الإثنين 22 ذو الحجة 1447 | 2026-06-08

A a

«يومُ عَرَفَةَ ويومُ النحرِ ‌وأيامُ ‌التشريقِ ‌عيدُنا أهلَ الإسلامِ، وهي أيامُ أكلٍ وشُربٍ».


رواه أحمد برقم: (17379)، وأبو داود برقم: (2419)، والترمذي برقم: (773)، والنسائي برقم: (3004)، من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه-.
صحيح سنن أبي داود برقم: (2090)، صحيح سنن النسائي برقم: (2810).


مختصر شرح الحديث


من تمامِ رحمةِ اللهِ تعالى بهذه الأُمّةِ أنْ جَعَلَ لها أعيادًا ومَوَاسِمَ تُظهِرُ فيها الفرحَ والسُّرورَ بما أَنْعَمَ اللهُ عليها، مع تعظيمِ شعائرِه، وفي هذا الحديث يقول النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «يومُ عرفةَ»: وهو اليومُ التاسعُ من ذي الحِجَّةِ، الذي يقفُ فيه الحُجّاجُ بعرفةَ، وهو أعظمُ أركانِ الحجِّ، «ويومُ النَّحرِ»: هو اليومُ العاشرُ من ذِي الحِجَّةِ، وسُمِّيَ بذلك لِما يُشرَعُ فيه من نَحرِ الهدايا والأضاحي، «وأيامُ ‌التشريقِ»، وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النَّحْرِ: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهي أيام مِنًى، كما في الرواية الأخرى: «أيامُ مِنًى أيامُ أكلٍ وشُرب». وسُميت بأيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي والهدايا تُشَرَّقُ فيها، أي تُجفَّف في الشمس؛ ليستفيدوا منها أيام مُكثهم بِمِنًى.
وقوله: «عيدُنا أهلَ الإسلامِ» أي أنَّ هذه الأيّامُ أعيادٌ لأهلِ الإسلامِ في الدُّنيا، يُشرَعُ لهم فيها إظهارُ الفرحِ والسُّرور، والانبساطُ والتوسعةُ في المباحاتِ بما يوافقُ الشريعةَ، «وهِيَ أيّامُ أَكْلٍ وشُربٍ»؛ أي: هذه الأيّامُ المذكورة - يومُ عرفةَ، ويومُ النحرِ، وأيّامُ التشريق - أيّامٌ أباحَ اللهُ فيها الأكلَ والشربَ وإظهارَ الفرحِ والسُّرور، فلا يجوز الصوم فيها؛ لأنها أيامُ أَعْيادٍ، إلا يومَ عرفةَ، فيُستحبُّ صومُه لغيرِ الحاجِّ، ويُستثنى من التحريم صومُ أيّامِ التشريقِ للحاجِّ إذا لم يجدِ الهدي؛ لحديث عائشة وابن عمر -رضي الله عنهم- قالا: «لم يُرَخَّص في أيام التَّشريق أنْ يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهَدْيَ».
وفي الحديث: فضيلة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وأنها أعيادٌ للمسلمين، وفيه: أن أعياد المسلمين خمسةُ أيَّامٍ، وفيه: أنَّ صومَ هذه الأيام لا يجوز، إلا يوم عرفة لغير الحاج، وأيام التشريق لمن لم يجد الهدي.    


غريب الحديث


«أيام التشريق»:
وهي ثلاثة أيام تَلِي عيد النحر، سُميت بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجفَّ؛ لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى، وقيل: سميت به لأن الهدي والضحايا لا تُنحر حتى تشرق الشمس: أي تطلع. النهاية، لابن الأثير (2/ 464).
وقال الفراهيدي -رحمه الله-:
اشتقاق ‌أيام ‌التشريق من تشريقهم اللحم في الشمس بمنى، ويقال: أُخِذَ من شروق الشمس؛ وذلك وقت صلاته.العين (5/ 38).


إظهار شرح الحديث

شرح الحديث

قوله: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «يومُ عَرَفَةَ ويومُ النحرِ ‌وأيامُ ‌التشريقِ»:
قال السهارنفوري -رحمه الله-:
«يوم عرفة» أي: تاسع ذي الحجة «ويوم النحر» عاشرها. بذل المجهود (8/ 612).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«يوم عرفة ويوم النحر» هذه «وأيام ‌التشريق» بعده وهي ثلاثة أيام عند الأكثر. شرح سنن أبي داود (10/ 508).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«يوم عرفة» هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهي عَلَمٌ، فلا يدخلها الألف واللام، وهي ممنوعة من الصرف؛ للتأنيث والعَلَمِيَّة، ويقال لها: عرفات، وهي موضع وقوف الحجيج، ويقال: بينها وبين مكة نحو تسعة أميال... «ويوم النحر» هو اليوم العاشر من ذي الحجة، سُمي به؛ لأن نحر الهدايا والضحايا فيه، «وأيام التشريق» هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وسُميت بذلك لأن لحوم الأضاحي والهدايا تشرّق فيها، أي: تقدّد في الشرقة، وهي الشمس، وقيل: تشريقها: تقطيعها وتشريحها، وقيل: لأن الهدي لا يُنحر حتى تشرق الشمس، وقيل: التشريق التكبير، وظهوره دبر كل صلاة. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (25/ 339).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
قلتُ: ومراده «يوم عرفة» في عرفة، وإلا فقد ثبت صومه في غيرها. التنوير شرح الجامع الصغير (4/ 292).

قوله: «‌عيدُنا أهلَ الإسلامِ»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«‌عيدنا» بالرفع أي: أعيادٌ للمسلمين في الدنيا، وأما أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم -عز وجل-.
«أهلَ» بالنصب نصب الاختصاص «الإسلام»، وأفضل أيام هذه الأعياد يوم النحر وأكبرها عند الله تعالى؛ لأنه يجتمع فيه شرف المكان والزمان لأهل الموسم، وكانت لهم فيه أعياد قبله وبعده، وأفضل أيام التشريق أولها وهو يوم القرّ؛ لأن أهل منى يستقرُّون فيه، ولا يجوز فيه النفر، وفي حديث عبد الله بن قرظ: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القرّ». شرح سنن أبي داود (10/ 508).
وقال أبو البقاء العكبري -رحمه الله-:
«أهلَ» بالنصب على إضمار أعني أو أخص، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «نحن معاشرَ الأنبياء»، ويجوز الجر على البدل من الضمير المجرور بـ«عيد» كأنه قال: عيدُ أهلِ الإسلام. إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص: 151).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
والمراد أن هذه الأيام لا يجوز صيامها؛ لأن الله تعالى أكرمنا بضيافته فيها، فلا ينبغي الإعراض عنها كما يرشد إليه قوله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم-: «وهي أيام أكل وشرب». المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (10/ 168).
وقال السندي -رحمه الله-:
والمراد بأهل الإسلام: الحاضرون هناك، فلا يُشكل عدّ يوم عرفة عيدًا أو أنَّه من أيام أكل وشرب؛ لأنه في حق الحاجّ كذلك، وبالجملة فيوم عرفة عيد ويوم أكل في حق الحاج لا غير، فإما أن يكون محمل الحديث ما ذكرنا أو ضمير «هي» لأيام التشريق فقط، أو المراد: إنها أيام أكل وشرب ولو في الجملة وفي حق بعض المسلمين، والله تعالى أعلم. فتح الودود في شرح سنن أبي داود (2/ 671).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
قوله: «عيدنا أهل الإسلام» فيه دليل على أن يوم عرفة وبقية أيام التشريق التي بعد يوم النحر أيام عيد. نيل الأوطار (4/ 285).

قوله: «وهي أيامُ أكلٍ وشربٍ»:
قال الصنعاني -رحمه الله-:
«وهي أيام أكل وشرب»، زاد في المجتبى والتجريد: «وبِعَال»، ومثله في الدارقطني -وهو بكسر الموحدة فعين مهملة- في النهاية: البِعَال: النكاح وملاعبة الرجل أهله، والمباعلة: المباشرة. انتهى. التحبير لإيضاح معاني التيسير (6/ 270).
وقال محمد عبد الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
«وهي» أي: الأيام الخمسة «‌أيام ‌أكل ‌وشرب». تحفة الأحوذي (3/ 402).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«‌أيام ‌أكل ‌وشُرب» بضم الشين وفتحه كذلك كذا قيل، وقيل: بالفتح لا غير، وقال أبو البقاء: الأفصح الأقْيَسُ الفتح وهو مصدر كالأكل، وأما ضمها وكسرها ففيه لغتان في المصدر أيضًا، والمحققون على أن الضم والكسر اسمان للمصدر لا مصدر، والمراد أنها أيامٌ أَذِنَ الله لعباده بالتوسع فيها في أكلهم وشربهم ونهاهم عن صومها وجعلها أيام ضيافة منه تعالى لهم. التنوير شرح الجامع الصغير (4/ 416).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
قلتُ: وهذا أيضًا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها وأنها مستحقة لهذا المعنى، فلا يجوز صيامها ابتداء تطوعًا ولا نذرًا ولا عن صوم التمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العَشر، وهو قول علي -رضي الله عنه- والحسن وعطاء وغالب مذهب الشافعي.
وقال مالك والأوزاعي وإسحاق: يصوم المتمتع أيام التشريق إذا فاتته الثلاث في العشر، وروي ذلك عن ابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير -رضي الله عنهم-. معالم السنن (2/ 128).
وقال الطحاوي -رحمه الله- بعد إيراد الحديث:
فذهب قوم إلى هذا الحديث، فكرهوا به صوم يوم ‌عرفة، وجعلوا صومه كصوم يوم النحر، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بصوم يوم ‌عرفة، وكان من الحُجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بنهيه عن صوم يوم ‌عرفة بالموقف؛ لأنه هناك عيد وليس في غيره كذلك، وقد بين ذلك أبو هريرة -رضي الله عنه-... عن عكرمة ، قال: كنا مع أبي هريرة -رضي الله عنه- في بيته، فحدَّثنا «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة» فأخبر أبو هريرة أن النهي من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم عرفة إنما هو بعرفة خاصة، فاحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضًا... عن ابن عمر، قال: «لم يصم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي -رضي الله عنهم- يوم عرفة»، قيل لهم: هذا أيضًا عندنا على الصيام يوم عرفة بالموقف، وقد بين ذلك ابن عمر -رضي الله عنهما- في غير هذا الحديث... عن رجل أن رجلًا سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بالموقف، فقال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يصمه، ومع أبي بكر -رضي الله عنه- فلم يصمه ، ومع عمر -رضي الله عنه-، فلم يصمه، ومع عثمان -رضي الله عنه- فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمرك ولا أنهاك، فإن شئتَ فلا تصمه»، فبين هذا الحديث أن ما روى نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- هو على الصوم في الموقف، وقد روي عن ابن عمر في الأمر بصوم يوم عرفة. شرح معاني الآثار (2/ 71).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
وقد أشكل وجهه (أي: الحديث) على كثير من العلماء؛ لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم عيد لا يصام، كما روي ذلك عن بعض المتقدمين، وحمله بعضهم على أهل الموقف وهو الأصح؛ لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم ومواقفهم، بخلاف أهل الأمصار فإن اجتماعهم يوم النحر، وأما أيام التشريق فيشارك أهل الأمصار أهل الموسم فيها؛ لأنها أيام ضحاياهم وأكلهم من نسكهم، هذا قول جمهور العلماء، وقال عطاء: إنما هي أعياد لأهل الموسم، فلا يُنهى أهل الأمصار عن صيامها، وقول الجمهور أصح. فتح الباري (1/ 173).
وقال البيهقي -رحمه الله-:
‌‌
وصيام أيام التشريق لا يجوز بحال، وقال (الشافعي) في القديم: يجوز صيامها للمتمتع، وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يجوز. مختصر الخلافيات (3/ 102).
وقال النووي -رحمه الله-:
في مذاهب العلماء في ‌صوم ‌أيام ‌التشريق: قد ذكرنا مذهبنا (الشافعية) فيها، وأن الجديد أنه لا يصح فيها صوم، والقديم صحته لمتمتع لم يجد الهدي، وممن قال به من السلف العلماء بامتناع صومها للمتمتع ولغيره: علي بن أبي طالب وأبي حنيفة وداود وابن المنذر وهو أصح الروايتين عن أحمد، وحكى ابن المنذر جواز صومها للمتمتع وغيره عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين، وقال ابن عمر وعائشة والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق (بن راهويه) في رواية عنه: يجوز للمتمتع صومها. المجموع شرح المهذب (6/ 445).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة أن أبا هريرة حدثهم: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة»، وأخذ بظاهره بعض السلف؛ فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: يجب فطر يوم عرفة للحاجّ، وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه، وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان، وعن قتادة مذهب آخر قال: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم، واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية، وقال الجمهور: يستحب فطره، حتى قال عطاء: مَن أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم، وقال الطبري: إنما أفطر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة ليدل على الاختيار للحاجّ بمكة؛ لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة، وقيل: إنما أفطر لموافقته يوم الجمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم، ويبعده سياق أول الحديث، وقيل: إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف؛ لاجتماعهم فيه. فتح الباري (4/ 238).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
القول الثاني هو الظاهر (يعني: لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه)؛ لظاهر حديث عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه- المذكور في الباب، والله تعالى أعلم بالصواب. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (25/ 340- 341).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
واعلم أن ظاهر حديث أبي قتادة المذكور في الباب («صوم يوم عرفة يكفر سنتين») أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقًا، وظاهر حديث عقبة بن عامر المذكور في الباب أيضًا («يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام») أنه يكره صومه مطلقًا؛ لجعله قريبًا في الذكر ‌ليوم ‌النحر ‌وأيام ‌التشريق، وتعليل ذلك بأنها عيد وأنها أيام أكل وشرب، وظاهر حديث أبي هريرة («نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم عرفة بعرفات») أنه لا يجوز صومه بعرفات، فيُجمع بين الأحاديث: بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد، مكروه لمن كان بعرفات حاجًّا. نيل الأوطار (4/ 284).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
في اختلاف أهل العلم في حكم صوم عرفة:
ذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري، وغيرهم: إلى أنه يستحب فطر يوم عرفة للحاج، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم-... وذهب بعضهم إلى استحباب صومه، حكاه ابن المنذر عن ابن الزبير وعثمان بن أبي العاص وعائشة، وإسحاق بن راهويه، ولعلهم حملوا النهي على مَن يُضْعِفُه الصوم عن الأعمال.
واستحب عطاء صومه في الشتاء، وكرهه في الصيف؛ لأن كراهة صومه معلَّلة بالضعف، فإذا قوي، أو كان في الشتاء، ولم يضعف زالت الكراهة، ولا وجه لهذه التفرقة...
وأما حديث عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه- المذكور، فأجابوا عنه أنه ليس فيه نهي صريح عن صوم يوم عرفة، وكونه عيدًا لا ينافي الصوم، مع أنه مختص بأهل عرفة. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (25/ 340- 341).

وللاستفادة من الروايات الأخرى ينظر (هنا) و (هنا) و (هنا)


إبلاغ عن خطأ