الجمعة 17 رمضان 1447 | 2026-03-06

A a

«كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- إذا ‌كان ‌يومُ ‌عيدٍ ‌خالفَ ‌الطريقَ».


رواه البخاري برقم: (986)، من حديث جابر -رضي الله عنه-.
وفي روايةٍ لأبي داود برقم: (1156)، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أخذَ يومَ العيدِ في طريقٍ، ثم رجعَ في طريقٍ آخرَ».
ورواه أحمد برقم: (8454) والترمذي برقم: (541)، وابن ماجه برقم: (1301)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
صحيح سنن أبي داود برقم: ( 1049). 


مختصر شرح الحديث


.


غريب الحديث


.


شرح الحديث


قوله: «كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- إذا ‌كان ‌يومُ ‌عيدٍ»:
قال الكرماني -رحمه الله-:
قوله: «كان» هذه تامة و«يوم» اسمه. الكواكب الدراري (6/ 86).
وقال المغربي -رحمه الله-:
قوله: «إذا كان يوم العيد» لفظ «كان» تامة لا تحتاج إلى خبر، أي: إذا وقع يوم العيد. البدر التمام (4/ 41).

قوله: «‌خَالفَ ‌الطَّرِيقَ»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله: «خَالَفَ الطريق» جواب الشرط، معناه: كان الرجوع في غير طريق الذهاب إلى المصلى. عمدة القاري (6/ 306).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
«خَالَفَ الطريق» أي: في خروجه إلى الصلاة ورجوعه منها. دليل الفالحين (5/ 207).
وقال المغربي -رحمه الله-:
قوله: «خَالَفَ الطريق» يعني: أن يعود من مصلاه في طريق غير الطريق التي أتاها عند ذهابه إليه. البدر التمام (4/ 41).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «خَالَفَ الطريق» أي: يخرج في طريق، ويرجع في آخر. الكاشف عن حقائق السنن (4/ 1294).
وقال المغربي -رحمه الله-:
قد ورد تعيين الطريقين عند ابن ماجه من طريق أبي رافع عن أبيه عن جده: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج إلى العيدين سَلَك على دار سعد بن أبي وقاص، ثم على أصحاب الفَسَاطِيْطِ، ثم انصرف من طريق بني زريق، ثم يخرج على دار عمار بن ياسر، ودار أبي هريرة إلى البلاط». البدر التمام (4/ 41).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
رأيتُ للعلماء في معنى رجوعه -عليه السلام- من طريق أخرى تأويلات كثيرة، وأَوْلَاها عندي -والله أعلم-: أن ذلك ليرى المشركين كثرة عدد المسلمين، ويُرَهِب بذلك عليهم. شرح صحيح البخاري (2/ 572).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
اعتياد أخذه ذات اليمين حيث عرض له سبيلان. تحفة الأبرار(1/ 396).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
لأنه كان إذا انصرف إلى المصلى أعلن بالتكبير ذاهبًا وغاديًا، فأراد -صلى الله عليه وسلم- أن يكون تعليمه للناس وتذكيره إياهم بتكبير الله -عزَّ وجلَّ- في الطريقين. الإفصاح(8/ 16).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
التفاؤل بإلقاء الذنوب في طريق المضي، والرجوع متنظِّفًا. كشف المشكل (3/ 59).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وقد اختُلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة، اجتمع لي منها أكثر من عشرين، وقد لخصتها وبينت الواهي منها.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة، انتهى.
فمن ذلك: أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، وقيل: سكانهما من الجن والإنس، وقيل: ليسوِّي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك به، أو ليشمَّ رائحة المسك من الطريق التي يمر بها؛ لأنه كان معروفًا بذلك.
وقيل: لأن طريقه للمصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال، فرجع من غيرها، وهذا يحتاج إلى دليل، وقيل: لإظهار شعار الإسلام فيهما، وقيل: لإظهار ذكر الله، وقيل: ليغيظ المنافقين أو اليهود، وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه، ورجحه ابن بطال، وقيل: حذرًا من كيد الطائفتين، أو إحداهما، وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لم يكرره قاله ابن التين، وتُعُقب بأنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين، لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب مرسلًا، أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم، ويرجع من الطريق الأخرى، وهذا لو ثبت لقوَّى بحث ابن التين، وقيل: فعل ذلك ليعُمَّهم في السرور به، أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء، أو التعلم والاقتداء والاسترشاد، أو الصدقة، أو السلام عليهم، وغير ذلك، وقيل: ليزور أقاربه الأحياء والأموات، وقيل: ليصل رحمه، وقيل: ليتفاءل بتغيُّر الحال إلى المغفرة والرضا، وقيل: كان في ذهابه يتصدق، فإذا رجع لم يبقَ معه شيء فيرجع في طريق أخرى؛ لئلا يردّ من يسأله، وهذا ضعيف جدًّا، مع احتياجه إلى الدليل، وقيل: فعل ذلك لتخفيف الزحام، وهذا رجحه الشيخ أبو حامد، وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي في حديث ابن عمر، فقال فيه: ليسع الناس، وتُعقب بأنه ضعيف، وبأن قوله: ليسع الناس، يحتمل أن يفسر ببركته وفضله، وهذا الذي رجحه ابن التين، وقيل: كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيها، فأراد تكثير الأجر بتكثير الخُطا في الذهاب، وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله، وهذا اختيار الرافعي، وتُعقب بأنه يحتاج إلى دليل، وبأن أجر الخُطا يُكتب في الرجوع أيضًا، كما ثبت في حديث أُبي بن كعب عند الترمذي وغيره، فلو عكس ما قال لكان له اتجاه، ويكون سلوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت، وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم، وقال ابن أبي جمرة: هو في معنى قول يعقوب لبنيه: {لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ} يوسف: 67، فأشار إلى أنه فَعَلَ ذلك حذرَ إصابة العين، وأشار صاحب الهدي (يعني: ابن القيم) إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذُكر من الأشياء المحتملة القريبة، والله أعلم. فتح الباري (2/ 473).
قوله: «أخذَ يومَ العيدِ في طريقٍ، ثم رجعَ في طريقٍ آخرَ».
قال الترمذي -رحمه الله-:
قد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره؛ اتباعًا لهذا الحديث، وهو قول الشافعي. سنن الترمذي (2/ 425).
وقال ابن حجر -رحمه الله- متعقبًا:
الذي في الأم: أنه يستحب للإمام والمأموم، وبه قال أكثر الشافعية، وقال الرافعي: لم يتعرض في الوجيز (أي: الغزالي) إلا للإمام. اهـ.
وبالتعميم قال أكثر أهل العلم، ومنهم من قال: إن عُلِمَ المعنى وبقيت العلة بقي الحكم، وإلا انتفى بانتفائها، وإن لم يُعلم المعنى بقي الاقتداء، وقال الأكثر: يبقى الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء، كما في الرملي وغيره. فتح الباري (2/ 472-473).
وقال الترمذي -رحمه الله-:
قد استحب بعضُ أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أنْ يرجع في غيره؛ اتباعًا لهذا الحديث، وهو قول الشافعي، وحديث جابر كأنه أصح. سنن الترمذي (2/ 425).
وقال أبو الطيب السندي -رحمه الله- مُعقِّبًا على كلام الترمذي:
الظاهر ‌أَنه ‌تشريع ‌عام ‌فيكون ‌مستحبًا ‌لكل ‌أحدٍ ولا تخصيص بالإمام إلا إذا ظهر أنه لمصلحة مخصوصة بالأئمة فقط، وهو بعيدٌ؛ لأن فِعْلَهُ ليس إلا لكونه مشرعًا انتهى.
(وهو قول الشافعي)، قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام الترمذي: هذا ما لفظه والذي في الأُمِّ أَنه يُستحب للإمام والمأموم، وبه قال أكثر الشافعية، وقال الرافعي لم يتعرض في الوجيز إلا للإمام انتهى.
وبالتعميم قال أكثر أهل العلم. انتهى
قلت: وبالتعميم قال الحنفية أيضًا. تحفة الأحوذي (3/ 79).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
جمهور العلماء يستحبون الرجوع يوم العيد من طريق أخرى، وقال أبو حنيفة: يستحب له ذلك، فإن لم يفعل فلا حرج عليه. شرح صحيح البخاري (2/ 572).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
قد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد، وألحق الجمعة بالعيد في ذلك، ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يُكره.
وفي سنن أبي داود حديث فيه: أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يفعلون ذلك في زمانه. فتح الباري (9/ 72).
وقال العيني -رحمه الله-:
اختُلف في فعل ذلك بعد الرسول -عليه السلام-، فقيل: إذا عَقِلْنَا معنى ما فعله رسول الله، وكان المعنى باقيًا، أو لم نعقل معناه، فإنا نقتدي به فيه، فأما إذا عَقِلْنَا معناه ولم يكن باقيًا لم نفعله، وقيل: بل نقتدي به فيه وإن زال معناه. شرح أبي داود (4/ 505).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة، اجتمع لي منها أكثر من عشرين، وقد لخصتها وبيّنت الواهي منها.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي: "ذُكر في ذلك فوائد، بعضها قريب، وأكثرها دعاوى فارغة". انتهى.
فمن ذلك:
أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان.
وقيل: سكانهما من الجن والإنس.
وقيل: ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره، أو في التبرك به.
أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها؛ لأنه كان معروفًا بذلك.
وقيل: لأن طريقه للمصلى كانت على اليمين، فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال، فرجع من غيرها. وهذا يحتاج إلى دليل.
وقيل: لإظهار شعار الإسلام فيهما.
وقيل: لإظهار ذكر الله.
وقيل: ليُغيظ المنافقين أو اليهود، وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه، ورجحه ابن بطال.
وقيل: حذرًا من كيد الطائفتين أو إحداهما. وفيه نظر، لأنه لو كان كذلك لم يكرره، قاله ابن التين.
وتُعقّب بأنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق، المواظبة على طريق منها معين. لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلاً، أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم، ويرجع من الطريق الأخرى، وهذا لو ثبت لقوّى بحث ابن التين.
وقيل: فعل ذلك ليعمّهم في السرور به، أو التبرك بمروره، وبرؤيته، والانتفاع به في قضاء حوائجهم، في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد، أو الصدقة، أو السلام عليهم، وغير ذلك.
وقيل: ليزور أقاربه، الأحياء والأموات.
وقيل: ليصِل رحمه.
وقيل: ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا.
وقيل: كان في ذهابه يتصدق، فإذا رجع لم يبقَ معه شيء، فيرجع في طريق أخرى؛ لئلا يردّ من يسأله. وهذا ضعيف جدًّا، مع احتياجه إلى دليل.
وقيل: فعل ذلك لتخفيف الزحام، وهذا رجحه الشيخ أبو حامد، وأيّده المحب الطبري بما رواه البيهقي في حديث ابن عمر، فقال فيه: "ليَسَع الناس". وتُعقّب بأنه ضعيف، وبأن قوله: "ليسع الناس" يحتمل أن يُفسّر ببركته وفضله، وهذا الذي رجحه ابن التين.
وقيل: كانت طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي فيها، فأراد تكثير الأجر بتكثير الخُطا في الذهاب، وأما في الرجوع، فليُسرع إلى منزله. وهذا اختيار الرافعي.
وتُعقّب بأنه يحتاج إلى دليل، وبأن أجر الخُطا يُكتب في الرجوع أيضًا، كما ثبت في حديث أُبي بن كعب عند الترمذي وغيره. فلو عكس ما قال لكان له اتجاه، ويكون سلوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة، وإدراك فضيلة أول الوقت.
وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم.
وقال ابن أبي جمرة: هو في معنى قول يعقوب لبنيه: {لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ} يوسف: 67، فأشار إلى أنه فعل ذلك حذرًا من إصابة العين.
وأشار صاحب "الهدى" (يعني: ابن القيم) إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذُكر من الأشياء المحتملة القريبة. والله أعلم. فتح الباري (2/473).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
وفي الجملة الاقتداء به سُنة؛ لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجله، ولأنه قد يَفْعَل الشيء لمعنى ويبقى في حق غيره سُنَّة مع زوال المعنى، كالرَّمَل والاضطباع في طواف القدوم، فَعَلَهُ هو وأصحابه لإظهار الجَلَدِ (يعني: الشدة) للكفار، وبقي سُنَّة بعد زوالهم.
ولهذا روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: «فيم الرَّمَلانُ الآن، ولمن نُبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين؟»، ثم قال مع ذلك: «لا ندع شيئًا فعلناه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». المغني (2/ 289).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
فإن قلتَ: أفلا يمكن أن يكون هذا وقع اتفاقًا فحينئذٍ لا يدل على المشروعية؟
الجواب: لا، لو وقع اتفاقًا لكان الاتفاق الأول يرجع من الطريق الأول؛ لأن ما اتفق فيه الخروج اتفق فيه الرجوع، إذًا: فملاحظة المخالفة لا شك أنها أمر مشروع. فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 412).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
قال شيخنا: (عبد الله بن مانع) وكذا (أي: يخالف بين الطريقين) ذهابه للجمعة والحج، ولو كان على راحلة، وقال: إنها مُلْحَقة بالعيد. الحلل الإبريزية (1/ 291).
وقال ابن القاسم -رحمه الله-:
وكذا الجمعة، قال في (شرح المنتهى): ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة، وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شُرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. حاشية الروض المربع(2/ 503) .
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
أَلْحَقَ بعض أهل العلم بذلك صلاة الجمعة، قال: يشرع أن يخالف الطريق فيها...، لكننا نقول: إن هذا القياس لا يصح؛ لاختلال شرط صحته، وهو ألا يكون مخالفًا للنص، وهنا في هذا القياس مخالفة -فيما يظهر- للنصوص، كيف هذه المخالفة؟ نقول: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام - كان يصلي الجمعة، وصلاة الجمعة أكثر من صلاة العيد، ومع ذلك ما ورد أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يخالف الطريق، ولا أرشد إليه لا فعلًا ولا قولًا، ولا إيماء، وإذا كان كذلك فليس بمشروع...، الصحيح في هذه المسألة أنه يقتصر على ما جاء به النص، وهو المخالفة في صلاة العيد فقط، أما ما سواها فلا يلحق بها، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يعود المرضى، وكان يشهد الجنائز، وكان -عليه الصلاة والسلام- يصلي الجُمَع والجماعات، ويذهب في الغزو، ويذهب أيضًا في الحج والعمرة، ما ورد عنه أنه كان يخالف الطريق، نعم في ذهابه إلى عرفة ورجوعه منها ورد أنه كان يخالف الطريق، وأما أنه إذا دخل المسجد من باب يخرج من باب آخر وما أشبه ذلك فهذا ما ورد. فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 412-413).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أيضًا:
يستفاد منه: مشروعية مخالفة الطريق في الخروج لصلاة العيد، الدليل: فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-. فتح ذي الجلال والإكرام (2/ 412).
وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
ما يفيده الحديث:
1. يستحب أن يرجع مَن صلى العيد من طريق آخر غير الطريق الذي ذهب إلى المصلى منه.
2. استحباب إظهار شعائر العيد. فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (2/ 228).

وللاستفادة من الرواية الأخرى ينظر (هنا)


إبلاغ عن خطأ