الثلاثاء 26 صفر 1448 | 2026-08-11

A a

«أَمَرَ عمرُ بنُ الخطابِ أبا أيوبَ الأنصاريَّ وهَبَّارَ بنَ الأسودِ حينَ فاتَهُما الحجُّ وأتيَا يومَ النحرِ ‌أنْ ‌يَحِلَّا ‌بعُمرةٍ، ثم يرجعا حَلَالًا، ثم يحُجّانِ عامًا قابلًا، ويُهدِيانِ فمَنْ لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ، وسبعةٍ إذا رجعَ إلى أهلِهِ»


رواه مالك برقم: (1329) واللفظ له، والشافعي في مسنده برقم: (994)، والبيهقي في الكبرى برقم: (9821) ورقم: (9822)، من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.


مختصر شرح الحديث


.


غريب الحديث


«عَامًا قَابِلًا»:
أي: عامًا مُقْبِلًا. شرح الزرقاني على الموطأ (2/ 444).
قال الجوهري -رحمه الله-:
يُقال: قَبَلَ وأقْبَلَ بمعنًى، يُقال: عامٌ قابِلٌ، أي: مُقْبِلٌ...، وتقبَّلْتُ الشيء وقَبِلْتُه قَبولًا، بفتح القاف، وهو مصدر شاذ. الصحاح(5/ 1795).

«يُهْدِيَانِ»:
الهَدْي: هو ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَم؛ لِتُنحر. النهاية، لابن الأثير (5/ 254).
وقال ابن منظور -رحمه الله-:
«الهَدْيُ»: ما أُهْدِيَ إلى مكَّةَ مِن النَّعَم، وفي التنزيل العزيز: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} البقرة: 196، وَقُرِئَ: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُّ مَحِلَّهُ} بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ، الْوَاحِدَةُ هَدْيَةٌ وهَدِيَّةٌ. لسان العرب (15/ 358).


إظهار شرح الحديث

شرح الحديث

قوله: «أَمَرَ عمرُ بنُ الخطابِ أبا أيوبَ الأنصاريَّ وهَبَّارَ بنَ الأسودِ حينَ فاتَهُما الحجُّ وأتيَا يومَ النحرِ»:
قال الزرقاني -رحمه الله-:
«وقد ‌أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب» خالد بن زيد البدري «الأنصاري» أحد كبار الصحابة الفقهاء، كما يأتي موصولًا عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أنَّ أبا أيوب... فذكره «وهبَّار بن الأسود» الصحابي، كما يأتي موصولًا أيضًا عن نافع عن سليمان بن يسار أنّ هبّارًا «حين ‌فاتهما ‌الحج، وأتيا يوم النحر». شرح الموطأ (2/ 443).
وقال أبو الوليد الباجي -رحمه الله-:
كان أبو أيوب الأنصاري قد أضلّ رواحله، ففاته الحج، وكان هبَّار بن الأسود قد أخطأ العِدَّة، فقَدِمَ يوم النحر، وهو يراه يوم عرفة. المنتقى شرح الموطأ (2/ 279).

قوله: «أنْ ‌يَحِلَّا ‌بعُمرةٍ، ثم يرجعا حَلَالًا»:
قال الزرقاني -رحمه الله-:
«أنْ يحلًا بعمرة، ثم يرجعا حلالًا» من كل شيء حَرُمَ عليهما. شرح الموطأ (2/ 443).
وقال ابن نجيم -رحمه الله-:
من فاته الحج بفوت الوقوف بعرفة فليحلل بعمرة، وعليه الحج مِن قابل، بلا دم، بيان لأحكامٍ أربعة:
الأول: أنَّ فوات الحج لا يكون إلا بفوت الوقوف بعرفة بمضي وقته.
الثاني: أنَّه إذا فاته فإنه يجب عليه أن يخرج منه بأفعال العمرة.
الثالث: لزوم القضاء، سواء كان ما شَرَعَ فيه حجَّة الإسلام، أو نذرًا أو تطوعًا، ولا خلاف بين الأمة في هذه الثلاثة، فدليلها الإجماع.
والرابع: عدم لزوم الدم؛ لحديث الدارقطني المفيد لذلك، لكنه ضعيف، لكن تعددت طرقه فصار حسنًا. البحر الرائق (3/ 61).
وقال النووي -رحمه الله-:
فإذا ‌أحرم ‌بالحج ‌فلم ‌يقف ‌بعرفة ‌حتى ‌طلع ‌الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع، ويلزمه أنْ يتحلل بأعمال عُمرة، وهي الطواف والسعي والحلق.
فأما الطواف فلا بد منه بلا خلاف، وأما السعي فإن كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك، ولا يسعى بعد الفوات...، وإن لم يكن سعى وجب السعي بعد الطواف. المجموع (8/ 286).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
آخِرَ ‌وَقْت ‌الوُقُوف ‌آخِر ‌لَيلة ‌النَّحر، فمن لم يُدْرِك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذٍ فاته الحج، لا نعلم فيه خلافًا...
(و) مَن فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحِلَاقٍ، هذا الصحيح من المذهب، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير ومروان بن الحكم، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
وقال ابن أبي موسى: في المسألة روايتان:
إحداهما: كما ذكرنا.
والثانية: يمضي في حج فاسد، وهو قول المزني، قال: يلزمه جميع أفعال الحج؛ لأن سقوط ما فات وقته لا يمنع وجوب ما لم يفت.
ولنا، قول من سَمَّينا من الصحابة، ولم نعرف لهم مخالفًا؛ فكان إجماعًا. المغني (5/ 424-425).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك، ولكن سيختار الأول بلا شك، لكن الفقهاء يقولون: إنْ اختار أنْ يبقى على إحرامه إلى أنْ يأتي الحج الثاني فلا بأس، ولكن يقال: الأَولى أنْ يتحلل؛ لأنَّ ذلك أيسر وأسهل، وكيف يمكن للإنسان أنْ يدع محظورات الإحرام لمدة سَنة كاملة؟! فهذا بعيدٌ، وفيه مشقة شديدة. الشرح الممتع (7/ 412).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
اختلفوا ‌فيمن ‌فاته ‌الحج ‌فأقام ‌حرامًا إلى قابل، فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزيه أن يحج مع الناس مِن قابل بإحرامه الأول، وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال كما قال الشافعي.
وحكى ابن نافع عنه أنه قال: إنْ أحب أن يقيم على إحرامه فعل وأقام حتى يحج قابل، أو إنْ أحب حلَّ بعمرة، وعليه حج قابل والهدي.
قال أبو بكر (ابن المنذر): قول الشافعي صحيح. الإشراف (3/ 388).

قوله: «ثم يحُجّانِ عامًا قابلًا»:
قال الزرقاني -رحمه الله-:
«ثم يحُجَّان عامًا قابلًا» بالنَّصب على الظرفية، والصفة. شرح الموطأ (2/ 443).
وقال اليفرني -رحمه الله-:
قوله: «أنْ يَحِلَّا بعمرة، ثم يرجعا حلالًا، ثم يحجَّان عامًا قابلًا ويُهْدِيان» كذا الرواية: «يرجعان» و«يحجان» و«يهديان» بالنون على القطع مما قبلها والابتداء، كأنَّه قال: ثم هما يرجعان، فأَضْمَرَ مبتدأ، ثم جعل هذا الكلام خبرًا عنه، والنصب فيما كان داخلًا في الكلام الأول مشاركًا له في العامل هو الوجه، فإذا خالفه كان الرفع لا غير، كقول أبي النجم:
يريد أنْ يُعربه فيُعْجِمه.
فرفع؛ لأنَّه يريد الإعراب، ولا يريد الإعجام، فخالف ما قبله، فلم يصح عطفٌ عليه. الاقتضاب (1/ 404-405).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
يلزمه (مَن فاته الحج) القضاء مِن قابل، سواء كان الفائت واجبًا، أو تطوعًا، روي ذلك عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير ومروان، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
وعن أحمد: لا قضاء عليه، بل إنْ كانت فرضًا فعلها بالوجوب السابق، وإنْ كانت نفلًا سقطت، وروي هذا عن عطاء، وهو أحدى الروايتين عن مالك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سُئل عن الحج أكثر من مرة، قال: بل مرة واحدة، ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة؛ ولأنه معذور في ترك إتمام حجِّه، فلم يلزمه القضاء كالمحْرِم؛ ولأنها عبادة تطوُّع، فلم يجب قضاؤها كسائر التطوعات.
ووجه الرواية الأولى: ما ذكرنا من الحديث، وإجماع الصحابة، وروى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَن فاته عرفات فاته الحج فليحلَّ بعمرة، وعليه الحج قابل»؛ ولأن الحج يلزم بالشروع فيه، فيصير كالمنذر، بخلاف سائر التطوعات.
وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأصل الشرع حجَّة واحدة، وهذه إنما تجب بإيجابه لها بالشروع فيها، كالمنذورة، وأما المحصَر فإنه غير منسوب إلى التفريط، بخلاف مَن فاته الحج.
وإذا قضى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة، لا نعلم في هذا خلافًا؛ لأن الحجة المقضية لو تمت لأجزأت عن الواجبة عليه، فكذلك قضاؤها؛ لأن القضاء يقوم مقام الأداء. المغني (3/ 565).
وقال النووي -رحمه الله-:
ثم مَن فاته الحج، إنْ كان حجُّه فرضًا فهو باقٍ في ذمته كما كان، وإنْ كان تطوعًا لزمه قضاؤه كما لو أفسده.
وفي وجوب الفور في القضاء الخلاف السابق في الإفساد، ولا يلزمه قضاء عُمرة مع الحج عندنا...، ولا فرق بين أنْ يكون سبب الفوات مما يُعذر فيه كالنوم، أم فيه تقصير. روضة الطالبين (3/ 182).
وقال الحطاب الرعيني المالكي -رحمه الله-:
مَن فاته الحج فعليه الهدي والقضاء، ولو كان الحج الفائت تطوعًا. مواهب الجليل (3/ 202).
وقال المرغيناني الحنفي -رحمه الله-:
مَن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج؛ لما ذكرنا أنَّ وقت الوقوف يمتد إليه، وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابلٍ ولا دم عليه. العناية شرح الهداية (3/ 135).

قوله: «ويُهديانِ»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله (في حديث ابن عمر): «فيهدي» أي: يذبح شاة؛ إذ التحلل لا يحصل إلا بنية التحلل والذبح والحلق، وإنْ لم يجد الهدي يصوم بدله بعدد أمداد الطعام الذي يحصل من قيمته. عمدة القاري (10/ 146).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
حُكم دم الفوات حكم دم التمتع في الترتيب والتقدير...، (و) دم الفوات فإنه يراق في الحجة المقضية على الأصح، فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيام كالمتمتع، ويوافق ذلك قصة أبي أيوب الأنصاري؛ حيث فاته الوقوف، وأتى عمر -رضي الله عنه- يوم النحر. شرح مسند الشافعي (2/ 313).
وقال النووي -رحمه الله-:
ويلزم مع القضاء للفوات دم واحد، وفيه قول مخرَّج: إنه يلزمه دمان، أحدهما: للفوات، والآخر: لأنه في معنى المتمتع؛ من حيث إنَّه تحلُّلٌ بين النُّسكين. روضة الطالبين (3/ 182).
وقال الروياني الشافعي -رحمه الله-:
إذا كان (فائت الحج) محْرِمًا بالعمرةَ وحدها فالعمرةَ لا يلحقها الفوات، وإنْ كان محرمًا بالحج وحده، فالحج يلحقه الفوات، والحكم على ما مضى، وإنْ كان متمتعًا فالعمرة لا تفوت، وأما بالحج بعدها فالفوات يلحقه، وإذا فات فعليه دم التمتع ودم الفوات معًا، ويقضي الحج دون العمرةَ؛ لأن العمرةَ ما فاتت، فإذا قضى الحج أحرم به من جوف مكة؛ لأن هذا ميقاته، ولا يلزم في القضاء شيء لآخر.
وإنْ كان قارنًا فالفوات يلحق النُّسكين معًا؛ لأن العمرةَ صارت تبعًا للحج، ففاتت بفواته، فإذا فاته القران فوجب عليه الهدي والقضاء قارنًا، وهدي القران الثابت في ذلك، فيكون عليه ثلاثة دماء: دم القران، ودم الفوات، ودم القران الثابت في ذمته. بحر المذهب (3/ 569).
وقال برهان الدين محمود الحنفي -رحمه الله-:
ولا دم عليه (فائت الحج) عندنا، بخلاف المحصَر؛ لأن الدم في حق المحصر إنما يجب للتحلل، وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة، فلا حاجة له إلى الدم، هذا إذا كان فائت الحج مفردًا بالحج.
وإنْ كان قارنًا طاف للعمرة، وسعى لها أولًا؛ لأنَّ العمرة لا تفوت، ثم يطوف طوافًا آخر، ويسعى لفوات الحج، ويحلق، وإنْ كان فائت الحج متمتعًا قد ساق الهدي بطل تمتُّعه؛ لما ذكرنا من صورة المتمتع قبل هذا، ويصنع بهديه ما شاء؛ لأن الدم في حق المتمتع للجمْع، وقد انعدم الجمْع. المحيط البرهاني (2/ 473-474).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
إنَّ الهدي يلزم مَن فاته الحج في أصح الروايتين، وهو قول مَن سمينا من الصحابة والفقهاء (وهم: عمر، وابْنه، وزيد، وابْن عَبّاسٍ، وابْن الزُّبَيْرِ، ومَرْوَان، وهو قَوْلُ مالِكٍ، والشَّافِعِىِّ) إلا أصحاب الرأي، فإنهم قالوا: لا هدي عليه، وهي الرواية الثانية عن أحمد؛ لأنه لو كان الفوات سببًا لوجوب الهدي للزم المحرم هديان للفوات والإحصار؛ ولنا حديث عطاء وإجماع الصحابة؛ ولأنه حلَّ من إحرامه قبل إتمامه، فلزمه هدي، كالمحرم، ولم يفُتْ حجُّه، فإنه يحلُّ قبل فواته، إذا ثبت هذا فإنه يخرج الهدي في سَنة القضاء إنْ قلنا بوجوب القضاء، وإلا أخرجه في عامه، وإذا كان معه هدي قد ساقه نَحَرَهُ، ولا يجزئه إن قلنا بوجوب القضاء، بل عليه في السنة الثانية هدي أيضًا، نص عليه أحمد؛ وذلك لحديث عمر الذي ذكرناه، والهدي ما استيسر، مثل هدي المتعة؛ لحديث عمر أيضًا، والمتمتع والمفرِد والقارن والمكِّي وغيره سواء فيما ذكرنا؛ لأن الفوات يشمل الجميع. المغني (3/ 565).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وظاهر كلام المؤلف (صاحب متن زاد المستقنع) أنه يقضي سواء كان الحج واجبًا أم تطوعًا؛ لأنه إن كان واجبًا فوجوب القضاء ظاهر، وسواء كان واجبًا بأصل الشرع بأن يكون هذا فريضة الإسلام أو واجبًا بالنذر...
والقول الثاني: لا قضاء عليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُلزم الناس بقضاء العمرة؛ ولأننا لو ألزمناهُ بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو العمرة أكثر من مرّة.
وبناء على هذا التعليل: ينبغي أن يُقال: إنْ فاته بتفريط منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشهر فظنّ أن اليوم الثامن هو التاسع ولم يعلم بثبوته فلا قضاء عليه، وهذا القول الذي فصَّلنا فيه قولٌ وسط بين من يقول: يلزمه القضاء، ومن يقول: لا يلزمه القضاء.
فالأقوال إذًا ثلاثة:
الأول: المذهب يلزمه القضاء.
الثاني: لا يلزمه القضاء وهو الذي قدَّمه الموفق في المقنع.
الثالث: التفصيل؛ فإن فاته بتفريط منه لزمه القضاء، وإن كان بغير تفريط منه لم يلزمه القضاء.
وهذا هو القياس التام على الإحصار؛ لأن المحصَر مُنع من إتمام النُّسك بدون اختياره. الشرح الممتع(7/ ٤١١).

قوله: «فمَنْ لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ، وسبعةٍ إذا رجعَ إلى أهلِهِ»:
قال القنازعي -رحمه الله-:
«فصيام ‌ثلاثة ‌أيام ‌في ‌الحجّ» يعني: يصومها من وقت يُحرم بالحج إلى يوم عرفة، فإنْ فاته ذلك صام ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهو بمنى، «وسبعة إذا رجع من منى». تفسير الموطأ (2/ 620).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
فعلى هذا العمل؛ لأنَّه قول منتشِر لم يُعرف له مخالِف، فإنْ عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، وقال الخرقي: يصوم عن كُلِّ مُدٍّ من قيمة الشاة يومًا؛ لأنه أقرب إلى معادلة الهدي كبدل جزاء الصيد، وقول عمر -رضي الله عنه- أولى. تعليقاته على الكافي (4/ 89).


إبلاغ عن خطأ