّفه الصلاة والتحية- في تخصيص الأمكنة المتبركة المعهودة لنفسه، وحجر الناس عنها. لمعات التنقيح (3/ 36).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
قوله: «وأن يوطن الرجل المكان في المسجد» يعني: أنَّ غير الإمام يتخذ مكانًا لا يصلي فرضه إلا فيه. شرح سنن أبي داود (111/ 14).
وقال ابن الهمام -رحمه الله- (نقلًا لكلام الحلواني الحنفي):
لأنَّ العبادة تصير له طبعًا فيه، وتثقل في غيره (أي: في غير المكان الذي أَلِفَهُ)، والعبادة إذا صارت طبعًا فسبيلها الترك؛ ولذا كره صوم الأبد، انتهى. فتح القدير (1/ 422).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
وحكمته: أنّ ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة، والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات أيُّ آفات، فتعيَّن البُعْد عما أدى إليها ما أمكن. فتح الإله (4/42).
وقال السهارنفوري -رحمه الله- معلقًا:
قلتُ: وعندي في النهي عن توطين الرجل مكانًا معينًا في المسجد وجه آخر، وهو أنه إذا وطَّن المكان المعيَّن في المسجد يلازمه، فإذا سَبَقَ إليه غيره يزاحمه ويدفعه عنه، وهو لا يجوز؛ لقوله -عليه السلام-: «مِنَىً مَنَاخُ من سبق» فكما هو حكم مِنَىً، فهو حكم المسجد، فمن سبق إلى موضع منه فهو أحق به.
فعلى هذا: لو لازم أحد أن يقوم خلف الإمام قريبًا منه لأجل حصول الفضل، وسبق إليه من القوم أحد، لا يُزاحمه ولا يدافعه، فلا يدخل في هذا النهي.
وكذا إذا عَيَّنَ مكانًا للصلاة في بيته كما ثبت في حديث عتبان: «أين تحب أن أصلي في بيتك؟ فأشرت إلى ناحية»؛ فهو أيضًا لا يتعلق به هذا النهي، ونعم لا بأس للقاضي والمفتي والمدرس أن يُعَيِّنُوا موضعًا معلومًا يجلسون فيه في غير وقت الصلاة، ذكره الغزالي والنووي. بذل المجهود (4/ 330-331).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
ولا ينافي ذلك قول أئمتنا: مَن أَلِفَ من المسجد موضعًا مخصوصًا لإقراء علمٍ أو قرآنٍ، صار أحق به، وجاز له أنْ يقيم مَن جلس فيه؛ وذلك لأن هذا أمر آخر غير ما نحن فيه أحوج إليه؛ لأن تمام مصلحة التعليم لا تتم وتظهر إلا عند تقيُّدِهِ بذلك، فكان ذلك الإيلاف وما ترتب عليه من تقييم الجالس فيه مما يحتاج إليه في أمر الدين، فاستثني من الحديث قياسًا على إيلاف محل من السوق وأولى، وأما ما نحن فيه وهو أصل الإيلاف لنحو الصلاة والملازمة للعبادة القاصرة على النفس دائمًا، فهذا هو المنهي عنه؛ لأنه لا مصلحة يظهر قصدها في هذا الإيلاف، بل يُخْشَىْ على فاعله آفات الشهرة والسمعة، فنهى عنه فطمًا له عن مواطن الريب، فتأمَّلْهُ. فتح الإله (4/42-43).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
النهي عن أن يوطن الرجل مكانًا يصلي فيه، إنما هو في المساجد دون البيوت. أعلام الحديث (1/ 646).
وقال النووي -رحمه الله-:
إنَّما جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه. شرح صحيح مسلم (5/ 161).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
النهي عن مكان بذاته، أما كون الإنسان يصلي في جهة معينة، فالظاهر: أنه جائز، والأمر في ذلك واسع، وهذا يختلف؛ لأنه مرة يصلي في مكان ومرة يصلي في مكان، وهذا لا يقال له: توطين مكان؛ لأن هذه أماكن، وإنما المقصود بالنهي: هو مكان واحد بعينه، بحيث يكون ملازمًا له دائمًا وأبدًا. شرح سنن أبي داود (111/ 14).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
تضمَّن الحديث النهي في الصلاة عن التشبه بالحيوانات: بالغراب في النقرة، وبالسَّبُعِ بافتراشه ذراعيه في السجود، وبالبعير في لزومه مكانًا معيّنًا من المسجد يتوطَّنه كما يتوطَّن البعير. الصلاة وأحكام تاركها (ص: 122).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
وإنَّما جَمَعَ بين الأفعالِ الثلاثةِ -وإنْ كانت مُختلِفةَ الأجناسِ-؛ لأنَّه يَجمعُها مُشابَهَةُ البهائمِ في الصَّلاة، فنهى عن مُشابَهَةِ فعلِ الغُرابِ، وعنْ ما يُشبهُ فعلَ السَّبُع، وعما يُشبهُ فعلَ البعير، وإنْ كان نَقرُ الغرابِ أشدَّ من ذَيْنِك الأمرين؛ لما فيه من أحاديثَ أُخَر، وفي "الصحيحين" عن قتادةَ عن أنسٍ -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اعتدلوا في الركوعِ والسجودِ، ولا يَبسُطْ أحدُكم ذِراعَيْه انبساطَ الكلبِ»،
لا سيما وقد بيَّنَ في حديثٍ آخر: أنَّه من صلاةِ المنافقين، واللهُ تعالى أخبرَ في كتابِه أنَّه لن يقبلَ عملَ المنافقين.
فروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:
«تلك صلاةُ المنافقِ، يُمهِلُ حتى إذا كانتِ الشمسُ بينَ قَرْنَيِ شيطانٍ، قامَ فنَقَرَ أربعًا، لا يَذْكُرُ اللهَ فيها إلَّا قليلًا»، فأخبر أنَّ المنافقَ يُضَيِّعُ وقتَ الصلاةِ المفروضةِ، ويُضَيِّعُ فِعلها، ويَنقُرُها، فدلَّ ذلك على ذمِّ هذا وهذا، وإنْ كان كِلاهما تاركًا للواجبِ، وذلك حُجَّةٌ واضحةٌ في أنَّ نَقْرَ الصلاةِ غيرُ جائزٍ، وأنَّه من فِعْلِ مَن فيه نِفاق، والنفاقُ كلُّه حرامٌ، وهذا الحديثُ حُجَّةٌ مستقلَّةٌ بنفسِها، وهو مُفَسِّرٌ لحديثٍ قبله، وقال الله تعالى: {إنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا} النساء: 142. وهذا وعيدٌ شديدٌ لِمَن يَنقُرُ في صلاتِه.. مجموع الفتاوى (22/ 536-537).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وترك الإيطان في المسجد كإيطان البعير؛ لأنه ليس من هيئة الصلاة. التنوير (10/ 597).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
(من) فوائده:
منها: النهي عن الإسراع في السجود حتى تكون السجدة كنقرة الغراب.
ومنها: النهي عن افتراش الذراعين كافتراش السَّبُع.
ومنها: النهي عن استيطان المكان للصلاة، كاستيطان البعير المكان للبروك. ذخيرة العقبى (13/ 342).
وللاستفادة من الروايات الأخرى ينظر (هنا) و (هنا) و (هنا) و (هنا)