«لا تبسُطْ ذراعيكَ إذا صليتَ كبسطِ السَّبُعِ، وادَّعِمْ على راحتيكَ، وجافِ عن ضَبْعَيْكَ، فإنَّك إذا فعلتَ ذلكَ سجدَ كلُّ عضوٍ منكَ».
رواه ابن خزيمة برقم: (645)، وابن حبان برقم: (1914)، والحاكم برقم: (827)، وأبو نُعيم في الحلية (7/ 227)، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
صحيح الجامع برقم: (665)، التعليقات الحسان برقم: (1911).
شرح مختصر الحديث
.
غريب الحديث
«لا تَبْسُطْ»:
أي: لا تَفْرُشْهما على الأرض في الصلاة، والانْبِساطُ: مصدر انبسط لا بَسَطَ. لسان العرب، لابن منظور (1/ 283).
«راحتيك»:
واحدتهما: راحة، وهي بطن اليد، وقيل: هي اليد كلها، وجمعها: راحات، وراح. المطلع، للبعلي (ص: 51).
«جَافِ»:
(أي: بَاعِدْ).
يُقال: جافى جنبه عن الفراش، فتجافى، وجافى عضديه عن جنبيه: باعدهما. تاج العروس، للزبيدي (37/ 360)
«ضَبعَيكَ»:
الضبعان: تثنية: ضَبْع بفتح الضاد المعجمة، وسكون الباء الموحدة، لا غير، والجمع: أضباع. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 268).
قال المنوفي -رحمه الله-:
أي: عضديك. كفاية الطالب (1/ 265).
شرح الحديث
قوله: «لا تبسُطْ ذراعيكَ إذا صليتَ»:
قال ابن الأثير -رحمه الله-:
«لا تبسُطْ ذراعيكَ» أي: لا تفرشهما على الأرض في الصلاة. النهاية (1/ 128).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«ولا يَبْسُط» بالجزم على النهي، أي: المصلي «ذراعيه» أي: لا يبسطهما. فيض القدير (1/ 553).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
يجوز أنْ تكون «لا» نافية، والفعل بعدها مرفوع، ويكون النفي بمعنى النهي، بل هو أبلغ، كما أسلفنا وجهه غير مرة، لكن هذا إنْ صحت الرواية به، وإلا فما صحت الرواية به هو المتعين، فتنبه لذلك -والله تعالى أعلم-. البحر المحيط الثجاج (11/ 262).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«ولا يبسط أحدكم ذراعيه» أي: لا يفترشهما على الأرض في الصلاة. شرح المصابيح (2/ 14).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
الذراع من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، وبسط الذراعين المنهي عنه في السجود هو مد هذين العضوين على الأرض وملاصقتهما لها بطولهما، كهيئة الكلب حين يفرش ذراعيه على الأرض. فتح المنعم (3/ 66).
قوله: «كبسط السَّبُعِ»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
أي: كافتراشه؛ فإنه يضع مرفقيه وكفيه على الأرض. شرح المصابيح (2/ 14).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
الهيئة المنهي عنها أيضًا مُشعرة بالتهاون، وقلة الاعتناء بالصلاة. فتح الباري (2/ 302).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
قد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونًا بِعِلَّتِهِ، فإنَّ التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة، ومثل هذا التشبيه: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال: «مثل الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه». إحكام الأحكام (1/ 256).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
مثل هذا الحديث (أي: حديث أنس: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب») نهيه -عليه الصلاة والسلام- أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَّبُع، ولا شك في كراهية هذه الهيئة، ولا في استحباب نقيضها، وهي التجنيح المذكور في الأحاديث بعد هذا من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وهو التفريج والتخوية.
والحكمة في كراهية تلك واستحباب هذه: أنه إذا جنح كان اعتماده على يديه فيخف اعتماده على وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبينه، ولا يتأذى بملاقاة الأرض، فلا يتشوش هو في الصلاة، بخلاف ما إذا بسط يديه، فإنه يكون اعتماده على وجهه، وحينئذٍ يتأذى، ويخاف عليه التشويش. المفهم (2/ 96).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
قد ورد هذا المعنى (أي: ذِكْر الحكمة من النهي عن الافتراش والأمر بالتجافي) مُصرَّحًا به، فيما أخرجه الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف أنه قال: «لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك، وأبد ضبعيك؛ فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك». سبل السلام (1/ 272).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
فيكره ذلك لقُبْح الهيئة المنافية للخشوع إلا لمن أطال السجود حتى شق عليه اعتماد كفَّيه، فله وضع ساعديه على ركبتيه؛ لخبر «شكا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشقة السجود عليهم، فقال: «استعينوا بالركب» رواه جماعة موصولًا، وروي مرسلًا، وهو الأصح، كما قال البخاري والترمذي. فتح الإله (4/26).
قوله: «وادَّعِمْ على راحتيكَ»:
قال الطحطاوي الحنفي -رحمه الله-:
قوله: «وادَّعِم على راحتيك» أي: اعتمد. حاشيته على مراقي الفلاح (ص: 268).
وقال ابن قتيبة -رحمه الله-:
الادِّعام على الراحتين: الاعتماد عليهما، مأخوذ من الدعامة، يقال: هذا عماد الشيء ودعامته؛ لما قام به الشيء. غريب الحديث (1/ 181).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
أي: لا يجعل ذراعيه على الأرض. الكوكب الوهاج (7/ 401).
قوله: «وجافِ عن ضَبْعَيْكَ»:
قال العيني -رحمه الله-:
(أي): تفريجهما. البناية شرح الهداية (2/ 246).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
الحكمة فيه: أنه إذا جنَّح كان اعتماده على يديه فخف اعتماده حينئذٍ عن وجهه، ولم يتأذَّ بما يلاقيه من الأرض، ولا أثر في جبهته وأنفه، وكان أشبه بهيئات الصلاة، واستعمال كل عضو فيها بأدبه، بخلاف بسط ذراعيه، وضم عضديه لجنبيه؛ إذ هي صفات الكاسل والمتراخي المتهاون بحاله، مع ما فيها من التشبيه بالسباع والكلاب، كما نهى عن التشبيه بها في الإقعاء (وهو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه). إكمال المعلم (2/ 407).
وقال العيني -رحمه الله-:
الحكمة فيه: أنَّه أشبه للتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى، فإنَّ المنبسط يشبه الكسالى، ويشعر حاله بالتهاون وقلة الاعتناء بها، والإقبال عليها، فلو تركه كان مسيئًا مرتكبًا لنهي التنزيه، وصلاته صحيحة. عمدة القاري (6/ 97).
وقال النووي -رحمه الله-:
ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض، ويرفع مرفقيه عن الأرض، وعن جنبيه رفعًا بليغًا، بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورًا، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئًا مرتكبًا للنهي، والنهي للتنزيه، وصلاته صحيحة -والله أعلم-. شرح صحيح مسلم (4/ 209).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
قال الطبري: فيه أنَّ الحق على المصلي أنْ يجافي عن جنبيه، ويعلي صدره عن الأرض، ولا يفترش ذراعيه؛ وذلك أنه إذا افترشهما لم يبد وضح (بياض) إبطيه كما كان يبدو من رسول الله.
فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما حدثكم به ابن سنان، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر يصلي فيضم يديه إلى جنبيه.
قيل له: جائز لم يفعل ذلك ابن عمر إلا عند ازدحام الناس، وتضايق المكان، حتى لا يقدر على التجافي فيه؛ لأن المعروف عنه...، عن آدم بن علي قال: صليتُ إلى جنب ابن عمر، فافترشتُ ذراعي، فقال لي: لا تفترش افتراش السبع، وادَّعِم على راحتيك، وأَبْدِ ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك.
فإذا كان ابن عمر قد روي عنه الوجهان، فالحق: أنْ يوجه كل واحد منهما إلى أولى الأمور بها، وأشبهها بالسُّنة...، إلا أنَّه لا إعادة عند جميع العلماء على من ترك ذلك؛ لاختلاف السلف فيه. شرح صحيح البخاري (2/ 436-436).
وقال الكشميري -رحمه الله-:
اعلم أنَّ المطلوب عند الشارع أنْ يكون المصلي في صلاته على أعدل حال وأحسن هيئة، قال تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الأعراف: 31 من ها هنا حذَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنْ يختار أقبح الهيئة في صلاته، كانبساط الكلب، والتفات الثعلب، ونقرة الديك، أو الغراب، وعُقْبة الشيطان (أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع)، وبروك الجمل، وتوطين البعير، وتدبيح الحمار (هو: أن يطأطئ رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره)؛ فمن كان خلق على أحسن تقويم، لا ينبغي له أنْ يحضر بين يدي خالقه على هيئة الأنعام. فيض الباري (2/ 389-390).
وقال الترمذي -رحمه الله-:
العمل عليه (أي: على حديث جابر «إذا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فليَعْتَدِلْ، ولا يَفْتَرِشْ ذراعيهِ افْتِرَاشَ الكلبِ») عند أهل العلم، يختارون الاعتدال في السجود، ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. سنن الترمذي (2/ 66).
وقال ابن رجب -رحمه الله- متعقبًا:
هذا يشعر بحكاية الإجماع عليه، وهو قول جمهور العلماء، وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر. فتح الباري (7/279).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
الأصل: أنْ يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال؛ لأن الخطاب يشملها، غير أنها خالفته في ترك التجافي؛ لأنها عورة، فاستحب لها جمع نفسها؛ ليكون أستر لها، فإنه لا يؤمن أنْ يبدو منها شيء حال التجافي؛ وذلك في الافتراش، قال أحمد: والسدل أعجب إليَّ، واختاره الخلال، قال علي -رضي الله عنه-: إذا صلت المرأة فلتحتفز فخذيها، وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يأمر النساء أنْ يتربَّعْنَ في الصلاة. المغني (1/ 635).
قوله: «فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك»:
قال الطحطاوي الحنفي -رحمه الله-:
قوله: «فإنَّك إذا فعلت ذلك...» إلخ، بيان لحكمة مما ذُكِر؛ وذلك لأنه حينئذٍ يظهر كل عضو بنفسه، ولا يعتمد على غيره في أداء العبادة؛ ولأنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض، وأبعد عن هيئات الكسالى. حاشيته على مراقي الفلاح (ص: 179).
وقال النجمي -حفظه الله-:
في الحديث (أي حديث أنس: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب») دليل على وجوب الاعتدال في السجود. تأسيس الأحكام (2/ 62).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
وفيه (أي: في رواية لحديث أنس: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب...») من الفقه: أنَّ السجود إنما هو مقام تذلل وحرمة، فإذا اعتمد الإنسان فيه على الأرض، وبسط ذراعيه فقد أراح ذراعيه من نصب الانتصاب. الإفصاح (5/ 166).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
وفي الحديث (أي حديث أنس: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»): النهي عن التشبه بالأفعال الخسيسة.
وفيه: إضافة الخسيس إلى أهله، وأنه جائز لقصد التنفير عنه -والله أعلم-. العدة في شرح العمدة (1/ 496).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وقال غيره (يعني غير القرطبي): هو أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان، وقال ناصر الدين ابن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه، ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده، وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض؛ لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد...، وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجافي يديه فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت» مع حديث ابن بحينة المعلق هنا ظاهرها وجوب التفريج المذكور، لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث أبي هريرة: «شكا أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالرُّكَب» وترجم له الرخصة في ذلك، أي: في ترك التفريج، قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا، وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته: «إذا انفرجوا» فترجم له ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود، فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبًا للقيام، واللفظ محتمل ما قال، لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تُعيِّن المراد. فتح الباري (2/ 294).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
استدلال الحافظ بهذا الحديث على الاستحباب، وأنه يصرف الوجوب المستفاد من أحاديث الباب، فيه نظر لا يخفى؛ لأن الحديث متكلّم فيه، والصحيح إرساله كما قال البخاريّ والترمذيّ وأبو حاتم والدارقطنيّ وغيرهم، وعلى تقدير صحّته، فهو مقيّد بالمشقّة، والمشقّة تقدّر بقدرها، فمَن لا يشقّ عليه، لا يُرخّص له في ترك التفريج، فالحقّ أن التفريج المذكور واجب، كما دلّت عليه أحاديث الباب، فتبصّر بالإنصاف. البحر المحيط الثجاج (11/ 279).
وقال الصنعاني -رحمه الله- تعقيبًا على كلام ابن حجر:
وقد يُجاب عنه بأن ما استَدَلّ به على الاستحباب أدلّ منه على الوجوب، فإن الترخيص فرع العزيمة، وهو مخصوص بحالة المشقّة، فلا بُدّ من مسلك صحيح، يعمّ الحُكم به جميع الأحوال، على أنَّ قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: «استعينوا بالرُّكَبِ» أظهر في تكميل الواجب، وعدم الترخيص فيه. العدة حاشية العمدة (2/ 343).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
تعقُّب الصنعانيّ -رحمه اللَّه- هذا وجيهٌ، فدلالة هذه الأحاديث على الوجوب ظاهرة، لا يعارضها حديث: «استعينوا بالرُّكَب» بل هو مؤيِّد لها؛ إذ دلالته على الوجوب أظهر من دلالته على الاستحباب، ولو سُلّم، فهو لمن تضرّر فقط.
هذا كلّه على سبيل التنزّل، وإلا فالحديث لا يصلح لمعارضة هذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة؛ لأن الصحيح أنه مرسل، والمرسل غير صحيح عند المحدّثين؛ للانقطاع، وعند مَن يحتجّ به إذا اعتضد يُشْتَرط أن لا يعارضه ما هو أصحّ منه، وما هنا كذلك، فتنبّه لهذه الدقائق. البحر المحيط الثجاج (11/ 279- 280).
وقال السفاريني -رحمه الله-:
ظاهر هذه الأحاديث: وجوب تجافي المرفق، وإنما صرف عن الوجوب؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: شكا أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- له مشقة السجود عليهم، إذا انفرجوا، فقال: «استعينوا بالرُّكَب» رواه أبو داود، وترجم له: الرخصة في ذلك؛ أي: في ترك التفريج، قال ابن عجلان -أحد رواته-: وذلك بأن يضع مرفقيه على ركبتيه، إذا طال السجود وأعيا. كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (2/ 392).
وقال الشيخ البسام -رحمه الله-:
يؤخذ منه (أي حديث أنس: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»): كراهة مشابهة الحيوانات، خصوصًا في حال أداء العبادة. تيسير العلام باختصار (ص: 166).