الأحد 21 شوّال 1446 هـ | 20-04-2025 م

A a

«مَن كانت له امرأتانِ فمالَ إلى إحداهُما، جاء يومَ القيامةِ وشِقُّهُ مائِلٌ».


رواه أحمد برقم: (7936)، وأبو داود برقم: (2133) واللفظ له، والترمذي برقم: (1141)، والنسائي برقم: (3942)، وابن ماجه برقم: (1969)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (761)، صحيح سنن أبي داود برقم: (1851).


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«‌وشِقُّه»:
بالكسر، أي: نصفه. شرح المصابيح، لابن الملك (3/ 604).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
الشِّق -بالكسر-: النصف، ومنه قولهم: المال بيني وبينك شقين، أي: نصفين. الكاشف عن حقائق السنن (7/ 2324).


شرح الحديث


قوله: «مَن كانت له ‌امرأتانِ»:
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
«مَنْ» هنا شرطية، وفعل الشرط قوله: «كانت»، وجواب الشرط قوله: «جاء». فتح ذي الجلال والإكرام (4/ 631).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«امرأتان» أي: زوجتان أو أكثر. فيض القدير (1/ 430).
وقال العيني -رحمه الله-:
«امرأتان» لفظ عام يتناول البكر والثَّيِّب، والشابة والعجوز، والقديمة والحديثة، والمسلمة والكتابية، فحينئذٍ يستوي هؤلاء كلهن في القَسْم. نخب الأفكار (10/ 377).
وقال السندي -رحمه الله-:
قوله: «من كان له امرأتان» الظاهر أنَّ الحكم غير مقصور على امرأتين، بل هو اقتصار على الأدنى، فمن له ثلاث أو أربع كان كذلك. حاشية السندي على سنن النسائي (7/ 63).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
إنَّما اقتصر على الأقل؛ لأنه يعلم في الأكثر أنَّ الحكم واحد. التنوير (2/ 193).
قوله: «فمال إلى إحداهما»، وفي رواية: «فلم يَعْدِلْ بينهما»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«فمال إلى إحداهما» أكثر، لفظ الترمذي والحاكم: «فلم يعدل بينهما». شرح سنن أبي داود (9/ 453).
وقال عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«فمال إلى إحداهما» أي: فجار، ولم يعدل بينهما، يعني: في النفقة والمبيت، بل انعطف إلى واحدة منهما. فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (7/ 160).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
«فمال إلى إحداهما» أي: فضَّل إحداهما على الأخرى. بذل المجهود (8/ 63).
وقال السندي -رحمه الله-:
يميل، أي: فعلًا لا قلبًا، والميل فعلًا هو المنهي عنه بقوله تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} النساء: 129، أي: بضم الميل فعلًا إلى الميل قلبًا. حاشية السندي على سنن النسائي (7/ 63).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
قوله: «مال» يعني: الميل الذي يُلَام عليه، وليس الميل الذي لا يستطيعه؛ لقول الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} النساء: 129، فقوله: «مال إلى إحداهما» أي: ميلًا يُلام عليه. فتح ذي الجلال والإكرام (4/ 631-632).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
قال الطحاوي: وكأنَّ معنى هذا الحديث عندنا: على الميل إليها بغير إذن صاحبتها له في ذلك، فأما إذا أَذِنَتْ له في ذلك وأباحته، فليس يدخل في هذا المعنى، كما فعلت سودة حين وهبت يومها لعائشة؛ لأن حقها إنما تركته بطيب نفسها، فهي في حكمها لو لم يكن له امرأة غيرها. التوضيح (25/ 74).
قوله: «جاء يومَ القيامةِ ‌وشِقُّهُ مائِلٌ»، وفي رواية: «وشِقُّهُ ساقطٌ»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«جاء يومَ» بالنصب «القيامة وشقه» بكسر الشين، أي: نصفه، «مائل»، لفظ الترمذي والحاكم: «ساقط»، ولفظ النسائي: «مَن كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل». شرح سنن أبي داود (9/ 453).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«جاء» أي: حُشِرَ، «يوم القيامة وشِقه» بكسر أوله: نصفه وجانبه. فيض القدير (1/ 430).
وقال عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«وشقه مائل» أي: وجانبه ساقط، كأنه أصيب بشلل نصفي. فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (7/ 160).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
جاء يوم المحشر-محشر الناس- وهو مائل الشِّق، سيصنع به ذلك عند القيامة. فتح ذي الجلال والإكرام (4/ 631-632).
وقال السندي -رحمه الله-:
أي: يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين، بل يكون أحدهما كالراجح وزنًا، كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين، بل كان يرجح إحداهما -والله تعالى أعلم-. حاشية السندي على سنن النسائي (7/ 63).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «وشقه...» يعني: يكون أحد جنبيه مجروحًا أو ساقطًا، بحيث يراه أهل العرصات؛ ليكون هذا زيادة له في التعذيب؛ لأن الإفضاح أشد العذاب. المفاتيح (4/ 78).
وقال الأردبيلي -رحمه الله-:
قال العلماء: «وشقه ساقط» معناه: أنَّه يأتي يوم القيامة مجروحًا، ونصف بدنه ساقط؛ خِزْيًا وفضيحة، وقيل: نصف عمله باطل أو ذاهب إلى المظلومة بظلمه إِيَّاهَا (هذا صرف للفظ عن ظاهره بلا دليل). الأزهار، مخطوط، لوح (306).
وقال ابن العربي -رحمه الله-:
يعني به: كفة الميزان التي توضع فيها الأعمال، فأخبر أنه إذا وضع الجور على الزوجة الثانية في كفة الميزان رجحت كل شيء من الخير، إلا أن يتداركه الله تعالى. عارضة الأحوذي (5/ 35).
وقال المناوي -رحمه الله- متعقبًا ابن العربي:
على ما هو المتبادر من الحمل على الحقيقة، فحكمته: أنَّ النساء لما كانت شقائق الرجال، وكانت الزوجة نفس الرجل ومسكنه ولباسه، وعطل واحدة من بينهن جُوْزِيَ بتعطيل نصفه، وفيه ما فيه للزوم تعطيل ربعه لواحدة من أربع، وثلاثة أرباعه لثلاثة، فالأول أظهر، فعدم العدل بينهن حرام، فيجب القَسْم للعدد، ولو لنحو رتقاء (ملتصقة الفرج) وقرناء (التي في فرجها مانع يمنع سلوك الذَّكَر فيه؛ كغدة غليظة أو لحمة أو عظم)، وحائض ونفساء ومجنونة لا يخافها، ومحرمة وصغيرة لا تشتهى إلا لناشزة، أي: خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه، وتمنعه التمتع بلا عذر، أو تغلق الباب دونه، ولا يلزمه التسوية في الاستمتاع كالجماع؛ لتعلقه بالميل القهري. فيض القدير (1/ 430).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
هذا الحكم غير مقصور على امرأتين، فإنه لو كانت له ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتًا أيضًا، فإنْ عدل بين اثنتين دون الثالثة احتمل أن يكون ثلثه ساقطًا، واحتمل أن يكون نصفه أيضًا؛ لكونه عادلًا وجائرًا، وإن كانت أربع وعدل بين ثلاث دون الرابعة احتمل أن يكون ربعه ساقطًا، واحتمل أن يكون نصفه ساقطًا، وإن لزم الواحدة وترك الثلاث كان ثلاثة أرباعه ساقطًا، وعلى هذا فاعتبر. شرح المصابيح (3/ 604).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
«وشقه مائل» لأن الجزاء من جنس العمل، فهو يأتي يوم القيامة وشقه مائل؛ لأنه مال في الدنيا إلى واحدة دون الثانية، وهذا في الشيء الذي يقدر عليه الإنسان، فتصرَّف فيه تصرفًا لا يسوغ له، فإنه يأتي وشقه مائل. شرح سنن أبي داود (245/ 16).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
المراد: الميل في القَسْم والإنفاق لا في المحبة؛ لما عرفت من أنها مما لا يملكه العبد، ومفهوم قوله: {كُلَّ الْمَيْلِ} النساء: 129 جواز الميل اليسير، ولكن إطلاق الحديث ينفي ذلك، ويحتمل تقييد الحديث بمفهوم الآية. سبل السلام (2/ 238).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
إذا كان في القلب ميل إلى إحداهما أو إلى إحداهن، فإن الإنسان عليه أن يتقي الله -عزَّ وجلَّ- حتى لا يترتب على ذلك الميل أن يجحف في حق الباقيات، وأن ينقصهن حقوقهن، وأن يبخس شيئًا مما يقدر عليه في حقِّهن، بل عليه العدل بينهن والتسوية بينهن. شرح سنن أبي داود (245/ 16).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع، وهو مذهب مالك والشافعي؛ وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى، قال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} النساء: 129، قال عبيدة السلماني: في الحب والجماع.
وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى، فإنه أبلغ في العدل، «وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم بينهن فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك»، وروي أنه كان يُسوِّي بينهن حتى في القُبَل، ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع فيما دون الفرج من القُبَل واللمس ونحوهما؛ لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع، ففي دواعيه أولى. المغني (7/ 308).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
من بات عند امرأة من نسائه وجب عليه المبيت عند من بقي دون تخصص، فإن خصص عصى، ويجب عليه أن لا يبتدئ بواحدة إلا بقرعة؛ لأن البَدأة لها بغير قُرْعَة تفضيل لها على غيرها، والتسوية بينهن واجبة، فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة، ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية دون قرعة؛ لأن حقها تَعيَّن، وإن كنَّ ثلاثًا أقرع في الليلة الثانية للبَدأة بأحد الباقيتين. شرح سنن أبي داود (9/ 453).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
في هذا: دلالة على توكيد وجوب القَسْم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العِشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تُملك، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُسَوِّي في القَسْم بين نسائه، ويقول: اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك»، وفي هذا نزل قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} النساء: 129. معالم السنن (3/ 218-219).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
قد ذهب أكثر الأئمة إلى وجوب القَسْم بين الزوجات، وحكي في البحر عن قوم مجاهيل: أنه يجوز لمن له زوجتان أن يقف مع إحداهما ليلة، ومع الأخرى ثلاثًا؛ لأن له أن ينكح أربعًا، وله إيثار أيتهما شاء بالليلتين، ومثله عن الناصر، لكن حمله أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه، ولا شك أن مثل هذا يُعَدُّ من الميل الكلي، والله يقول: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} النساء: 129. نيل الأوطار (6/ 257).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
ثم التسوية المستحقة في البيتوتة لا المجامعة؛ لأنها تُبْنَىْ على النشاط، ولا خلاف فيه، قال بعض أهل العلم: إن تركه لعدم الداعية والانتشار عُذِر، وإن تركه مع الداعي إليه؛ لكن داعيته إلى الضَّرَة أقوى، أو مما يدخل تحت قدرته فإن أدَّى الواجب منه عليه لم يبقَ لها حق، ولم يلزمه التسوية.
والمستحب أن يُسَوِّي بينهنَّ في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة، وكذلك الجواري وأمهات الأولاد؛ ليحصِّنَهُنَّ عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة، ولا يجب شيء؛ لأنه تعالى -جل جلاله- قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} النساء: 3، فأفاد أن العدل بينهن ليس واجبًا ها هنا. مرقاة المفاتيح (5/ 2115).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
لم يختلف في حق غير النبي -صلى الله عليه وسلم- ممن له زوجات أن العدل عليه واجب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أو ساقط»، ولقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} النساء: 129...، فأما كيفية القَسْم: فلا خلاف في أن عليه أن يفرد كل واحدة بليلتها، وكذلك قول عامة العلماء في النهار، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار، ولا يدخل لإحداهما في يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة.
واختلفوا في دخوله لحاجة وضرورة، فالأكثرون على جوازه؛ مالك وغيره، وفي كتاب ابن حبيب منعه، ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كُنَّ معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب، وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على غير جهة الميل، فأما الحب والبغض فخارجان عن الكسب فلا يتأتى العدل فيهما. المفهم (4/ 204).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- متعقبًا:
ما قاله القرطبي من عدم لزوم العدل في المختلفات المناصب ونقله عن مالك -رحمه الله تعالى- من التفضيل في الكسوة يحتاج إلى دليل يخصِّصه من عموم أدلَّة وجوب العدل في القَسْم، فتأمل -والله تعالى أعلم-. ذخيرة العقبى (28/ 180).
وقال أبو عبد الله القرطبي -رحمه الله-:
لا يسقط حق الزوجة مرضها ولا حيضها، ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها، وعليه أن يعدل بينهنَّ في مرضه كما يفعل في صحته، إلا أن يعجز عن الحركة، فيقيم حيث غلب عليه المرض، فإذا صح استأنف القَسْم، والإماء والحرائر والكتابيات والمسلمات في ذلك سواء.
قال عبد الملك: للحرة ليلتان وللأمة ليلة، وأما السراري فلا قسم بينهن وبين الحرائر، ولا حظَّ لهنَّ فيه. الجامع لأحكام القرآن (14/ 217).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
أجمع كل من يُحفَظ عنه من أهل العلم على أنَّ القَسْم بين المسلمة والذِّمِّيَّة سواء، كذلك قال سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي والشعبي والزهري والحكم وحماد ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأنهن حرائر، ولا فرق بينهن في أحكام الأزواج. الإشراف (5/ 150).
وقال العيني -رحمه الله-:
وكان الشافعي يقول في المرأة تثقل (يعني: تمرض): لا بأس أن يقيم عندها حتى تَخِفّ أو تموت، ثم يوفِّي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها، وبه قال أبو ثور.
وقال الكوفيون: ما مضى هدرٌ، ويستقبل العدل فيما يُسْتَقْبَل.
وقال مالك: الصغيرة التي جومعت والبالغ سواء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: الحائض والنفساء والمريضة والمجنونة لا يتمتع بها، والصحيحة سواء في القَسْم -والله أعلم-. نخب الأفكار (10/ 377).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
وفيه: الوعيد على من لم يعدل بين زوجاته في الأمر الواجب لهنَّ. فتح العلام (ص: 547).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
ففي هذا الحديث من الفوائد:
التحذير من الميل إلى إحدى النساء؛ لقوله: «فمال إلى إحداهما».
ومن فوائده: وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر، ووجه الوجوب: الوعيد على تركه؛ لأن من علامات الوجوب الأمر، وإذا تُوُعِّد على ترك الشيء دل هذا على وجوبه؛ لأنه لا وعيد إلا على فعل محرَّم.
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات البعث؛ لقوله: «جاء يوم القيامة».
ومن فوائده: أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم القيامة وشقه مائل جزاءً وفاقًا. فتح ذي الجلال والإكرام (4/ 632).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
في فوائده (أي: الحديث):
1. منها: ما ترجم له المصنف (يعني: النسائي) -رحمه الله تعالى-، وهو بيان حكم ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وهو التحريم؛ للوعيد المذكور في هذا الحديث.
2. ومنها: وجوب القسم بين الزوجات.
3. ومنها: اعتناء الشارع بإبعاد ما من شأنه أن يحدث الشحناء والبغضاء بين الأمة، فحرم التفرقة بين الزوجات؛ لأن ذلك يورث الشقاق بين الرجل وأهل بيته، بل يتعدَّى ذلك إلى أهاليهما، فيجب الابتعاد عنه.
4. ومنها: الحث على مكارم الأخلاق من التسوية بين من أوجب الشارع ذلك لهم، فلا يجوز الميل إلى أحد الجانبين إلا إذا كان ذلك مشروعًا، كأن تكون إحدى الزوجات أَمَة، فلا يجب التسوية بينها وبين الحرَّة في القَسْم، بل لها نصف ما للحرَّة من الأيام -والله تعالى أعلم-. ذخيرة العقبى (28/ 179-180).


ابلاغ عن خطا