الأحد 21 شوّال 1446 هـ | 20-04-2025 م

A a

«يا رسول اللَّه، يَصْدُرُ الناس بنُسُكينِ، وأَصْدُرُ بِنُسُكٍ؟ فقيل لها: انْتَظِرِي، فإذا طَهُرْتِ، فاخرُجِي إلى التَّنعيمِ، فأَهلِّي ثم ائْتِينَا بمكان كذا، ولكنها على قَدْرِ نَفَقَتِكِ أو نَصَبِكِ».


رواه البخاري برقم: (1787) واللفظ له، ومسلم برقم: (1211)، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.


شرح مختصر الحديث


.


غريب الحديث


«يَصْدُرُ»:
أي: يرجع الناس، من الصدور، وهو الرجوع، وفعله من باب: نَصَرَ يَنْصُرُ. عمدة القاري، للعيني (10/ 124).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
الصَّدَرُ: الرجوع بعد الورود، يقال: صَدَرَ القوم عن المكان: أي رجعوا عنه. كشف المشكل، لابن الجوزي(4/ 77).

«بِنُسُكَيْنِ»:
النُّسْكُ والنُّسُكُ: الطاعة والعبادة، وكل ما تُقُرِّب به إلى الله تعالى. النهاية، لابن الأثير (5/48).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
النُّسك يطلق ويراد به الذبيحة، ويستعمل في نوع خاص من الدماء المراقة، ويستعمل بمعنى العبادة، وهو أعم، يقال: فلان ناسِكٌ، أي، عابد. فتح الباري (10/4).

«التَّنْعِيمِ»:
مكان معروف، خارج مكة، سُمِّي بذلك؛ لأنه عن يمينه جبل يقال له: نعيم، وآخر يقال له: ناعم، والوادي اسمه: نعمان. فتح الباري، لابن حجر (1/ 93).
وقال الحموي -رحمه الله-:
التنعيم: بالفتح، ثم السكون، وكسر العين المهملة، وياء ساكنة، وميم: موضع بمكة في الحل، وهو بين مكة وسرف، على فرسخين من مكة، وقيل: على أربعة. معجم البلدان (2/ 49).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«التنعيم» وهو طرف حرم مكة، من ناحية الشام، وهو أدنى الْحِلِّ، وهو مشهور بمسجد عائشة. فتح المنعم (5/ 207).

«فأهلي»:
أي: أحرمي. إرشاد الساري، للقسطلاني (3/ 128).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
قد تكرر في أحاديث الحج ذكر الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية، يُقال: ‌أهلّ المحْرِمُ ‌بالحج يهلُّ إهلالًا، إذا لبَّى ورفع صوته. النهاية (5/ 271).

«أو نَصَبِكِ»:
أي: تَعَبكِ. عمدة القاري، للعيني (10/ 124).
قال السيوطي -رحمه الله-:
النَّصَب: بفتح النون، والمهملة: التَّعب. التوشيح(3/ 1354).


شرح الحديث


قوله: «يا رسولَ اللَّه، يصدر ‌الناس ‌بنسكين؟»:
قال الكرماني -رحمه الله-:
قولها: «يصدُرُ» بضم الدال، أي: يرجع الناس بحجٍّ وعمرةٍ. الكواكب الدراري (9/ 10).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«الناس» هم المعهودون الذين لا هَدْي معهم، والمراد بالنسكين: الحج والعمرة مستقلتين؛ كما للمتمتع والمفرد، والقارنُ أعمال عمرته داخلة في أعمال الحج. الكوثر الجاري (4/ 177).
وقال صفي الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
قولها: «يصدرُ الناسُ» أي: يرجعون من مكة إلى بيوتهم «بنسكين»، وهما: العمرة والحج. منة المنعم (2/ 249).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
قولها: «يصدرُ الناسُ» غيري، من أزواجك وغيرهن، أي: يرجعون إلى بلادهم «بنسكين» أي: بحجة وعمرة منفردة. الكوكب الوهاج (13/ 432).
وقال الحميدي -رحمه الله-:
أي: أنهم تقرَّبُوا بالحجِّ والعمرة، ولم أَتَقَرَّب إلَّا بأحدِهِمَا. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 502-503).
قوله: «وأَصْدُرُ بِنُسُكٍ؟»:
قال العيني -رحمه الله-:
قولها: «وأصدرُ بنسكٍ؟» أي: وأرجع أنا بحجّةٍ. عمدة القاري (10/ 124).
وقال صفي الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
«وأصدُرُ بنسكٍ واحدٍ» وهو الحج فقط، وهذا يُقَوِّي قول مَن قال: إنَّ معنى تركها العمرة في الأحاديث السابقة: أنَّها أبطلتها، وتحلَّلَتْ من إحرامها، ثم أحرمت بالحج، وليس معنى الترك: أنها أدخلت الحج على العمرة، والذين قالوا بهذا الأخير تأولوا -جمعًا بين الأحاديث- بأنَّ المراد: أنَّ الناس يرجعون بنسكين مستقلين، وأرجعُ أنا بنسكٍ واحدٍ في الظاهر. منة المنعم (2/ 249).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«وأصدرُ» أي: أرجعُ أنا إلى بلدي «بنسكٍ واحدٍ» وهو الحج، ولم تحصل لي عمرة مفردة، وإنْ حصلت لي في ضمن الحج بسبب القرآن، فكيف تأمرني في جبر انكسار قلبي، بسبب قلة عملي بسبب الحيض؟ الكوكب الوهاج (13/ 432).
وقال شهاب الدين القسطلاني -رحمه الله-:
كانت عائشة قارنة؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة، فحاضت، فأمرها فأدخلت عليها الحج، وصارت قارنة، وأخبرها أنَّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفسها أنْ يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلتين، فإنهن كن متمتعات، ولم يَحِضْنَ، ولم يَقْرِنّ، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أنْ يعمرها من التنعيم؛ تطييبًا لقلبها. المواهب اللدنية (3/ 507).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«وأصدرُ بنسكٍ واحدٍ؟» أي: طوافٍ واحدٍ، وسعيٍ واحدٍ، وهكذا يبدو ويترجَّح أنَّها -رضي الله عنها- أحرمت بحج، ثم فسخته إلى عمرة، ثم أدخلت عليها الحج، فكانت قارنة، ثم اعتمرت عمرة مستقلة -والله أعلم-. فتح المنعم (5/ 207).
قوله: «فقيل لها: انتظري، فإذا طهرت»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله: «فقيل لها» أي: لعائشة، ويُروى: «فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-»، قوله: «فإذا طَهُرْتِ» بضم الهاء، وفتحها. عمدة القاري(10/ 124).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
قوله: «انتظري» أي: تَمَهَّلِيْ إلى انقضاء حجِّك، وإلى مجيء طُهْرك؛ «فإذا طهرتِ» من حيضتك. الكوكب الوهاج (13/ 432).
قوله: «فاخْرُجِي إلى التَّنعِيمِ»:
قال القسطلاني -رحمه الله-:
قوله: «فاخرجي إلى التنعيم» أي: مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. إرشاد الساري (3/ 271).
وقال النووي -رحمه الله-:
فيه: دليل لما قاله العلماء: إنَّ مَن كان بمكة وأراد العمرة، فميقاته لها أدنى الْحِل، ولا يجوز أنْ يُحْرِمَ بها من الحرم، فإنْ خالف وأحرم بها من الحرم، وخرج إلى الْحِل قبل الطواف أجزأه، ولا دم عليه، وإنْ لم يخرج وطاف وسعى وحلق، ففيه قولان:
أحدهما: لا تصح عمرته، حتى يخرج إلى الْحِل، ثم يطوف ويسعى ويحلق.
والثاني: وهو الأصح يصح، وعليه دم؛ لتركه الميقات، قال العلماء: وإنَّما وجب الخروج إلى الْحِل؛ ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، كما أنَّ الحاج يجمع بينهما، فإنه يقف بعرفات وهي في الحل، ثم يدخل مكة للطواف وغيره، هذا تفصيل مذهب الشافعي، وهكذا قال جمهور العلماء: إنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل، وأنه لو أحرم بها في الحرم، ولم يخرج لزمه دم، وقال عطاء: لا شيء عليه، وقال مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل. شرح مسلم (8/ 151-152).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وقال قوم: لا بد من الإحرام من التنعيم خاصًّا، وهو ميقات المعتمرين من مكة. إكمال المعلم (4/ 244).
وقال النووي -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
قال القاضي عياض: وقال قوم: لا بد من إحرامه من التنعيم خاصة، قالوا: وهو ميقات المعتمرين من مكة، وهذا شاذٌّ مردودٌ، والذي عليه الجماهير: أنَّ جميع جهات الحل سواء، ولا تختص بالتنعيم -والله أعلم-. شرح مسلم (8/ 152).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
واختلفوا أيضًا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ فروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين، قال: بلغنا أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل مكة التنعيم، ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها، فليخرج إلى التنعيم، أو إلى الجِعِرَّانة، فليحرم منها، وأفضل ذلك أنْ يأتي وقتًا -أي: ميقاتًا- من مواقيت الحج، قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته، كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج، وخالفهم آخرون، فقالوا: ميقات العمرة الْحِل، وإنما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة بالإحرام من التنعيم؛ لأنه كان أقرب الْحِل من مكة، ثم روي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت: «وكان أدنانا من الحرم التنعيم، فاعتمرتُ منه»، قال: فثبت بذلك أنَّ ميقات مكة للعمرة الْحِل، وأنَّ التنعيم وغيره في ذلك سواء. فتح الباري (3/ 606-607).

قوله: «فأَهلِّي»:
قال القسطلاني -رحمه الله-:
«فأهلي» أي: بعمرة منه. إرشاد الساري (3/ 271).
وقال صفي الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، ويُطلق على الإحرام توسُّعًا. منة المنعم (2/ 215).

قوله: «ثم ائْتِينَا بمكانِ كذا»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله: «ثم ائتينا» بصيغة المؤنث، من الإتيان، وفي رواية مسلم: «ثم ألقينا». عمدة القاري (10/ 124).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
قوله: «ثم ائتيا بمكان كذا» أي: بالأبطح، وهو المحصَّب. إرشاد الساري (3/ 271).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «بمكان كذا وكذا» في رواية إسماعيل: «بحبل كذا»، وضبطه في صحيح مسلم وغيره بالجيم، وفتح الموحدة، لكن أخرجه الإسماعيلي من طريق حسين بن حسن عن ابن عون، وضبطه بالحاء المهملة، يعني: وإسكان الموحدة، والمكان المبهم هنا هو الأبطح، كما تبيَّن في غير هذا الطريق. فتح الباري (3/ 611).

قوله: «ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك»:
قال القسطلاني -رحمه الله-:
قوله: «ولكنها» عمرتك، «على قدر نفقتكِ، أو نصبكِ» أي: تعبكِ. إرشاد الساري (3/ 271).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
قوله: «أو نصبكِ» هذا إما تنويع في كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإما شكٌّ من الراوي، أي: ثواب العبادة يكثر بكثرة النصب، أو النفقة، والمراد: النصب الذي لا يذمُّهُ الشرع، وكذا النفقة. الكواكب الدراري (9/ 10-11).
وقال ابن حجر -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن منيع، عن إسماعيل: «على قدر نصبكِ أو على قدر تعبكِ»، وهذا يؤيد أنَّه من شك الراوي، وفي روايته من طريق حسين بن حسن: «على قدر نفقتك أو نصبك، أو كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون بلفظ: «إنَّ لكِ من الأجر على قدر نصبكِ ونفقتكِ» بواو العطف، وهذا يؤيد الاحتمال الأول. فتح الباري (3/ 611).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«نفقتكِ أو نصبكِ» الشك من عائشة، والأولى: أنْ تكون (أو) بمعنى الواو؛ كما رواه الحاكم والدّارقطني بالواو، وأخرجا من وجه آخر: «على قدر نفقتكِ» وحده، وهذا الذي أشار إليه في الحديث قانون كلي في سائر العبادات: الأجر على قدر المشقة؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} الزلزلة: 7، اللهم إلا أنْ يكون لشرف المكان فيه مدخل، كالصلاة في المسجد الحرام؛ أو للزمان كليلة القدر. الكوثر الجاري (4/ 177).
وقال الكشميري -رحمه الله-:
قوله: «ولكنها على قدر نفقتكِ أو نصبكِ»، قال مولانا شيخ الهند (محمود حسن الديوبندي): معناه: أنَّ عمرتَكِ أفضلُ من عُمَر سائر الأصحاب، وإنْ كانت مؤخّرة بحسَب الظاهر؛ لأنك قاسيت مرارةَ الانتظار، وهذا يُفيد الحنفيةَ؛ لأنه مبنيٌّ على رفض عمرتِها.
قال الحافظ (هكذا قال ولم نجده من كلام الحافظ): بل هو دالٌّ على قِلَّةِ أجرها من عمراتهم؛ لكون عمرتهم آفاقيَّة بخلافها، فإنَّها كانت مكيةً. فيض الباري (3/ 281-282).
وقال الشيخ حمزة محمد قاسم -رحمه الله-:
معنى الحديث: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة حين أمرها أنْ تحرم بالعمرة من الحِلِّ: «ولكنها على قدر نفقتكِ أو نصَبكِ» أي: أحرمي بالعمرة من التنعيم، ولا تأسفي على ما وقع لكِ من فوات العمرة قبل الحج، فإنَّ تعبكِ ومجهودكِ الذي تَبْذُلِيْنَهُ الآن في عمرتكِ هذه- لن يضيع سُدىً، ولكن أجر العمرة وثوابها يزيد ويتضاعف بقدر زيادة النفقة، وكثرة المشقة والتعب. منار القاري (3/ 158).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله: «على قدر نصبكِ أو قال: نفقتكِ» هذا ظاهر في أنَّ الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، والمراد: النصب الذي لا يذمُّهُ الشرع، وكذا النفقة. شرح مسلم (8/ 152-153).
وقال ابن حجر -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
وهو كما قال، لكن ليس ذلك بمطَّرِدٍ، فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض، وهو أكثر فضلًا وثوابًا بالنسبة إلى الزمان، كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها، وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره، وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية، كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها، أو أطول من قراءتها، ونحو ذلك من صلاة النافلة، وكَدِرْهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع، أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في القواعد، قال: وقد كانت الصلاة قُرَّة عين النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي شاقَّة على غيره، وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقًا -والله أعلم-. فتح الباري (3/ 611).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
قلتُ: ليس بجيد هذا التعقب، فهو لم يقل: إنَّ أجر العبادة التي فيها مشقة أكثر وأفضل من أجر العبادة التي دون ذلك مطلقًا، وأما لو كانت زيادة الأجر لاعتبار آخر، فنعم، كشرف الزمان والمكان، فقد تكون أعظم مما أشق منها في غير محل الشرف، مع إثبات الأجر على قدر المشقة فيما حصل فيه مشقة. الحلل الإبريزية (1/ 472-473).
وقال العز بن عبد السلام -رحمه الله-:
فمِن الأعمال ما يكون شريفًا بنفسه، وفيما رتَّب عليه من جلب المصالح، ودرء المفاسد، فيكون القليل منه أفضل من الكثير من غيره، والخفيف منه: أفضل من الشاق من غيره، ولا يكون الثواب على قدر النصب في مثل هذا الباب، كما ظن بعض الجهلة، بل ثوابه على قدر خَطَرِهِ في نفسه، كالمعارف العلية، والأحوال السنية، والكلمات المرضية، فرب عبادة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان، وعبادة ثقيلة على الإنسان خفيفة في الميزان، بدليل أنَّ التوحيد خفيف على الجنان واللسان، وهو أفضل ما أعطيه الإنسان، ومنَّ به الرحمن، والتَّفَوُّهُ به أفضل كل كلام، بدليل أنه يوجب الجنان، ويدرأ غضب الديان، وقد صرَّح -عليه السلام- بأنَّه أفضل الأعمال؛ لما قيل له: أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان بالله»، وجعل الجهاد دونه مع أنه أشق منه، وكذلك معرفة التوحيد أفضل المعارف، واعتقاده أفضل الاعتقادات، مع سهولة ذلك وخفته مع تحققه، وقد كانت قرة عين النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، وكانت شاقة على غيره، وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مع خفتها وقرتها، وكذلك إعطاء الزكاة عن طيب نفس أفضل من إعطائها مع البخل، ومجاهدة النفس، وكذلك جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وجعل للذي يقرؤه يتعتع فيه وهو عليه شاق أجرين.
ومما يدل على أنَّ الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات: ما روى أبو الدرداء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورِق، وخير لكم من أنْ تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى، قال: ذكر الله»، قال معاذ بن جبل: «ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله» رواه الترمذي...، والحاصل: بأنَّ الثواب يترتب على تفاوت الرُّتب في الشرف، فإن تساوى العملان من كل وجه، كان أكثر الثواب على أكثرهما؛ لقوله تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} الزلزلة: 7. قواعد الأحكام (1/ 34-36).
وقال العيني -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
قلتُ: هذا الذي ذكره لا يمنع الإطِّراد؛ لأنَّ الكثرة الحاصلة في الأشياء المذكورة ليست من ذاتها، وإنَّما هي بحسب ما يعرض لها من الأمور المذكورة، فافهم فإنه دقيق. عمدة القاري (10/ 124).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
أفعال البِرِّ كلِّها الأجرُ فيها على قدر المشقة والنفقة؛ ولهذا استحب مالك وغيره الحج راكبًا، ومصداق هذا في كتاب الله قوله: {الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} التوبة: 20، وفي هذا فَضْل الغنى وإنفاق المال في الطاعات؛ ولما في قمع النفس عن شهواتها من المشقة على النفس، وَعَدَ الله تعالى الصابرين على ذلك: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} الزمر: 10. شرح صحيح البخاري (4/ 445).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
قول بعض الناس: الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدِل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة؛ التي لم يشرعها الله ورسوله؛ من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات، ومثل التعمق والتنطُّع الذي ذمَّهُ النبي -صلى الله عليه وسلم-... مثل الجوع أو العطش المفرط الذي يضر العقل والجسم، ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه، وكذلك الاحتفاء والتَّعَرِّي والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة...، وهذا باب واسع.
وأما الأجر على قدر الطاعة، فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسَّرٍ، كما يسَّرَ الله على أهل الإسلام الكلمتين، وهما أفضل الأعمال؛ ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» أخرجاه في الصحيحين، ولو قيل: الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحًا اتصاف الأول باعتبار تعلُّقه بالأمر، والثاني باعتبار صفته في نفسه، والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة الأمر فقط، وتارة من جهة صفته في نفسه، وتارة من كلا الأمرين...، فأما كونه مُشِقًّا فليس هو سببًا لفضل العمل ورجحانه، ولكن قد يكون العمل الفاضل مُشِقًّا ففضله لمعنى غير مَشَقَّتِهِ، والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره، فيزداد الثواب بالمشقة؛ كما أنَّ من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم من القريب، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة في العمرة: «أجركِ على قدر نصبكِ»؛ لأن الأجر على قدر العمل في بُعْدِ المسافة، وبالبُعْدِ يكثر النصب، فيكثر الأجر، وكذلك الجهاد...، فكثيرًا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب؛ لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل؛ ولكن لأن العمل مستلزم للمشقَّة والتَّعب، هذا في شرعنا الذي رُفِعَتْ عنَّا فيه الآصار والأغلال، ولم يجعل علينا فيه حرج، ولا أُرِيْدَ بنا فيه العسر؛ وأما في شرع من قبلنا، فقد تكون المشقة مطلوبة منهم، وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبًا مُقَرِّبًا إلى الله؛ لما فيه من نُفْرَة النفس عن اللذات، والركون إلى الدنيا، وانقطاع القلب عن علاقة الجسد، وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم؛ ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشَّاقَّة الشديدة الْمُتْعِبَة من أنواع العبادات والزَّهادات، مع أنه لا فائدة فيها، ولا ثمرة لها، ولا منفعة إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه. مجموع الفتاوى (10/ 620-623).
وقال ابن تيمية -رحمه الله- أيضًا:
ومما ينبغي أنْ يُعرَف: أنَّ اللّه ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس، وحملها على المشاق، حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل، كما يحسب كثير من الجهَّال أنَّ الأجر على قدر المشقة في كل شيء، لا، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر اللّه ورسوله، فأي العملين كان أحسن، وصاحبه أَطْوَعَ وَأَتْبَعَ، كان أفضل؛ فإنَّ الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنَّما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل؛ ولهذا لما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج ماشية حافية، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ الله لغني عن تعذيب أختك نفسها، مُرْهَا فلتركب»، وروي أنه أمرها بالهدي، ورُوِيَ: بالصوم، وكذا حديث جويرية في تسبيحها بالحصى أو النوى، وقد دخل عليها ضحى، ثم دخل عليها عشية، فوجدها على تلك الحال، وقوله لها: «لقد قلتُ بعدكِ أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتِ منذ اليوم لرجحت». مجموع الفتاوى (25/281-282).
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير -حفظه الله-:
«أجركِ على قدر نصبكِ» هذا إذا كان تابعًا للعبادة، أما يتعب الإنسان لذات التعب ليس هدفًا شرعيًّا، فالله -جل وعلا- غني عن تعذيب الإنسان نفسه؛ ولذا لو قال شخص: أنا بيني وبين المسجد مائة خطوة؛ لماذا لا أَدُوْرُ على الحي لأكسب ألف خطوة؟ نقول: لا؛ لأن التعب ليس مطلوبًا لذاته، وقد يقول: لماذا وبيني وبين مكة ما يقرب من ألف كيلو، أَدُوْرُ على الجزيرة لأمشي في سيارتي عشرة آلاف كيلو وأتعب، أُتْعِبُ نفسي، وأُكَلِّلُ راحلتي لأزداد من الأجر، نقول: لا، الأجر إنما يثبت للتعب إذا جاء تابعًا للعبادة. شرح التجريد الصريح (20/ 8).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
واستُدِلَّ به على أنَّ الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقلُّ أجرًا من الاعتمار من جهة الحل البعيدة، وهو ظاهر هذا الحديث.
وقال الشافعي في الإملاء: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجِعِرَّانَة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحرم منها، ثم التنعيم؛ لأنه أَذِنَ لعائشة منها، قال: وإذا تنحَّى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحبُّ إِلَيَّ، وحكى الموفق في المغني عن أحمد: أنَّ المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره، وقال الحنفية: أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم، ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة، ووجهه ما قدمناه: أنه لم ينقل أنَّ أحدًا من الصحابة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من مكة إلى الحل؛ ليحرم بالعمرة غير عائشة، وأما اعتماره -صلى الله عليه وسلم- من الجِعِرَّانَة، فكان حين رجع من الطائف مجتازًا إلى المدينة، ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنعيم للفضل؛ لما دلَّ عليه هذا الخبر: أنَّ الفضل في زيادة التعب والنفقة، وإنما يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى تساويه إلى الحل، لا من جهة أبعد منه -والله أعلم-. فتح الباري (3/ 611).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
عندي أنَّ ما قاله الحنفيَّة من أنَّ أفضل بقاع الحلِّ للاعتمار التنعيم، هو الأرجح؛ لتنصيصه -صلى الله عليه وسلم- عليه، وقد أخرج أحمد وأبو داود بسند صحيح: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا عبد الرحمن، أَرْدِفْ أختك عائشة، فأَعْمِرْهَا من التنعيم، فإذا هَبَطَت بها من الأَكَمَة، فمُرْها فلتُحرم، فإنها عمرة متقبلة»؛ فهذا نصّ صريح في أفضليته، فتبصّر -والله تعالى أعلم-. البحر المحيط الثجاج (22/ 565).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «ولكنه على قدر نصبكِ أو نفقتكِ» ... هذا قد استَدل به مَن يكره العُمرة من مكة بعد الحج، وقد سُئل عنها عليٌّ، فقال: هي خير من لا شيء، وقال عليٌّ أيضًا: هي خير من مثقال ذَرَّةٍ، وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة، وكرهها جماعةٌ من السلف. إكمال المعلم (4/ 249).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
استُدِلَّ به على تعيُّنِ الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة، وهو أحد قولي العلماء، والثاني تصح العمرة، ويجب عليه دم لترك الميقات، وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك.
واستُدِلَّ به على أنَّ أفضل جهات الحل التنعيم، وتُعقِّب بأنَّ إحرام عائشة من التنعيم إنَّما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم، لا أنه الأفضل. فتح الباري (3/ 607-608).
وقال الشيخ حمزة محمد قاسم -رحمه الله-:
دلَّ هذا الحديث على أنَّ فضل العمرة بحسب ما أُنْفِقَ فيها من مال حلال، وما بُذِلَ فيها من جهد خالص لوجه الله تعالى. منار القاري (3/ 158).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
لا خلاف بين العلماء أنَّ المعتمر إذا طاف وخرج إلى بلده أنَّه يجزئه من طواف الوداع، كما فعلت عائشة، وأما إنْ أقام بمكة بعد عُمرته، ثم بدا له أنْ يخرج منها، فيستحبون له طواف الوداع. شرح صحيح البخاري (4/ 445).
وقال ابن حجر -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
وكأنَّ البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنَّها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة، لم يَبُتّ الحكم في الترجمة، وأيضًا فإنَّ قياس مَن يقول: إنَّ إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أنْ يقول بمثل ذلك هنا.
ويُستفاد من قصة عائشة: أنَّ السعي إذا وقع بعد طواف الركن، إنْ قلنا: إنَّ طواف الركن يغني عن طواف الوداع، إنْ تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معًا. فتح الباري (3/ 612).
وقال العيني -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
قلتُ: الحديث يدل على أنَّ طواف العمرة يُغني عن طواف الوداع، وإنْ لم يدل على ذلك صريحًا؛ إذ لو كان لا بد من طواف الوداع لذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث، ولم يذكر (أي: في إحدى روايات هذا الحديث) إلا طواف العمرة. عمدة القاري (10/ 125).
وقال ابن حجر -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
قلتُ: لا دلالة فيه، إلَّا عدم الذِّكْر، وعدم الذِّكْر لا يستلزم عدم الوقوع، فالاحتمال قائم. انتقاض الاعتراض (2/ 19).
قال ابن القيم -رحمه الله-:
فالعمرة التي فعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وشرعها، هي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها، فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه؛ لأنها كانت قد أهلَّت بالعمرة فحاضت، فأمرها، فأدخلت الحج على العمرة، وصارت قارنة، وأخبرها أنَّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أنْ يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات، ولم يحضنَّ، ولم يقرِنَّ، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أنْ يعمرها من التنعيم؛ تطييبًا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة، ولا أحد ممن كان معه. زاد المعاد (2/ 89-90).
وقال ابن حجر -رحمه الله- مُتعقِّبًا:
وبعد أنْ فعلته عائشة بأمره، دلَّ على مشروعيته، واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة، فكرهه مالك، وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه، وهو قول الجمهور، واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة، ويوم النحر وأيام التشريق، ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة، واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق، وفيه وجه اختاره بعض الشافعية، فقال: بالجواز مطلقًا، كقول الجمهور -والله أعلم-. فتح الباري (3/ 606).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
وكذا الخروج من مكة لعمرة تطوُّعٍ بدعة، لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان، ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها، بل أَذِنَ لها بعد المراجعة تطييبًا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقًا، وخروجه عند مَن لم يكرهه على سبيل الجواز. الفتاوى الكبرى (5/ 384).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وكان -صلى الله عليه وسلم- يحب أنْ يجبر الخاطر، فيما لا يخالف الشرع، فأذن لها أن تعتمر، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- أنْ يخرج بها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة ففعل، وكان ذلك في الليلة الرابعة عشرة بعد انتهاء أيام التشريق. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 432).
وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
ما يفيده الحديث:
- استحباب مجاملة الزوجة والإحسان إليها بما لا يعارض شريعة الله.
- يجوز الاكتفاء بطواف العمرة عن طواف الوداع، وإنْ فصل بينهما السعي بين الصفا والمروة. فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (4/ 202)


ابلاغ عن خطا